الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020

الفرق بين التطبيق والتنظير في التعامل مع النص القرآني والحديث النبوي +تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب الإمام الحافظ ابن كثير

 الفرق بين التطبيق والتنظير في التعامل مع النص القرآني والحديث النبوي

 

 

============

 الفرق بين التطبيق والتنظير في التعامل مع النص القرآني والحديث النبوي 

================

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب
الإمام الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله


عدد الأجزاء / 1


تحفة الطالب للإمام ابن كثير
المقدمة
الحمد لله حق حمده وصلواته وسلامة على محمد خير خلقه وآله أجمعين وصحبه وبعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (
وكان مما من الله سبحانه وتعالى علي أني قرأت الكتاب المختصر الصغير في أصول الفقه للشيخ الإمام
العالم العلامة المتقن المحقق وحيد عصره جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المالكي المعروف بابن الحاجب رحمه الله تعالى وهو كتاب نفيس جدا في هذا الفن
ووجدت فيه أحاديث جمة لا يستغني من قرأه عن معرفتها ولا تتم فائدة الكتاب إلا بمعرفة سقمها من صحتها فأحببت إذ كان الأمر كذلك أن أجمعها كلها والآثار
الواقعة فيه معها على حده وأن أعزو ما يمكن عزوه منها إلى الكتب الستة
البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أو إلى بعضها أو إلى غيرها إن لم يكن في شيء منها إن شاء الله تعالى
فما كان في البخاري ومسلم معا أو في أحدهما إكتفيت بعزوه إليهما أو إلى أحدهما وإن كان مع ذلك في كتب السنن وإن لم يكن فيهما ولا في أحدهما وهو في السنن الأربعة قلت رواه الأربعة وإلا بينت من رواه منهم وما لم يكن في شيء من الكتب الستة المذكورة ذكرت من رواه من غيرهم وقد أذكر سند الحديث ليعرف حال صحته من سقمه وما لا يعرف له سند بالكلية كقليل من أحاديث الكتاب سألت عنه مشايخي في الحديث ونبهت عليه والكلام في الآثار كالأحاديث سواء وجعلت ذلك كله مرتبا بحسب وقوعه في الكتاب أولا فأولا ومتى كرر المصنف حديثا أو آثرا في موضعين أو مواضع تكلمت 2 أعليه أول مرة ونبهت على ما عداها ثم إن ذكر المصنف حديثا ليس هو في شيء من هذه الكتب الستة بذلك اللفظ الذي أورده نبهت على ذلك
وذكرت اقرب الألفاظ إلى لفظه إن شاء الله تعالى ووسمته بتحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب
والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه قريب مجيب


مبادى ء اللغة
قوله مسألة في القرآن المعرب وهو عن
ابن عباس رضي الله عنه وعكرمة
قال البخاري رحمه الله في باب قيام النبي {صلى الله عليه وسلم} ونومه وما نسخ من قيام الليل
( 1 ) قال ابن عباس نشأ قام بالحبشية وطاء مواطأة للقرآن
( 2 ) وكذلك نقل عن عكرمة أنه قال حصب جهنم الحصب الحطب بلغة الحبشة قوله قالوا ) إن الصفا والمروة ( وقال إبدأوا بما بدأ الله به
( 3 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لما دنا من الصفا قرأ ) إن الصفا والمروة من شعائر الله (
أبدأ بما بدأ الله به رواه مسلم وهذا لفظه والنسائي ولفظه ابدأوا بما بدأ الله به
قوله قالوا رد على قائل ومن عصاهما فقد غوى وقال قل ومن يعص الله ورسوله
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند
107108108108 108 النبي {صلى الله عليه وسلم} فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له رسول الله {صلى الله عليه وسلم} بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله رواه مسلم
111 112 113
قوله قالوا لو كان تركه معصية لأنها مخالفة الأمر ولما صح لأمرتهم بالسواك
( 5 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه البخاري ومسلم
قوله وقول ابن عباس سرق الشيطان من الناس آية
2 ب ( 6 ) قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس قال آية من كتاب الله أغفلها الناس ) بسم الله الرحمن الرحيم ( إسناده جيد
( 7 ) وروي البيهقي في السنن الكبير في كتاب الصلاة من حديث محمد بن جعفر بن أبى كثير قال أخبرني عمر بن ذر عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الشيطان استرق من أهل القرآن أعظم آيه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم
قوله مسألة فعله {صلى الله عليه وسلم} ما وضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود


والأكل والشرب أو تخصيصه كالضحى والوتر والتهجد والمشاورة والتخيير والوصال والزيادة على أربع أما تخصيصه بالضحى والوتر
( 8 ) فعن ابن عباس قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع الوتر والنحر وصلاة الضحى هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وإنما رواه الإمام أحمد في مسنده
والحاكم في مستدركه
وهو ضعيف لأنه رواه أبو جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس وأبو جناب ضعفه يحيى بن سعيد القطان
ويحي بن معين وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن سعد الكاتب كاتب الواقدي
وأبو جعفر أحمد بن عبد الله العجلي ويعقوب بن سفيان الفارسي
وقال أحمد بن حنبل أحاديثه مناكير
وقال عمرو بن علي الفلاس متروك الحديث
وقال أبو حاتم الرازي لا يكتب حديثه ليس بقوي
وقال النسائي ليس بثقة
وقال أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة إلا أنه كان يدلس
وقال ابن معين في رواية عنه وأبو زرعة الرازي عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كان صدوقا
زاد أبو زرعة وابن خراش وكان يدلس وذكره ابن حبان في ثقاته وذكره في كتاب الضعفاء أيضا
وأما التهجد فقال الله تعالى ) ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا (
وأما المشاوره فقوله تعالى ) وشاورهم في الأمر (
وأما التخيير
( 9 ) ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله {صلى الله عليه وسلم} بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم قال إن الله عز وجل قال لي ) يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ( الآية ) وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ( الآية قالت فقلت في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم فعل أزواج النبي {صلى الله عليه وسلم} مثلما فعلت
وفي رواية لهما قالت خيرنا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فلم يعدها شيئا
وأما الوصال


( 10 ) ففي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} نهى عن الوصال فقالوا إنك تواصل فقال إني لست كأحدكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني
( 11 ) وفيهما عن أبي هريرة
( 12 ) وعائشة مثله
وأما الزيادة على أربع ففي كتب السير والتواريخ أن النبي {صلى الله عليه وسلم} عقد عقده على خمس عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرة وجمع بين
إحدى عشرة ومات عن تسع بلا خلاف كذا قال سيف بن عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس وابن عباس
وأجمع المسلمون قاطبة على أن الزيادة على اربع كان من خصائص رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ولا عبرة بمخالفة الشيعة في ذلك
قوله وما سواهما إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة مثل صلوا وخذوا هاتان اللفظتان كل واحدة منهما في حديث
أما الأول
( 13 ) فعن مالك بن الحويرث قال قال لنا رسول الله {صلى الله عليه وسلم}
صلوا كما رأيتموني اصلي رواه البخاري ومسلم
وأما الثاني
( 14 ) فعن جابر قال رأيت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يرمي على راحلته يوم
النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه رواه مسلم
ورواه النسائي ولفظه
يا ايها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا
قوله مسألة العمل بالشاذ غير جائز مثل فصيام ثلاثة ايام متتابعات
( 15 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات
رواه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح
قوله وكالقطع من الكوع والغسل إلى المرافق
أما القطع من الكوع فلم أر في حديث أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أمر
بقطع يد سارق من كوعه
( 16 ) إلا ما روى ابن عدي من حديث خالد بن عبد الرحمن المروزي الخرساني ثنا مالك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قطع النبي {صلى الله عليه وسلم} سارقا من المفصل وهذا إسناد
حسن ومالك هذا هو مالك بن مغول
( 17 و 18 ) وقد رواه البيهقي من حديث جابر وعدي أيضا
19 و 20 ) ونقل عن أبي بكر وعمر أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يده من كوعه


ولا يمكن الإحتجاج هنا بالإجماع كما ادعاه بعضهم لأن المسألة فيها خلاف قديم قال في الإبانة وقالت الخوارج تقطع يد السارق من منكبه وقال في المستظهري وحكى عن قوم من السلف
( 21 ) أنه يقطع أصابع اليد دون الكف رواه الدارقطني عن علي
وأما الغسل إلى المرافق
( 22 ) فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} الحديث رواه مسلم
قوله قالوا خلع نعله فخلعوا نعالهم فأقرهم على استدلالهم وبين العلة
( 23 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي {صلى الله عليه وسلم} صلى فخلع نعله فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن
بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن 4 أ رأي خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما رواه أبو داود وإسناده صحيح ورواه ابن خزيمة في صحيحه وابو حاتم بن حبان والحاكم في المستدرك وقال على شرط مسلم
( 24 ) وقوله قلنا لقوله صلوا تقدم في هذه المسألة
قوله لما أمرهم بالتمتع تمسكوا بفعله في البخاري ومسلم وغيرهما
137
( 25 و 26 ) عن جابر وابن عمر وغيرهما أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} في حجة الوداع أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أن يحل من إحرامه وأن يجعل حجته عمرة وأن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثبت على إحرامه وأن الناس استعظموا ذلك وأن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال لولا أن معي الهدى لأحللت
وهذه هي مسألة فسخ الحج الى العمرة التي اختلف الأئمة فيها
( 27 ) وقوله قلنا كقوله خذوا تقدم في هذه المسألة
قوله قالوا لما اختلف في الغسل بغير إنزال سأل عمر عائشة فقالت فعلته أنا ورسول الله {صلى الله عليه وسلم} فاغتسلنا


( 28 ) أما سؤال عمر فقد رواه الإمام أحمد ابن حنبل في مسند أبي بن كعب في حديث فيه ان عمر بن الخطاب بعث الى عائشة رضي الله عنهم يسألها عن ذلك فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل
وهو من طريق غريب وليس ببدع أن يكون صحيحا وأن يكون عمر بعث أبا موسى الأشعري إليها يسألها عن ذلك كما رواه مسلم في صحيحه
( 29 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم ذكروا ما يوجب الغسل فقام أبو موسى إلى عائشة فسلم ثم قال ما يوجب
الغسل فقالت على الخبير سقطت قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل
( 30 ) وله عنها أن رجلا سأل النبي {صلى الله عليه وسلم} عن الرجل يجامع امرأته ثم يكسل وعائشة جالسة فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل
( 31 ) وروى الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها 4 ب قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول
الله {صلى الله عليه وسلم} فاغتسلنا
قوله وتمسك الشافعي رحمه الله في القيافة بالإستبشار
وترك الإنكار لقول المدلجي وقد بدت له أقدام زيد وأسامة إن هذه الأقدام بعضها من بعض
( 32 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض رواه البخاري ومسلم
144 قوله قالوا الفعل اقوى لأنه يتبين به القول
( 33 ) و ( 34 ) مثل صلوا وخذوا عني تقدم بيان هذين الحديثين
الإجماع
قوله الغزالي بقوله لا تجتمع أمتي
هذا الحديث له طرق متعددة وله ألفاظ مختلفة فمن أقربها
( 35 ) ما رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله وسلم إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا على ضلاله وفي إسناد هذا الحديث نظر


( 36 ) وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا الحديث رواه الترمذي وقال غريب من هذا الوجه قلت وفي إسناده سليمان بن سفيان وقد ضعفه الأكثرون
وقد رواه أيضا الحاكم من حديث خالد بن يزيد ثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال الحاكم ولو حفظه خالد لحكمنا بصحته ثم علله كما فعل الدارقطني
( 37 ) وروى الحافظ ابو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب السنة فقال
حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا أبو المغيرة ثنا معان بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا
رأيتم الإختلاف فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله ورواه ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم عن معان بن رفاعة
وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف ايضا لأن معان بن رفاعة 5 أ ضعفه يحي بن معين
وقال السعدي وأبو حاتم الرازي ليس بحجة
وقال ابن حبان استحق الترك
وقال الأزدي لا يحتج بحديثه ولا يكتب وأبو خلف الأعمى
قال يحي بن معين كذاب كذا حكاه ابن الجوزي
وقال أبو حاتم منكر الحديث ليس بالقوي
وقال ابن حبان يأتي بأشياء لا تشبه حديث الأثبات
قوله المخالف تبيانا لكل شيء فردوه ونحوه وغايته الظهور ولحديث معاذ حيث لم يذكره
( 38 ) حديث معاذ هذا رواه أحمد وابو داود والترمذي من حديث شعبة عن ابي عون واسمه محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة قال حدثني ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ ان النبي {صلى الله عليه وسلم} لما بعثه إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد
في كتاب الله قال فبسنة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال فإن لم تجد في سنة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو قال فضرب رسول الله {صلى الله عليه وسلم} في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لما يرضي رسول الله {صلى الله عليه وسلم}
قال البخاري لا يصح هذا الحديث


وقال الترمذي ليس إسناده عندي بمتصل
( 39 ) وقال الإمام سعيد بن يحي بن سعيد الأموي في المغازي حدثني أبي حدثني رجل عن عبادة بن نسي عن
عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إلى اليمن فذكر الحديث إلى أن قال فقلت يارسول الله أرايت ما سئلت عنه او اختصم إلي فيه مما ليس في كتاب الله ولم أسمعه منك قال إجتهد فإن الله إن علم منك الصدق وفقك للحق ولا تقضين إلا بما تعلم فإن اشكل عليك أمر فقف عليه حتى تتبينه أو تكتب إلي فيه
( 40 ) وقال ابن ماجه ثنا الحسن بن حماد سجادة ثنا يحي بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة
ابن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ ببن جبل قال لما بعثني رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفعلن إلا بما تعلم فإن أشكل عليك أمر فقف عليه حتى تبينه أو تكتب إلي فيه
فتبينا بهذا أن الرجل الذي لم يسم في الرواية الأولى هو محمد بن سعيد بن حسان وهو المصلوب وهو كذاب وضاع للحديث اتفقوا على تركه
قوله مسألة لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين كإجماع غير ابن عباس على العول وغير ابي موسى على أن النوم ينقض الوضوء
هذان اثران أما الأول
( 41 ) فروى محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا إنما هونصفان وثلاثة اثلاث وأربعة أرباع
( 42 ) قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال الفرائض لا تعول
قال ابو محمد بن حزم وبقول ابن عباس يقول عطاء وابن الحنفية وأبو جعفر الباقر
وداود وأصحابه واختاره ابن حزم أيضا
وأما الثاني


( 43 ) وهو اختيار ابي موسى الاشعري رضي الله عنه أن النوم لا ينقض الوضوء فهو مشهور عنه وأما انفراده بهذا القول دون سائر الصحابة فمشكل قال ابن حزم ذهب الاوزاعي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء كيف كان وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وعن ابن عمر وعن مكحول وعبيدة السلماني
قال ولقد ادعى بعضهم الإجماع على خلاف هذا جهلا وجرأة
قلت وقد حكاه في المستظهري عن عمرو بن دينار وأبي مجلز ايضا وحكاه أبو نصر في الشامل عن حميد الأعرج ايضا قال وبذلك قالت الشيعة الإمامية
قوله ( 44 ) وعن أبي سلمة تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم في عدة الحامل للوفاة فقال ابن عباس أبعد الاجلين وقلت أنا بالوضع فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي
هذه القصة هكذا سواء في صحيح مسلم وفيه أنهم أرسلوا كريبا الى ام سلمة فأخبرتهم بخبر سبيعة الأسلمية وان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} افتاها بأنها قد حلت حين وضعت حملها والحديث في البخاري ولكن بدون ذكر القصة
قوله واستدل بنحو إن المدينة طيبة تنقي خبثها
هذا الحديث رواه البخاري من عدة طرق واقرب الألفاظ إلى لفظ الكتاب
( 45 ) حديث جابر قال جاء أعرابي فبايعه يعني النبي {صلى الله عليه وسلم} 6 أ على الاسلام ثم جاء من الغد محموما فقال اقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فأبى ثم جاء فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الاعرابي فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} إنما المدينة كالكير تنفيى خبثها وينصع طيبها ورواه مسلم أيضا
قوله قالوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي اقتدوا باللذين من بعدي
هذان حديثان فالأول


( 46 ) عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ذات يوم ثم اقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فذكر الحديث إلى أن قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث رواه أحمد وابو داود وهذا لفظه وابن ماجه والترمذى وصححه ورواه الحاكم في مستدركه وقال على شرط الصحيحين ولا أعلم له علة
وصححه أيضا الحافظ أبو نعيم الاصفهاني والدغولي
وقال شيخ الاسلام الانصاري هو اجود حديث في أهل الشام وأحسنه
وأما الثاني
( 47 ) فعن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ورواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن ورواه اببن حبان في صحيحه
( 48 ) ورواه الترمذي أيضا من حديث
ابن مسعود لكن في سنده يحي بن سلمة ابن كهيل وهو ضعيف
( 49 ) وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولا يصح أيضا
قوله ومعارض بمثل اصحابي كالنجوم وخذوا شطر دينكم عن الحميراء هذان حديثان الاول
( 50 ) روى نعيم بن حماد الخزاعي عن عبد الرحيم بن زيد
العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} سالت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى الله إلي يا محمد إن اصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها اضوء من بعض فمن أخذ بشى ء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى
6 ب ب هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف
قال يحي بن معين عبد الرحيم بن زيد العمي كذاب
وقال مرة ليس بشى ء
وقال الجوزجاني السعدي غير ثقة
وقال البخاري تركوه وقال أبو حاتم ترك حديثه
وقال أبو زرعة واهي الحديث
وقال أبو داود ضعيف الحديث
وقال النسائي متروك وقال ابن عدي أحاديثه لا يتابعه الثقات عليها
قلت وأبوه ضعيف أيضا
ومع هذا كله فهو منقطع لان سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شيئا وقد روي هذا الحديث من غير طريق من رواية


( 51 ) ابن عمر
( 52 ) وابن عباس
( 53 ) وجابر
ولايصح شيء منها
وقد يفهم من كتاب عثمان بن سعيد الدارمي في أول كتابه الرد على الجهمية تقويته
وأما الحديث الثاني وهو ( 54 ) خذوا شطر دينكم عن الحميراء
فهو حديث غريب جدا بل هو منكر سالت عنه شيخنا الحافظ ابا الحجاج المزي فلم يعرفه وقال لم اقف له على سند إلى الآن وقال شيخنا ابو عبد الله الذهبي هو من الآحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد
قوله كالاختلاف في أم الولد ثم زال يشير بهذا إلى انه كان وقع خلاف بين الصحابة في جواز بيع أمهات الأولاد ثم زال
( 55 ) وذلك كما روى حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال كتب إلي علي وإلى
شريح يقول إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون يعني في أم الولد حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي
( 56 ) وروى البخاري مثله من رواية عبيدة عن علي وليس فيها ذكر أم الولد
قال الخطابي واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق وانقرض العصر عليه صار إجماعا
( 57 ) قلت وحكاية الاجماع ههنا مشكل فإن ابن جريج قال أنا عطاء قال بلغني أن عليا كتب في عهده وأني تركت تسع عشرة سرية فايتهن ما كانت ذات ولد قومت في حصة ولدها مني وايتهن لم تكن ذات ولد فهي حرة وبهذا يقول ابن مسعود وابن عباس في رواية
وممن قال بجواز بيع امهات الاولاد عمر بن عبد العزيز وداود ابن علي واصحابه وهو قول لابي عبد الله الشافعي فليس في 7 آ المسالة إجماع
قوله وفي الصحيح أن عثمان كان ينهي عن المتعة
قال البغوي ثم صار إجماعا
( 58 ) روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن شفيق أن عليا رضي الله عنه كان يامر بالمتعة وعثمان كان ينهي عنها فقال عثمان كلمة فقال علي لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال اجل ولكنا كنا خائفين
والبغوي هذا هو ابو محمد الحسين بن مسعود صاحب التفسير وشرح السنة والتهذيب وغير ذلك مات رحمه الله سنة سبع عشرة وخمسمائة


( 59 ) قوله وايضا نحن نحكم بالظاهر هذا الحديث كثيرا ما يلهج به اهل الاصول ولم اقف له على سند وسألت عنه الحافظ ابا الحجاج المزي فلم يعرفه
( 60 ) لكن له معنى في الصحيح وهو قوله {صلى الله عليه وسلم} إنما اقضي بنحو مما أسمع
( 61 ) وقال البخاري في كتاب الشهادات
قال عمر إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وإن الوحي قد انقطع وإنما ناخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدققه وإن قال إن سريرته حسنة ورواه الإمام أحمد في منسده مطولا وابو داود محتصرا ة الله أعلم
وهو من رواية أبي فراس عن عمر قال أبو زرعة لا أعرفه
( 62 ) وروى أن العباس قال يا رسول الله كنت مكرها يعني يوم بدر فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} اما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله عز وجل
ومما وقع في الأخبار وهو من قوله ويشترك الكتاب والسنة والاجماع في السند والمتن
قوله قالت عائشة رضي الله عنها ما كذب ولكنه وهم
( 63 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت والله ما كذب ابن عمر ولكنه وهم إنما قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه رواه البخاري ومسلم
( 64 ) ولهما عن ابن عمر عن ابيه عن النبي {صلى الله عليه وسلم} مثله 7 ب
قوله قالوا الحوامل المقدرة كثيرة ولذلك لم ينقل
النصارى كلام المسيح في المهد ونقل انشقاق القمر وتسبيح الحصى وحنين الجذع وتسليم الغزالة وإفراد الاقامة وإفراد الحج وترك البسملة آحادا
هذا الكلام يشتمل على سبعة أحاديث الأول وهو انشقاق القمر
أما انشقاقه من حيث الجملة فمعلوم بالتواتر قال الله سبحانه وتعالى
) اقتربت الساعة وانشق القمر (
وأما اختصاصه بزمان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقد جاءت فيه أحاديث متعددة في الصحيحين من حديث
( 65 ) ابن مسعود
( 66 ) وابن عباس


( 67 ) وأنس فهي متواترة عند كثير من أهل الحديث لأنها مفيدة للعلم بنفسها وإن كانت آحادا عند غيرهم
( 68 ) ورواه مسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه قال عبد الله في قوله تعالى ) اقتربت الساعة وانشق القمر ( قال قد كان ذلك على عهد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} انشق فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} اللهم إشهد
( 69 ) ورواه أحمد والترمذي وابن حبان عن جبير بن مطعم
( 70 ) وابن مردويه عن حذيفة
الحديث الثاني وهو تسبيح الحصى
71 روى الحافظ أبو بكر بن ابي عاصم في كتاب السنة من حديث صالح ابن ابي الأخضر عن الزهري عن رجل قال
سمعت أبا ذر يقول لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته كنت رجلا أتتبع خلوات رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فرأيته وحده فجلست فجاء ابو بكر فسلم وجلس ثم جاء عمر ثم عثمان وبين يدي النبي {صلى الله عليه وسلم} حصيات فأخذهن فوضعهن في كفه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن ثم وضعهن فخرسن ثم وضعهن في يد عمر فسبحن ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن ثم وضعهن فخرسن فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} هذه خلافة النبوة
هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وإسناده ليس 8 أ بذاك فإن صالح بن ابي الأخضر تكلموا فيه وشيخ الزهري رجل مبهم
لا يعرف لكن رواه ابن أبي عاصم من طريق اخرى ورواه غيره من طرق أيضا
الحديث الثالث حنين الجذع
( 72 ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو إلى نخلة فقيل الا نجعل لك منبرا قال أن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي فنزل {صلى الله عليه وسلم} فضمها إليه كانت تئن أنين الصبي الذي يسكت قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها رواه البخاري وهذا لفظه
( 73 ) وللبخاري نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما
( 74 ) ورواه أنس
( 75 ) وابن عباس
( 76 ) وتميم الدراي
( 77 ) وأم سلمة
( 78 ) وابي بن كعب


( 79 ) وسهل بن سعد
وغيرهم وهو حديث متواتر مفيد للقطع قطعا
الحديث الرابع تسليم الغزالة هو حديث مشهور عند الناس وليس هو في شيء من الكتب الستة
( 80 ) وقد رواه الحافظ أبو نعيم الاصبهاني من حديث عمرو بن علي الفلاس ثنا يعلى بن إبراهيم الغزال ثنا الهيثم بن جماز
عن أبي كثير عن زيد بن أرقم قال كنت مع النبي {صلى الله عليه وسلم} في بعض سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابي فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت يا رسول الله إن هذا الأعرابي صادني ولي خشفان في البرية وقد تعقد هذا اللبن في اخلافي فلا هو يذبحني فاستريح ولا يدعني فأرجع الى خشفي في البرية فقال لها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إن تركتك ترجعين قالت نعم وإلا عذبني الله عذاب العشار فأطلقها
رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فلم تلبث أن جاءت تلمظ فشدها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إلى الخباء وأقبل الاعرابي ومعه قربه فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أتبيعها مني فقال هي لك يا رسول الله قال فأطلقها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال زيد بن أرقم وانا والله رأيتها تسيح في البر وهي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله
هذا الحديث متنه فيه نكارة وسنده ضعيف فإن شيخ الفلاس يعلى ابن إبراهيم الغزال لا يعرف وشيخه الهيثم بن جماز قال يحي بن 8 ب معين ليس بشى ء وقال مرة ضعيف وقال أحمد بن حنبل والنسائي متروك الحديث
( 81 ) وقد روى حديث الغزالة من حديث عطيه عن ابي سعيد
( 82 ) ومن حديث رجل من الانصار
( 83 ) وذكره عياض في الشفاء عن أم سلمة بلا إسناد
الحديث الخامس افراد الاقامة
84 عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال ان يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة رواه البخاري ومسلم
الحديث السادس إفراد الحج
( 85 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال {صلى الله عليه وسلم} من أراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل قالت وأهل رسول الله {صلى الله عليه وسلم} بالحج واهل به ناس معه واهل معه ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة رواه البخاري ومسلم


( 86 ) ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي {صلى الله عليه وسلم} أهل بالحج مفردا
الحديث السابع ترك البسملة
( 87 ) عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي {صلى الله عليه وسلم} وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم اسمع أحدا منهم يقرأ ) بسم الله الرحمن الرحيم ( رواه البخاري ومسلم
وفي لفظ لمسلم
فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون ) بسم الله الرحمن الرحيم ( في أول قراءة ولا آخرها
قوله قالوا فقد أنكر أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى رواه محمد بن مسلمة وانكر عمر خبر أبي موسى
في الإستئذان حتى رواه ابو سعيد وانكر خبر فاطمة بنت قيس وأنكرت عائشة خبر ابن عمر رضي الله عنهم
هذه اربعة آثار مشتملة على اربعة أخبار
( 88 ) الاول روى الاربعة من حديث مالك عن الزهري عن عثمان بن اسحاق بن خرشة عن قبيصة بن أبي ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} شيئا
فارجعي حتى اسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة فانفذه لها ابو بكر رضي الله 9 أ عنه وذكر تمام الحديث لفظ أبي داود وقال الترمذي حسن صحيح
الثاني
( 89 ) عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه أنه استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم أسمع
صوت عبد الله بن قيس إئذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت فقال إنا كنا نؤمر بهذا فقال لتقيمن على هذا بينة أو لافعلن بك فخرج فانطلق إلى مجلس من الانصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا فقام ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله {صلى الله عليه وسلم} الهاني عنه الصفق بالاسواق رواه البخاري ومسلم
الثالث
( 90 ) عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول


الله {صلى الله عليه وسلم} لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الاسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به وقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا {صلى الله عليه وسلم} لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت رواه مسلم بهذا اللفظ
الرابع
( 91 ) إنكار عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر تقدم
قوله وأيضا التواتر أنه كان ينفذ لآحاد إلى النواحي لتبليغ الاحكام
تواتر أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كان يرسل الآحاد إلى البلدان والنواحي لتبليغ الاحكام وذلك كما بعث كتابه مع دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم
وكما بعث مع عبد الله بن حذافة السهمي كتابه إلى كسرى ملك
القرس وبعث إلى النجاشي ملك الحبشة وبعث إلى المقوقس صاحب الاسكندرية وبعث الى سائر الملوك يدعوهم الى الله تعالى والى الايمان به {صلى الله عليه وسلم} وكذلك بعث أبا عبيدة الى البحرين يعلمهم الاسلام وفي هذا وأمثاله الدليل الباهر القطعي على أنه {صلى الله عليه وسلم} رسول الله تعالى إلى جميع الثقلين كافة وهو من أدل الاشياء على العيسوية من اليهود وكذلك بعث {صلى الله عليه وسلم} عليا وأبا موسى ومعاذا إلى اليمن
وبعث إلى جهينة كتابه
9 ب 92 إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب وهذا الحديث رواه الاربعة والدارقطني وذا لفظه
وليس هذا مكان الجواب عن هذا الحديث والغرض أن من تدبر الاحاديث وجد من هذا الضرب كثيرا
قوله قالوا توقف {صلى الله عليه وسلم} في خبر ذي اليدين حتى أخبره أبو بكر وعمر
( 93 ) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أحدى صلاتي العشي في المسجد فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي


القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت ام قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم وذكر تمام الحديث رواه البخاري ومسلم
وقوله القائل
( 94 ) ( نحن نحكم بالظاهر تقدم في الاجماع
قوله وقد اضطرب في الكبائر فروى ابن عمر والشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر واكل مال اليتيم وعقوق الوادين المسلمين والالحاد في الحرم
( 95 ) قال الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي في جزء جمعه في البكائر حدثنا محمد بن اسحاق يعني الصاغاني حدثنا الحسن بن موسى الاشيب حدثنا أيوب بن عتبة عن طيلسة عن ابن عمر
عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال الكبائر سبع الشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا والسحر والفرار من الزحف واكل الربا واكل مال اليتيم
قال وقد رواه يحي بن ابي كثير وزياد بن مخراق عن طيلسة عن ابن عمر موقوفا وكذا رواه البخاري في كتاب الأدب قال وطيلسة هذا هو طيلسة بن علي ومياس لقب له
وقال شيخنا أبو الحجاج في التهذيب هما اثنان طيلسة بن علي وثقة ابن معين وابن حبان وطيلسة بن مياس وثقة ابن حبان
( 96 ) وقال ابو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد ثنا ايوب بن 10 أ عتبة ثنا طيلسة قال سألت ابن عمر عشية عرفة عن
الكبائر فقال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول هن سبع قلت وما هن قال الاشراك بالله وقذف المحصنة قلت قبل الدم قال نعم ورغما وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر والزنا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والالحاد بالبيت الحرام قبلتكم إحياءا وأمواتا هكذا عددها
ومدار هذا الحديث على ايوب بن عتبة وهو قاضي اليمامة
قال يحي بن معين ليس بشيء
وقال مرة ضعيف
وقال مرة ليس بقوي ومرة لا بأس به
وقال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني


وعمرو بن علي الفلاس وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي ومسلم بن الحجاج وابو زرعة ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ويعقوب بن سفيان الفارسي ضعيف الحديث
وقال العجلي يكتب حديثه وليس بالقوي
وقال أبو حاتم كتبه صحيحه لكن يحدث من حفظه فيغلط
وقال البخاري هو عندهم لين وقال
النسائي مضطرب الحديث
وقال علي بن الجنيد هو شبه المتروك
وقال ابن حبان يهم كثيرا
وقال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه
وقال الدارقطني يترك
قوله وزاد أبو هريرة أكل الربا وزاد على السرقة وشرب الخمر
أما اكل الربا
( 97 ) فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال أجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم
الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات رواه البخاري ومسلم
( 98 ) وأما رواية علي رضي الله عنه في السرقة فلم اقف عليها إلى الان وسألت المشايخ عنه فلم يحضرهم شيء في ذلك
( 99 ) وأما شرب الخمر فروى الحافظ ضياء الدين المقدسي في آخر جزء جمعه في ذم المسكر حديثا مسلسلا يقول كل من رواه أشهد بالله وأشهد
الله لقد أخبرني فلان من حديث الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الرضا عن آبائه مسلسلا عن علي رضي الله عنه أنه قال أشهد بالله ولله أشهد لقد حدثني رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال أشهد بالله وأشهد الله لقد قال لي جبريل يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن
وهذا بهذا السند فيه شيء لان المسلسلات قل ما يصح منها وقوله قالوا
( 100 ) نحن نحكم بالظاهر تقدم بيانه في الاجماع
( 101 ) وقوله لنا والذين معه أصحابي كالنجوم تقدم ايضا في الاجماع
قوله ولا العلم بفقه أو عربيه أو معنى الحديث لقوله {صلى الله عليه وسلم} نضر الله امرءا
( 102 ) هذا الحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة عن عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن ابان بن عثمان بن عفان عن أبيه عن


زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه لفظ أبي داود وقال الترمذي حسن قلت ولهذا الحديث طرق عن غير واحد من الصحابة
قوله في مسألة نقل الحديث بالمعني وأيضا ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال قال {صلى الله عليه وسلم} كذا أو نحوه
( 103 ) قال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا المسعودي ثنا مسلم البطين عن عمرو بن ميمون قال اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة لا أسمعه يقول فيها قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إلا أنه جرى ذات يوم حديث فقال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فعلاه كرب وجعل العرق ينحدر عن جبينه ثم قال إما فوق ذلك وإما دون ذلك وإما قريب من ذلك وهذا إسناد حسن والله أعلم
وقوله فيها
( 104 ) نضر الله امرءا تقدم في المسالة قبلها ولله الحمد والمنة
( 105 ) قوله واستدل أن ربيعة روى عن سهيل بن أبي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قضي باليمين مع الشاهد ثم قال لربيعة لا أدري فكان يقول حدثني ربيعة عني
هذا الحديث رواه ابو داود هكذا سواء ورواه الترمذي وابن ماجه ولم يذكرا قول سهيل لربيعة لا أدري وقال الترمذي حسن غريب قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه قلت وربيعة هذا هو ربيعة بن ابي عبد الرحمن شيخ مالك
قوله مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الاكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل حتى تزهى و الاسواء بسواء
هذان حديثان الاول
( 106 ) عن أنس ( أن النبي {صلى الله عليه وسلم} نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي قالوا وما تزهي قال تحمر وقال إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال
أخيه رواه البخاري ومسلم
1 آ والثاني
( 107 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلاا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء رواه مسلم


قوله مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى كابن مسعود في مس الذكر وأبي هريرة في غسل اليدين ورفع اليدين
هذه ثلاثة أحاديث
( 108 ) الأول قوله كابن مسعود في مس الذكر
لا يعرف لابن مسعود رواية في مس الذكر بل نقل عنه أن مسه لا ينقض وقد قال القاضي أبو الطيب الطبري وغيره من اصحابنا روى مس الذكر عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} بضعة عشر صحابيا
وقال الترمذي بعد أن ذكر حديث بسرة وفي الباب عن ثم عدد جماعة ليس فيهم ابن مسعود
والثاني
( 109 ) عن ابي هريرة أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري اين باتت يده رواه مسلم والبخاري ولم يذكر العدد
وأما الثالث
( 110 ) فعن أبي هريرة أيضا قال كان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا رواه ابو داود والترمذي والنسائي
وقد يقال لانسلم أن رفع اليدين في ابتداء الصلاة من أخبار
الآحاد بل هو متواتر فإنه رواه عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} جماعة من الصحابة
( 111 ) كأبي هريرة
( 112 ) وابن عمر
( 113 ) وعلي بن أبي طالب
( 114 ) ووائل بن حجر
( 115 ) ومالك بن الحويرث
( 116 ) وابي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله {صلى الله عليه وسلم}
قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري لا نعلم سنة نقلها عن النبي {صلى الله عليه وسلم} جماعة من الصحابة منهم العشرة المشهود لهم بالجنة إلا هذه السنة نقله الحافظ البيهقي عنه اللهم إلا أن يراد برفع اليدين فيما عدا تكبيرة الافتتاح فإن الدليل على ذلك أخبار آحاد
قوله قالوا
( 117 ) ادرأوا الحدود بالشبهات لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ
( 118 ) وأقرب شيء إليه ما رواه الترمذي عن عائشة قالت قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الامام أن يخطى ء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة قال وروي موقوفا وهو أصح
قوله لنا أن عمر رضي الله عنه ترك القياس في الجنين للخبر


11 ب وقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا وفي ديه الاصابع باعتبار منافعها بقوله في كل أصبع عشر وفي ميراث الزوجه من الدية هذا الكلام يشتمل على ثلاثة أحاديث قدمها عمر رضي الله عنه على رايه
فالأول وهو تركه القياس في الجنين للخبر
( 119 ) عن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم في املاص
المرأة فقال المغيرة قضي النبي {صلى الله عليه وسلم} فيه بالغرة عبد أو أمه فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي {صلى الله عليه وسلم} قضى به رواه البخاري ومسلم وعند ابي داود من حديث طاوس أن عمر قال الله أكبر لو لم أسمع هذا لقضينا بغير هذا
وأما الثاني وهو تقديمه الخبر في دية الاصابع على رأيه
( 120 ) فحكى أبو سليمان الخطابي في المعالم عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يجعل في الابهام خمسة عشر وفي السبابة عشرا وفي الوسطى عشرا وفي البنصر تسعا وفي الخنصر ستا حتى وجد كتابا
عند آل عمرو بن حزم عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أن الاصابع كلها سواء فأخذ به
قلت والامام الشافعي رحمه الله نقل هذا عن عمر رضي الله عنه إلا أنه لم ينقل أنه رجع عنه
( 121 ) فقال في الرسالة ثنا سفيان وعبد الوهاب عن يحي ابن سعيد عن ابن المسيب عن عمر فذكره قال الشافعي فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل صاروا إليه قال الشافعي ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إلى أن قال ولو بلغ هذا عمر لصار إليه كما صار إلى غيره مما
بلغه عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} بتقواه لله تعالى وتأديته الواجب عليه في اتباعه أمر رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وعلمه أنه ليس لأحد مع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أمر وأن طاعة الله تعالى في اتباع أمر رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثم ذكر رجوعه إلى حديث الضحاك ابن سفيان الكلابي في توريث المرأة من الدية
كتاب آل عمرو بن حزم هذا اعتمد عليه الائمة والمصنفون في كتبهم وهو نسخة متوارثة عندهم تشبه نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وقد روى نسخة آل عمرو بن حزم النسائي وابو داود في


12 آ المراسيل وفي إسنادها مقال ليس يحتمل هذا المكان بسط الكلام
عليه وحاصلة أنه رواها سليمان بن أرقم أو سليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وكلاهما ضعيف بل سليمان بن أرقم هو الذي يرجحونه ويجعلونه هو الراوي لها وهو متروك
لكن قال أبو عبد الله الشافعي في الرسالة لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وقال الامام أحمد ارجو أن يكون هذا الحديث صحيحا وقال يعقوب بن سفيان الفسوي لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم
وأما الثالث
وهو تقديم عمر الخبر الدال على توريث الزوجة من الدية على رأيه
( 122 ) فعن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من ديه زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كتب إليه أن ورث
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح ورواه الشافعي
قوله وأما مخالفة ابن عباس خبر ابي هريرة توضئوا مما مسته النار
( 123 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول توضئوا مما مست النار رواه مسلم والترمذي وعنده فقال ابن عباس لأبي هريرة أنتوضأ من الدهن أتوضأ من الحميم فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فلا تضرب له مثلا
( 124 ) وروى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث ابن جريج عن عطاء قال ابن عباس لا نتوضأ مما مست النار إنما النار بركة ما تحل من شيء ولا تحرمه
قوله وكذلك هو وعائشة في إذا استيقظ ولذلك قالا فكيف نصنع بالمهراس
( 125 ) أما الخبر فقد تقدم في مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوي
( 126 ) و ( 127 ) وأما مخالفة ابن عباس وعائشة لأبي هريرة في ذلك فلا يحضرني الآن نقله
وإنما روى البيهقي من حديث الاعمش عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله قالوا فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس
وقوله


وأيضا أخر معاذ العمل بالقياس وأقره
( 128 ) تقدم حديث معاذ في الاجماع
{ الأمر }
قوله الندب إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم
( 129 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم
قوله وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر لقوله دعي الصلاة
( 130 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول {صلى الله عليه وسلم} إني امرأة أستحاض فلا أطهر افأدع الصلاة ففال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري ومسلم
قوله قالوا نهيت الحائض عن الصلاة والصوم
دليل النهي
( 131 ) حديث عائشة فإذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة
( 132 ) وحديثها أيضا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
( 133 ) وفي حديث ابي سعيد الذي في البخاري أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال للنساء يوم العيد اليس إذا حاضت يعني المرأة لم
تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها وهذا وإن كان خبرا إلا أنه نهى في المعنى
{ العام والخاص }
قوله وكاحتجاج عمر في قتال ابي بكر رضي الله عنهما مانعي الزكاة
( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )
( 134 ) روى الجماعة إلا ابن ماجه واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لابي بكر رضي الله عنهما كيف


تقاتل الناس وقد قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لقاتلتهم على منعها فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رايت ان الله تعالى شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق
قوله وكذلك ( الأئمة من قريش )
( 135 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال الأئمة من قريش رواه أحمد والنسائي من حديث شعبة عن علي أبي الاسد وقال الاعمش عن سهل أبي الاسد عن بكير بن وهب الجزري عن أنس
وقال فضيل بن عياض عن الاعمش عن ابي الصالح الحنفي عن بكير عن أنس به
( 136 ) وروى الطبراني من حديث علي بإسناد جيد مثله وقال ابو بكر بن ابي عاصم
( 137 ) ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا سكين بن
عبد العزيز عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي برزة قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} الائمة من قريش سكين بن عبد العزيز هذا وثقه وكيع وابن معين
وقال أبو حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات
وقال ابو داود ضعيف
وقال النسائي ليس بالقوي
ولكن الحديث يقوى لان له سندين جيدين
( 138 ) وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان
قوله ونحن معاشر الانبياء لا نورث هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب الستة
( 139 ) ( 140 ) ( 141 ) وإنما الذي في الصحيحين من حديث
ابي بكر وعمر عائشة رضي الله عنهم أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال لا نورث ما تركنا صدقة
( 142 ) وقد روى الترمذي في غير جامعة بإسناد على شرط مسلم عن عمر عن أبي بكر قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إنا معشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة
قوله قالوا الاثنان فما فوقهما جماعة


( 143 ) عن أبي موسى الاشعري قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} اثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه من حديث الربيع بن بدر بن عمرو المعروف
بعليلة عن أبيه عن جده عن أبي موسى
والربيع هذا اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه
( 144 ) ورواه الدارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا اثنان فما
فوقهما جماعة لكن الوقاصي متروك الحديث
قوله مثل قوله {صلى الله عليه وسلم} لما سئل عن بئر بضاعة
خلق الله الماء طورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب وإنما الذي رواه ابن ماجه عن أبي أمامة عن النبي {صلى الله عليه وسلم}
( 145 ) قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذا لفظه ورواه الدارقطني ولفظه إلا ما غير طعمه أو ريحه قال أبو عبد الله الشافعي هذا الحديث لا يثبت اهل ا لحديث مثله
وقال أبو حاتم الرازي الصحيح أنه مرسل
وقال الدارقطني لم يرفعه غير رشدين بن سعد
قلت وكان رجلا صالحا ضعيف الحديث عند الاكثرين
( 146 ) وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي
بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء
وفي إسناده بعض الاضطراب لا يتسع هذا المكان لبسطه وقد قال الإمام أحمد هو حديث صحيح
قوله أو بغير سؤال كما روي أنه {صلى الله عليه وسلم} مر بشاه ميمونة فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر
( 147 ) عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال هلا استمتعتم بإهابها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها هذا لفظ البخاري ومسلم
( 148 ) ولمسلم أيضا عن ابن عباس قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر
قوله لنا استدلال الصحابة بمثله كآية السرقة وهي في سرقة المجن أو رداء صفوان هذان حديثان الأول


( 149 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم رواه البخاري ومسلم
الثاني ( 150 ) عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على حميصة لي ثمنها ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به النبي {صلى الله عليه وسلم} فأمر به ليقطع فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال فهلا كان قبل أن تأتيني به
وفي لفظ يا رسول الله قد تجاوزت عنه فقال أبا وهب أفلا كان قبل أن تأتيني به فقطعه رسول الله {صلى الله عليه وسلم}
14 أ رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه وابن ماجه
وهذا الحديث روى من طرق كثيره متعددة يشد بعضها بعضا ومن الرواة من أرسله ومنهم من وصلة
قوله وآية الظهار في سلمة بن صخر
( 151 ) حديث سلمة بن صخر وأنه ظاهر من امرأته وأنه جاء إلى النبي {صلى الله عليه وسلم} فأخبره فقال له رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنت بذاك فقال نعم أنا بذاك فقال أنت بذاك فقلت أنا بذاك فقال أنت بذاك قلت نعم ها أنا ذا فامض في حكم الله فأنا صابر له الحديث بطوله رواه داود والترمذي وابن ماجه وإسناده جيد قد روي من طريقين وليس فيه ذكر نزول الاية
وإنما سبب نزول الآية
( 152 ) حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} اشكو إليه ورسول الله {صلى الله عليه وسلم} يجادلني فيه ويقول إتق الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن ) قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ( 000 إلى الفرض 00 الحديث
رواه ابو داود وهذا لفظه وإسناده صالح ورواه الامام أحمد ولفظه عن خويلة قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة 00 الحديث وروى البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه


( 153 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت خولة الى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} تشكو زوجها وكان يخفى علي بعض كلامها فأنزل الله عز وجل ) قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير (
قوله وآية اللعان في هلال بن أمية أو غيره
( 154 ) عن ابن عباس أن هلال بن أمية قدف امرأته عند النبي {صلى الله عليه وسلم} بشريك بن سحماء فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} البينة أو حد في ظهرك قال يا رسول الله إذا رأي أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي {صلى الله عليه وسلم} يقول البينة والاحد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرى ء ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل الله عليه ) والذين يرمون أزواجهم (
14 ب فقرأ حتى بلغ ) إن كان من الصادقين ( الحديث رواه البخاري
( 155 ) وروى مسلم عن أنس نحوه فكان أول رجل لاعن في الاسلام
( 156 ) وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال اقبل عويمر العجلاني حتى جاء إلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول ا لله {صلى الله عليه وسلم} وساق الحديث
رواه البخاري ومسلم والحديث الاول أدل على سبب نزول الآية والله أعلم قوله على أن أبا حنيفة أخرج الأمة المستفرشة من عموم الولد للفراش فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة وقد
قال عبد الله بن زمعة هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشة


( 157 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} في غلام فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد علي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي فنظر رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبه فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة
فلم ير سودة قط رواه البخاري ومسلم
قوله وبمثل قوله {صلى الله عليه وسلم} رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
( 158 ) قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه ثنا محمد بن مصفى الحمصي عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إسناده جيد
( 159 ) وقد رواه الطبراني وغيره من حديث الربيع بن سليمان المرادي
ثنا بشر بن بكر التنيسي عن الاوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وهذا لا يضرنا ها هنا لان عبيد بن عمير ثقة امام لكن أنكر 15 أ
الامام أحمد هذا الحديث جدا وقال ليس هذا إلا عن الحسن قلت وقد روى هذا الحديث ايضا من حديث ( 160 ) ابن عمر
( 161 ) وعقبة بن عامر لكن قال أبو حاتم الرازي هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة
( 162 ) ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة
( 163 ) وأبي ذر
( 164 ) ورواه الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث جعفر بن جسر ابن فرقد عن أبيه عن الحسن عن ابي بكرة عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال رفع الله عن هذه الامة ثلاثا الخطأ والنسيان والامر يكرهون عليه وهذا السند وإن كان ضعيفا لحال جعفر بن جسر وأبيه إلا أنه شاهد للذي قبله
وقوله وأما دخول أمته فبدليل خارجي من قول مثل
( 165 ) صلوا كما رأيتموني أصلي
( 166 ) و خذوا عني مناسككم
تقدما في مسألة فعله {صلى الله عليه وسلم} ما وضح فيه أمر الجبلة
قوله قالوا قد عمم نحو سها فسجد


( 167 ) عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي {صلى الله عليه وسلم} صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن غريب
قوله واما أنا فأفيض الماء
( 168 ) عن جبير بن مطعم عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة قال أما أنا فافيض على رأسي ثلاثة أكف رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه
قوله مسالة
نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار هذان حديثان الاول
( 169 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي {صلى الله عليه وسلم} نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم
وفي النهي عن بيع الغرر أحاديث تركتها اختصارا وأما الثاني وهو قوله
( 170 ) قضى بالشفعة للجار فلم أر هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة
( 171 ) وإنما الذي في صحيح البخاري عن جابر قال قضى
النبي {صلى الله عليه وسلم} بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
( 172 ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله عند أبي داود والنسائي وابن ماجه
( 173 ) وعن أبي رافع قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول الجار أحق بسقبه رواه البخاري
( 174 ) وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} جار الدار أحق بالدار
رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه
قوله مسالة قالت الحنفية مثل قوله {صلى الله عليه وسلم} لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده 15 ب
( 175 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا دو عهد في عهده ورواه أبو داود والنسائي
( 176 ) ولابن ماجه مثله من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرحبي الملقب بحنش عن عكرمة عن ابن عباس وحنش هذا متروك
( 177 ) وللأبي داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده
قوله قالوا ) وما أرسلناك إلا كافة للناس ( بعثت إلى الأسود والأحمر


( 178 ) عن جابر قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث الى قومه خاصة ويعثت إلى كل احمر وأسود الحديث اخرجه البخاري ومسلم وقد روى مثل هذا عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قولا له بعثت الى الأسود والأحمر
( 179 ) حديث أخرجه الإمام أحمد من طرق عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده من حديث جابر ولا يحضرني الان سنده ولا تحرير لفظه
قوله قالوا
( 180 ) حكمي على الواحد حكمي على الجماعة لم أر بهذا قط سندا وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مرارا فلم يعرفاه بالكلية
قوله كحكمهم بحكم ماعز في الزنا
( 181 ) عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما أتى ماعز بن مالك النبي {صلى الله عليه وسلم} قال له لعلك قبلت او غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله قال أنكتها لا يكني قال فعند ذلك أمر برحمه رواه البخاري
( 182 ) وقد روى قصة ماعز جماعة من الصحابة عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وأنه أمر برجمه في الصحيحين وغيرهما
قوله قالوا لو كان خاصا لكان تجزئك ولا وتجزى ء أحدا بعدك وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده
هذان حديثان الاول
( 183 ) عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يوم النحر بعد الصلاة قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاه لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج الى الصلاة
وعرفت أن اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فأكلت واطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} تلك شاه لحم قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزى ء عني قال نعم ولن تجزى ء عن أحد بعدك رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم 16 أ واما الثاني


( 184 ) فروى ابو داود والنسائي من حديث الزهري عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الانصاري عن عمه وكان من أصحاب النبي {صلى الله عليه وسلم} أن النبي {صلى الله عليه وسلم} ا بتاع فرسا من أعرابي فالستتبعه النبي {صلى الله عليه وسلم} ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي {صلى الله عليه وسلم} وابطأ الاعرابي فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه الفرس لا يشعرون أن النبي {صلى الله عليه وسلم} ابتاعه فنادى الأعرابي النبي {صلى الله عليه وسلم} فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلابعته فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} حين سمع نداء الاعرابي أو ليس قد ابتعته فقال الاعرابي لا والله ما يعتك فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} بلى قد ابتعته فطفق الاعرابي يقول هلم شهيدا قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته فاقبل النبي {صلى الله عليه وسلم} على خزيمة فقال بم تشهد فقال أشهد بتصديقك يا رسول الله فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين إسناده صحيح حجة
( 185 ) ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة نفسه نحوه مختصرا
قوله وايضا قالت أم سلمة يا رسول الله ما نرى الله ذكر إلا الرجال فأنزل الله تعالى ) إن المسلمين والمسلمات (
( 186 ) قال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من السنن الكبير حدثنا محمد بن معمر عن المغيرة بن سلمة عن عبد الواحد بن
زياد عن عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال سمعت أم سلمة تقول قلت يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال فانزل الله سبحانه وتعالى ) إن المسلمين والمسلمات ( وكذلك رواه أحمد عن عفان عن عبد الواحد بن زياد فذكره بأطول من هذا ورواه عن يونس عن عبد الواحد عن عثمان بن حكيم عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة وهذا إسناد لا باس به
وروى سفيان الثوري في تفسيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت يا رسول الله يذكر الرجال ولا نذكر فنزلت ) إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ( الى آخر الاية
( 187 ) ورواه الترمذي من حديث عكرمة عن أم عمارة الانصارية


قوله قالوا خص به أحكام كوجوب ركعتي الفجر والضحيى والاضحى وتحريم الزكاه وإباحة النكاح بغير ولي ولا شهود ولا مهر
أما ركعتا الفجر والاضحى والضحى 16 ب
( 188 ) فروى مندل بن علي عن يحي بن سعيد الانصاري عن عكرمة عن ابن عباس قال سمعت النبي {صلى الله عليه وسلم} يقول ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع ا لوتر وركعتا الفجر وصلاة الضحى ومندل بن علي هذا فيه ضعف قال أحمد بن حنبل ويحي بن معين والنسائي ضعيف وقال يحي بن معين مرة ليس به بأس
وقال ابن حبان كان سيء الحفظ فاستحق الترك وقال أبو جناب يحي بن ابي حية وقد تقدم الكلام فيه وأنه ضعيف أخبرنا عكرمة عن ابن عباس بمثله غير أنه قال
بدل ركعتي الفجر النحر
وأما تحريم الزكاة فهذه من صفات رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فإنه كان لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية
( 189 ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} كخ كخ إرم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة رواه البخاري ومسلم ولمسلم أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة
وأما إباحة النكاح بغير ولي ولا شهود
فقد تزوج {صلى الله عليه وسلم} زينب بنت جحش بغير ولي ولا شهود قال الله سبحانه ) فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها (
( 190 ) وقال أنس كانت زينب تفخر على ازواج النبي {صلى الله عليه وسلم} وتقول زوحكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات ولفظ البخاري إن الله أنكحني في السماء
298 ( 191 ) وعن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لزيد فاذكرها علي فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما استطيع أن أنظر إليها أن النبي {صلى الله عليه وسلم} ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت يا زينب ارسل رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي عز وجل فقامت الى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فدخل عليها بغير إذن وذكر تمام الحديث
رواه مسلم وهذا لفظه والبخاري


وأما إباحة النكاح له {صلى الله عليه وسلم} بغير مهر فقال الله سبحانه وتعالى ) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين (
{ التخصيص }
قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصح وإن طال 17 أ شهرا
( 192 ) قال سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا الاعمش
عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة
قوله لنا لو صح لم يقل {صلى الله عليه وسلم} فليكفر عن يمينه
( 193 ) عن أبي هريرة أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير رواه مسلم
( 194 ) وفي الصحيحين عن جماعة نحو هذا
قوله قالوا قال {صلى الله عليه وسلم} والله لاغزون قريشا ثم سكت وقال بعده إن شاء الله
( 195 ) روى أبو داود من حديث مسعر عن سماك عن عكرمة يرفعه قال والله لاغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لاغزون قريشا إن شاء الله ثم قال والله لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله هذا لفظ أبي داود ثم رواه من طريق أخرى مرسلا عن عكرمة قال وروي موقوفا على ابن عباس
قوله قالوا سأله اليهود عن لبث أهل الكهف فقال غدا أجيبكم فتأخر الوحي بضعة عشر يوما ثم نزل ) ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ( فقال إن شاء الله هذا مشهور في كتب السير والمغازي
( 196 ) ممن ذكر ذلك الامام الحافظ محمد بن اسحاق في كتاب السيرة والحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة
وذلك أن أهل مكة بعثوا رهطا منهم إلى اليهود يسالونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقالوا لهم سلوه عن ثلاث فإن عرفها فهو نبي سلوه عن أقوام ذهبوا في الارض فلا يدري ما صنعوا وسلوه عن
رجل بلغ مشارق الارض ومغاربها وسلوه عن الروح فلما رجعوا سالوا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} عن ذلك فقال عدا أجيبكم وتأخر الوحي بضعة عشر يوما والقصة طويلة مشهورة
قوله وأيضا كلكم جائع إلا من أطعمته


( 197 ) عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي {صلى الله عليه وسلم} فيما يروي عن ربه عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم الحديث بطوله رواه مسلم
قوله قالوا لو كان للزم من لا علم إلا بحياة ولا صلاة إلا بطهور فقوله لا صلاة إلا بطهور يشير به إلى حديث ليس هو في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ
( 198 ) وإنما روى أبو داود وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه
وإسناده ليس بذاك ولهذا الحديث طرق في السنن وفي كل منها مقال
( 199 ) وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم ولو أن المصنف مثل هذا بما صح من الاحاديث
( 200 ) مثل قوله {صلى الله عليه وسلم} لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
( 201 ) و لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان
( 202 ) و إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم
( 203 ) ولا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وما اشبه ذلك لكان أجود
قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما كنا نأخذ بالاحدث فالاحدث
( 204 ) روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي {صلى الله عليه وسلم} خرج من المدينة ومعه عشرة الاف وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمة المدينة فسار بمن معه من المسلمين الى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وافطروا وإنما يؤخذ من أمر رسول الله {صلى الله عليه وسلم} بالآخر فالآخر ولمسلم نحوه
قوله لنا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مخصص لقوله {صلى الله عليه وسلم} فيما سقت السماء العشر
وهذان حديثان الاول
( 205 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة رواه البخاري ومسلم
الثاني


( 206 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر
رواه البخاري
( 207 ) ولمسلم عن جابر نحوه
قوله لنا أنهم خصوا ) وأحل لكم ( بقوله {صلى الله عليه وسلم} لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
( 208 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أن
تنكح المرأة على عمتها أو خالتها رواه الجماعة
( 209 ) وللبخاري مثله عن جابر
قوله و ) يوصيكم الله ( بقوله لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر
هذان حديثان الاول
( 210 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال لا يرث القاتل شيئا رواه النسائي من حديث اسماعيل بن عياش عن الحجازيين
( 211 ) وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال سمعت رسول الله 18 أ {صلى الله عليه وسلم} يقول ليس لقاتل ميراث رواه مالك في الموطأ والنسائي أيضا وقال هذا هو الصواب وحديث اسماعيل بن عياش خطأ قلت وهذا منقطع عمرو بن شعيب لم يسمع عمر
وروى أبو داود من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ليس للقاتل شيء
ذكرر في باب ديات الاعضاء في جملة حديث طويل
( 212 ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه قال القاتل لا يرث رواه الترمذي وابن ماجه
قال الترمذي هذا حديث لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن ابي فروه تركه بعض أهل العلم
والثاني
( 213 ) عن أسامة بن زيد أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال لا يرث المسلم كافر ولا يرث الكافر المسلم رواه البخاري ومسلم
وقوله
( 214 ) ونحن معاشر الانبياء لا نورث تقدم في العموم
وقوله قالوا
( 215 ) رد عمر حديث فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة الى آخره تقدم في الأخبار
وقوله مثل
( 216 ) أو بحكمي على الواحد تقدم في العموم
وقوله مثل
( 217 ) أيما إهاب دبغ فقد طهر
وقوله
( 218 ) في شاة ميمونة ( دباغها طهورها )
322 تقدما في العموم
وقوله مسالة


( 219 ) لا إجمال في نحو رفع عن أمتي الخطا والنسيان تقدم في العموم

{ المجمل }
وقوله مسألة لا إجمال في نحو
( 220 ) لا صلاة إلا بطهور تقدم الكلام على هذا الحديث في الباب قبله
قوله مسألة
ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي مثل الطواف بالبيت صلاة
( 221 ) عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام رواه الترمذي
( 222 ) ورواه النسائي عن طاوس عن رجل أدرك النبي {صلى الله عليه وسلم} عن النبي {صلى الله عليه وسلم}
( 223 ) ورواه من طريق أخرى عن طاوس عن ابن عمر رضي الله عنهم موقوفا
قوله فالاثبات مثل إني إذا لصائم
( 224 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي {صلى الله عليه وسلم} ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدى لنا حيس فقال ادنيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم
18 ب ( 225 ) وقوله وإلا لزم في دعي الصلاة الاجمال تقدم في الامر

{ البيان والمبين }
قوله لنا أنه {صلى الله عليه وسلم} بين الصلاة والحج بالفعل هذا معلوم بالضرورة من دين الاسلام
وقوله
( 226 ) و ( 227 ) خذوا عني وصلوا كما رأيتموني أصلي
تقدم بيان هذين الحديثين في مسألة فعله {صلى الله عليه وسلم} ما وضح فيه أمر الجبلة
قوله ثم بين أن السلب للقاتل
( 228 ) عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من قتل قتيلا فله سلبه قالها ثلاثا رواه البخاري ومسلم
قوله وإن ذوي القربى بنو هاشم دون بني أمية وبني نوفل
( 229 ) عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان الى النبي {صلى الله عليه وسلم} فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال {صلى الله عليه وسلم} إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير ولم يقسم النبي {صلى الله عليه وسلم} لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئا رواه البخاري


وامية هو ابن عبد شمس وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب أولاد عبد مناف بن قصي فقسم رسول الله {صلى الله عليه وسلم} سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني امية بن عبد شمس وبني نوفل شيئا وإن كانا أخوي هاشم والمطلب لان الفرق هو الذي ذكره رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وهو أن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام ودخلوا معهم في الشعب دون بني أمية وبني نوفل قاله الشافعي رضي الله عنه في الرسالة
قوله وايضا اقيموا الصلاة ثم بين جبريل والرسول عليهما السلام
( 230 ) عن جابر رضي الله عنه أن النبي {صلى الله عليه وسلم} جاءه جبريل فقال له قم فصل فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله وذكر تمام الحديث إلى أن قال ما بين هذين وقت رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان
قال البخاري هو اصح شيء في الوقت
( 231 ) ولأبي داود والترمذي وابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال أمتي جبريل عليه الصلاة والسلام عند البيت مرتين الحديث
( 232 ) وفي صحيح البخاري عن أبي مسعود البدري أن 19 أ جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثم
صلى فصلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثم صلى فصلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثم صلى فصلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ثم صلى فصلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم}
قوله وايضا فإن جبريل قال اقرا قال وما أقرأ وكرر ثلاثا ثم قال ) اقرأ باسم ربك الذي خلق (


( 233 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدى ء به رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع الى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارى ء قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما انا بقارى ء فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارى ء فأخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم فرجع بها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت
خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع الحديث بطوله رواه البخاري ومسلم
قوله وبدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما لو ذبحوا بقرة ما لاجزاتهم
( 234 ) قال ابن ابي حاتم في تفسيره ثنا ابو زرعة ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا اسباط عن
السدي قال قال ابن عباس فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لاجزأت عنهم ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى عليه السلام فشدد الله عليهم فقالوا ادع الله لنا ربك يبين لنا ما هي
قوله واستدل بقوله
( 235 ) ) إنكم وما تعبدون ( فقال ابن الزبعري فقد عبدت الملائكة والمسيح فنزل ) إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ( قول ابن الزبعري هذا مشهور في كتب التفسير والسير والمغازي
( 136 ) قوله وأيضا فإن فاطمة سمعت ) يوصيكم الله ( ولم تسمع نحن معاشر الانبياء تقدم هذا الحديث في العموم
قوله وسمعوا ) فاقتلوا المشركين ( ولم يسمع الاكثر سنوا بهم سنة أهل الكتاب
19 ب ( 237 ) روى الامام أبو عبد الله الشافعي في المسند من حديث جعفر بن محمد عن أبيه ان عمر رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما


أدري كيف اصنع في أمرهم فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أشهد لسمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب
( 238 ) وقد رويناه بإسناد جيد متصل عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عوف بنحو ذلك ولله الحمد
( 239 ) والبخاري عن عمر رضي الله عنه أنه لم يأخذ الجزيه من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أخذها من مجوس هجر

{ الظاهر والمؤول }
قوله فمن البعيدة تأويل الحنفية قوله {صلى الله عليه وسلم} لابن غيلان
وقد اسلم على عشر امسك أربعا وفارق سائرهن
( 240 ) روى الترمذي وابن ماجه من حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه أن غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي {صلى الله عليه وسلم} ان يتخير أربعا منهن هذا لفظ الترمذي
ورواه ابو عبد الله الشافعي ولفظه فقال له رسول الله {صلى الله عليه وسلم} امسك اربعا وفارق سائرهن كلفظ الكتاب سواء
قال الترمذي سمعت البخاري يقول هذا الحديث غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب بن ابي حمزة وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي ان غيلان بن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة
343
( 241 ) قال البخاري وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لارجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال
( 242 ) وروى أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي {صلى الله عليه وسلم} فذكرت ذلك له فقال اختر منهن أربعا وفي إسناده نظر لانه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث
ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى سيء الحفظ لا يحتج به عند أكثرهم وحميضة بن الشمردل قال البخاري فيه نظر
وقول المصنف لابن غيلان وهم إنما هو غيلان بن سلمة كما رأيت في الحديث قوله وأما تأويلهم قوله {صلى الله عليه وسلم} لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين امسك أيتهما شئت


20 أ ( 243 ) عن ابي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن ابيه قال قلت يا رسول الله إني اسلمت وتحتي أختان قال طلق ايتهما شئت رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي ولفظه اختر أيتهما شئت وابن ماجه
قال البخاري ابو وهب الجيشاني في إسناده نظر
قوله ومنها قولهم في اربعين شاه شاة
( 244 ) عن أنس رضي الله عنه ان أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله {صلى الله عليه وسلم} على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث الى ان قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة وذكر تمام الحديث رواه البخاري
( 245 ) وروى ابو داود من حديث ابن عمر قال كان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قد كتب الصدقة ولم يخرجها الى عماله حتى توفي قال فأخرجها ابو بكر رضي الله عنه من بعده فعمل بها حتى توفي وذكر الحديث الى أن قال وفي الغنم من اربعين شاة شاة الى عشرين ومائة 00 الجديث
قوله ومنها حمل أيما امرأة نكحت نفسها بغر إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل
( 246 ) عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل رواه أبو داود الطيالسي في سننه وهذا لفظه
وأبو داود السجستاني والترمذي وحسنه وابن ماجه ولفظهم فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وقد رواه أبو داود عن القعنبي عن ابن لهيعة عن جعفر
ابن ربيعة عن الزهري بمعناه وقال جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه ورواه ابن ماجه ايضا عن ابي كريب عن ابن المبارك عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري في معناه
وقال الترمذي وروى الحجاج بن أرطأة وجعفر يعني ابن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها


وقد تكلم بعض أهل العلم فيه قال بان جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا الحرف قال ابن معين لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا ابن علية
قال يحي وسماع ابن عليه من ابن جريج ليس بذاك ما سمع من 20 ب ابن جريج وإنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد وضعف يحي رواية ابن علية عن ابن جريج
وقال ابن معين سليمان بن موسى ثقة ولا يصح في هذا الباب شيء إلا حديثه
وقال دحيم كان مقدما على أصحاب مكحول
وقال الامام احمد أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها
وقال البخاري سليمان بن موسى منكر الحديث انا لا أروي عنه شيئا
وقال النسائي ليس بالقوى
وقال الترمذي لم نر احدا من المتقدمين تكلم فيه وهو ثقة عند اهل العلم بالحديث
وقال أبو حاتم محله الصدق وهومضطرب الحديث
وقال أبو أحمد بن عدي وقد حدث بحديث لا نكاح إلا بولي عن الزهري عن عروة عن عائشة مع سليمان بن موسى حجاج بن ارطأة ويزيد بن ابي حبيب
وقرة بن حيويل وايوب بن موسى وابن عيينة وإبراهيم بن سعد وكل هؤلاء طرقهم غريبة إلا حديث حجاج بن ارطأة فإنه مشهور رواه عنه جماعة قال وسليمان بن موسى حدث عنه الثقات من الناس وهو احد علماء أهل الشام وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره وهو عندي ثبت صدوق
قلت وقد صحح هذا الحديث علي بن المدينى احد الائمة وكذا حكى المروذي عن أحمد بن حنبل ويحي بن معين
قوله ومنها حملهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
( 247 ) عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي {صلى الله عليه وسلم} أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الاربعة وهذا لفظ ابي داود والترمذي
وللنسائي في رواية من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له
ولفظ ابن ماجه لا صيام إلا لمن يؤرضه من الليل
358 وإسناد هذا الحديث حسن جيد لكن له علة وهو


( 248 ) أن النسائي رواه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قوله
قال الترمذي وهو أصح

{ المفهوم }
وقوله مثل
( 249 ) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان تقدم في العموم
قوله وإن لم يقصد فدلالة إشارة مثل النساء ناقصات عقل
ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي
( 250 ) عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} 21 أ قال للنساء يوم العيد ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم
( 251 ) ولمسلم عن ابن عمر نحوه وفيه تمكث الليالي ما تصلي تفطر في رمضان وأما قوله في الحديث الذي اورده هو قال تمكث أحداهن شطر دهرها لا تصلي
فلم أره في شيء من الكتب الستة ولا غيرها
قوله
( 250 ) ايما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها تقدم الكلام عليه في الظاهر والمؤول
قوله المثبتون قال أبو عبيد في لي الواجد يحل عقوبته وعرضه
( 251 ) عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال لي الواجد يحل عقوبته وعرضه رواه الامام احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث وبر بن ابي دليلة
عن محمد بن ميمون بن مسيكة ومنهم من يقول محمد بن عبد الله بن ميمون عن عمرو بن الشريد وهذا إسناد جيد
وقال البخاري في باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي {صلى الله عليه وسلم} لي الواجد يخل عقوبته وعرضه
وقال أحمد قال وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه
قوله وفي مطل الغني ظلم
( 254 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع رواه البخاري ومسلم
قوله وقيل له يعني أبا عبيد في قوله خير له من أن يمتلى ء شعرا


( 255 ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} للأن يمتلى ء جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلى ء شعرا رواه مسلم
( 256 ) وللبخاري مثله عن ابن عمر
257 ) ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيحين
عن أبي هريرة
قال أبو علي اللؤلؤي بلغني عن أبي عبيد أنه قال وجهه أن يمتلى ء قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله تعالى فإذا كان القرآن وذكر الله تعالى والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر 21 ب
قوله واستدل بقوله ) إن تستغفر لهم سبعين مرة ( فقال لأزيدن على السبعين
( 258 ) عن عبد الله بن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله {صلى الله عليه وسلم}
فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إنما خيرني الله تعالى فقال ) استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة ( وسأزيده على السبعين قال إنه منافق فصلى عليه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال فأنزل الله عز وجل ) ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ( رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم
قوله واستدل بقول يعلي بن أمية لعمر رضي الله عنه ما بالنا نقصر وقد أمنا الى آخره
259 عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ) فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ( فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها ععليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم
قوله واستدل لولم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا مطهرة
260 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب رواه مسلم
قوله وكذلك خمس رضعات يحرمن


261 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وهي في ما يقرأ من القرآن رواه مسلم
قوله وأما مثل إنما الاعمال بالنيات وإنما الولاء لمن أعتق
هذان حديثان الأول
( 262 ) روى الجمع الكثير والجم الغفير عن الإمام يحي بن سعيد الأنصاري المدني عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 22 أ التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي المدني عن أمير المؤمنين ابي
حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرى ء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى لله ورسوله ومن كانت هجرته لدينا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه اتفق على إخراجه الجماعة في كتبهم
الحديث الثاني
( 263 ) عن عائشة رضي الله عنها في حديث بريرة أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال لها خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري ومسلم

{ النسخ }
قوله ونسخ التوجه والوصية للأقربين بالمواريث سيأتي الكلام على هذا في مسألتين من هذا الباب
قوله وأيضا فإنه وقع كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر وتحريم إدخار لحوم الأضاحي
هذان حديثان الاول د
( 264 ) روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن ابن عباس في قوله ) كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ( قال كان كتابه على أصحاب محمد {صلى الله عليه وسلم} أن المرأة أو الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن صلى العتمة أو يرقد فإذا صلى العتمه أو رقد منع ذلك إلى مثلها من القابلة فنسختها هذه الآية ) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (


هذا الإسناد فيه شيئان
أحدهما أنه قد تكلم البخاري في عطاء الخرساني وقال أحاديثه مقلوبة ووثقه أحمد بن حنبل ويحي بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي وغيرهم
الثاني أن رواية عطاء هذا عن ابن عباس فيها انقطاع فإنه لم يسمع منه
( 265 ) لكن يسدد هذا ما روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إذا كان الرجل
صائما فحضر الافطار فنام قبل أن يفطر لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يمسي 22 ب وإن قيس بن صرمة الانصاري كان صائما فلما حضر الافطار أتى امرأته فقال أعندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عبنه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي {صلى الله عليه وسلم} فنزلت هذه الآية ) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ( ففرحوا بها فرحا شديدا نزلت ) وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (
واما الثاني وهو تحريم ادخار لحوم الاضاحي
( 266 ) فعن بريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} نهيتكم عن زياره القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم الحديث رواه مسلم
قوله
لنا ما تقدم وبأنه نسخ التخيير في الصوم والقدية وصوم عاشوراء برمضان والحبس في البيوت بالحد
هذه ثلاثة أحكام
الأول هو نسخ التخيير بين الصوم والفدية برمضان
( 267 ) عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية ) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ( كان من أراد أن يقطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها
وفي رواية حتى نزلت هذه الاية ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( رواه البخاري ومسلم
واما الثاني وهو نسخ صوم عاشوراء برمضان
فسيأتي في هذا الباب
وأما الثالث وهو نسخ الحبس في البيوت بالحد
( 268 ) فقال أبو عبيد ثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث بن سعد عن معاوية بن صالح الحضرمي


عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الاية يعني قوله تعالى ) واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ( وفي قوله تعالى ) واللذان يأتيانها منكم فآذوهما (
قال كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير والضرب بالنعل قال فنزلت ) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (
قال إن كانا محصنين رجما بسنة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} 23 أ
قال فهو سبيلهما الذي جعله الله لهما يعني قوله تعالى ) حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (
هذا الإسناد فيه انقطاع لأن علي بن ابي طلحة لم يسمع من ابن عباس
( 269 ) لكن روى مسلم في صحيحه ما يسدد هذا عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله {صلى الله عليه وسلم} إذا انزل عليه كرب لذلك وتربد وجهه فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونقي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
قوله وأيضا الوقوع عن عمر رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموها البتة
( 270 ) عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله تعالى فلقد رجم رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ورجمنا فوالذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها رواه الشافعي وهذا لفظه والترمذي بنحوه
( 271 ) وللبخاري ومسلم عن ابن عباس عن عمر قريب من هذا
( 272 ) وروى النسائي في السنن بإسناد جيد عن ا بي أمامه اسعد ابن سهل بن حنيف عن خالته قالت لقد اقرأناها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} آية الرجم الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من لذتهما
قوله ونسخ الإعتداء بالحول
( 273 ) عن عبد الله بن الزبير قال قلت لعثمان هذه الآية


التي في البقرة ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ( إلى قوله ) غير إخراج ( قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها قال ندعها يا ابن أخي لا نغير شيئا من مكانه رواه البخاري
قوله وعن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات
( 274 ) روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات تحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وهن فيما يقرأ من القرآن وقد تقدم هذا في الباب قبله 23 ب
قوله قالوا وقع فإن أهل قباء سمعوا مناديه {صلى الله عليه وسلم} ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا
( 275 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي {صلى الله عليه وسلم} قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا إلى الكعبة رواه البخاري ومسلم
( 276 ) ولهما عن البراء مثله
( 277 ) ولمسلم عن أنس مثله
وقوله قالوا كان يرسل الآحاد بتبليغ الاحكام مبتدأة وناسخة وتقدم بيان هذا في مسائل الاخبار
قوله قالوا ) قل لا أجد ( نسخ بنهيه عن كل ذي ناب من السباع
( 278 ) عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع رواه الجماعة
( 279 ) ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله
( 280 ) وله مثله عن ابن عباس وزيادة وكل ذي مخلب من الطير
قوله ويتعين الناسخ بعلم تأخره أو بقوله {صلى الله عليه وسلم} هذا ناسخ لم يرد المصنف أن هذا حديثا وإنما خرج ذلك مخرج المثال
قوله أو ما في معناه مثل كنت نهيتكم
( 281 ) عن بريدة الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} نهيتكم عن زياره القبور فزوروها اونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيد إلا في سقاء فاشربوا في الأسقيه كلها ولا تشربوا مسكرا رواه مسلم وهذا لفظه والترمذي وصححه ولفظه قد كنت نهيتكم عن زياره القبور فقد أذن لمحمد في زياره قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة


قوله وأيضا التوجه الى المقدس بالسنة ونسخ بالقرآن والمباشره بالليل كذلك ويوم عاشوراء
هذه ثلاثة أحكام الأول اختلف العلماء في اصل شرعية التوجه الى المقدس في ابتداء الاسلام هل كان بالسنة أو بالقرآن على قولين حكاهما الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي
في الناسخ والمنسوخ دليل من قال بالأول وهو أن أصله السنة ظواهر أحاديث منها
( 282 ) عن البراء بن عازب ان النبي {صلى الله عليه وسلم} كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو أخواله من اللأنصار وأنه {صلى الله عليه وسلم} صلى قبل بيت المقدس سته عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته الى البيت وذكر الحديث الى أن قال وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما وجه إلى البيت أنكروا ذلك الحديث
رواه البخاري ومسلم
( 283 ) وعن أنس أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت ) قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ( الحديث رواه مسلم
( 284 ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وهو بمكة يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم انصرف إلى الكعبة رواه أحمد دليل القول الثاني وهو أن أصل شرعيته بالقرآن
( 285 ) ما رواه أبو عبيد عن حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهم قال أول مانسخ من القرآن شأن القبلة قال الله تعالى ) ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ( قال فصلى


رسول الله {صلى الله عليه وسلم} نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق ثم صرفه الله تعالى الى البيت العتيق وقال تعال ) سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ( يعنون بيت المقدس فأنزل الله تعالى ) قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ( فصرفه الله تعالى الى البيت العتيق فقال تعالى ) ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (
( 286 ) وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم قال أول ما نسخ من القرآن القبلة وذلك أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمرره أن يستقبل بيت المقدس ففرحت
اليهود بذلك فاستقبله رسول الله {صلى الله عليه وسلم} بضعة عشر شهرا وكان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يجب قبلة إبراهيم {صلى الله عليه وسلم} وكان يدعوا وينطر الى السماء فأنزل الله تعالى ) قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (
وأما الحكم الثاني وهو المباشرة باليل ومراد المصنف أن المباشرة في ليل رمضان كانت محرمة بالسنة ثم نسخ ذلك وأبيحت بالقرآن
( 287 ) فعن البراء بن عازب قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله عز وجل ) علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن ( الآية ) رواه البخاري
وأما الحكم الثالث وهو يوم عاشوراء يعني أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا في ابتداء الاسلام بالسنة ثم نسخ وجوبه بما أوجبه القرآن من صوم رمضان فأجود ما ها هنا


( 288 ) ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما يصومه قريش في الجاهلية وكان رسو الله صلى الله عليه 0 وسلم يصومه فلما قدم رسول الله {صلى الله عليه وسلم} المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما فرض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء من شاء صامه ومن شاء تركه وقد ذهب بعض العلماء إلى أن يوم عاشوراء لم يكن واجبا اصلا
( 289 ) لحديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم}
يقول إن هذا يوم عاشورا ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر رواه البخاري ومسلم
قوله واستدل بأن لا وصية لوارث نسخ ) الوصية للوالدين والأقربين ( أما الحديث
( 290 ) فعن عمرو بن خارجة قال خطب رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه
( 291 ) وعن أبي أمامة مثله رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه
( 292 ) ولابن ماجه ايضا عن أنس مثله
وقول المستدل إن هذا الحديث نسخ قوله تعالى ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ( غير سديد لوجهين
أحدهما أن الناسخ لهذه الاية إنما هو آيات المواريث في سوره النساء ) يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ( الاية والتي تليها وقوله تعالى ) للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (
25 أ
( 293 ) كما روى ذلك الامام أبو عبيد عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم
الوجه الثاني بتقدير أن يكون هذا الحديث هو المعارض للاية فإنما هو مخصص
لها لا ناسخ لان الناسخ في الاصطلاح المتأخر هو الرافع لجميع أفراد ما دل عليه الخطاب الاول
وهذا ليس كذلك فإنه إنما رفع حكم الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ولم يرفع حكم الوصية في حق الأقربين غير الوارثين


294 ولهذا قال أبو عبيد ثنا هشيم قال أنا يونس عن الحسن قال كانت الوصية للوالدين والاقربين فنسخ ذلك وصارت الو صية للاقربين الذين لا يرثون ونسخ منها كل وارث
قال أبو عبيد وإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وإليه انتهى قول العلماء وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للاقربين معا إذا لم يكونوا من أهل الميراث ثم حكى أبو عبيد قوله في أنه هل تصح الوصية للاجانب ثم قال ثم اجتمع العلماء
على القول بالصحة وبه نقول لقول رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لا وصية لوراث فقد تبين بهذا أن السلف رضي الله عنهم لم يجعلوا الاية أعني قوله ) الوصية للوالدين والأقربين ( كلها منسوخة وإنما المنسوخ عندهم بعضها وهم يطلقون النسخ على التخصيص كثيرا بخلاف اصطلاحنا اليوم
قوله والرجم للمحصن
يعني أن آية الجلد وهي قوله سبحانه وتعالى ) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( دلت على جلد كل زان محصنا كان أو غيره وجاءت السنة المتواترة أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} رجم المحصن
( 295 ) و ( 296 ) كماعز والغامدية
( 297 ) وكما تقدم من حديث عبادة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا بالبكر بالكبر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
فكانت السنة المتوارتة ناسخة للقرآن وهو المطلوب
والأولى أن يقال لا نسلم أن هذا نسخ وإنما هذا تخصيص لأن الآية دلت على جلد كل زان والسنة قضت برجم بعض الزناة وهم المحصنون وبقي الزناة غير المحصنين حكمهم الجلد للاية وهذا معنى التخصيص قطعا في اصطلاحنا والكلام فيه
قوله ولو سلم فالسنة بالوحي الدليل على أن السنة بالوحي قوله تعالى ) وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ( 25 ب


( 298 ) وما روى البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية أن النبي {صلى الله عليه وسلم} جاءه رجل متضمتم يطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ساعة فجاءه الوحي ثم سري عنه فقال أين الذي سألني إن العمرة آنفا فالتمس الرجل فجيء به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة ما تصنع في حجك 0
( 299 ) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي {صلى الله عليه وسلم} جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فذكر الحديث الى أن قال فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقيل له ما شأنك تكلم النبي {صلى الله عليه وسلم} ولا يكلمك فرأنا أنه ينزل عليه قال فمسح عنه الرحضاء وقال أين السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر الحديث رواه البخاري ومسلم
( 300 ) وعن ابي قتادة قال جاء رجل الى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله خطاياي فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله خطاياك إلا الدين كذا قال جبريل رواه مسلم
( 301 ) ولأحمد عن ابي هريرة رضي الله عنه أبسط من هذا وفي آخره نعم إلا الدين فإن جبريل عليه السلام سارني بذلك
( 302 ) وقد تقدم عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد وجهه فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه مسلم
قوله قالوا قال ابن عباس لعثمان كيف تحجب الام بالاخوين وقد قال
الله تعالى ) فإن كان له إخوة ( والأخوان ليسا إخوة فقال حجبها قومك يا غلام هكذا روى هذا الاثر ابو محمد بن حزم في كتابه المحلى من حديث


( 303 ) ابن ابي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان فذكره إلى أن قال فقال عثمان لا أستطيع أن أنفض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار
412 شعبة هذا مولى ابن عباس هو شعبة بن دينار قال النسائي ليس بالقوي

{ القياس }
وقوله ومنها أن لا يكون معدولا به عن القياس كشهادة خزيمة
( 304 ) قد تقدم حديث خزيمة في مسائل العام والخاص
قوله ورد بأنهم قاسوا أنت حرام على الطلاق واليمين والظهار
اختلف الصحابة رضي الله عنهم فالأئمة بعدهم في الرجل يقول لزوجته أنت علي حرام على أقوال فذهب علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم
إلى أنها تطلق ثلاثا
وبه يقول الحسن ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى
وقال آخرون بل تلزمه كفارة يمين
يروي هذا عن ابي بكر الصديق وعمر وابن مسعود وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت في رواية عنهما
( 305 ) ورواه مسلم عن ابن عباس وبه يقول ابن المسيب وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير
والحسن في رواية وعطاء وعكرمة وأبو الشعثاء وطاوس والشعبي ونافع ومكحول وقتادة والاوزاعي وأبو ثور
وقال آخرون تلزمة كفارة الظهار
( 306 ) روى الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في الحرام والنذر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
وبهذا يقول سعيد بن جبير في رواية عنه وابو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ووهب بن منبه وعثمان البتي وأحمد بن حنبل
حكى ذلك كله أبو محمد بن حزم ونقل في هذه المسألة اثنى عشر قولا تركت سردها خشية الاطالة وذكرت ما أشار إليه المصنف
وقوله مثل قول الراوي
( 307 ) و ( 308 ) سها فسجد وزنى ماعز فرجم قد تقدم الكلام على هذين في العام والخاص
قوله مثل واقعت أهلي في نهار رمضان فقال إعتق رقبه


( 309 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي {صلى الله عليه وسلم} فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تحد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا وساق الحديث رواه الجماعة
وفي لفظ ابن ماجه فقال اعتق رقبة قال لا أجدها وذكر الحديث
قوله ومثل اينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذا
( 310 ) عن سعد بن ابي وقاص قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك
رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم أيضا 26 ب
قوله ومثال النظير لما سألته الخثعمية أن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج اينفعه إن حججت عنه فقال أرأيت لو كان على ابيك دين فقضيته أكان ينفعه قالت نعم حديث الخثعمية رواه أهل الكتب الستة ولم اره في شيء منها بهذا السياق
( 311 ) عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قال يا رسول الله إن ابي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على
ظهر بعيره قال حجي عنه رواه الجماعة
312 وللبخاري ايضا عنه أن امرأة من جهينه جاءت النبي {صلى الله عليه وسلم} فقالت إن أمي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء وأقرب ما رأيت إلى لفظ المصنف
( 313 ) ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عباس عن أخيه
الفضل أنه كان ردف رسول الله {صلى الله عليه وسلم} غداة النحر فأتته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن ركب افاحج عنه نعم فإنه لو كان على ابيك دين فقضيته ولو أن المصنف مثل هذا الاصل بما في الصحيحين


( 314 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة الى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ففال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك لكان أحسن
قوله وقيل إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم أرأيت لو تمضمضت أكان ذلك مفسدا فقال لا
( 315 ) رواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال قال عمر هششت فقبلت وانا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس قال فمه
قال النسائي هذ 1 حديث منكر وبكير مأمون وعبد الملك روى عنه غير واحد ولا يدري ممن هذا
قوله ومثل أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما مثل ( للراجل سهم وللفارس سهمان ) أو مع ذكر أحدهما مثل ( القاتل لا يرث )
هذان حديثان الأول
27 أ ( 316 ) عن مجمع بن حارية وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال سهدنا الحديبية مع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فذكر الحديث الى أن قال فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} على ثمانية عشر سهما وكان الجيش الفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما رواه أبو داود
وقال حديث ابن عمر اصح قال والوهم في حديث مجمع حيث قال ثلاثمائة وكانوا مائتي فارس وكذا قال الدارقطني سواء
قلت هذا الحديث أقرب ما رأيت في هذا الباب ( 317 ) وحديث ابن عمر الذي اشار أبو داود في الصحيحين أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} جعل لفرس سهمين ولصاحبه سهما وفي لفظ قسم رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما لفظ البخاري
وقال الدارقطني
ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن منصور ثنا أبو بكر بن ابي شيبة قال ثنا ابن نمير ثنا عبيد الله هو العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} جعل لفارس سهمين وللراجل سهما


قال أبو بكير النيسابوري هذا عندي وهم من أبي بكر بن ابي شيبة أو من الرمادي لان احمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا على ما تقدم
قال أبو بكر النيسابوري وقد رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة ولعل الوهم من نعيم لان ابن المبارك من أثبت الناس
وقد رواه عبد الله بن عمر عن نافع أيضا وعبد الله ضعيف
قال خالد الحذاء لا يختلف فيه عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أن للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم
والحديث الثاني
( 318 ) وهو قوله القاتل لايرث تقدم الكلام عليه في التخصيص
قوله ومثل ذكر وصف مناسب مع الحكم لا يقضي القاضي وهو غضبان
( 319 ) عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول لا يقضين حاكم على اثنين وهو غضبان رواه الجماعة
ورواه الشافعي ولفظه لا يحكم الحاكم أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان
قوله فمن ذلك رجوعهم إلى ابي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال بني حنيفة على الزكاة
21 ب ب قد تقدم في مسائل العام والخاص
( 320 ) حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وذكر الحديث إلى أن قال فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لاقاتلهم فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرقت أنه الحق رواه الجماعة إلا ابن ماجه
ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وافقوا أبا بكر رضي الله عنه على قتال من ارتد من العرب كبني حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب ومن منع الزكاة ولم يرتد
وهذا مشهور في كتب المغازي والسير
قوله ومن ذلك قول بعض الانصار في أم الاب تركت التي لو كانت هي الميتة ورث الجميع وتوريث عمر المبتوتة بالرأي
هذان أثران الأول


( 321 ) روى أبو محمد بن حزم من طريق يحي بن سعيد الانصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رجلا مات وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه فأتوا ابا بكر الصديق رضي الله عنه فأعطى أم الأم السدس دون أم اللأب فقال عبد الرحمن بن سهل الانصاري البدري لقد تركت التي لو كانت هي الميتة ورث مالها كله فشرك بينهما
هذا وإن كان منقطعا لكنه جيد وأما الثاني
( 322 ) وهو توريث عمر المبتوتة بالرأي فالمشهور
( 323 ) ما رواه مالك والشافعي بسند صحيح أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الاصبع من عبد الرحمن بن عوف وكان قد طلقها في مرضه فبتها واحتج الشافعي رضي الله عنه في القديم بهذا
ولعل المصنف أشار الى ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده
( 324 ) أن غيلان بن سلمة الثقفي لما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال إني لاطن السيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث إلا قليل وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لاورثهن منك و لامرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال
فأما قوله وقول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة بالواحد أرايت لو اشترك نفر في سرقة فإنه غريب وكيف يشك عمر في قتل الجماعة بالواحد
( 325 ) وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة وفي رواية أن اربعة قتلوا صبيا فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم
قوله ومن ذلك إلحاق بعضهم الجد بالاخ وبعضهم بالاب
( 326 ) اختلف علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ثم من بعدهم في الجد إذا اجتمع مع الاخوة على أقوال
أحدها أن يكون كأحد الاخوة فيقاسمهم ويعصب إناثهم بشرط أن لا ينقص حقه بذلك عن الثلث هذا قول عمر وعثمان وعلي وابن مسعود في رواية عنهم وأبي موسى الاشعري وزيد بن ثابت في المشهور عنه
به يقول مالك والشافغي وأحمد وأبو عبيد والاوزاعي والثوري وعبيد الله بن الحسن العنبري وابو يوسف ومحمد بن الحسن


وقال آخرون بل الجد كالاب هاهنا يحجب الاخوة
قال ابن حزم هذا هو الثابت عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي موسى وابن عباس وغيرهم
وروى عن أبي هريرة وابي الدرداء وعائشة وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن الزبير
وهو قول طاوس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وشريح والشعبي وعبد الله بن عتبه بن مسعود وقتادة والثوري في رواية عنه ونعيم بن حماد
وبه يقول أبو حنيفة واحمد في رواية عنه وابو ثور والمزني وداود واختاره ابن حزم ثم إنه نقل في هذه المسألة أقوالا كثيره من أعربها أن الاخوة يقدمون على الجد نقله عن عبد الرحمن بن غنم الاشعري وهو صحابي في قول وقال به زيد بن ثابت أولا ثم رجع عنه
( 327 ) و ( 328 ) وقوله لو كان على أبيك دين أينقص الرطب تقدم بيان هذين في هذا الباب
( 329 ) وقوله ورد بأن ذلك لقوله حكمي على الواحد تقدم الكلام عليه في مسائل العام والخاص
( 330 ) وقوله واستدل بحديث معاذ تقدم الكلام عليه في مسائل الاجماع
( 331 ) وقوله قالوا ادرؤوا الحدود بالشبهات تقدم الكلام عليه في مسائل الاخبار

{ الاعتراضات }
قوله بدليل ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم لم أر هذا الحديث في شيء من الكتب الستة
( 332 ) وإنما روى الحافظ أبو أحمد بن عدي في كامله 28 ب والدراقطني قريبا من هذا من حديث مروان بن سالم الجزري القرقساني عن الاوزاعي عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن عن ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي {صلى الله عليه وسلم} فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي فقال اسم الله على فم كل مسلم
فهذا الحديث ضعيف لان مروان بن سالم هذا
قال أحمد بن حنبل والنسائي والعقيلي ليس بثقة
وقال البخاري منكر الحديث
وكذلك قال مسلم وأبو حاتم الرازي
وقال أبو عروبة الحراني كان يضع الحديث
وقال الحاكم أبو أحمد ليس حديثه بالقائم
وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به
وقال ابن عدي عامة حديثه لا يتابعه الثقات عليه


وقال النسائي مرة والازري والدارقطني متروك
قوله مثل لاتبيعوا الطعام بالطعام ومثل من بدل دينه فاقتلوه هذان حديثان
الالاول ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة واقرب ما رأيت الى ذلك
( 333 ) ما رواه مسلم عن معمر بن عبد الله قال كنت أسمع النبي {صلى الله عليه وسلم} يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان أكثر طعامنا يومئذ الشعير
الحديث الثاني
( 334 ) عن عكرمة قال أتي علي بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري

{ الاستدلال }
قوله لنا الاحاديث متظافرة كان يتعبد كان يتحنث كان يصلي كان يطوف
( 335 ) قد تقدم في حديث عائشة الذي في الصحيحين أن أول ما بدى ء به رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء وكان يتحنث الليالي ذوات العدد والتحنث التعبد حتى فجئه الحق وهو بغار حراء الحديث بطوله
فثبت أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يتحنث قبل البعثة وهو يشمل ما ذكر المصنف إلا الصلاة
( 336 ) وثبت أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يحج ويقف مع الناس بعرفات ولا يقف مع الحمس
( 337 ) والحج كانت العرب تطوف فيه وأما الصلاة قبل المبعث فلم أر في حديث ما يدل على ذلك
قوله وايضا ثبت أنه قال من نام عن صلاة او نسيها 29 أ
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وتلا ) وأقم الصلاة لذكري (
( 338 ) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وصلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك أخرجاه ولمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول ) وأقم الصلاة لذكري (
( 339 ) وله عن أبي هريرة مثله
وقوله قالوا لم يذكر في حديث معاذ
( 340 ) تقدم الكلام على حديث معاذ في مسائل الاجماع
وقوله قالوا


( 341 ) ( 342 ) أصحابي كالنجوم افتدوا باللذين من بعدي تقدم الكلام عليهما في الاجماع ايضا
قوله قالوا ولي عبد الرحمن عليا بشرط الاقتداء بالشيخين فلم يقبل وولي عثمان فقبل
( 343 ) روى عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل في مسند ابيه من زياداته
ثنا سفيان بن وكيع ثنا قبيصة ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا فقال ما ذنبي قد بدأت بعلي فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وسيره ابي بكر وعمر فقال فيما استطعت ثم عرضت ذلك على عثمان فقال نعم فسفيان غير حجة وإنما آفته من وراقة كذا قاله ابن أبي حاتم
وابن حبان وابن عدي
وقال البخاري يتكلمون فيه لاشياء لقنوه إياها
وقال أبو زرعة متهم بالكذب
قوله وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
( 344 ) هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود بسند جيد أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء
( 345 ) ورواه سيف بن عمر في كتاب وفاة النبي {صلى الله عليه وسلم} عنه مرفوعا ولكن بإسناد غريب جدا فقال عن المستنير بن يزيد النخعي عن أرطأة ابن أرطاة النخعي عن الحارث بن مرة الجهني عنه
قوله وقد سئل مالك عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثن منها لا أدري
( 346 ) رايت في بعض الكتب في أدب المفتي والمستفتي أن الهيثم بن جميل قال شهدت مالكا وقد سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في إثنتين وثلاثين منها لا أدري
وكذلك نقلها الشيخ محيي الدين النووي في مقدمة شرح المهذب
قوله ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى 29 ب
( 347 ) قال جابر في حديثه الطويل في مسلم حتى إذا كان آخر طوافه يعني رسول الله {صلى الله عليه وسلم} على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى الحديث
قوله لنا قول أبي بكر رضي الله عنه لا ها الله إذا لا يعمد الى اسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} صدق


( 348 ) عن أبي قتادة الانصاري قال خرجنا مع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} عام حنين فذكر قصته في قتله القتيل وأن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال من قتل
قتيلا له عليه بينة قله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك قال فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ما لك يا ابا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فارضه من حقه فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ها الله إذا لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} صدق فاعطه إياه فأعطاني فبعث الدرع فابتعت مخرفا في بني سلمة فانه لاول مال تأثلته في الاسلام رواه البخاري ومسلم
قوله وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لقد بحكم بحمم الله من فوق سبعة أرقعة
( 349 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل
قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي {صلى الله عليه وسلم} الى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للانصار قوموا الى سيدكم او خيركم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال قضيت بحكم الله تعالى وربما قال بحكم الملك رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم ورواه محمد بن إسحاق في السيرة
( 350 ) عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن
عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريضة لقد حكم فيهم 30 أ بحكم الله من فوق سبعة أرقعة وهذا مرسل
( 351 ) وروى مثله الامام سعيد بن يحي بن سعيد الاموي في مغازية عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن معبد بن كعب بن مالك
( 352 ) وقد روى أيضا بسند جيد من حديث عامر بن سعد بن
أبي وقاص عن ابيه
قوله عن علي وزيد وغيرهما أنهم خطأوا ابن عباس في ترك العول وخطأهم وقال


( 353 ) من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا قد تقدم قريب من هذا في مسألة لو ندر المخالف من مسائل الاجماع
وقوله قالوا
( 354 ) قال بأيهم اقتديتم اهتديتم
( 355 ) وقوله بعيدة بيسير الصحابة اصحابي كالنجوم تقدم الكلام على هذا كله في الاجماع
قوله قالوا لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس إلا الاذخر فقال إلا الاذخر
( 356 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض الى ان قال فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها فقال العباس إلا الاذخر يا رسول الله فانه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا الاذخر
رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه
قوله قالوا لولا أن أشق أحجنا هذا لعامنا أو للابد فقال للابد ولو قلت نعم لوجبت
هذان حديثان الاول
( 357 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ولولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه الجماعة
وأما الثاني
( 358 ) فعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال
خطبنا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال يا ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم رواه مسلم
( 359 ) وفي حديث جابر عند مسلم لما أمرهم بالفسخ قام سراقة ابن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ألعامنا هذا أم للابد فشبك رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أصابعه واحدة في الاخرى وقال دخلت العمده في الحج مرتين لا بل لابد أبد هذا لفظ مسلم
ولم ار سياق لفظ الكتاب في شيء من الكتب الستة
قوله ولما قتل النضر بن الحارث ثم أنشدته ابنته
ما كان ضرك لو مننت وربما
من الفتى وهو المعيظ المحنق
فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لو سمعته ما قتلته


( 360 ) ذكر ابن اسحاق في السبرة أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لما رجع من بدر العظمى ومعه الاساري فيهم النظر بن الحارث بن كلدة وعقبة ابن ابي معيط وغيرهما من شياطين العرب
ومر بالصفراء أمر علي بن أبي طالب فضرب عنق النضر بن الحارث صبرا بين يدي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال ابن هاشم فقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر إرتجالا
يا راكبا إن الاثيل مظنه
من صبح خامسة وأنت موفق
أبلع بها ميتا بأن تحية
ما إن تزال بها النجائب تخفق
مني إليك وعبرة مسفوحة
جادت بواكفها وأخرى تخنق
هل تسمعن النضر إن ناديته
أم كيف يسمع ميت لا ينطق
أمحمد يا خير ضنء كريمة
من قومها والفحل فحل معرق
ما كان ضرك لو مننت وربما
من الفتى وهو المعيظ المحنق
أو كنت قابل فدية فلينفقن
ما عز ما يغلو به ما ينفق
والنضر أقرب من أسرت قرابه
وأحقهم إن كان عتق بعتق
ظلت سيوف بني أبيه تنوشه
لله أرحام هناك تشقق
صبرا يقاد الى المنيه متبعا
رسف المقيد وهو عان موثق
قال ابن هاشم فيقال والله أعلم أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لما بلغه هذا الشعر قال لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه
قوله وأيضا لم أذنت ما كان لنبي حتى قال
( 361 ) لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر لانه أشار بقتلهم هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب
( 362 ) وإنما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما 31 ب قال لما أسروا الاساري يعني يوم بدر قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لابي بكر وعمر رضي الله عنهما ما ترون في هؤلاء الاساري


فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن نأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار وعسى الله أن يهديهم للاسلام فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ما ترى يا ابن الخطاب فقال لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأي أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من 32 أ فلان نسيب لعمرر فاضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصنادين بها فهوى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر فلما كان من الغذ جئت فإذا رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وابو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإغلا تباكيث لبكائكما فقال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة منه وأنزل الله عز وجل ) ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ( إلى قوله ) فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ( فأحل الله الغنيمة لهم
قوله وايضا فإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم الحن بحجته فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار
( 363 ) عن أم سلمة زوج النبي {صلى الله عليه وسلم} إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فافضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار رواه الشافعي وهذا لفظه والبخاري ومسلم
وقوله
( 364 ) وقال إنما أحكم بالظاهر تقدم في الاجماع
قوله وقال {صلى الله عليه وسلم} إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا
( 365 ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يقول إن الله لا يقبض العلم بل يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلواوأضلوا
رواه البخاري ومسلم


قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال
( 366 ) وعن المغيرة بن شعبة عن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال لايزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون
32 ب رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم
وقوله وأيضا قال
( 367 ) أصحابي كالنجوم تقدم في الاجماع
قوله في الترجيح وبأن يكون المباشر كرواية أبي رافع نكح ميمونة وهو حلال وكان السفير بينهما على رواية ابن عباس رضي الله عنه نكح ميمونه وهو حرام
( 368 ) أما رواية أبي رافع فروى الترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} تزوج ميمونة وبني بها حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما قال الترمذي حسن ولا نعلم أحدا اسنده غير حماد عن مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان بن يسار
( 369 ) وقد رواه مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار مرسلا
( 370 ) ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا
( 371 ) واما رواية ابن عباس فروى البخاري واللفظ له ومسلم عنه قال تزوج النبي {صلى الله عليه وسلم} ميمونة وهو محرم وبني بهاوهو حلال وماتت بسرف
قوله وبأن يكون صاحب القصة
( 372 ) كرواية ميمونة تزوجني رسول الله {صلى الله عليه وسلم} ونحن حلالان رواه ابو داود بهذا اللفظ ومسلم ولفظه أن النبي {صلى الله عليه وسلم} تزوجها حلالا وبني بها حلالا
قوله وبأن بكون مشافها كرواية القاسم عن عائشة أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا على من روى أنه كان حرا لانها عمة القاسم
هذان حديثان الاول ( 373 ) روى مسلم من حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا وله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها رواه أبو داود والترمذي وصححه
وأما الثاني وهو رواية من روى عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان حالة العتق حرا


( 374 ) فروى الاربعة من حديث الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوح بريرة حرا فلما أعتقت خيرها رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فاختارت نفسها قال الترمذي حسن صحيح
33 أ وقال البخاري قول الاسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح
وقال البيهقي وقد أدرح سفيان هذه الكلمة وكان حرا فجعلها من قول عائشة وإنما هو قول الاسود نفسه كما فصله أبو عوانة وغيره
قال وقد روى القاسم وعروة ومجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنه كان عبدا
وقال أبو البركات بن تيمية في المنتقى وأبو الفرج ابن الجوزي قبله في التحقيق ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب
قوله وأن يكون أقرب عند سماعه كرواية ابن عمر افرد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وكان تحت ناقته حين لبى
( 375 ) روى مسلم عن ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه وسلم} أهل الحج مفردا
وقوله والمثبت على النافي كحديث بلال دخل البيت وصلى وقال اسامة دخل ولم يصل هذان حديثان أما الاول
( 376 ) فعن عبد الله بن عمر قال دخل رسول الله {صلى الله عليه وسلم} هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة البيت فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسالته هل صلى فيه رسول الله {صلى الله عليه وسلم} فقال نعم بين العمودين اليمانيين رواه البخاري ومسلم
وأما الثاني ( 377 ) فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي {صلى الله عليه وسلم} لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قلت له ما نواحيها ؟
أفي زواياها ؟
قال بل في كل قبلة من البيت رواه مسلم تم الكتاب


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق