وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
تحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم: وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة عن سالم:
1.الإيجاز الشديد ،
2.والتصرف فيها{روايةً بالمفهوم}،حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن الحامل طاهر من الحيض وليست في حيض ،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية،وهو مخالف لثلاثة أسس:
1. الأساس الأول هو:مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق
عنه مخالفة شديدة .
أما محمد بن عبد الرحمن فهو : محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر
م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة
الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4
ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي
سلمة بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت
وحماد بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4
وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س
وعبد الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن
عمر بْن سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال وعدٍ للأحاديث النبوية وقولهم هذا يعني أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا يشامخ حديث الثقات الضابطين. وقال النسائي:ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس عدالته كما قال النسائي في حديثه هذا بعد أن ذكر نصه : قال :لا يتابع علي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث، وهذا يعني تفرده بهذه الرواية من دون الرواة الحفاظ العدول الأضبط منه وأوثق وأعدل وهو وسم لروايته هذه بالشذوذ الشديد من قبل الحافظ النسائي،وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف
# وذكره ابن حبان في كتاب الثقات^ وقال
الْبُخَارِي: قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من عندنا بالعربية.أي كان
أعلم باللغة العربية منه إلي الحفظ والضبط والإتقان مقارنةً بروايات الضابطين
العدول الأثبات [قلت المدون: ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه عن أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله كان أعلم من عندنا بالعربية وهي قدح في الرواوي أكثر منه تعديلا في الحفظ وتحمل الحديث وجودة أدائه.قلت المدون: ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا] وقد تفرد برواية الطلاق في الحمل مخالفا لما رواه الثقات العدول الأثبات المتقنين كمالك عن نافع عن بن عمر وكل طرق عبد الله بن عمر الثمانية في طلاق بن عمر لامرأته. |
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
هذه الآية هي فرض ما بعد طلاق المرأة
الحامل بعد طول عدة حملها مع زوجها في بيتها الذي هو بيته فلما انقضت العدة وجاء
أجل تطليقها بعد وضع حملها ولم يمسكها زوجها بعد انفلات العدة وظل مصمما علي
تطليقها هنا وهنا فقط تداعت الأحداث وكشفت عن الضحايا التالي ذكرهم لقرار الزوج
بعد إمساك زوجها والمضي قدما في تطليقها بعد وضع حملها أقول فالضحايا لقرار الطلاق
هم :
1. الزوج نفسه
2.الزوجة بعد تطليقها
3.الطفل المولود أو الطفلة
4.المجتمع بفقده بيتا مدعما لكيانه البنائي
كدولة
↙ أما الزوج فلم يعلم علم اليقين قبل
طلاقه لزوجته بتداعيات قراره كم ستمر عليه الأيام والأسابيع والأشهر والسنون مجترا
لملامة نفسه أو واقعا تحت وطأة حنينه لمطلقته وأطفاله ومستقره الدافئ في بيته
والذي انهار مع قرار طلاقه ↙ وأما الزوجة فقد هُدِم بيتها وتفرق عنها دفئ اجتماعها بزوجها وأولادها
وبرزت لها مسألة النفقة علي وليدها والإرضاع له(فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) لوفرض علي المطلق توفير أجر مطلقته للإرضاع فالوليد هو للأب في كل تعاليات
الزواج أو تداعيات الطلاق
↙ أما الطفل فتداعيت قرار أبيه عليه أنه:
يحتاج الي مطعم(رضاعة ثم غذاء ودواء وملبس ومسكن)تعليم وخلافه وكل ذلك علي الأب
كحق لإبنه وما دزن ذلك فهو تعدي لأمر الله تعالي
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
كما فرض الله تعالي بعد انقضاء العدة ووقوع الطلاق نتيجة مشي الزوجين الحثيث إلي نهايتها وحصول الزوج علي معول هدم بيته القابع في نهاية العدة ونزوله علي بيته مكانا وزوجة وأولاده بالتدمير والتخريب لذلك فرض الله تعالي الإتمار بين المطلقين بالمعروفحفاظا علي ما تبقي من أشلاء بيتهما المخرب
وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)
والتعاسر بين المطلقين مرده إلي أحد هذه الإحتمالات:
1.قبول الإتمار بالمعروف ظاهريا ومخالفته لأي سبب في حقيقة الأمر دون الإفصاح
2.ضعف امكانيات المطلق وعجزه عن تدبير أجر إحتياجات ومطالب مطلقته في حضانتها لولده
3.انشغال المطلقة بنفسها راغبة عن بواقي حياة مطلقها بإهمامها بعروض الخطاب معرضة عن أشلاء حياتها السابقة من مطلقها حتي وليدها
======
ويبقي في هذا التداعي الناتج عن رعونة الزوج في سرعة قرار طلاقه لامرأته بعد أن مد الله تعالي له: عدةً قدرها 3 ثلاثة قروء إن كانت امرأته من ذوات الأقراء أو 3 ثلاثة أشهر قمرية إن كانت من اللائي لا يحضن وطول مدة الحمل إن كانت من أولات الأحمال إلي أن تضع امرأته حملها ثم تغابي أوتكاسل أو ظل عازما علي قراره حتي أتاه أجل عدة امرأته فلم يمسكها وحقق بعد العدة طلاقه لها فعليه إذن : كل تداعيات هذا الطلاق كما فرضها الله تعالي ومن لم يستطع فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسرٍ يسرا
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)
------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق