قال الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى فِي الظَّوَاهِر الْوَارِدَة ادعاءا بِدُخُولِ الْجَنَّة بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَة فَقَالَ يَجُوز أَنْ يَكُون ذَلِكَ اِقْتِصَارًا مِنْ بَعْض الرُّوَاة نَشَأَ مِنْ تَقْصِيره فِي الْحِفْظ وَالضَّبْط لَا مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلَالَةِ مَجِيئِهِ تَامًّا فِي رِوَايَة غَيْره ووافقه البخاري والحسن البصري وسعيد ابن المسيب.والكثير من الورعيين من التابعين من امة محمد.ص.
كفر دون كفر وكفر لا يخرج من الملة هذا وضع ومصطلح مؤلف 1
===================👀👐
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق