السبت، 23 سبتمبر 2017 .
امتناع الطلاق في الحمل وتحريمه) )
حكم طلاق الحامل هو امتناع الطلاق في الحمل وتجريمه وتحريمه أيضا
امتناع الطلاق في الحمل
.1لقول الله تعالي:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
تفصيل أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق
1. وَ الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيذكر من عدد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ))
2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)
ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
قلت المدون: فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين(الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية ::::-------
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري
السؤال:
طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ
الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل
بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟
الإجابة: أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد
الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت
بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد
الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية
العدة [ سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول نهاية
الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق
أو من اللائي لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري
أو من أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل الذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(
وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية
العدة وهو ميقات تفعيل التلفظ والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد إن
لم يمسك الزوج زوجته وعزم علي تطليقها فهنا وهنا فقط يكون الطلاق ولا قيمة لأي
تلفظ بالطلاق في غير هذا التوقيت كذلك قال الله تعالي }فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ{ ↞ 🔔فالإمساك متعلق بشرط
واحد هو بلوغ المعتدَّين نهاية اجل العدة وبعدها↞🔔
والتطليق متعلق بشرطين هما
1.إعراض الزوج عن
إمساك زوجته
2.وبلوغ أجل نهاية
عدة الإحصاء وبعدها
لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] كالآتي :
4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
وفي سورة الطلاق المنزلة 6 أو 7 للهجرة
]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ [ قلت
المدون ولم يقل [فطلقوهن لطهرهن{
ثم يقول رب العزة:
}وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ{
}وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ{
)لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ(
)وَلَا يَخْرُجْنَ} إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
)وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} {وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ(
)لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (1(
ونهاية
عدة الحامل = هي
وضع الحمل بسقط أو ولادة لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن
يتق الله يجعل له من أمره يسرا} [الطلاق:4[
وللزوج
في عدة الإحصاء أن يفعل بها كما يفعل الأزواج خلا المواطئة فإن واطئها فقد هدم كل
اجراءات العدة وعليه أن يعتد من جديد إن بقي علي عزمه وعاند في رغبته في أن يطلق 🔔فإن تخلِّي عن عزمه للطلاق ولم يُطلق في نهاية
العدة فهي مازالت زوجته فعليه أن يمسكها وأقول للزوج المعتد مع زوجته في بيت واحد ومضجع
واحد وخلوة شرعها الله تعالي لكونهما زوجين أقول: فإن غُلِبْتَ علي أمرك وواطئْتها
فقد هدمت كل إجراءات الطلاق وعليك أن تُعيدها من أولها فإن عجزت علي أن تمنع نفسك من زوجتك طيلة ساعات
وأيام وأسابيع وأشهر العدة حتي تصل الي نهايتها فلن تصل إذن أبدا إلي لحظة تفعيل
لفظ الطلاق المحرز هناك في دُبُرِ العدة وبعد نهايتها
....................................................
.............................................................................
.....................................................
↑__________↕⌨الطلاق
الطلاق في الحمل وامتناعه وشذوذ الرواية الوحيدة له
الطلاق في الحمل واختلاف الفقهاء حتي فيه
ملاحظة:قم بتوسيط صفحة المدونة بتحريك بار ضبط الصفحة الموجود بأسفل الصفحة أو
تحريك اسهماليمين أو اليسار في الكيبورد
...................
ترجمة محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولى آل طلحة كوفي
[499] بخ م 4 البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة
قلت المدون هذه الترجمة في كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني الحافظ حرف الميم باب من اسمه محمد على ترتيب الحروف في الآباء
روى عن السائب بن يزيد وعيسى وموسى ابني طلحة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وكريب مولى بن عباس وسليمان بن يسار والزهري وعكرمة وعلي بن ربيعة الوالبي وعدة
روى عنه شعبة ومسعر والثوري وشريك والحسن بن عمارة والمسعودي وإسرائيل وسعد بن الصلت قاضي شيراز وسفيان بن عيينة وغيرهم
قال البخاري قال لنا علي عن بن عيينة كان أعلم من عندنا بالعربية
قلت المدون أعرض البخاري عنه فلم يجعله من الرجال الموصوفين عنده برواة جامعه الصحيح المسند لريبته في ضبطه وكذلك لم يوثقه في رواياتة للحديث فقال عنه قال لنا علي عن بن عيينة: كان أعلم من عندنا بالعربية
قلت المدون وهي صياغة مؤدبة جدا للغمز في ضبطه وليس في عدالته وأكد ذلك بإعراضه عن تسجيله التاريخي ضمن رجال الجامع الصحيح المسند
قلت المدون وحديث أمثاله لا يناطح أحاديث الثقات
قلت المدون وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالح الحديث
قلت المدون وهذه صياغة للطعن في ضبطه وليس في عدالته] وقال
النسائي ليس به بأس [قلت المدون وهذه صياغة تنحط به عن مرتبة الضابطين الأعدل
منه
]وكذلك ما نقل عنعباس الدوري وغيره عن بن معين
ليس به بأس قلت المدون: وليس
الكلام علي العدالة هنا إنما مجال النقد في الضبط والحفظ وكلام النسائي قي ضبطه
يحط من حفظه ويثبت أخلاطه في الرواية برغم عدالته وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو
داود صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وذكره
بن حبان في الثقات قلت وقال الترمذي وأبو علي الطوسي ويعقوب بن سفيان ثقة- لذلك
فروايته لحديث الطلاق في الحمل شاذ جدا يصل الي حد النكارة
محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة
288. يحي بن معين ليس به بأس
انظر : الجرح والتعديل 3-2-318//تهذيب
التهذيب 9-300
وحمل كتاب تاريخ
ابن
معين ( رواية
الدوري + رواية
الدارمي ) دار
المأمون
للتراث
محمد
بن
عبد
الرحمن
مولي
طلحة
رقم 88 ***
=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق