الثلاثاء، 12 يوليو 2022

صفة صلاة النبي صلي الله عليه وسلم تأليف الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

 


صفة صلاة النبي صلي الله عليه وسلم 

تأليف الإمام العلامة شمس الدين

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

المتوفى سنة 751 هـ رحمه الله

اعتني بها وقدم لها عبد الله جار الله


بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد:

فينبغي لكل إمام ومنفرد وكل مصل أن يراعي هدي رسول الله في صلاته القائل: (صلوا كما رأيتموني أصلي) متفق عليه. وقال : (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة (علامة) من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة) رواه مسلم. وأما قوله : (إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف) متفق عليه. فقال ابن القيم التخفيف أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام والمأمومين.

فكان :

يصلي صلاة تامة متناسبة، كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وما بينهما.

وكان يقرأ في صلاة الفجر من ستين آية إلى مائة آية، وكان يقرأ فيها بسورة "ق" ونحوها من السور، وكان يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بقدر ثلاثين آية، وفي الأخيرتين على النصف من ذلك. وكان يقرأ في الأوليين من صلاة العصر في كل ركعة بقدر خمس عشرة آية كالأخيرتين من الظهر، وفي الأخيرتين على النصف من ذلك.

وغالباً كان يقتصر في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر على الفاتحة، وكان يقرأ في صلاة المغرب أحياناً من قصار المفصل، وأحياناً من طواله.  وطوال المفصل من سورة "ق" إلى سورة "النبأ" وأوساطه من سورة "النبأ" إلى سورة "والضحى"، وقصاره من "والضحى" إلى آخر القرآن. ووقت عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل بالقراءة في صلاة العشاء بـ "سبح اسم ربك الأعلى" "والشمس وضحاها"، "والليل إذا يغشى"، ونحوها من السور من أوساط المفصل.

وكان مقدار تسبيحات الرسول في الركوع والسجود عشر تسبيحات، وكان يطيل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، فكان إذا رفع رأسه من الركوع مكث قائماً حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث جالساً حتى يقول القائل قد نسي.

ويلاحظ على بعض الأئمة عدم تطبيق السنة في ذلك وفي إطالة القراءة في صلاة الفجر والركعتين  الأوليين من صلاة الظهر، كما يلاحظ على الكثيرين منهم أنهم يطيلون القراءة في قيام رمضان، ويخففون الركوع والسجود، وكذلك في صلاة الكسوف، كما يخففون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وهو خلاف السنة، والخير كله في هدي النبي والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه([1]).

عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله


ملاحظات مهمة

صفة صلاة رسول الله موجودة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة وأفردت بالتأليف، ومن أجمع ما كتب فيها هذه الرسالة التي بين أيدينا لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المولود عام 691 هـ والمتوفى عام 751 هـ رحمه الله وغفر لنا وله ولوالدينا ولجميع المسلمين. وجمعنا وإياهم في مستقر رحمته بجنات النعيم "مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً" وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

ولما كان كثير من المصلين يقعون في أخطاء في صلاتهم ومخالفات ضممت إليها خلاصة مخالفات الطهارة والصلاة وبعض مخالفات المساجد مما كتبه الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان وفقه الله.

كما ينصح القارئ الكريم إذا أشكل عليه شيء في هذه الرسالة أن يرجع إلى هدي رسول الله في الصلاة في زاد المعاد، لابن القيم جـ 1.


صفة صلاة النبي (*)

فهاك سياق صلاته من حين استقبال القبلة، وقوله، الله أكبر إلى حين سلامه، كأنك تشاهده عياناً، ثم اختر لنفسك بعد ما شئت.

كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة، واستقبل القبلة ([3])، ووقف في مصلاه رفع يديه إلى فروع أذنيه ([4]) واستقبل بأصابعه القبلة، ونشرها وقال: "الله أكبر". ولم يكن يقول قبل ذلك: نويت بأن أصلي كذا وكذا مستقبل القبلة أربع ركعات فريضة الوقت أداء لله تعالى إماماً، ولا كلمة واحدة من ذلك في مجموع صلاته من أولها إلى آخرها، فقد نقل عنه أصحابه حركاته وسكناته وهيئاته حتى اضطراب لحيته  في الصلاة، حتى إنه حمل بنت ابنته مرة في الصلاة، فنقلوه ولم يهملوه، فكيف يتفق ملؤهم من أولهم إلى آخرهم على ترك نقل هذا المهم الذي هو شعار الدخول في الصلاة؟ ولعمر الله لو ثبت عنه من هذا كلمة واحدة لكنا أول من اقتدى به فيها، وبادر إليها.

ثم كان يمسك شماله بيمينه، فيضعها عليها فوق المفصل ([5])، ثم يضعها على صدره ([6]) ثم يقول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب  الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد) ([7]) وكان يقول أحياناً: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك،  والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك"([8]) ولكن هذا إنما حفظ عنه في صلاة الليل، وربما كان يقول:
(الله أكبر، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً)([9]) وربما كان يقول: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده).

ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما قال: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه)([10]) وربما قال: (اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه) ([11]).

ثم يقرأ: فاتحة الكتاب ([12])، فإن كانت الصلاة جهرية، أسمعهم القراءة، ولم يسمعهم: "بسم الله  الرحمن الرحيم" ([13]). فربه أعلم: هل كان يقرؤها أم لا؟ وكان يقطع قراءته آية آية، ثم يقف على (رب العالمين) ثم يبتدئ "الرحمن الرحيم" ويقف، ثم يبتدئ "مالك يوم الدين" على ترسل وتمهل وترتيل، يمد الرحمن، ويمد الرحيم، وكان يقرأ: "مالك يوم الدين" بالألف، وإذا ختم السورة قال: آمين يجهر بها، ويمد بها صوته ([14]) ويجهر بها من خلفه حتى يرتج المسجد ([15]). واختلفت الرواية عنه هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة السورة أم كانت سكتة بعد القراءة كلها؟ فقال يونس: عن الحسن عن سمرة حفظت سكتتين: سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع، وصدقه أبي بن كعب على ذلك ([16])، ووافق يونس أشعت الحمراني عن الحسن فقال: سكتة إذا استفتح، وسكتة إذا فرغ من القراءة كلها ([17])، وخالفهما قتادة فقال: عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين، تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقط، فحفظ ذلك سمرة، وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان  في كتابه أن سمرة قد حفظ([18]). وقال قتادة أيضاً: عن الحسن عن سمرة: سكتتان حفظتهما عن رسول الله إذا دخل في الصلاة، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد وإذا قال: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" ([19])، فقد اتفقت الأحاديث أنهما سكتتان فقط: إحداهما: سكتة الافتتاح، والثانية: مختلف فيها. فالذي قال: إنها بعد قراءة الفاتحة هو قتادة. وقد اختلف عليه سمرة، فمرة قال ذلك، ومرة قال بعد الفراغ من  القراءة، ولم يختلف على يونس وأشعث أنها بعد فراغه من القراءة كلها، وهذا أرجح الروايتين، والله أعلم.

وبالجملة فلم ينقل عنه بإسناد صحيح ولا ضعيف، أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه، وليس في سكوته في هذا المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت، ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها قراءة الفاتحة لما اختفى ذلك على الصحابة، ولكان معرفتهم به ونقلهم أهم من سكتة الافتتاح (*).

ثم يقرأ بعد ذلك: سورة طويلة تارة، وسورة قصيرة تارة، ومتوسطة تارة كما ورد ذكر الأحاديث به ([21])، ولم يكن يبتدئ من وسط السورة، ولا من آخرها، وإنما كان يقرأ من أولها، فتارة يكملها، وهو أغلب أحواله، وتارة يقتصر على بعضها، ويكملها في الركعة الثانية، ولم ينقل أحد عنه أنه قرأ بآية من سورة أو بآخرها إلا في سنة الفجر، فإنه كان يقرأ فيها بهاتين الآيتين: "قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا" الآية [البقرة: 136] "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم" [آل عمران: 64] ([22]). وكان يقرأ بالسورة في الركعتين، وتارة يعيدها في الركعة الثانية، وتارة يقرأ سورتين في الركعة. أما  الأول، فكقول عائشة: إنه قرأ في المغرب بالأعراف، فرقها في ركعتين ([23]). وأما الثاني: قراءته في الصبح: "إذا زلزلت" في الركعتين كلتيهما ([24]). والحديثان في (السنن).

وأما الثالث: فكقول ابن مسعود: ولقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يقرن بينها، فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة، وهذا في (الصحيحين) ([25]).

وكان يمد قراءة الفجر، ويطيلها أكثر من سائر الصلوات، وأقصر ما حفظ عنه أنه كان يقرأ بها فيها في الحضر (ق) ونحوها([26]).

وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما سوى ذلك؛ وربما كان يسمعهم الآية في قراءة السر أحياناً([27])، وكان يقرأ في فجر يوم الجمعة. سورة "الم تنزيل السجدة" و "هل أتى" كاملتين ([28]) ولم يقتصر على إحداهما ولا على بعض هذه وبعض هذه قط؛ وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسور «الجمعة»، و«المنافقون» كاملتين ([29])، ولم يقتصر على أواخرهما، وربما  كان يقرأ بسورة "الأعلى" و "الغاشية" ([30]). وكان يقرأ في العيدين بسورة "ق" و "اقتربت الساعة" كاملتين ([31])، ولم يقتصر على أواخرهما، وكان يقرأ في صلاة السر سورة فيها "سجدة" أحياناً، فيسجد للسجدة، ويسجد معه من خلفه، وكان يقرأ في الظهر قدر "الم تنزيل السجدة" ([32]) أو نحو ثلاثين آية ([33])، ومرة كان يقرأ فيها: "سبح اسم ربك الأعلى" و "الليل إذا يغشى" و "السماء ذات البروج" و "والسماء والطارق"  ونحوها من السور ([34]). ومرة بـ "لقمان" و "الذاريات" ([35]). وكان يقوم في الركعة الأولى منها حتى لا يسمع وقع قدم ([36])، وكذلك كان يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، وكانت قراءته في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية ([37])، وكان يقرأ في المغرب بـ "الأعراف" تارة ([38])، و بـ "الطور" تارة" ([39])، و "المرسلات" تارة ([40])، و بـ "الدخان" تارة ([41]).

وروي عنه أنه قرأ فيها بـ "قل يا أيها الكافرون" و "قل هو الله أحد" ([42]) تفرد به ابن ماجه. ولعل أحد رواته وهم من قراءته بهما في سنة المغرب، فكان يقرأ بهما في سنة المغرب، فقال: كان يقرأ بهما في المغرب، أو سقطت سنة من النسخة. والله أعلم.

وكان يقرأ في عشاء الآخرة بـ "التين والزيتون" ([43]) وسورة "إذا السماء انشقت" ويسجد فيها جميع من خلفه ([44])، و بـ "والشمس وضحاها" ونحو ذلك من السور ([45]).

وكان إذا فرغ من القراءة سكت هنيهة ليرجع إليه نفسه ([46]).


[صفة الركوع]

ثم كان يرفع يديه إلى أن يحاذي بهما فروع أذنيه كما رفعهما في الاستفتاح ([47]) صح عنه ذلك كما صح التكبير للركوع، بل الذين رووا عنه رفع الدين ها هنا أكثر من الذين رووا عنه التكبير، ثم يقول: الله أكبر، ويخر راكعاً، ويضع يديه على ركبتيه، فيمكنهما من ركبتيه، وفرج بين أصابعه وجافى مرفقيه عن جنبيه، ثم اعتدل وجعل رأسه حيال ظهره، فلم يرفع رأسه ولم يصوبه، وهصر ظهره، أي: مده، ولم يجمعه، ثم قال: "سبحان ربي العظيم" ([48]).

وروي عنه أنه كان يقول: "سبحان ربي العظيم وبحمده" ([49]) قال أبو داود: وأخاف ألا تكون هذه الزيادة محفوظة، وربما مكث قدر ما يقول القائل عشر مرات، وربما مكث فوق ذلك ودونه، وربما قال: "سبحانك اللهم [ربنا] وبحمدك، اللهم اغفر لي" ([50]) وربما قال: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح ([51]).

وربما قال: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، أنت ربي، خشع قلبي، وسمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين" ([52]) وربما كان يقول: "سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة" ([53]).

وكان ركوعه مناسباً لقيامه في التطويل والتخفيف، وهذا بين في سائر الأحاديث.


[صفة الاعتدال من الركوع]

ثم كان يرفع رأسه قائلاً: "سمع الله لمن حمده ([54]) ويرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع ([55]) فإذا اعتدل قائماً قال: "ربنا لك الحمد"، وربما قال "اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا  لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" ([56]) وربما زاد على ذلك: "اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء والبارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ" ([57]). وكان يطيل هذا الركن حتى يقول القائل: قد نسي، وكان يقول في صلاة الليل فيه: "لربي، الحمد، لربي الحمد" ([58]).

[كيف يخر للسجود]

ثم يكبر، ويخر ساجداً، ولا يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه قبل يديه، هكذا قال عنه وائل بن حجر([59])، وأنس بن مالك ([60])، وقال عنه ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه([61])، واختلف على أبي هريرة، ففي (السنن) عن النبي (إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل  ركبتيه) ([62]).

وروى عنه المقبري عن النبي ، (إذا سجد أحدكم، فليبدأ بركبتيه قبل يديه) ([63]). فأبو هريرة قد تعارضت الرواية عنه، وحديث وائل وابن عمر قد تعارضا، فرجحت طائفة حديث ابن عمر، ورجحت طائفة حديث وائل بن حجر، وسلكت طائفة مسلك النسخ، وقالت كان الأمر الأول وضع اليدين قبل الركبتين، ثم نسخ بوضع الركبتين أولاً، وهذه طريقة ابن خزيمة في ذكر الدلائل على أن الأمر بوضع اليدين عند السجود منسوخ، فإن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، ثم روي من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد قال: (كنا نضع اليدين قبل  الركبتين، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين) ([64]) وهذا لو ثبت لكان فيه الشفاء، لكن يحيى بن سلمة بن كهيل، قال البخاري: عنده مناكير، قال ابن معين: ليس بشيء، لا يكتب حديثه وقال النسائي، متروك الحديث، وهذه القصة مما وهم فيها يحيى أو غيره، وإنما المعروف عن مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التطبيق في الركوع بوضع اليدين على الركبتين، فلم يحفظ هذا الراوي: وقال: المنسوخ وضع اليدين قبل الركبتين، قال السابقون باليدين: قد صح حديث ابن عمر، فإنه من رواية عبيد الله عن نافع عنه، قال ابن أبي داود: قالوا: وهذه سنة، رواها أهل المدينة وهم أعلم بها من غيرهم، قال ابن أبي داود، ولهم فيها إسنادان:

أحدهما: محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

والثاني: الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

قالوا: وحديث وائل بن حجر له طريقان، وهما معلولان، في أحدهما شريك تفرد به، قال الدارقطني: وليس بالقوي فيما يتفرد به، والطريق الثاني من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، ولم يسمع من أبيه.

قال السابقون بالركبتين: حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة وابن عمر، قال البخاري: حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لا يتابع عليه، فيه محمد بن عبد الله بن الحسن، قال: ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا.

وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت منه، قال: وزعم بعض العلماء أنه منسوخ، ولهذا لم يحسنه الترمذي: وحكم بغرابته، وحسن حديث وائل: قالوا: وقد قال في حديث أبي هريرة، لا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك بدأ بيديه قبل ركبتيه، وهذا النهي لا يوافق قوله، وليضع يديه قبل ركبتيه، بل ينافيه، ويدل على أن هذه الزيادة غير محفوظة، ولعل لفظها انقلب على بعض الرواة، قالوا: ويدل على ترجيح هذا أمران آخران:

أحدهما: ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر أن رسول
الله
"نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة". وفي لفظ: (نهى أن يعتمد الرجل على يديه، إذا نهض في الصلاة)([65])، ولا ريب  أنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه، اعتمد عليهما، فيكون قد أوقع جزءًا من الصلاة معتمداً على يديه بالأرض، وأيضاً فهذا الاعتماد بالسجود نظير الاعتماد في الرفع منه، سواء فإذا نهى عن ذلك كان نظيره كذلك.

الثاني: أن المصلي في انحطاطه ينحط منه إلى الأرض الأقرب إليها أولاً، ثم الذي من فوقه، ثم الذي من فوقه حتى ينتهي إلى أعلى ما فيه، وهو وجهه، فإذا رفع رأسه من السجود، ارتفع أعلى ما فيه أولاً، ثم الذي دونه، ثم الذي دونه حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه، والله أعلم.

 


 

فصل

[صفة السجود]

ثم كان يسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبله، وكان يعتمد على إليتي كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويعتدل في سجوده، ويمكن وجهه من الأرض مباشراً به للمصلى، غير ساجد على كور العمامة.

قال أبو حميد الساعدي -وعشرة من الصحابة يسمعون كلامه -كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع، رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر، فرفع، ثم  اعتدل، فلم يصوب رأسه، ولم يقنعه، ووضع يديه على ركبتيه وقال: سمع الله لمن حمده، ثم رفع واعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه معتدلاً، ثم هوى ساجداً، وقال: الله أكبر، ثم جافى وفتح عضديه عن بطنه، وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى، وقعد عليها، واعتدل حتى يرجع كل عظم موضعه معتدلاً، ثم هوى ساجداً وقال: الله أكبر، ثم ثنى رجله، وقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، ثم نهض، فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين، كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة، أخر رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركاً، ثم سلم ([66]).

وكان يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ([67]).

وروي أنه كان يزيد عليها؛ "وبحمده" ([68]).

وربما قال: "اللهم إني لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره (فتبارك الله أحسن الخالقين)" ([69]).

وكان يقول أيضاً: "سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي"([70]).

وكان يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت" ([71]).

وكان يقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" ([72]).

وكان يقول: "اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره" ([73]).

وكان يقول: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" ([74]).

وكان يجعل سجوده مناسباً لقيامه، ثم يرفع رأسه قائلاً: "الله أكبر" غير رافع يديه، ثم يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويضع يديه  على فخذيه، ثم يقول "اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني" ([75]).

وفي لفظ: (وعافني) ([76]) بدل (واجبرني) هذا حديث ابن عباس.

وقال حذيفة: كان يقول بين السجدتين: (رب اغفر لي) ([77]) والحديثان في (السنن) وكان يطيل هذه الجلسة حتى يقول القائل: قد أوهم أو قد نسي ([78]).


فصل

[صفة القيام من السجود والتشهد]

ثم يكبر ويسجد غير رافع يديه، ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبراً، وينهض على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه وفخذيه.

وقال مالك بن الحويرث: كان رسول الله إذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعداً ([79])، فهذه تسمى جلسة الاستراحة، ولا ريب أنه فعلها، ولكن هل فعلها على أنها من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي  وغيره أو لحاجته إليها لما أسن وأخذه اللحم، وهذا الثاني أظهر لوجهين:

أحدهما: أن فيه جمعاً بينه وبين حديث وائل بن حجر ([80]) وأبي هريرة ([81]): أنه كان ينهض على صدور قدميه.

الثاني: أن الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على مشاهدة أفعاله وهيئات صلاته، كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، فكان عبد الله بن مسعود يقوم على  صدور قدميه في الصلاة، ولا يجلس. رواه البيهقي عنه، ورواه عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخدري من رواية عطية العوفي عنهم وهو صحيح عن ابن مسعود، ولم يكن يرفع يديه في هذا القيام، وكان إذا استتم قائماً، أخذ في القراءة، ولم يسكت، وافتتح قراءته بـ (الحمد لله رب العالمين).

فإذا جلس في التشهد الأول: جلس مفترشاً كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، وجعل بصره إلى موضع إشارته، وكان يرفع إصبعه السبابة، ويحنيها قليلاً يوحد بها ربه عز وجل، وذكر أبو داود من حديث ابن عباس عنه أنه قال: (هكذا الإخلاص ـ يشير بإصبعه التي تلي الإبهام ـ وهكذا الدعاء ـ فرفع يديه مداً حذو  منكبيه ـ وهكذا الابتهال ـ فرفع يديه مداً) وقد روي موقوفاً.

ثم كان يقول: "التحيات لله، والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" ([82]) وكان يعلمه أصحابه كما يعلمهم القرآن، وكان أيضاً يقول: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله) ([83]) هذا تشهد ابن عباس، والأول تشهد ابن  مسعود وهو أكمل لأن تشهد ابن مسعود يتضمن جملاً متغايرة، وتشهد ابن عباس جملة واحدة، وأيضاً فإنه في (الصحيحين)، وفيه زيادة الواو، وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم القرآن، وروى ابن عمر عنه: (التحيات لله والصلوات الطيبات) ([84]) وفيه أنواع أخر، كلها جائزة، وكان يخفف هذه الجلسة حتى كأنه جالس على الرضف ([85])، وهي الحجارة المحماة، ثم يكبر وينهض، فيصلي الثالثة والرابعة، ويخففهما عن الأوليين، وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وربما زاد عليها أحياناً.


[صفة القنوت]

وكان إذا قنت لقوم أو على قوم، يجعل قنوته في الركعة الأخيرة بعد رفع رأسه من الركوع؛ وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصبح، وقال حميد عن أنس: قنت رسول الله شهراً بعد الركوع في صلاة يدعو على رعل وذكوان.

وقال ابن سيرين: قلت لأنس: قنت رسول الله في صلاة الصبح؟ قال: نعم بعد الركوع يسيراً.

وقال ابن سيرين: عن أنس: (قنت رسول الله شهراً بعد الركوع في صلاة  الفجر، يدعو على عصية) ([86])، متفق على هذه الأحاديث.

فهؤلاء أعلم الناس بأنس، قد حكوا عنه أن قنوته كان بعد الركوع، وحميد هو الذي روى عن أنس أنه سئل عن القنوت، فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده([87])، والمراد بهذا القنوت طول القيام.

وقد أخبر أبو هريرة مثل ما أخبر به أنس سواء: أنه قنت بعد الركوع لما قال: سمع الله لمن حمده، قال قبل أن يسجد: "اللهم نج عياش بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام، والمستضعفين من المؤمنين" ([88]) متفق عليه.

وقال ابن عمر: إنه سمع رسول الله إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: "اللهم العن فلاناً وفلاناً" بعدما يقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد" ([89]) فقد اتفقت  الأحاديث أنه قنت بعد الركوع، وأنه قنت لعارض، ثم تركه.

ثم قال أنس: القنوت في المغرب والفجر([90]) رواه البخاري.

وقال البراء: كان رسول الله يقنت في صلاة الفجر والمغرب ([91])، رواه مسلم. وقنت أبو هريرة في الركعة الأخيرة من الظهر والعشاء الآخرة، وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، يدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار، وقال: لأقربن لكم  صلاة رسول الله ([92])، ذكره البخاري.

وقال أحمد: وصلاة العصر مكان صلاة العشاء ([93]).

وقال ابن عباس: قنت رسول الله شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو على حي من بني سليم، ويؤمن من خلفه([94])، ذكره أحمد وأبو داود.

وقد اتفقت الأحاديث كما ترى على أنه في الركعة الأخيرة بعد الركوع، وأنه عارض لا راتب.

وفي (صحيح مسلم) عن أنس: قنت يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه.

وعند الإمام أحمد: قنت شهراً، ثم تركه ([95]).

وقال أبو مالك الأشجعي: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة ها هنا قريباً من خمس سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني! إنه محدث، قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

ورواه النسائي ولفظه: (صليت خلف رسول الله فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر، فلم يقنت، وصليت خلف عمر، فلم يقنت، وصليت خلف عثمان، فلم يقنت، وصليت خلف علي، فلم يقنت، ثم قال: يا بني بدعة) ([96]).

فمن كره القنوت في الفجر، احتج بهذه الأحاديث وبقول أنس: ثم تركه، قالوا: فهو منسوخ.

ومن استحبه قبل الركوع، فحجته الآثار عن الصحابة والتابعين بذلك، قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء، عن أبي مغفل: أنه قنت في الفجر قبل الركوع ([97]).

وقال مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع ([98]).

وقال مالك: عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يقنت قبل الركوع ([99]). قال أصبغ بن الفرج، والحارث بن مسكين، وابن أبي العمر: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: سئل مالك عن القنوت في  الصبح: أي ذلك أعجب إليك؟ قال: الذي أدركت الناس عليه، وهو أمر الناس القديم القنوت قبل الركوع، قلت: أي ذلك تأخذ في خاصة نفسك؟ قال: القنوت قبل الركوع، قلت: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس فيه قنوت ([100]).


فصل

ومن استحبه بعد الركوع، فذهب إلى الأحاديث التي صرحت بأنه بعد الركوع، وهي صحاح كلها، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: يقول أحد في حديث أنس: "أن النبي قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال: ما علمت أحداً يقوله غيره، خالف عاصماً، قلت: هشام عن قتادة عن أنس أن النبي قنت بعد الركوع، والتميمي عن أبي مجلز عن أنس أن النبي ـ صلى الله  عليه وسلم ـ قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد قال: سألت أنساً وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه، قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ قال: بلى كلها خفاف، أين كانت وأبو هريرة، قلت لأبي عبد الله: فلم ترخص إذاً في القنوت قبل الركوع، وإنما صحت الأحاديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر نختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس لفعل أصحاب رسول الله واختلافهم فيه، فأما في الفجر فبعد الركوع، والذي فعله رسول
الله
هو القنوت في النوازل، ثم تركه، ففعله سنة وتركه سنة.

وعلى هذا دلت جميع الأحاديث، وبه تتفق السنة.

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن القنوت في أي صلاة؟ قال: في الوتر بعد الركوع، فإن قنت رجل  في الفجر اتباع ما روي عن النبي أنه قنت دعاء للمستضعفين فلا بأس، فإن قنت رجل بالناس يدعو لهم، ويستنصر الله تعالى: فلا بأس.

وقال إسحاق الحربي: سمعت أبا ثور يقول: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟ فقال أبو عبد الله: إنما يكون القنوت في النوازل، فقال له أبو ثور، وأي نوازل أكثر من هذه النوازل التي نحن فيها؟ قال: فإذا كان كذلك فالقنوت.

وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القنوت في الفجر فقال: نعم في الأمر يحدث، كما قنت النبي يدعو على قوم، قلت له: ويرفع صوته؟ قال: نعم ويؤمن من خلفه، كذلك فعل النبي .

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: القنوت في الفجر بعد الركوع: وسمعته قال لما سئل عن القنوت في الفجر، فقال: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام، وأمن من خلفه، ثم قال: مثل ما نزل بالناس من هذا الكافر، يعني بابك ([101]).

وقال عبدوس بن مالك العطار: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقلت: إني رجل غريب من أهل البصرة، وإن قوماً قد اختلفوا عندنا في أشياء وأحب أن أعلم رأيك فيما اختلفوا فيه، قال: سل عما أحببت، قلت: فإن بالبصرة قوماً يقنتون، كيف ترى في الصلاة خلف من يقنت؟ فقال: قد كان المسلمون يصلون خلف من يقنت وخلف من لا يقنت، فإن زاد في  القنوت حرفاً أو دعاء بمثل: إنا نستعينك، أو عذابك الجد، أو نحفد فإن كنت في الصلاة فاقطعها (*).

الصلاة على النبي

في التشهد الأخير

وشرع لأمته أن يصلوا عليه في التشهد الأخير، فيقولوا: "اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد" ([103]).

و "أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب النار، وعذاب  القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال" ([104]).

وعلم الصديق أن يدعو في صلاته: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم" ([105]).

وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما  أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت" ([106]).

ثم كان يسلم عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله) وعن يساره: (السلام عليكم ورحمة الله) ([107]) وروى ذلك خمسة عشر صحابياً.

وكان إذا سلم قال: (أستغفر الله) ثلاثاً. ويقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت، يا ذا  الجلال والإكرام" ([108])، "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" ([109]) "لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة، وله الفضل. وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون" ([110]).

وشرع لأمته التسبيح والتحميد والتكبير عقيب الصلاة ([111]).

وأمر عقبة بن عامر أن يقرأ بالمعوذتين عقيب كل صلاة ([112]).

وروى عنه النسائي من حديث أبي أمامة أنه قال: "من قرأ آية الكرسي عقيب كل صلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت"([113]).

وكان يصلي قبل الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين دائماً ([114]) ولما شغل عنهما يوماً صلاهما بعد العصر ([115]).

وندب إلى أربع بعدها فقال: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع ركعات بعدها، حرمه الله على النار" ([116]) قال الترمذي: حديث صحيح.

ولم ينقل عنه أنه كان يصلي قبل العصر حديث صحيح، وفي (السنن) عنه أنه قال: "رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعاً" ([117]). وكان يصلي بعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الصبح ركعتين ([118])، فهذه اثنتا عشرة ركعة سنناً راتبة، والفرائض سبع عشرة ركعة، وكان يصلي من الليل عشر ركعات، وربما صلى اثنتي عشرة ركعة، ويوتر بواحدة ([119])، فهذه أربعون ركعة، كانت ورده دائماً،  الفرائض وسننها، وقيام الليل، والوتر، ولم يكن من سننه الدعاء بعد الصبح والعصر، وإنما كان من هديه الدعاء في الصلاة، وقبل السلام منها، كما تقدم، والله أعلم (*).

تم الكتاب


 

 

 

 

 

من مخالفات الطهارة والصلاة

وبعض مخالفات المساجد (*)


بسم الله الرحمن الرحيم

الطهارة

الجهر بالنية عند الوضوء.

الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء.

الإسراف في ماء الوضوء.

عدم إسباغ الوضوء.

استقبال القبلة عند البول أو الغائط.

عدم التنزه من البول.

عدم ستر العورة عند قضاء الحاجة.

صلاة بعض الناس وهو حاقن خشية التيمم([122]).

عند الاستيقاظ من النوم يبدأ بالوضوء قبل غسل اليدين أو يدخل يديه في الإناء قبل غسلهما ثلاثاً.

ترك التسمية عند الوضوء.

مسح الرقبة في الوضوء.

غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يخرج منه بول أو غائط.

عدم إكمال غسل اليدين إلى المرافق.

عند غسل الجنابة للبدين([123]) تبقى أجزاء مستورة جافة لم يصلها الماء.

عدم إيصال الماء عند الوضوء أو الغسل إلى بعض أجزاء البدن ومنها أصابع القدمين.

عدم إيصال الماء عند الوضوء أو الغسل إلى بعض أجزاء البدن بسبب الساعة أو الخاتم.

عدم إيصال الماء عند الوضوء أو الغسل إلى بعض أجزاء البدن بسبب الدهان (البوية).

عدم إيصال الماء عند الوضوء أو الغسل إلى بعض أجزاء البدن بسبب المانيكير.

أن بعض الناس إذا أحدث ضرب بيديه على السجاد ويتيمم وهو غير جائز.

عدم المبالاة بأمر النوم بعد الوضوء.

الوضوء على الوضوء دون أن يتخلل بينهما صلاة.

عدم الاغتسال من الزوجين إلا بالإنزال.

وقوع اليد على الفرج بعد الغسل ثم يصلي بعد ذلك بدون وضوء.

الاعتقاد أن الوضوء لا يتم إلا ثلاثاً ثلاثاً.

الزيادة في غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات.

عدم الوضوء من ماء زمزم والتحرج من ذلك والتيمم بدله.

أن بعض النساء يؤخرن الغسل من الحيض إذا طهرت في آخر الوقت.

تحرج بعض الناس من الصلاة فوق أسطح البيارات وهو جائز إذا كان المكان طاهراً.


من المخالفات في الصلاة

الجهر بالنية عند ابتداء الصلاة.

قول بعض المصلين في دعاء الاستفتاح "ولا معبود سواك".

رفع الصوت بالقرآن والأذكار في أثناء الصلاة.

الاستناد إلى جدار أو عمود أثناء الصلاة.

وصل آية بآية أو وصل ثلاث آيات أو أكثر ببعضها والمشروع الوقوف على رءوس الآيات.

قول بعض المأمومين عند قراءة الإمام "إياك نعبد وإياك نستعين" استعنا بالله.

قول بعض المأمومين عند قراءة الإمام "ولا الضالين" آمين ولوالدي وللمسلمين.

التيمم مع وجود الماء.

عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس.

عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود.

أن بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع تنحنح أو قال "إن الله مع الصابرين".

زيادة لفظ والشكر عند اعتداله من الركوع.

تحريك الإصبع بين السجدتين.

انتظار الإمام إن كان ساجداً أو جالساً حتى يقوم (والمشروع الدخول معه في أي ركن).

عدم تمكين الأعضاء السبعة من السجود.

الإقعاء في الصلاة (وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه).

بعض المصلين يطيل القيام ويوجز في الركوع والسجود.

إعادة التشهد مرة ثانية (والمشروع الدعاء بعده).

التورك في الركعة الثانية والافتراش في الركعة الرابعة والمشروع العكس.

الإشارة بالسبابتين في أثناء التشهد.

أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية.

تكبيرة الإحرام حال الانحناء للركوع.

ترك رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول.

مسابقة الإمام في الركوع والسجود.

الإسراع في الخطا عند الذهاب إلى المسجد.

عدم تسوية الصفوف كما ينبغي.

إتيان المسجد بعد أكل الثوم أو البصل.

التلفت في الصلاة.

تخفيف أركان الصلاة.

القراءة في المصحف أو متابعة الإمام به لغير حاجة.

ترك التجافي في السجود.

الإسدال في الصلاة وهو الإسبال.

إسدال اليدين في الصلاة عدم قبضهما.

وضع اليمنى على اليسرى على السرة أو تحتها.

تغيير الإمام صوته عند تكبيراته حال القيام والجلوس.

إقامة جماعة ثانية في المسجد والإمام مازال في صلاته.

عدم الطمأنينة بصلاة التراويح وذلك بنقرها والإسراع بالقراءة فيها وغيرها من الصلوات.

إعادة قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة.

الإتيان ببعض أذكار الصلاة في غير مواضعها.

تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة.

إسبال الثياب والسراويل أسفل من الكعبين.

التنفل عند إقامة الصلاة.

إطالة الركعة الثانية أكثر من الأولى أو الأخيرتين أكثر من الأوليين والمشروع العكس.

ترك رد السلام في الصلاة بالإشارة.

التبليغ خلف الإمام لغير حاجة.

مد لفظ التكبير (الله أكبآر).

أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء.

الصلاة في الثياب الرقيقة التي لا تستر العورة.

البصاق في الصلاة تجاه قبلة المصلي أو عن يمينه.

كفت الشعر والثوب في الصلاة.

الاختصار في الصلاة (وضع اليدين على الخاصرة).

عدم اتخاذ السترة.

المرور بين يدي المصلي.

الحركة في الصلاة لغير حاجة أو ضرورة.

صلاة بعض المرضى جالساً مع قدرته على القيام.

عدم تقديم الأقرأ إذا كان صغيراً.

عدم التزين بالملابس في الصلاة.

أن بعض الناس يتحرج من الصلاة إذا كان بينه وبين الحمام جدار.

قول بعض الناس عند الإقامة (أقامها الله وأدامها) والحديث الوارد في ذلك ضعيف.

قيام بعض الناس عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) وقد نص الفقهاء على مشروعية ذلك.

عدم فهم المراد بتخفيف الصلاة الوارد في حديث "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف".

تأخير النساء الصلاة المفروضة حتى يصليها الرجال.

تحريك الكفين عند السلام من الصلاة.

هز الرأس في أثناء السلام من الصلاة.

رفع اليدين بعد صلاة الفريضة للدعاء.

مصافحة المصلي لمن يليه عقب الصلاة وقول تقبل الله أو حرماً.

استعمال السبحة وترك التسبيح بالأصابع.

إشغال النظر إلى السماء أو يميناً أو شمالاً.

عدم كظم التثاؤب.

تغطية الفم في الصلاة.

الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر.

تشبيك الأصابع في أثناء خروجه إلى المسجد إلى فراغه من الصلاة.

السكتة بعد الفاتحة سكتة طويلة.

الصلاة بين السواري إذا قطعن الصفوف.

تقبيل المصحف.

التنطع في قراءة القرآن الكريم.


بعض المخالفات المتعلقة بالمساجد

زخرفة المساجد ونقشها.

كثرة المساجد في الحي الواحد لغير حاجة.

الصلاة على الفرش المزخرفة.

وضع الإعلانات التجارية داخل المسجد.

اتخاذ المسجد طريقاً.

اتخاذ ساعات ذات أجراس ناقوسية.

الجهر بالقراءة في المسجد مما يسبب إخلال لصلاة المصلي والتشويش عليه.

البزاق في المسجد خطيئة.

الجلوس في المسجد بدون أداء تحيته.

إنشاد الضالة في المسجد.

البيع والشراء في المسجد.

أن يتخذ الرجل مكاناً معيناً في المسجد لا يصلي إلا فيه.

حجز مكان في المسجد.

مخالفات تتعلق بالجمعة

ترك الاغتسال لصلاة الجمعة.

تخطي رقاب الناس في أثناء الخطبة.

الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب.

اعتقاد بعض الناس وجوب قراءة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة أو ترك قراءتهما.

الصلاة على النبي والترضي عن الصحابة

بصوت عال والإمام يخطب.

انتظار المؤذن حتى يفرغ من أذانه يوم الجمعة ثم أداء التحية.

وصل صلاة الجمعة بصلاة بعدها دون أن يفصل بينهما بكلام.

صلاة ركعتين بعد الأذان الأول في الحرمين.

التسوك في أثناء الخطبة.

السجع لدى كثير من الخطباء.

فهرس رسالة

(صفة صلاة النبي )

المقدمة 3

ملاحظات مهمة  5

صفة صلاة النبي 6

[صفة الركوع]  16

[صفة الاعتدال من الركوع]  18

[كيف يخر للسجود] 19

فصل   24

[صفة السجود] 24

فصل   28

[صفة القيام من السجود والتشهد] 28

[صفة القنوت]  32

فصل   37

الصلاة على النبي   39

في التشهد الأخير 39

من مخالفات الطهارة والصلاة وبعض مخالفات المساجد 44

الطهارة 45

من المخالفات في الصلاة 48

بعض المخالفات المتعلقة بالمساجد  53

مخالفات تتعلق بالجمعة 54

فهرس رسالة (صفة صلاة النبي ) 55

 



([1]) انظر مقدار صلاة رسول الله r في كتاب (الصلاة) لابن القيم رحمه الله تعالى: ص87 – 93.

(*) من كتاب الصلاة لابن القيم بتحقيق تيسير زعيتر ص194 – 220. وذكر أنه استفاد التخريج من كتب الألباني وشعيب وعبد القادر الأرنؤوط.

([3]) إن استقبال الكعبة عند القيام إلى الصلاة أمر مقطوع به عند جماهير المسلمين؟. وهو متواتر عنه r، ويدل عليه قوله تعالى: " فول وجهك شطر المسجد الحرام" وحديث (المسيء صلاته حين قال له النبي r إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر متفق عليه.

([4]) مسلم (391) (26) في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين... وأبو داود (745) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، والنسائي 2/123 في الافتتاح: باب رفع اليدين حيال الأذنين و 2/182 في الافتتاح باب رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين وابن خزيمة (480).

([5]) أبو داود (757) في الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. والنسائي 2/126 في الافتتاح: باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، وابن خزيمة (480) في الصلاة: باب وضع بطن الكف الأيمن على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعاً.

([6]) أبو داود (759) في الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وابن خزيمة (479) في الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة. وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان (125).

([7]) البخاري (744)، في الأذان: باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم (598) في المساجد باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داود (781) في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح، والنسائي 2/128 و 129 في الافتتاح: باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة... قال الحافظ في (الفتح) 2/230 واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافاً للحنفية، ثم هذا الدعاء صدر منه r على سبيل المبالغة في إظهار العبودية، وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته.

([8]) مسلم (771) في صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (760) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والنسائي 2/130 في الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة.

([9]) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.

([10]) أحمد 4/80 و 85، وأبو داود (764) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء وابن ماجه (807) في إقامة الصلاة: باب الاستعاذة في الصلاة، وصححه ابن حبان (443) والحاكم 1/335 ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح.

([11]) أبو داود، وابن ماجه والدارقطني، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وهو حديث صحيح.

([12]) البخاري 2/200 في صفة الصلاة: باب القراءة، ومسلم (394) في الصلاة: باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة، وأبو داود (822)، والترمذي (247)، وابن ماجه (837)، والنسائي 2/137، 138.

([13]) البخاري 2/188 في صفة الصلاة باب ما يقول بعد التكبير: ولفظه: أن النبي r وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وأخرجه الترمذي (246) وعنده (القراءة) بدل (الصلاة). وزاد (عثمان) وأخرجه مسلم (399) في الصلاة: باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة.

([14]) الترمذي (248) في الصلاة: باب ما جاء في التأمين: وسنده صحيح، ورواه أبو داود (932) في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام وإسناده صحيح، وذكره الحافظ في (التلخيص): (90) وزاد نسبته إلى الدارقطني وابن حبان من طريق سفيان الثوري، وقال: سنده صحيح، ورواه النسائي 2/122، وابن حبان (462).

([15]) إسناده ضعيف، ورواه الشافعي في (سننه) 1/76، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو كثير الأوهام، وابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعن.

([16]) أبو داود (777) في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح، وهو حديث صحيح.

([17]) أبو داود (778) في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح.

([18]) أبو داود (779) في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح، وابن ماجه (844) في إقامة الصلاة: باب في سكتتي الإمام، والترمذي (251) في الصلاة: باب ما جاء في السكتتين في الصلاة، وقال: حديث سمرة حديث حسن، قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي 2/31: وهو حديث صحيح، رواته ثقات، وإنما حسنه الترمذي للخلاف في سماع الحسن من سمرة، والترمذي صحح أحاديث الحسن عن سمرة في كثير من المواضع.

([19]) أبو داود (780) في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح: وصححه ابن حبان (448).

(*) انظر زاد المعاد في هدي خير العباد للمؤلف بتحقيق الأرنؤوط 1/208.

([21]) انظر (فصل مقدار القراءة في القيام) في كتاب الصلاة لابن القيم 1/151 – 157.

([22]) مسلم (727) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي الفجر، وأبو داود (1259) في الصلاة: باب في تخفيفهما، والنسائي 2/155 في الافتتاح: باب القراءة في ركعتي الفجر.

([23]) النسائي 2/170 في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بـ (المص)، وهو حديث حسن.

([24]) أبو داود (816) في الصلاة: باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، وإسناده صحيح.

([25]) البخاري 2/214 و 215 في صفة الصلاة: باب الجمع بين السورتين في الركعة، والقراءة بالخواتيم، وفي فضائل القرآن: باب تأليف القرآن، ومسلم (822) في صلاة المسافرين: باب ترتيل القراءة، وأبو داود (1396) في الصلاة: باب تحزيب القرآن، والنسائي: 2/175 و 176 في الافتتاح: باب قراءة سورتين في الركعة، والترمذي (602) في الصلاة: باب ما ذكر في قراءة سورتين في الركعة.

([26]) مسلم (458 و 169) في الصلاة: باب القراءة في الصبح.

([27]) النسائي 2/163 في الافتتاح: باب القراءة في الظهر.

([28]) مسلم (879) في الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة.

([29]) أبو داود (1125) في الصلاة: باب ما يقرأ به في الجمعة، والنسائي 3/111 و 112 وفي الجمعة: باب القراءة في الجمعة... وإسناده صحيح.

([30]) رواه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث سمرة بن جندب.

([31]) مسلم (891) في العيدين: باب ما يقرأ في صلاة العيدين، والموطأ 1/180 في العيدين: باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين، وأبو داود (1154) في الصلاة: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر، والترمذي (534) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في العيدين، والنسائي 3/183 و 184 في العيدين: باب القراءة في العيدين
بـ (ق) و (اقتربت).

([32]) أبو داود (807) في الصلاة: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، وفي سنده أمية، وهو مجهول.

([33]) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (452 و 157).

([34]) رواه مسلم (460) وأصحاب السنن.

([35]) النسائي 2/163 في الافتتاح: باب القراءة في الظهر، وهو حديث حسن.

([36]) رواه أحمد 4/356.

([37]) رواه مسلم (452) (157) باب القراءة في الظهر والعصر.

([38]) رواه النسائي 2/170 وهو حديث حسن.

([39]) البخاري 2/206 ومسلم (463).

([40]) البخاري 2/204 ومسلم (462).

([41]) النسائي 2/169.

([42]) ابن ماجه 833: باب القراءة في المغرب.

([43]) البخاري 2/208 ومسلم (464).

([44]) البخاري 2/208 ومسلم (578).

([45]) أحمد 5/355 والترمذي 309 وحسنه.

([46]) رواه أبو داود (777) في الصلاة وهو حديث صحيح.

([47]) رواه مسلم (391).

([48]) رواه أبو داود (886) في الصلاة: باب مقدار الركوع والسجود، والترمذي (261) في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، وإسناده ضعيف لأن عون بن عبد الله بن عقبة لم يلق ابن مسعود، وفي إسناده أيضاً إسحاق بن يزيد الهذلي، وهو مجهول، لكن يشهد له حديث حذيفة الذي رواه الترمذي (262) وأبو داود (871)، والنسائي 3/226 في قيام الليل: باب تسوية القيام والركوع، وفي الافتتاح: باب ما يقول في قيامه ذلك، ورواه مسلم (772) في صلاة المسافرين.

([49]) أبو داود (870) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، وفي هذه الزيادة رجل مجهول، لكن للحديث شواهد عند الدارقطني من حديث ابن مسعود وحذيفة، وعند أحمد والطبراني من حديث أبي مالك الأشعري، فيكون بها حسناً.

([50]) البخاري 2/247 في صفة الصلاة: باب التسبيح والدعاء في السجود: وباب الدعاء في الركوع، وباب التسبيح والدعاء في السجود. ومسلم (484) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، وأبو داود (877) في الصلاة: باب الدعاء في الركوع والسجود، والنسائي 2/219 في الافتتاح: باب الدعاء في السجود.

([51]) مسلم (487) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، وأبو داود (872) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والنسائي 2/224 في الافتتاح، باب نوع آخر من الدعاء في السجود.

([52]) النسائي 2/192 في الافتتاح باب نوع آخر من الدعاء في الركوع، وإسناده صحيح. وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم (771).

([53]) النسائي 2/191 في الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر في الركوع، وإسناده صحيح.

([54]) مسلم (476) في الصلاة: باب ما يقوله إذا رفع رأسه من الركوع، وأبو داود (846) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والترمذي (3541) في الدعوات: باب من أدعية النبي r.

([55]) البخاري 2/181 في صفة الصلاة: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وباب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، وباب إلى أين يرفع يديه، وباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. ومسلم (390) في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. والموطأ 1/75 و 76 و 77 في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، وأبو داود (721) و (722) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة: والترمذي (255) في الصلاة: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع. والنسائي 2/121 و 122.

([56]) مسلم (477) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.

([57]) مسلم (476) (204).

([58]) أبو داود (874) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والنسائي 2/200 و 231 في الصلاة: وأحمد 5/398.

([59]) أبو داود (838) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، والترمذي (268) في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. والنسائي 2/207 في الافتتاح: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق يخطئ كثيراً ويشهد له غيره مما يأتي.

([60]) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في "صحيحه" (627) وإسناده صحيح.

([61])   رواه الدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرطهما والبيهقي وقال: تفرد به العلاء بن العطار، وهو مجهول.

([62]) أبو داود (840) و (841) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ والترمذي (269) في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، والنسائي 2/207 في الافتتاح. وإسناده حسن. قال الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام) وحديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل اهـ.

 قال العلامة أحمد شاكر معلقاً على هذا الحديث في (سنن الترمذي) 2/58: والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح، وهو أصح من حديث وائل، وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي، وفي بعض ألفاظه: (إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبتيه) وهو نص صريح، ومع هذا فإن بعض العلماء، ومنهم ابن القيم: حاول أن يعلله بعلة غريبة، فزعم أن متنه انقلب على راويه، وأن صحة لفظه لعلها: (وليضع ركبتيه قبل يديه) ثم ذهب ينصر قوله ببعض الروايات الضعيفة، وبأن البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه، فمقتضى النهي عن التشبه به أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه. وهذا رأي غير سائغ لأن النهي إنما هو عن أن يبرك، فينحط على الأرض بقوة، وهذا إنما يكون إذا نزل بركبتيه أولاً، والبعير يفعل هذا أيضاً، ولكن ركبتاه في يديه لا في رجليه، وهو منصوص عليه في لسان العرب 1/417 لا كما زعم ابن القيم أن أهل اللغة لم ينصوا عليه. وانظر (صفة صلاة النبي) للشيخ العلامة ناصر الدين الألباني ص147، طبع المكتب الإسلامي. وانظر كلام ابن القيم في زاد المعاد في ترجيح تقديم الركبتين قبل اليدين [1/223 – 230].

([63]) رواه البيهقي 2/100، وفي إسناده عبد الله بن سعيد المقبري، وهو ضعيف.

([64]) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (628) وإسناده ضعيف جداً، لأن إبراهيم وأباه إسماعيل ضعيفان. وقال الحافظ في (الفتح) 2/291 حيث أشار إلى هذه الرواية قال: لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى ابن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان.

([65]) أبو داود (992) في الصلاة: باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة، وإسناده صحيح.

([66]) البخاري 2/253 و 254 و 255 في صفة الصلاة: باب سنة الجلوس في التشهد وأبو داود (730) - (735) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة. والترمذي (304) و (305) في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة.

([67]) أبو داود (869) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، وابن ماجه (887) في الصلاة، باب التسبيح في الركوع، والدارمي 1/299 في الصلاة: باب ما يقال في الركوع، وهو حديث حسن.

([68]) أبو داود (870) وفيه رجل مجهول: ويشهد له ما رواه الدارقطني عن ابن مسعود، وما رواه أحمد عن أبي مالك الأشعري، فيصبح حديثاً حسناً.

([69]) النسائي 2/222 في الافتتاح: باب نوع آخر من الدعاء في السجود، من حديث محمد بن سلمة، ورواه أيضاً 2/226 وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم (771) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

([70]) البخاري 2/247 في صفة الصلاة: باب التسبيح والدعاء في السجود، وباب الدعاء في الركوع، ومسلم (484) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود. وأبو داود (877) في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود والنسائي 2/219 في الافتتاح: باب الدعاء في السجود.

([71]) مسلم (486) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، والنسائي 2/223 في الافتتاح: باب نوع آخر من الدعاء في السجود.

([72]) مسلم (487) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، وأبو داود (872) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والنسائي 2/224 في الافتتاح: باب نوع آخر من الدعاء في السجود.

([73]) مسلم (483) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، وأبو داود (878) في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود.

([74]) الموطأ 1/214 في القرآن: باب ما جاء في الدعاء، والترمذي (3491) في الدعوات، وأبو داود (879) في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود وإسناده صحيح.

([75]) أبو داود (850) في الصلاة: باب الدعاء بين السجدتين. والترمذي (284) في الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين، وابن ماجه (898) في الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن.

([76]) هذا في رواية أبي داود السابقة.

([77]) ابن ماجه (897) في الصلاة: ما يقول بين السجدتين، وسنده حسن.

([78]) البخاري 2/249 في صفة الصلاة: باب المكث بين السجدتين، ومسلم (472) في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة، وأبو داود (853) في الصلاة: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين.

([79]) رواه البخاري 2/249 في صفة الصلاة: باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته. وأبو داود (844) في الصلاة: باب النهوض في الفرد، والترمذي (287) في الصلاة: باب ما جاء كيف النهوض من السجود؟ والنسائي 2/233، 234 في الافتتاح: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين.

([80]) أبو داود (838) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ والترمذي (268) في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود وغيرهما وقد تقدم.

([81]) الترمذي (288) في الصلاة: باب كيف النهوض من السجود، وفي سنده خالد بن إلياس، وهو متفق على ضعفه، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها، لا يكتب حديثه إلا على جهة التعجب. ورواه ابن عدي في الكامل، وانظر (نصب الراية) 1/389.

([82]) البخاري 2/257 – 261 في صفة الصلاة: باب التشهد في الآخرة، ومسلم (402) في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، وأبو داود (968) في الصلاة: باب التشهد، والترمذي (289) في الصلاة باب ما جاء في التشهد، والنسائي 2/237 في الافتتاح: باب كيف التشهد الأول؟

([83]) مسلم (403) في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، وأبو داود (974) في الصلاة: باب التشهد. والترمذي (290) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد، والنسائي 2/242 و 243 في الافتتاح: باب نوع آخر من التشهد.

([84]) أبو داود (971) في الصلاة: باب التشهد وإسناده صحيح.

([85]) أبو داود (995) في الصلاة: باب في تخفيف القعود، والترمذي (366) في الصلاة: باب ما جاء مقدار القعود في الركعتين الأوليين، والنسائي 2/243 في الافتتاح: باب التخفيف في التشهد الأول.

وفي سنده انقطاع لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ولكن يشهد له ما رواه الحافظ (في التلخيص): كان أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، وقال الحافظ: إسناده صحيح. وعن ابن عمر ونحوه.

([86]) هذه الروايات عن أنس، رواها البخاري 2/408 في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، وفي غيره من الكتب. ومسلم (677) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات، وأبو داود (1444) و (1445) في الصلاة: باب القنوت في الصلوات: والنسائي 2/200 في الافتتاح، باب القنوت بعد الركوع، وباب القنوت في صلاة الصبح، وباب اللعن في القنوت، وباب ترك القنوت. وابن ماجه (1184) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده.

([87]) ابن ماجه (1183) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، قال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

([88]) البخاري 8/170 في تفسير سورة آل عمران: باب (ليس لك من الأمر شيء)، وتفسير سورة النساء: باب قوله "فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم" وغير هذا ومسلم (675) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات، وأبو داود (1442) في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والنسائي 2/201 في الافتتاح: باب القنوت في صلاة الصبح.

([89]) البخاري 8/170 في تفسير سورة آل عمران: باب قوله: ( ليس لك من الأمر شيء) وفي المغازي: باب (ليس لك من الأمر شيء)، وفي الاعتصام باب (لسي لك من الأمر شيء)، والترمذي (3007) في التفسير، والنسائي 2/203 في الافتتاح: باب لعن المنافقين في القنوت.

([90]) رواه البخاري 2/235 في صفة الصلاة: باب اللهم ربنا لك الحمد، وفي الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده.

([91]) مسلم (678) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة: وأبو داود (1441) في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والترمذي (401) في الصلاة: باب ما جاء في القنوت في الفجر. والنسائي في الافتتاح: باب القنوت في صلاة المغرب.

([92]) البخاري 2/236 ، 237 في صفة الصلاة، ومسلم (676) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات: وأبو داود (1440) في الصلاة: باب القنوت في الصلوات.

([93]) كان r يقنت في الصلوات الخمس كلها، كما رواه أبو داود والدارقطني بسند حسن وفي الركعة الأخيرة بعد الركوع كما رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

([94]) أحمد (2746) وأبو داود (1443) في الصلاة: باب القنوت في الصلوات.

([95]) الفتح الرباني 3/298، وهو حديث صحيح، ورواه الشيخان.

([96]) الترمذي (402) في الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت، والنسائي 2/203 و 204 في الافتتاح: باب ترك القنوت، وهو حديث صحيح، وتقدم في (الصحيحين) أن رسول الله r قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية، وهذا يدل على أن القنوت إنما يكون في النوازل.

([97]) لم أجده في (مسند الطيالسي) المطبوع.

([98]) لم أجده في (الموطأ) ولا (المدونة). ولكن وجدت في شرح الموطأ للزرقاني قوله: وفي أكثر الموطئات بعد حديث ابن عمر: مالك عن هشام بن عروة، أن أباه كان لا يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة إذا قضي قراءته. شرح الموطأ 1/322.

([99]) لم أجده في (الموطأ) ولا (المدونة) للإمام مالك رحمه الله.

([100]) وهذا أيضاً كسابقه.

([101]) هو بابك الخرمي، وإليه تنسب البابكية إحدى الفرق المرتدة عن الإسلام.

(*) سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن صحة هذا الأثر فقال في صحته نظر ولو صح فلا حجة فيه وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قنت بقوله اللهم إنا نستعينك....إلخ.

([103]) البخاري 6/292 في الأنبياء: باب (واتخذ الله إبراهيم خليلاً)، وفي تفسير سورة الأحزاب: باب (إن الله وملائكته يصلون على النبي) وفي الدعوات: باب الصلاة على النبي r وأخرجه أبو داود (976) في الصلاة: باب الصلاة على النبي بعد التشهد، والترمذي (483) في الصلاة: باب ما جاء في صفة صلاة النبي، والنسائي 3/47 ، 48 في السهو: باب نوع آخر من الصلاة على النبي وابن ماجه (904).

([104]) البخاري 3/192 في الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر، ومسلم (588) في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، وأبو داود (983) في الصلاة: باب ما يقول بعد التشهد، والنسائي 3/58 في السهو: باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة.

([105]) البخاري 2/265 في صفة الصلاة: باب الدعاء قبل السلام، ومسلم (2705) في الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت في الذكر، والترمذي (3521) في الدعوات: باب دعاء يقال في الصلاة، والنسائي 3/53 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء.

([106]) مسلم (771) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي (3417) و (3418) و (3419) في الدعوات: باب دعاء في أول الصلاة. وأبو داود (760) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء.

([107]) أبو داود (996) في الصلاة: باب في السلام، والترمذي (295) في الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، والنسائي 3/63 في السهو: باب كيف السلام على الشمال، وهو حديث صحيح، قال الترمذي: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وجابر بن سمرة، والبراء، وأبي سعيد.

([108]) مسلم (591) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والترمذي (300) في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، وأبو داود (1513) في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والنسائي 3/68 في السهو: باب الاستغفار بعد التسليم.

([109]) البخاري 2/275 في صفة الصلاة: باب الذكر بعد الصلاة، وفي الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة، ومسلم (593) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وأبو داود (1505) في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والنسائي 3/170 في السهو: باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة.

([110]) مسلم (594) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وأبو داود (1506)، والنسائي 3/170 في السهو: باب عدد التهليل والذكر بعد التسليم.

([111]) مسلم (596) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، والترمذي (3409) في الدعوات: باب كم يسبح بعد الصلاة، والنسائي 3/75 في السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح.

([112]) أبو داود (1523) في الصلاة: باب الاستغفار، والنسائي 3/68 في السهو: باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة.

([113]) نسبه ابن القيم في (زاد المعاد) 1/160 إلى النسائي في الكبرى، وقال: تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، ورواه أيضاً عن الحسين بن بشر عن محمد بن حمير، وهذا الحديث من الناس من يصححه، ومنهم من يقول: هو موضوع، ولكن له طرق كثيرة تدل على أن له أصلاً، وليس بموضوع، وكذا قال الحافظ ابن حجر.

([114]) الترمذي (424) في الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، وهو حديث حسن.

([115]) الترمذي (184) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن، وانظر مناقشة جيدة لهذا الحديث وغيره في (الترمذي) 1/346 – 350، تحقيق أحمد شاكر.

([116]) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، وهو في الترمذي (428) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، وأبو داود (1369) في الصلاة: باب الأربع قبل الظهر وبعدها، وابن ماجه (1160) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً، والنسائي 3/265، وأحمد 6/326، والحاكم 1/312.

([117]) أبو داود (1271) في الصلاة: باب الصلاة قبل العصر، والترمذي (430) في الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل العصر، وإسناده حسن، وأخرجه أحمد 2/117، وابن حبان (616).

([118]) للبخاري 3/41 في التطوع: باب التطوع بعد المكتوبة، وباب ما جاء في التطوع: وباب الركعتين قبل الظهر، ومسلم (729) في صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة، وأبو داود (1252) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة.

([119]) البخاري 3/16 في التهجد: باب كيفية صلاة النبي r ومسلم (738) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات صلاة النبي r.

(*) من كتاب الصلاة لابن القيم بتحقيق تيسير زعيتر ص 194 – 220 وذكر أنه استفاد التخريج من كتب الألباني وشعيب وعبد القادر الأرنؤوط.

(*) هذه خلاصة الرسالة التي ألفها الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان وعناوينها، وأحيل القارئ بأدلتها وشرحها إلى أصولها.

([122]) إذا كان مسافراً ولم يجد الماء.

([123]) البدين: السمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق