الفرق بين لا النافية ولا الناهية
إسراء انجيلة تمت الكتابة بواسطة: إسراء انجيلة
ذات صلة الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية ما هي ادوات النفي الفرق بين العمل والفعل ما هي ادوات النصب محتويات ١ ما الفرق بين لا النافية ولا الناهية؟ ٢ من حيث التعريف ٣ من حيث نوع الجملة ٤ من حيث تصريف الكلمة التي بعدها ٥ من حيث الإعراب ٦ أمثلة على لا النافية ولا الناهية ٧ قواعد للتمييز بين لا النافية ولا الناهية ٨ تمارين على لا النافية ولا الناهية ٩ الخلاصة ١٠ المراجع 💥 مقال الفرق بين لا النافية ولا الناهية
💥 ما الفرق بين لا النافية ولا الناهية؟
💥 إنّ الفروقات بين لا النافية ولا الناهية كثيرة منها فروق من حيث التعريف، ومن حيث نوع الجملة، ومن حيث تصريف الكلمة التي بعدها، ومن حيث الإعراب،
وتفصيلها فيما يأتي. من حيث التعريف لا الناهية الجازمة: هي "لا" التي تفيد معنى الأمر بالكف عن القيام بفعلٍ معيّن، وذلك على نحو: لا تُغلقْ الباب، ففي الجملة السّابقة أمرٌ
بعدم إغلاق الباب[١]. بينما لا النافية: هي "لا" التي تسبق الفعل أو الاسم، وتفيد نفي حدوثه، وذلك نحو: لا يدرسُ الطالبُ، فـ "لا" في الجملة السّابقة أفادت نفي دراسة الطّالب، وكذلك أيضًا نحو: لا رجل في الدّار، "لا" هنا أيضًا أفادت نفي وجود الرجل في الدّار، فالفرق بين لا الناهية ولا النافية من حيث المعنى أنّ لا الناهية تفيد الأمر بالكفّ عن القيام بفعل معيّن، بينما لا النافية تفيد نفي حدوث أمر أو وجود أمر معيّن[٢]. ومن حيث نوع الجملة تدخل كلّ من لا الناهية الجازمة ولا النافية على نوع معيّن من الجمل، وذلك على النحو الآتي: لا الناهية الجازمة: تدخل على الفعل المضارع فقط، وذلك نحو: لا تُغضبْ والدك، ولا تُهملْ دروسك، ولا تُزعجْ معلّمك، فجميع الجمل السّابقة قد أفادت فيها "لا" معنى النهي أي "الأمر بالكف عن أداء فعل ما"[٣].
أما لا النافية: تدخل على كلّ من الجملتين الاسميّة والفعليّة سواء أكان فعلها ماضيًا أم مضارعًا، وذلك على نحو: لا أكرم الله مَن أساء لجاره، ولا أدرس في الضجّة، فجميع ما سبق ذكره من جملٍ هنا قد أفاد معنى نفي الأمر وحدوثه[٤].
و من حيث تصريف الكلمة التي بعدها يختلف وضع الكلمة وتصريفها بحسب نوع "لا" التي تسبقها، ويكون الفرق بينهما كالآتي: لا الناهية الجازمة إنّ لا الناهية الجازمة لا تدخل إلّا على الفعل المضارع كما قد سبق وذكر، فتؤثّر في حركته وتجزمه، وذلك نحو: لا تُغضبْ الله، ولا تهملوا دروسكم، ولا ترمِ الأوساخ على الأرض، ولا تؤذِ الآخرين، فـ "لا" في جميع الجمل السّابقة هي ناهية جازمة دخلت على الفعل المضارع، وأفادت طلب الكف عن فعل أمر ما، فجزمت الفعل المضارع وغيّرت حركته[٥]. لا النافية كما سبق وذكر لا النافية تدخل على كلّ من الجملتين الاسميّة والفعليّة فإذا دخلت على الجملة الفعليّة لا تؤثّر على الفعل الذي يليها بشيء، فيبقى على حاله، وذلك نحو: لا ينجو إلّا من عمل صالحًا، ولا يكذبُ إلّا المذنب، ولا أراك الله شرًّا، فـ "لا" في الجمل السّابقة نافية، قد أفادت معنى نفي حدوث أمرٍ ما، لكنّها لم تحدث أي تغيير فيما بعدها، فالفعلان "ينجو ويكذب" بقيا على الرفع، والفعل "أراك" بقي ماضيًا مبنيًّا على الفتح أيضًا ولم يصبْه أي تغيير[٦]. وإذا دخلت على الجملة الاسمية فإمّا أن تكون نافية عاملة عمل ليس، وذلك على نحو: لا رجلُ مسافرًا، وهنا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر كما الأفعال الناقصة[٧]. أو نافية للجنس عاملة عمل إنّ، وذلك على نحو: لا إكراه في الدّين، وهنا تنصب المبتدأ وترفع الخبر كعمل إنّ[٨]. أو نافية غير عاملة، وذلك على نحو: لا الحياةُ باقيةٌ، وهنا لا تُحدث أي تغيير في الضّبط[٩]. من حيث الإعراب يختلف إعراب لا النافية ولا الناهية، وفيما يأتي توضيح ذلك: إعراب لا الناهية إذا جاءت "لا" ناهية جازمة يليها فعل مضارع مجزوم تُعرب "لا ناهية جازمة"، وذلك على نحو قولهم: لا تغلقوا الأبواب، فلا هنا ناهية جازمة، والفعل تغلقوا: فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون من آخره لأنّه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والألف للتفريق[١٠]. إعراب لا النافية للا النافية أعاريب عدّة تختلف باختلاف سياق الجملة وما يجيء بعدها، وفيما يأتي توضيح ذلك[١١]: إذا تلاها فعل تُعرب نافية لا عمل لها: وذلك على نحو: لا يقصّر العامل في عمله، لا: نافية لا عمل لها. إذا تلتها جملة اسميّة من مبتدأ وخبر، تُعرب نافية لا عمل لها: مثل قولهم: لا الجودُ مُفقرٌ ولا الإقدامُ قتّال، فلا هنا نافيه مهملة أو لا عمل لها. إذا تلاها اسمٌ منصوب وخبرٌ مرفوع تُعرب نافية للجنس عاملة عمل إنّ: وذلك على نحو: لا رجلَ في الدّار، لا: نافية للجنس عاملة عمل إنّ. إذا تلاها اسمٌ مرفوع وخبرٌ منصوب تُعرب لا نافية عاملة عمل ليس: وذلك على نحو: لا منزلُ معمورًا، لا: نافية عاملة عمل ليس. أمثلة على لا النافية ولا الناهية فيما يأتي أمثلة توضيحيّة على لا النافية والناهية من الشعر العربي الفصيح: فلا ثوبَ مجْدٍ غير ثوبِ ابن أحمدِ على أحدٍ إلّا بلُؤمٍ مُرقّعُ لا: نافية للجنس عاملة عمل إنّ. مَنْ صدَّ عن نيرانها فأنا ابنُ قيسٍ لا براحُ لا: نافية عاملة عمل ليس. لا باركَ الله في الغواني هل يُصبحْنَ إلّا لهنّ مُطّلبُ؟ لا: نافية لا عمل لها "جاء بعدها فعل ماض". يقولون لا تبْعدْ وهمْ يدفنونني وأينَ مكانُ البعدِ إلّا مكانيا؟ لا: ناهية جازمة. قواعد للتمييز بين لا النافية ولا الناهية للتفريق بين لا الناهية الجازمة يُنظر إلى أمرين، الأوّل المعنى الذي أفادته "لا"، والثاني الكلمة التي جاءت بعد "لا". لا الناهية الجازمة في قولهم: "لا تحزنْ فالله ناظر" هنالك ثلاث مسائل: أفادت لا الأمر بالكفّ عن فعل معيّن: فقد أفادت الطلب، فـ "لا" في الجملة السابقة أفادت الأمر بالكف عن الحزن. أتت لا مع الفعل المضارع الذي يحتوي على ضمير المخاطب أو ما ينوب عن ضمائر المخاطب: فالفعل "تحزن" فعل مضارع فاعله أنتَ، وهو من ضمائر المخاطب. جزمت لا الفعل المضارع: فالفعل المضارع "تحزنْ" هو فعل مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهرة. لا النافية في قولهم: لا رجل في الدّار، لا أراك الله بأسًا، لا يلعب الطفل بالكرة، هنا في الأمثلة السابقة ثَمّ مسائل منها: أفادت "لا" النافية نفي أمرٍ ما ولم تُفِد الطلب: ففي الجملة الأولى نفت "لا" وجود الرجل في الدار ولم تنهَه عن ذلك، وفي الجملة الثانية أفاد النفي الدعاء، وفي الجملة الثالثة أفادت "لا" نفي لعب الطفل بالكرة ولم تفِد نهيه عن ذلك أيضًا. تكون "لا" التي تسبق الجملة الاسميّة لا نافية: ففي الجملة الأولى جاء بعد "لا" جملة اسميّة، وعليه تكون "لا" نافية. تكون "لا" التي تسبق الفعل الماضي لا نافية: ففي الجملة الثّانية جاء بعد "لا" فعلٌ ماضٍ، وعليه تكون "لا" نافية. تكون "لا" التي تسبق الفعل المضارع نافية إذا ما كان ضمير الفعل المضارع المتكلّم أو الغائب: ففي الجملة الثالثة جاء بعد "لا" فعل مضارع، وهو "يلعبُ" وضميره عائد على الطفل أي "هو"، وهو من ضمائر الغائب، وعليه تكون "لا" نافية. تمارين على لا النافية ولا الناهية فيما يأتي تمارين توضح كيفية معرفة لا النافية والناهية في الجملة: تحديد نوع لا في الجملة لتحديد نوع لا في الجملة ثَمّ الأمثلة الآتية: لا رجل في الدار. لا تقرأْ بصوتٍ مرتفع. لا يعمل الفلّاح في المساء. لا قهرٌ مستمرًّا. لا تقربوا الموبقات. الجملة نوع "لا" التسويغ لا رجل في الدار. نافية جاء بعدها اسم لا تقرأْ بصوتٍ مرتفع. ناهية جازمة جاء بعدها فعل مضارع مجزوم، وأفادت الطلب، وضمير الفعل المضارع مخاطب "أنتَ". لا يعملُ الفلّاح في المساء. نافية جاء بعدها فعل مضارع غير مجزوم، ولم تفد الطلب، وضمير الفعل المضارع من ضمائر الغائب "هو". لا قهرٌ مستمرًّا. نافية جاء بعدها اسم لا تقربوا الموبقات. ناهية جازمة جاء بعدها فعل مضارع مجزوم، وأفادت الطلب، وضمير الفعل المضارع مخاطب "واو الجماعة". إضافة لا إلى الكلمة وإجراء التغييرات المناسبة لمعرفة كيفية إضافة لا إلى الجملة هناك الأمثلة الآتية: تقنطون من رحمة الله. بارك الله بك. تجني ثمرة عملك. الطالبُ مجتهدٌ. يعملُ المعلّم بإخلاص. الكلمة الحل تقنطون لا تقنطوا بارك لا باركَ تجني لا تجنِ الطالب لا طالبًا يعملُ لا يعملُ استخراج لا النافية ولا الناهية الجملة لا الناهية لا النافية لا قدّر الله فرقتنا لأنّه تلاها فعل ماض. لا تستمعْ إلى رفقاء السوء لأنّه جاء بعدها فعل مضارع مجزوم، وأفادت الطلب، وضمير الفعل المضارع مخاطب "أنتَ". لا رجلَ في الدّار لأنّه جاء بعدها اسم لا يكذبُ إلّا المذنب لأنّه جاء بعدها فعل مضارع غير مجزوم، ولم تفد الطلب، وضمير الفعل المضارع من ضمائر الغائب "هو". لا تتحدثوا أثناء الدّرس لأنّه جاء بعدها فعل مضارع مجزوم، وأفادت الطلب، وضمير الفعل المضارع مخاطب "واو الجماعة". الخلاصة تنقسم لا إلى نوعين: فإمّا أن تكون ناهية جازمة وهي التي تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، وتفيد طلب الكف أو الانتهاء عن فعل أمر معيّن، فعندما يُقال: لا تفعل كذا، فالمراد الأمر بالكفّ عن هذا الفعل المشار إليه، وهي التي ترد قبل المضارع إذا ما أشار الفعل المضارع إلى أحد ضمائر المخاطب "أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتنّ"، أو ما ينوب عنها مثل: واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنّثة المخاطبة أو نون النسوة. وإمّا أن تكون نافية، وهي التي تفيد نفي حصول أمر معيّن، وهذه الأخيرة أيضًا لها مواضعُ تميّزها عن سابقتها، فهي تأتي مع الأسماء مُطلقًا، فكل "لا" تسبق الجمل الاسميّة هي "لا" نافية، وكذلك تسبق الفعل الماضي مطلقًا، فكل "لا" تسبق الفعل الماضي هي لا نافية، وأمّا مع المضارع فتأتي إذا ما جاء الفعل المضارع مع ضمائر الغائب أو المتكلّم. =
إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين
1.المغزي الأول : هو توثيق الفراق بين الزوجين ويدل ذلك علي :
أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة الشهادة عليه من اثنين ذوي عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي دعوي تخص هذا الاتجاه
ب).جواز حق المطلقة بعد الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي تم الإشهاد عليه
ج).التأكد من أداء التكاليف الشرعية بذاتها علي حدث الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم العدة وإحصائها وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة ورصد لحظة بلوغهما الأجل وانعدام خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها }
د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزجين داخل بيتيهما وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه اللحظة: أخطر قرار للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما إلي حال الشتات أو التنبه النهائي لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه وعهده
المغزي الثاني: توثيق اجراءات الطلاق المشار إليها في سورة الطلاق علي أنها كلها: كلاًّ وجزءًا من شروط وقوع الطلاق وتفريق الزوجين بمعني أن الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه وانعدام أثره السالب علي الحياة الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي الزوجين إن أرادا ومضت عزيمتهما علي أن يتفارقان أن يبدءا اجراءات العدة والإحصاء وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري{يعني تتصدر العدة الحدث ويبدان بها + ويحصيان العدة للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + تواجدهما التصاقا في بيتهما خاصة زوجته (فقد حرم الله تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها وحرم علي زوجها أن يُخرجها من بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو إخراجها إلا استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي فقط سواءا كُنَّ في العدة أو في الحياة الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} + التأكد من انفلات نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشوط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء } يتبع ان شاء الله
إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين:
1.المغزي الأول : هو توثيق الفراق بين الزوجين ويدل ذلك علي :
أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة الشهادة عليه من اثنين ذوي عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي دعوي تخص هذا الاتجاه
ب).جواز حق المطلقة بعد الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي تم الإشهاد عليه
ج).التأكد من أداء التكاليف الشرعية بذاتها علي حدث الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم العدة وإحصائها وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة ورصد لحظة بلوغهما الأجل وانعدام خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها }
د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزجين داخل بيتيهما وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه اللحظة: أخطر قرار للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما إلي حال الشتات أو التنبه النهائي لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه وعهده
المغزي الثاني : توثيق اجراءات الطلاق المشار إليها
في سورة الطلاق علي أنها كلها: كلاًّ وجزءًا الإجراءات النهائية في أحكام الطلاق وذلك من 1. تاريخ نزولها فهي
آخر ما نزل في الطلاق لم ينزل بعدها حرف واحد من أيٍ من أحكام أخري للطلاق . 2. وأنها نزلت
في العام السادس6هـ أو السابع الهجري7هـ
3. ومن المعادلة التالية :
بما أن الشهادة حق ولا ينبغي أن تكون غير ذلك، لأنها فرض،
والشهادة حق لأنها لا تكون علي حدث ناقص بل علي حدث كامل بيِّنٍ قاطع
والشهادة حق بعناصر إقامتها (المُحْكَمَةِ وليست المتشابهة،والقطعية وليست الظنية في شرعٍ محكمٍ)
فكل مشهودٌ عليه بهذه الإحكام بواسطة شهود عدول في موضع من الأرض يشهد عليه بنفس الحال كيفاً وكَمَّاً كلُ النفوسِ العدولِ بنفس الكمِ ونفس الكيفِ عدول غيرهم لم يلتقون في كل بقعة من أرض الله في ذلك الحال دون أن يعرفون بعضهم، لأن تشريعه ثابتٌ محكمٌ مستيقنٌ لا يختلف فيه اثنان من العدول وهذه السِمَة هي التي ميز الله تعالي بها شِرْعةَ الطلاق بعد نزول سورة الطلاق .
فإذا رأيت خلافاً علي مسألة من مسائل الطلاق واستدلال كل واحد بنص أو بجزء منه فإنك حالاً تكون أمام أحد الاحتمالات التالية :
*الأول هو عَدْم وجودك {في الشهادة يعني أيام
النبي صلي الله عليه وسلم يعني في زمان النبوة الذي لا يجوز لبشر فيه
الاختلاف ورسول الله موجدا .
أو في الغيب يعني في غير زمان النبوة حيث لا يوجد إلا آراء
الرجال دون رؤية النبوة وحيث تعتمل أذهان البشر كلٌ حسب تصوره أو هواه دون ترتيب لتاريخ أو
تسلسل زمني لأحداث الطلاق} في جوٍ من النصوص التي لم يُحكِمها الله
بعدُ أو يتممها سبحانه كالشأن في أحكام
الطلاق بسورة
البقرة(1و2هـ) في بداية
التشريع بعد هجرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم 1و2 من الهجرة
مختلطة في أذهانهم بالمُحْكًمِ من سورة
الطلاق7/6 هـ والذي ختم الله تعالي به كل أحكام الطلاق الباقية إلي يوم
القيامة وهم لا يدرون ولا يعلمون ؟
*الثاني الاستدلال بالمنسوخ من الآيات القرآنية أو السنة النبوية وخلطه بالناسخ مما يجعل البعض يستدل بالمنسوخ والبعض يستدل بالناسخ والبعض يستدل بكليهما في آن واحد وهذا الإحتمال الأخير هو الذي ساد كل أحكام الطلاق بين كل المذاهب وكل المسلمين في شتي بقاع الأرض لم يستثني منهم غير الحاذق المتعلم ابن تيمية وتلميذه النابه ابن القيم رضي الله عنهما في أكثر الأحكام وليس كلها !!
*والثالث الجدلي الممتنع هو أن يُطالِب الله عباده بالاستدلال بالناسخ والمنسوخ في آن واحد وهذا لا يجوز في حق الله تعالي لأن قوله {الحق وله الملك}(وهو احتمال ممتنع في حق الله تعالي لأنه: الحق العليم الحكيم الخبير ) وهذا الإحتمال هو أبطل الباطل
الرابع والأخير أن تكون أحكام الطلاق وسائر ما مثلها
من أحكام تخضع لاجتهادات بشرية بعقول بشرية بعيدة عن دلالات الآيات القرآنية التي
تحمل المقصود الإلهي الثابت بعد إحكامه سبحانه لآياته ويَسِمُها الله تعالي
بِسِمَةِ الكمال والهيمنة لتراخيها عما سبقها من أحكامٍ للطلاق حين يكلف عباده
بإقامة الشهادة عليها،
إذ كيف يكلف الإله الواحد الأحد عبادةبإقامة الشهادة علي
متشابهات من الأحكام لم تصبح نهائية في التشريع القرآني وتعطي الفرصة لمساحة
كبيرة من الخلاف والاختلاف بين عباده ؟ فعلي ما تكون إذن الشهادة ؟
إن أي حكم تجد
فيه التكليف الإلهي بإقامة الشهادة هو تكليف نهائي محكم حسم الله شأنه بما يسمح لإقامة الشهادة: في الشرق كما
هي في الغرب وفي الشمال كما هي في الجنوب وجَمَعَهُم علي الشهادة نفسها أمران:
1. ثبات النص محكماً لا يحتوي علي أي ذرة يدخل منها الاختلاف بين عباده سبحانه كما هي نصوص أحكام الطلاق في سورة الطلاق 7/6 من الهجرة.
2. وأن يكون نهائيا ذا ثبات في عناصره وعدالةٍ عند أصحابها من الشهداء ليس في البيان أمثل منه ولا في الثبات أشمخ منه )
فمن شروط وقوع الطلاق وتفريق الزوجين{ بمعني أن الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه وانعدام أثره السالب علي الحياة الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي الزوجين إذن إن أرادا ومضت عزيمتهما علي أن يتفارقان أن يبدءا اجراءات:العدة والإحصاء وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام السادس6 أو السابع7 الهجري}أقول من شروط حدوث الطلاق وتفريق الزوجين أن: {{ تتصدر العدة الحدث ويبدآن بها + ثم يُحصيان العدة للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + وهما متواجدان التصاقا في بيتهما خاصة زوجته (فقد حرم الله تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها وحرم علي زوجها أن يُخرجها من بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو إخراجها إلا استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي فقط سواءا كُنَّ في العدة أو في الحياة الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} + ثم التأكد من انفلات نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشروط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء}
لأن الشهداء سيشهدون علي تطبيق شرع الله في هاذين المطلقين بحجم التكاليف المفروضة علي الزوجين حتي يصيرا مطلقين بعد الإشهاد: فهما سيشهدان علي:
1.أنهما بدءا عدة الإحصاء معا في بيتهما في موعدٍ معلومٍ يبدأ منه العد حتي بلوغ الأجل وهو نهاية العدة وبعد انتهائها،
2.وعلي أن الزوجة لم تخرج من بيتها.
3.وعلي أن الزوج لم يُخرجها من بيته(بيتها) ولو ساعة من نهار(إلا باستثناءٍ واحد هو: أن تأتي بفاحشةٍ مبينة أي بزنا عليه دليلٌ كما أمر الله تعالي)
4.وعلي بلوغ الزوجين الأجل أي بلوغ الزوجين محطة ما بعد نهاية العدة
5.وعلي حلول(أي مجيئ) زمن الطهر الثالث الذي سيؤذن للزوج فيه بالطلاق إن هو رفض إمساك زوجته أو رفض أيضا التراجع عن الفراق كفرصة أخيرة أعطاها الباري جلَّ وعلاَ للزوج قبل أن ينهدم البيت علي رأسه وزوجته وأولاده والحنين والوجدان الكائن بينهم جميعا..
6.أن يتأكد الشاهدان بعدالتهما عينا وليس غيبا من كون المرأة هي زوجة الرجل بالنظر إليها قدر ما يتأكدان أنها زوجته وأنها موجودة حال الشهادة في بيتها وأن يسألا عن أي سوالبٍ خارقة لتكليف الله لهما بها قد تكون حدثت مخالفة لشرع الله تعالي لأن إقامة الشهادة لا تكون إلا علي حق ولا تكون أبدا علي باطل مهما صغر شأنه قال تعالي (ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)/المائدة يبع ان شاء الله الواحد ==
الخلع
الصفات العامة لتشريع الخلع
1.هو من خصائص سورة البقرة2هـ وتمدد منها الي سورة الطلاق5هـ لكن بضوابطها
2.هو مما لم ينسخ في سورة البقرة2هـ وظل متمددا الي سورة الطلاق5هـ
3.لكن طالته يد التبديل الإلهي في موضع التفريق فقط بحيث يكون تنفيذه بعد العدة كسائر أحكام التفريق{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف /الطلاق}
4.عدة المختلعة {قرأ واحد}هو حيضة وطهر التفريق
5.وجوب دفع المرأة للفدية فرضا لازما بحق الاية {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به......الاية من سورة البقرة2هـ}
6.تحل للخطاب بعد انتهاء عدتها في بيت زوجها ولابد أن يعتدا وهما زوجين لمدة حيضة وتخلع في أول الطهر التالي مباشرة وهي {حيضة وطهر}={قرأ واحد}
7. لا نفقة لها ولا سكني الا اذا كانت تُرضع غلامه فليس لها لا نفقة ولا سكني بل أجر الإرضاع قال تعالي{فإن تعاسرتم فسترضع له أخري/ سورة الطلاق}
8.حالة الإختلاع كما تراها استثناء في قاعدة تعالج بها بعض مطبات طريق الزواج الشاغلة عن العبادة.
9.يعتبر الخلع تفريقا لا يتحمل الزوج تبعاته وتداعياته فلا يحسب عليه تطليقة بل هو تفريق بعد الاعتداد
10. تلاحظ أنه لم تطوله مقاصد التبديل الإلهي الا في شكله التنفيذي فقط وظل متمددا بقوته من سورة البقرة2هـ الي سورة الطلاق5هـ
11. صار تشريعا متمددا الي يوم القيامة وهو من اعجازات الباري جل وعلا
خصائص الأحكام في سورة الطلاق
خصائص الأحكام في
سورة الطلاق:
1
.أصبحت أحكام الطلاق بسورة الطلاق (لأنها متراخية نزلت إبان العام الخامس هجري 5أو6هــ تقريبا) أي أصبحت سورة الطلاق هي الناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة المنزلة1و2هـ لأن سورة الطلاق 5هـ جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة 1و2هـ حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا (5هـ ) وسورة البقرة في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة تبديلاً لأحكام الطلاق في سورة البقرة كما سنري الآن :
2. سورة الطلاق 5هـ :أحكام الطلاق فيها ناسخة
3.نوع النسخ: بالتبديل والبداء
4.فيها أحكام مُبَدِلة، أي حلَّت محل الأحكام التي بدلها الباري جل وعلا السابق تنتزيلها في سورة البقرة المنزلة بالعامين الأولين للهجرة
5.موضع العدة في سورة الطلاق: (قبل التطليق)
العدة ثم التطليق ثم التفريق ثم الاشهاد
6.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي:تحيض(لكنها صارت قبل التطليق)
7. زاد الله تعالي في أحكام العدد:
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج )عدة المرأة الحامل
8. في سورة الطلاق 5هـ :لا يتمكن الزوج
من التطليق قبل أن يُحصِي العدة…والإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود
9. في سورة الطلاق 5هـ :نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطليق
10.في سورة الطلاق 5هـ:الإحصاء(سورة الطلاق)1.حكم مفروض بقوله تعالي(وأحصوا العدة) وهو لازمٌ لإحداث الطلاق ولا يتم الطلاق إلا به 2.وهو مدة يشارك فيها الزوج زوجته أثناء بقائهما في بيتيهما ^وفيها يحرم علي الزوجة أن تخرج من بيتها ^ويحرم علي الزوج أن يُخرجها منه ‘^وعليهما هما الاثنين الإحصاء حتي بلوغ الأجل الذي يتم فيه تسلم الزوج لفظ الطلاق من بارئه جل وعلا في نهاية الأجل(نهاية عدة الإحصاء)ليحدث به الفراق إن لم يشأ أن يُمسكها، ’كما أنه(أي الإحصاء)مدة زمنية يعاين الزوج فيها أحوال زوجته معاينة يتم من خلالها:
.1أن يكون هو الشاهد الوحيد الذي يشهد علي زوجته باستبراء رحمها لأنه أدري بحاله وحالها خلا مدة العدة الليصق فيها بزوجته
.2حتي إذا انتهيا منها يكون العد والاحصاء واستبراء الرحم واستيفاء كل متعلقات الزواج قد انتهت بعلم الزوجين علما مستيقناً ولا يبقي عليهما إلا أن يُشهدا علي الفراق حتي إذا أشهدا علي فراقها بالتلفظ المستدبر تكون قد استبرأت منه تماما لتحل بذلك تواً للخطاب وبعلمه هو ،
11. في سورة الطلاق 5هـ التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)،وهو أن يتسلم الزوج بإذن ربه لفظ الطلاق الذي حرزه الباري جل
جلاله وراء جدار العدة الخلفي ليجاز للزوج هنا وهنا فقط إلقاء لفظ الطلاق علي
امرأته ليتفرقا وقد أعطاه اللهُ آخر فرصة بقوله:
تعالي (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)
12.وفي سورة الطلاق 5 هـ فرض الإحصاء لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) ليتمكن الزوج من الحصول علي لفظ الطلاق (سورة الطلاق)
13.وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)
14. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
15. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ
العدة لازما لوقوع التطليق ثم التفريق(سورة الطلاق)
16. وفي سورة الطلاق 5 هـ وبذلك
يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق حيث صـــار:
عدةً أولا ثم إمساك أو تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)
17. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبح التفريق دالاً علي تخلية الوثاق
تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :
عدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي:
العَـــدُ الي بلوغ آخر
المعدود(وهو
العدة) أولا
ثم:
الإمساك
أو التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين^أي هو:
تفريق (الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة
في العدة
18. وفي سورة الطلاق 5 هـ أصبحت ترتيبات الطلاق هي:
1.عدة أولا تحصي بواسطة الزوجين
2.ثم إمساك أو تطليق .
3.ثم تفريق .
4.ثم إشهاد.
19. وفي سورة الطلاق 5 هـ تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد الإشهاد علي التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق:أي:عدة الإحصاء أولاً ثم الإمساك أو(الطلاق)(سورة الطلاق)،وذلك عكس الذي كانت عليه المرأة من حالٍ حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة 2هجري وقبل أن يبدلها الباري سبحانه بأحكام الطلاق في سورة الطلاق المنزلة بالعام الخامس أو السادس الهجري5 أو6هجري
20. وفي سورة الطلاق 5 هـ :
ترتيبات حل المطلقة للأزواج بعد نزول سورة الطلاق هي:
Œ
احصاء العدة بينهما ثم الإمساك أو التطليق ببلوغ
نهاية
العدة ثم التفريق
ثم الإشهاد
21. وعليه فقد أضحت
المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الإشهاد علي التفريق وزوجها
شاهد عليها لفرض بقائهما في بيتهما وهما علي حال الزوجية حتي بلوغ نهاية الأجل
بإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء
العدة وهي كانت ماتزال زوجة أثنائها
الاجراءات هي:
^اعتداد مع إحصاء لبلوغ نهاية العدة ثم تطليق ثم ^تفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج
والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي: |
1. ثلاثة قروء لمن تحيض(ممتدة الأثر من سورة البقرة والدليل واو العطف في مبتدأ آية العدد(واللائي يئسن من المحيض ...إلي آخر الآيات) ولم يُنسخ منها غير أن موضعي الطلاق والعدة قد تبدلا وحلت العدة في موضع الطلاق والطلاق في موضع العدة:
وما سيستتبع ذلك من تبديلاتكتبديل عدة الاستبراء بعدة الإحصاء ‚وانعدام مسمي الاستبراء بفرض عدة الإحصاء ƒوسقوط كل الحقوق المترتبة علي تواجد عدة الاستبراء بفرض عدة الإحصاء „وذلك كله لأن الطلاق والمترتب عليه من التفريق قد تأجلا لدُبُرِ العدة .
2. وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض،أو المرضعات اللائي لا يحضن نتيجة إفراز هرمون اللاكتين والبرولاكتين، أو النساء اللائي لا يحضن نتيجة مرض أصاب المبيضين عند المرأة بحيث يمتنع عندهن ظهور دم الحيض.
3. ومدة الحمل كلها أو ما بقي منها حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم يمسكها زوجها أو يطلقها ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
22. وفي سورة الطلاق 5 هـ : التفريق هو: من تشريعات سورة الطلاق إبعاد الزوجين ليصيرا أغرابا
وبمعني آخر :
فالتفريق هو فك وثاق الزوجين،وإبعادهما أغرابا
وبمعني آخر :
فالتفريق هو : تفريق بعد توثيق
وبمعني رابع
: فالتفريق هو: تحريم
الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك
لأن الله قدم العدة علي التطليق
العــــدة_ثم _ الإمساك أو الطــــلاق _ ثم التفريق _ثم الإشهاد – ثم تحل للأزواج .
23.صار التطليق في تشريع سورة الطلاق(5 أو 6هـ) منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي(التفريق والتفريق بين الزوجين )يلزمه إشهاد بذوي عدلٍ من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5 هـ) بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :
1.سورة البقرة عدد آياتها
286
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية
13.سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمناً علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
( و َاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
أ ) عدة اليائسة من المحيض
ب) عدة الصغير التي لاتحيض
ج) عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في بطلان طلاق المرأة الحامل في حملها وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل:
انذار بإحصاء العدة(الحمل)___ ثم انتهـــاء الحمل بوضعه أو سقطٍ__ ثم الإمساك أو التطليق _ ثم التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في سورة الطلاق 5 أو6هـ وهي آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المُبدلة لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وبعد وضع حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق للحامل بغير هذا،
شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،
الم يَعِي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل
سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه
وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل أو ما تبقي
منها) ثم بعد وضع الحمل: ثم
إمساك أو طلاق ثم تفريق ثم إشهاد
رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطـلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته:
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته
5 - (1471)قال مسلم في صحيحه:حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[قلت المدون: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الآتي:
1.الإيجاز الشديد ،
2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ،حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن :
الحامل طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية،وهو مخالف لثلاثة أسس:
1. الأساس الأول هو::مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة .
2.والأساس الثاني هو :أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو
التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيمااً،
3.والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق
والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
(4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
أما محمد بن عبد الرحمن فهو :
محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل
طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر م 4 والسائب بْن يزيد
وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة الوالبي وعيسى بْن طلحة
بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4 ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب
الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م
روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن
الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4 وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق
وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي
ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن
كدام م س ق
# قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : لا بأس به(قلت المدون ولم يزد علي ذلك) # وقال أَبُو زرعة ،
وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود صالح الحديث قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ،
وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وقولهم هذا يعني أنه غير ثقة عندهم
وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين.وقال النسائي:ليس به
بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته كما
قال النسائي في حديثه هذا بعد أن ذكر نصه : قال :لا يتابع علي محمد بن عبد
الرحمن في هذا الحديث، وهذا يعني تفرده بهذه الرواية من دون الرواة الحفاظ
العدول الأضبط منه وأوثق وأعدل وهو وسم لروايته هذه بالشذوذ الشديد من قبل الحافظ
النسائي،وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد الراوي به
وهو بهذا الوصف # وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي قال لنا
علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.أي كان أعلم باللغة العربية منه
إلي الحفظ والضبط والإتقان مقارنة بروايات الضابطين العدول الأثبات.
*روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[قلت
المدون: ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه عن أن يروي له في الصحيح
كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله:كان أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في
الراوي أكثر منه تعديلا خاصة في الحفظ وتحمل الحديث وجوْدةِ أدائه.قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده
بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا]
ثم قال تعالي:
1.(أَسْكِنُوهُـــــنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُـــمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
والمعنى إسكان الزوجة المعتدة إحصاءاً في ذات الموضع الذي يسكن فيه الزوج-(أي اسكان الزوجة في نفس المكان الذي فيه الزوج) انظر قول الأَزهري عن الليث: للعرب في حَيْثُ لغتان فاللغة العالية...الي قوله: والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء)
هنا شرع الله تعالي حكم سكني المرأة في العدة ومكانها من حيث يسكن الزوج الراغب في فراق امرأته عندما يحين أجل الطلاق ولفظ من حيث سكنتم هو للدلالة علي ظرفية المكان التي ستسكن فيه المرأة المتأهبة للفراق بعد نهاية العدة ألا وهو ذات المكان الذي يسكن فيه الرجل لأنهما لم يزالا زوجين في العدة والسبب هو تحريز التلفظ بالطلاق جبراً خلف عدة الإحصاء /جاء في لسان العرب لابن منظور [حَيْثُ ظرف مُبْهم من الأَمْكِنةِ مَضموم كقولك قمت حيثُ زيدٌ قائمٌ وأَهلُ الكوفة يُجيزون حذف قائم ويرفعون زيداً بحيثُ وهو صلة لها فإِذا أَظْهَروا قائماً بعد زيدٍ أَجازوا فيه الوجهين الرفعَ والنصبَ فيرفعون الاسم أَيضاً وليس بصلة لها ويَنْصِبُونَ خَبَرَه ويرفعونه فيقولون قامتْ مقامَ صفتين والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء ] قال الأَزهري عن الليث: للعرب في حَيْثُ لغتان فاللغة العالية...الي قوله: والمعنى زيدٌ في موضع فيه عمرو فعمرو مرتفع بفيه وهو صلة للموضع وزيدٌ مرتفعٌ بفي الأُولى وهي خَبره وليست بصلة لشيء) |
2.وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
جاء في لسان العرب: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ في الإسلام قال ولكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر فمعنى قوله لا ضَرَرَ أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه وهو ضد النفع وقوله ولا ضِرار أَي لا يُضَارّ كل واحد منهما صاحبه فالضِّرَارُ منهما معاً والضَّرَر فعل واحد ومعنى قوله ولا ضِرَار أَي لا يُدْخِلُ الضرر على الذي ضَرَّهُ ولكن يعفو عنه كقوله عز وجل (ادْفَعْ بالتي هي أَحسن فإِذا الذي بينك وبينه عداوة كأَنه ولِيٌّ حَمِيمٌ) قال ابن الأَثير قوله لا ضَرَرَ أَي لا يَضُرّ الرجل أَخاه فَيَنْقُصه شيئاً من حقه والضِّرارُ فِعَالٌ من الضرّ أَي لا يجازيه على إِضراره بإِدخال الضَّرَر عليه والضَّرَر فعل الواحد والضِّرَارُ فعل الاثنين والضَّرَر ابتداء الفعل والضِّرَار الجزاء عليه
وقيل الضَّرَر ما تَضُرّ بِه صاحبك وتنتفع أَنت به والضِّرار أَن تَضُره من غير أَن تنتفع وقيل هما بمعنى وتكرارهما للتأْكيد وهنا في سورة الطلاق المعني هو النهي عن الضرار بالزوجة في العدة ونوعه أن يمسكها |
3
3.وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُــــوا عَلَيْهِــــــنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُـــنَّ
في هذه الآية تشريع بكر لم ينزل من قبل في سورة البقرة 1و2هـ وهو فرض الإنفاق علي الزوجة الحامل المتأهبة للطلاق بعد أن تضع حملها وفي عدتها التي هي مدة حملها طالت أم قصرت حتي تضع حملها بسقط أو ولادة وبوضع حملها ينتهي أمران: الأول منهما هو حلول وقت طلاقها في هذا الموضع وفيه فقط إن لم يشأ الزوج أن يمسكها و يتخلي عن عزمه بطلاقها والثاني: هو بانتهاء حملها ووضعه: يحين وقت طلاقها فإذا طلقها زوجها في هذا الموضع وفيه فقط فقد حُرمت عليه وصارت تحل للخطاب وعليه فلا انفاق عليها إنما كان الإنفاق عليها فرضا علي الزوج لأنها تحمل له وليده في حملها فما لزمة الإنفاق وقد وضعت له ولده ثم فارقته وولده ألي دار أوليائها لتتأهل للخطاب ؟!! إلا في حالة واحدة أن ترضي أن ترضع للمطلق ولده فحين ذلك فرض الله علي الزوج أن ينفق عليها وولدها لا لأنها مطلقته ولكن لكونها مرضعة ابنه وولده برغم كونها أمه ولا يشفع عند الرجل حين ذلك أنها أمه في حجب النفقة عنها وليست مطالبة بارضاع وليدها بل المطالب باستئجار مرضعة له هو والده فإن كانت هي التي سترضع فعلي المطلق إذن أن ينفق عليها لا كمطلقة لكن كمرضعة لولده فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ |
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ إن الإنفاق علي المطلقة بعد انتهاء عدة حملها ومضاء عزم الزوج علي تطليقها في دبر عدتها وبعد وضع حملها قد أنهاه وضع حملها والولادة وفتح الطريق للزوج بحصوله علي لفظ الطلاق الذي كان محرزا خلف العدة(خلف جدار مدة حمل المرأة) وقد وضعت له ولده ثم فارقته وولده ألي دار أوليائها لتتأهل للخطاب ؟!! إلا في حالة واحدة أن ترضي هي مختارة أن ترضع للمطلق ولده فحين ذلك فرض الله علي الزوج أن ينفق عليها وولدها لا لأنها مطلقته ولكن لكونها مرضعة لإبنه وولده برغم كونها أمه ولا يشفع عند الرجل حين ذلك أنها أمه في حجب النفقة عنها وليست مطالبة بارضاع وليدها بل هو المطالب باستئجار مرضعة له فإن كانت هي التي سترضع فعلي المطلق إذن أن ينفق عليها لا كمطلقة لكن كمرضعة لولده فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى(6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا(7)/سورة الطلاق) |
الباب الثاني
الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق مُمَنَّعَةٌ مُحَصَّنَة من التطليق بالعدة
ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق مُمَنَّعَةٌ مُحَصَّنَة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فقد فُرِضَ علي الأزواج الآتي:
1 . الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت.
2 . الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من
بيتها(آية1/سورة الطلاق)
3 . التكليف
بإسكانهن من حيث سكنتم، ولن يتحمل غير الزوج شأن زوجته في المسكن والمطعم والمشرب
والمسكن(ألم يبقها الله زوجة في عدتها بتنزيل سورة الطلاق وقد بدل سبحانه حالها
الذي كان في سورة البقرة2هـ من مطلقة وجب عليها عدة الاستبراء الي زوجة يجمعهما هي وزوجها بيت واحد يعتدان
فيه عدة الإحصاء وقد حرز الله لفظ الطلاق إلي نهاية العدة ؟. بلي) :
قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
4 .
الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بِهِنَّ من الضيق الذي
وضعها زوجها فيه من تحسسٍ مستمرٍ لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة
وترقب انتهائها:
عدة ثم إمساك أو طلاق
قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5 . وقد أوصي
الله تعالي خاصة بأولات الأحمال في نفس الآيات فقال:(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)/6 الطلاق
6 . فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، …
7 .هذه( مرحلة ما
بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد
العدة(وضع حملها) والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق
بينهما وصارت الزوجة (مطلقةً ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في :
أ ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب ) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج ) وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الي هنا تنتهي مرحلة الزوجية بالطلاق والتفريق والإشهاد عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:
د ) فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة ولم يتبقي غير تحقيق القول الشاذ بالطلاق في الحمل وهو القول الذي تفرد به محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة قال النسائي في كتابه الأقضية عقب رواية هذا الحديث(تفرد به محمد بن عبد الرحمن لا يتابع فيه عليه)
ويكفي ما قاله الحافظ النسائي ومعناه شذوذ روايته هذه ومخالفته لكل الثقات الضابطين فرواه من حيث لم يرووه وتفرد به مخالفا لهم أجمعين وهو وإن كان ثقة لكن حديثه لا يناطح حديث العدول الضابطين عنه في الحفظ كمال عن نافع عن ابن عمر وخلافه ويكفي غمزا فيه أن البخاري أعرض عن حديثه ولم يرو له في الجامع الصحيح له وامتدح فيه العلم باللغة ولم يمتدح فيه الضبط والإتقان في الحفظ.
22.التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
فالتفريق هو: فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو :
تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
23.صار التطليق(في تشريع سورة الطلاق(5هـ) منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،
24. يعني قد صارت العدة يليها التطليق في سورة الطلاق(5هـ)
التي تؤدي إلي-- التفريق والتفريق بين الزوجين
--يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها
بالتطليق في دبر العدة ستحل توااً للأزواج بهذا
التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص25
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ)بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب12سورة سورة (هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ)
1.سورة البقرة عدد آياتها 286
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية
13.سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات
26. ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في: سور
ة الطلاق؟
^نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع:
العدة (ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها
بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طـــلاق الحامــل .
انذار بإحصاء العدة ثم العدة ثم انتهاء الحمل
بالوضع ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة
تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دُبُرِ حملها
وبعد وضع حملها، وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها أو بسقوطها)
ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،
ألم يعيَ الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1.ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يَشْرَعُوَن في تطليق نسائهم بأن نسائهم صِرنَ بعد
تنزيل سورة الطلاق هذه5 أو6هـ
زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج أو شروعه في التطليق،لأنه سبحانه وضع العدة
عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عـــــــدة أولات الأحمــال
(طول مدة الحمل أو ما تبقي منها) ثم إمساك أو طلاق بعد وضع الحمل ثم إمساك أو تفريق ثم إشهاد
ويصف الباري جل وعلا حال النساء في العدة وما ينبغي علي
الأزواج أن يكون منهم:
فقال تعالي:
1.(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
2.وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
3.وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
4.فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)
5.لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
{ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق مُمَنَّعَةٌ مُحَصَّنَةٌ من التطليق بالعدة
لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :
{الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتها
آية1/سورة الطلاق)
{التكليف بإسكانهنَّ من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن
والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال
تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
الانتهاء عن محاولات الأزواج أن
يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح
الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:
عدة الإحصاء ثم الإمساك أو الطلاق
قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات
الأحمال في نفس الآيات فقال: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق،
’هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لِهُوَةِ الطلاق
وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة(يعرف نهايتها بوضع حملها)والذي تم نتيجةً
لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها
من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في:
أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
الي هنا تنتهي مرحلة الزوجية بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة
الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلا عليها وهي:
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة في سورة الطلاق والتي لم يرد لها
ذكرٌ في أي سورة أخري
تحقيق الحديث الشاذ لمحمد بن عبد الرحمن (…فليطلقها طاهرا أو حاملا) |
وقد تم توضيح شذوذ حديث محمد بن عبد الرحمن في ذكره الطلاق في الحمل ومعارضته للآيات في سورة الطلاق ثم لكل الروايات الواردة في حديث ابن عمر التي لم تذكر الطلاق في الحمل وشذ هو فخالف هذا الجمع من الرواة الذين لم يذكروه وذكره هو مخالفا ويكفي تعليق الحافظ النسائي علي هذه الرواية في كتاب الأقضية بقوله(لا يتابع علي هذا الحديث) تتبع.الرابط
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_15.html
والرابط: http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_97.html
عدد الطلقات
أما عدد الطلقات فقد شرعه الله تعالي في سورة البقرة واستمر إقراره بسورة الطلاق
لأنه لم ينزل بحكمه شيء في سورة الطلاق
والقاعدة:
1.أن الذي نزل بعـــــــــدُ
هو ناســـخ لما نزل بذات الشأن قَبــــــــل
،وما لم ينزل به تشريع في سورة البقرة شرعهُ الله في سورة الطلاق
2. وما نزل بشأنه تشريعٌ في السورتين فالهيمنة للذي نزل بعــــــــــــد يعني متراخيا (أي لسورة الطلاق) وعليه
فحكم تقييد الطلقات بعدد ثلاثة مستمر ولم يُبَدَّل في سورة الطلاق إنما الذي
بُدِّل هو موضع الطلاق من العدة:
من
طـــــلاق ثم عـــــــــــدة استبراء
(في تشريع سورة البقرة1 و2 هـ)
تبدل الي:
عدة إحصاءٍ ثم إمساك أو طلاق
(في تشريع سورة الطلاق 5 أو6 هـ)
من
طـــــلاق ثم عـــــــــــدة استبراء
تبدل الي:
عدة إحصاءٍ ثم إمساك أو طلاق
فالطلاق موضعه من العدة كالآتي في سائر أحوال المرأة
بعد تنزيل سورة الطلاق في العام5هـ تقريبا:
{طلاق اللائي يحضن من النساء هو :
عدة قدرها ثلاثة قروء أولا ثم طلاق ثم التفريق ثم الإشهاد
طلاق اليائسة(الآيسة) من المحيض والصغيرة التي لم تحض والمرضع التي غابت عنها الحيض نتيجة وفرة هرمون اللاكتين والبرو لاكتين:هو:
عدة قدرها ثلاثة أشهر قمرية ثم الإمساك أو التطليق ثم
التفريق ثم الإشهاد
*طلاق المرأة الحامل: عدة إحصاء قدرها طول مدة الحمل
أو ما تبقي منها ثم وضع الحمل ثم الإمساك أو التطليق
ثم التفريق ثم الإشهاد
طلاق الأمة :عدة قدرها حيضة واحدة (للائي يحضن منهن)ثم التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
طلاق الأمة الحامل من سيدها مثل طلاق المرأة الحرة الحامل يعني:عدة قدرها طول مدة الحمل ثم تضع حملها ثم التطليق ثم التفريق ثم الاشهاد
أما أحكام عدد الطلقات التي قيدها الله تعالي في سورة البقرة واستمر هذا التقييد لم يتبدل منه شيئ إلي آخر تنزيل القرآن والي يوم القيامة
{قال تعالي (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)
وقد تعدَّل ترتيب موضع الطلاق من العدة في سورة الطلاق
فصـــــــــــــــــــــار :
عدة ثم إمساك أو طلاق بتخييره
بينهما
بعد أن كان طلاقا ثم عدة بدون تخييره
في سورة البقرة لكن بقي حكم تقييد العدد بثلاث مرات مرتين يحق للزوج إرجاع
زوجته فيهما بحرية والثالثة إن حدثت فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره [والنكاح هنا
يتم بعقد وصداق وشهود وولي + وجوب الوطء وتذوق العسيلة ثم إن طلقها الزوج الثاني
بِعِدَّةٍ أولاً ثم طلاق ثم تفريق ثم إشهاد فيجوز أن تُرد إلي زوجها الأول بعقد
وصداق وولي وشهود؛ علي وضع وعدد جديد من الطلقات شأنه في ذلك شأن سائر
الأزواج(راجع الآيات السابق ذكرها هنا في سورة البقرة)
http://altalaklledhqandansur.blogspot.com.eg/2016/02/blog-post_72.html
أما حكم الخُلع فقد تنزل تشريعه في سورة البقرة واستمر التشريع قائماً لم يُبدَّلَ فيه شيئ من أصله إلا ما سري عليه من عموم التبديل العام لوضع الطلاق من العدة، يعني من أرادت أن تفتدي من زوجها بفدية أقسط شيئ فيها هو أن ترد عليه مهره أو صداقه(وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)/البقرة)فعليها أن تعرض رغبتها في الإفتداء فتُفدي أي تُخلع، ولا يمانع الزوج من افتدائها وأقسط شيء يطلبه الزوج هو مهرها الذي أمهرها إياها كصداق وعليها أن ترده إن أرادت أن تختلع (أو تَفدِي نفسها من قيد زواج زوجها) 2.يسمي التفريق بينهما تفريقا وليس تطليقا ويجب أن يُشَد عليه كي تحل بهذه الشهادة.للأزواج
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog- post_11.html
.عدة المختلعة التي تحيض هي حَيضَةٌ واحدة تستبرأ فيها لرحمها ثم تحل بعد هذه
العدة للخُطَّاب
4.لا يحسب هذا التفريق من حق الزوج في ثلاث طلقات لأن الزوج مُجبر علي فراقها
والحق الذي أعطاه الله للزوج من عدد الطلقات هو حق يُنفِقه هو بإرادته واختياره
وقد ورد في أصح لفظ لحديث التفريق بين ثابت بن قيس وزوجته بأنه تفريق وليس تطليق
وروايات التطليق في صحيح البخاري وسائر المصنفات أقل ضبطا وحفظاً من روايات
التفريق (انظر تحقيق روايات حادثة اختلاع فاطمة بنت قيس وثابت رابط صفحة التحقيق
بالمدونة هو:
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_5.htm l
الآيات.بسورة الطلاق(5هـ)
قال الله تعالي بعد سنوات من نزول سورة البقرة في تنزيل جديد
أنزله بالحق وبالحق نزل في سورة الطلاق
من آية رقم1 الي آيةرقم7
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
ثم من آية رقم 6الي رقم 7
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق
حوادث الطلاق ابان العمل بتشريع سورة الطلاق(5هـ)
{حديث عبد الله بن عمر من أوثق طرقه وأحفظ رواياته وهو من رواية السلسلة الذهبية
كما نص علي ذلك البخاري وابن حجر العسقلاني في كتاب سلسلة الذهب(رابط التنزيل
للكتاب هو تنزل كتاب السلسلة الذهبية
http://altalak.blogspot.com.eg/2016/06/blog-post_6.html
اتفق علي نصه الشيخان(البخاري ومسلم وغيرهما من الحفاظ وما جاء فيه مخالفةً لنصه
من روايات أخري فقد حدث به عللة من علل المتن راجع الرابط:http://wwwaltalaaklleddh.blogspot.com.eg/2015/12/blog-post_26.html
والحديث نصا :
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (البخاري رقم4954 )
راجع الرابط: مدونة الطلاق للعدة
والذي ستجد فيه تحقيق كل روايات حديث ابن عمر والخلافات في النقد وعللها في السند وهو تحقيق رائع فاذهب اليه انقر في مستطيل الروابط عبارة: مدونة الطلاق للعدة
يتبع إن شاء الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق