الثلاثاء، 21 أغسطس 2018

شواهد صحة حديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم يتوجأ بها خالدا مخلدا فيها ابدا

الشواهد

م /طرف الحديث /الصحابي /اسم الكتاب

1

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر/صحيح البخاري

2

الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار

عبد الرحمن بن صخر /صحيح البخاري

3

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /صحيح مسلم

4

ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة

ثابت بن الضحاك /صحيح مسلم

5

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /جامع الترمذي

6

من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا

عبد الرحمن بن صخر /جامع الترمذي

7

ليس على العبد نذر فيما لا يملك ولاعن المؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة

ثابت بن الضحاك /جامع الترمذي

8

من حسا سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /سنن أبي داود

9

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة ثم انقطع علي شيء خالد يقول كانت حديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها

عبد الرحمن بن صخر /سنن النسائى الصغرى

10

من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم

ثابت بن الضحاك /سنن النسائى الصغرى

11

من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /سنن ابن ماجه

12

لعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك /سنن الدارمي

13

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر/سنن الدارمي

14

لعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال

ثابت بن الضحاك /مسند أحمد بن حنبل

15

من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم

ثابت بن الضحاك /مسند أحمد بن حنبل

16

من قتل نفسه بشيء عذب به من شهد على مسلم بكفر فهو كقتله من لعنه فهو كقتله من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما حلف

ثابت بن الضحاك /مسند أحمد بن حنبل

17

من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /مسند أحمد بن حنبل

18

الذي يطعن نفسه إنما يطعنها في النار والذي يتقحم فيها يتقحم في النار والذي يخنق نفسه يخنقها في النار

عبد الرحمن بن صخر /مسند أحمد بن حنبل

19

من تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر/مسند أحمد بن حنبل

20

من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /مسند أحمد بن حنبل

21

من خنق نفسه في الدنيا فقتلها خنق نفسه في النار ومن طعن نفسه طعنها في النار ومن اقتحم فقتل نفسه اقتحم في النار

موضع إرسال /صحيح ابن حبان

22

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه يهوي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل متعمدا فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

موضع إرسال /صحيح ابن حبان

23

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن حسا سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /مستخرج أبي عوانة

24

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن قذف مؤمنا بالكفر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله وليس على الرجل نذر فيما لا يملك ومن حلف أنه بريء من الإسلام فهو كما قال

ثابت بن الضحاك /مستخرج أبي عوانة

25

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك /مستخرج أبي عوانة

26

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذبه الله به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك /مستخرج أبي عوانة

27

من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك/المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم

28

ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله

ثابت بن الضحاك /المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم

29

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يحك بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن حسا سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر/المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم

30

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة ثم انقطع علي شيء يعني خالدا كانت حديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلد

عبد الرحمن بن صخر /السنن الكبرى للنسائي

31

ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة غير الإسلام كان كاذبا فهو كما قال

ثابت بن الضحاك /السنن الصغير للبيهقي

32

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده في جهنم يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا ومن تردى من جبل فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /السنن الكبرى للبيهقي

33

ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال

ثابت بن الضحاك /السنن الكبرى للبيهقي

34

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /السنن الكبرى للبيهقي

35

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك /معرفة السنن والآثار للبيهقي

36

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /مسند أبي داود الطيالسي

37

ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله

ثابت بن الضحاك /مسند أبي داود الطيالسي

38

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك /مسند الحميدي

39

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك /مسند الشافعي

40

لعن المؤمن كقتله

عمران بن الحصين/البحر الزخار بمسند البزار

41

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة

عمران بن الحصين /البحر الزخار بمسند البزار

42

لعن المؤمن كقتله قال له يا كافر فهو كقتله

عمران بن الحصين /المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر

43

لعن المؤمن كقتله قال له يا كافر فهو كقتله

عمران بن الحصين /إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

44

الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يقتحم يقتحم في النار

عبد الرحمن بن صخر/مسند الشاميين للطبراني

45

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك/مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر)

46

لعن المؤمن كقتله

عمران بن الحصين /كشف الأستار

47

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة

عمران بن الحصين /كشف الأستار

48

لا نذر فيما لا تملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله

ثابت بن الضحاك /مصنف عبد الرزاق

49

لعن المؤمن كقتله

ثابت بن الضحاك/الجامع لمعمر بن راشد

50

من قتل نفسه بحديدة فحديدته يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بترد فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر/الجامع لمعمر بن راشد

51

من قتل نفسه بشيء عذب به من شهد على مسلم بكفر فهو كقتله من لعنه فهو كقتله من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما حلف

ثابت بن الضحاك /الجامع لمعمر بن راشد

52

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك /الجامع لمعمر بن راشد

53

من خنق نفسه في الدنيا فقتلها خنق نفسه في النار ومن طعن نفسه طعنها في النار ومن اقتحم نفسه اقتحم في النار

عبد الرحمن بن صخر /المعجم الأوسط للطبراني

54

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /المعجم الأوسط للطبراني

55

ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله

ثابت بن الضحاك /المعجم الكبير للطبراني

56

لعن المؤمن كقتله أكفر مسلما فقد باء بها أحدهما

ثابت بن الضحاك /المعجم الكبير للطبراني

57

لا نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله

ثابت بن الضحاك /المعجم الكبير للطبراني

58

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك /المعجم الكبير للطبراني

59

لعن المؤمن كقتله ومن قذف مؤمنا أو مؤمنة بكفر فهو كقتله ومن حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس للعبد نذر فيما لا يملك

ثابت بن الضحاك/المعجم الكبير للطبراني

60

من قتل نفسه بشيء متعمدا عذب به يوم القيامة في نار جهنم ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن لعن مؤمنا فهو كقتله

ثابت بن الضحاك /المعجم الكبير للطبراني

61

من قتل نفسه بسم عذب به من شهد على مسلم بكفر فهو كقتله من لعنه فهو كقتله من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما حلف

ثابت بن الضحاك/المعجم الكبير للطبراني

62

من حذف لنفسه بشيء ليقتلها فإنما يجعلها في النار ومن طعن نفسه بشيء فإنما يطعنها في النار ومن اقتحم فإنما يقتحم في النار

عبد الرحمن بن صخر /معجم ابن المقرئ

63

لعن المؤمن كقتله

عمران بن الحصين/معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي

64

من قتل نفسه متعمدا بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها

نفيع بن الحارث /معجم السفر للسلفي

65

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر/جزء فيه من أمالي ابن البختري والنجاد والخلدي

66

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /فوائد تمام الرازي

67

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن حسا سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /أربعون حديثا عن أربعين شيخا في أربعين لابن المقرب

68

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك /حديث سفيان بن عيينة رواية الطائي

69

من تقحم في الدنيا فكأنما يتقحم في النار

عبد الله بن عمر /السابع من فوائد أبي عثمان البحيري

70

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده ينتخع بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من فوق جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /منتقى من الثاني من حديث أبي الدحداح

71

الذي يخنق نفسه يخنق نفسه في النار والذي يقتحم في النار يقتحم في النار والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار

عبد الرحمن بن صخر /الفوائد المنتقاة من حديث أبي الحسن الإخميمي

72

الذي يطعن نفسه إنما يطعنها في النار والذي يتقحم فيها يتقحم في النار والذي يخنق نفسه فخنقها في النار

عبد الرحمن بن صخر /أمالي ابن بشران

73

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجئ بها يوم القيامة في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /الأمالي الخميسية للشجري

74

من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده ينجأ بها في بطنه في نار جنهم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /أمالي ابن بشران 28

75

الذي يطعن نفسه إنما يطعنها في النار والذي يتقحم فيها يتقحم في النار والذي يخنق نفسه يخنقها في النار

عبد الرحمن بن صخر /أمالي ابن بشران ( مجالس أخرى )

76

الذي يطعن نفسه إنما يطعنها في النار والذي يتقحم فيها يتقحم في النار والذي يخنق نفسه فيخنقها في النار

عبد الرحمن بن صخر /أمالي ابن بشران 6

77

من جرح نفسه بشيء ليقتلها فإنما يجعلها في النار ومن طعن نفسه بشيء فإنما يطعنها في النار ومن اقتحم فإنما يقتحم في النار

عبد الرحمن بن صخر /مجالس من أمالي أبي عبد الله بن منده

78

من سم نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /الإيمان لابن منده

79

لا نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله

ثابت بن الضحاك /الإيمان لابن منده

80

من قتل نفسه بشيء عذب به من شهد على مسلم أو مؤمن بكفر فهو كقتله من لعنه فهو كقتله من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما حلف

ثابت بن الضحاك /الإيمان لابن منده

81

ليس على الرجل نذر فيما لا يملك ولعن الرجل كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوى كاذبة يتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة فهو كما قال

ثابت بن الضحاك /الإيمان لابن منده

82

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر/الإيمان لابن منده

83

من شهد على مؤمن أو مسلم بالكفر فهو كقتله

ثابت بن الضحاك /الإيمان لابن منده

84

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر /الإيمان لابن منده

85

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك /الإيمان لابن منده

86

من تقحم في الدنيا فهو يتقحم في النار

عبد الرحمن بن صخر /شعب الإيمان للبيهقي

87

الذي يخنق نفسه يخنق نفسه في النار والذي يقتحم يقتحم في النار والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار

عبد الرحمن بن صخر/شعب الإيمان للبيهقي

88

لا نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه في الدنيا بشيء عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله

ثابت بن الضحاك /شعب الإيمان للبيهقي

89

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن قذف مؤمنا بالكفر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله وليس على الرجل نذر فيما لا يملك ومن حلف أنه برئ من الإسلام فهو كما قال

ثابت بن الضحاك /تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري

90

من قتل نفسه بشيء من الدنيا عذب به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك /الأم للشافعي

91

من خنق نفسه فقتلها في الدنيا خنق نفسه في النار ومن طعن نفسه طعنها في نار جهنم ومن اقتحم فقتل نفسه اقتحمها في النار

عبد الرحمن بن صخر /الديات لابن أبي عاصم

92

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الآخرة

الديات لابن أبي عاصم

93

من سم نفسه فسمه في يده يتحسى بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا

عبد الرحمن بن صخر/الديات لابن أبي عاصم

94

من شرب سما فسمه في يده يتحساه

عبد الرحمن بن صخر /الديات لابن أبي عاصم

95

لا نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه

ثابت بن الضحاك /شرح السنة

96

من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة

ثابت بن الضحاك /شرح السنة

97

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر/شرح السنة

98

الذي يخنق نفسه يخنق نفسه في النار والذي يقتحم نفسه يقتحم نفسه في النار والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار

عبد الرحمن بن صخر /مشكل الآثار للطحاوي

99

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا فيها أبدا

عبد الرحمن بن صخر/مشكل الآثار للطحاوي

100

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا

عبد الرحمن بن صخر/المحلى بالآثار لابن حزم

==

كتاب الدماء والقصاص والديات

2119 - مسألة: في قول الله تعالى {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان الثوري عن خصيف عن مجاهد ، عن ابن عباس في قول الله تعالى {أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا} قال : من أوبقها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال : من كف عن قتلها. وبه إلى سفيان عن منصور عن مجاهد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال : من أنجاها من غرق أو حرق فقد أحياها. وبه إلى وكيع ، حدثنا العلاء بن عبد الكريم قال : سمعت مجاهدا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال : من كف عن قتلها فقد أحياها.

قال علي هذا ليس في تفسيره عن رسول الله ﷺ شيء فيسلم له , والرواية ، عن ابن عباس فيها خصيف , وليس بالقوي.

قال أبو محمد : وهذا حكم إنما كتبه الله تعالى على بني إسرائيل ولم يكتبه علينا , قال الله تعالى {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض}.

قال علي : فهذا أمر قد كفيناه ولله الحمد إذ لو كتبه الله تعالى علينا لاعلمنا بذلك , فله الحمد كثيرا , وهذا والله أعلم إذ كتبه الله على بني إسرائيل فهو من الإصر الذي حمله على من قبلنا. وأمرنا تعالى أن ندعوه في أن لا يحمله علينا إذ يقول تعالى {ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا} فإذ لم يكتبه الله تعالى علينا فلم نكلف معرفة كيفيته , إلا أن الذي كتب الله تعالى علينا : هو تحريم القتل , والوعيد الشديد فيه , ففرض علينا اجتنابه , واعتقاد أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك , وهو مع ترك الصلاة أو بعده. ومما كتبه الله تعالى أيضا علينا استنقاذ كل متورط من الموت إما بيد ظالم كافر , أو مؤمن متعد , أو حية أو سبع , أو نار أو سيل , أو هدم أو حيوان , أو من علة صعبة نقدر على معاناته منها , أو من أي وجه كان , فوعدنا على ذلك الأجر الجزيل الذي لا يضيعه ربنا تعالى , الحافظ علينا صالح أعمالنا وسيئه. ففرض علينا أن نأتي من كل ذلك ما افترضه الله تعالى علينا , وأن نعلم أنه قد أحصى أجرنا على ذلك من يجازي على مثقال الذرة من الخير والشر. نسأل الله تعالى التوفيق لما يرضيه بمنه آمين , وبالله تعالى نعتصم.


2120 -
مسألة: من شق نهرا فغرق ناسا , أو طرح نارا , أو هدم بناء فقتل

قال علي : من شق نهرا فغرق قوما , فإن كان فعل ذلك عامدا ليغرقهم فعليه القود والديات من قتل جماعة , وإن كان شقه لمنفعة أو لغير منفعة وهو لا يدري أنه لا يصيب به أحدا فما هلك به فهو قاتل خطأ , والديات على عاقلته , والكفارة عليه ; لكل نفس كفارة , ويضمن في كل ذلك ما أتلف من المال وهكذا القول فيمن ألقى نارا أو هدم بناء ، ولا فرق. وإن عمد إحراق قوم أو قتلهم بالهدم فعليه القود , وإن لم يعمد ذلك فهو قاتل خطأ. ولو ساق ماء فمر على حائط فهدم الماء الحائط فقتل : فكما قلنا أيضا سواء سواء ، ولا فرق ; لأن كل من ذكرنا مباشر لأتلاف ما تلف , فإن مات أحد بذلك بعد موت الجاني , أو تلف به مال بعد موته , فلا ضمان في ذلك لأن الجناية حدثت بعده , ولا جناية على ميت. ولو أن إنسانا رمى حجرا أو سهما ثم مات إثر خروج السهم أو الحجر فأصاب الحجر أو السهم إنسانا عمده أو لم يعمده فلا ضمان عليه , ولا على عاقلته ; لأن الجناية لم تكن إلا وهو ممن لا فعل له , بخلاف ما خرج خطأ ثم مات ; لأن الجناية قد وقعت وهو حي , فلو جن إثر رمي السهم أو الحجر فكموته ، ولا فرق , وكذلك لو أغمي عليه.

وأما النائم فبخلاف المغمى عليه , والمجنون , لأنه مخاطب , وهما غير مخاطبين , إلا أنه لا عمد له , فلو أن نائما انقلب في نومه على إنسان فقتله فالدية على عاقلته , والكفارة عليه في ماله ; لأنه مخاطب وبالله تعالى التوفيق.


2121 -
مسألة: من أوقد نارا ثم نام فاشتعلت تلك النار

قال علي : وأما من أوقد نارا ليصطلي , أو ليطبخ شيئا , أو أوقد سراجا ثم نام , فاشتعلت تلك النار فأتلفت أمتعة وناسا , فلا شيء عليه في ذلك أصلا. وقد جاءت في هذا آثار :

كما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة , وحماد بن أبي سليمان عن رجل رمى نارا في دار قوم فاحترقوا , قالا جميعا : ليس عليه قود ، ولا يقتل. وبه إلى وكيع عن عبد العزيز بن حصين عن يحيى بن يحيى الغساني قال : أحرق رجل تبنا في فراج له فخرجت شررة من نار فأحرقت شيئا لجاره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إلي أن رسول الله ﷺ قال : العجماء جرحها جبار وأرى أن النار جبار.

قال علي : صدق رضي الله عنه: النار عجماء فهي جبار

قال علي : فنظرنا , هل روي في ذلك عن رسول الله ﷺ شيء فوجدنا ما ناه أحمد بن عبد الله الطلمنكي قال : حدثنا ابن مفرج ، حدثنا محمد بن أيوب الرقي الصموت ، حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، حدثنا سلمة بن شبيب , وأحمد بن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : النار جبار. حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا عمر بن عبد الملك ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا جعفر بن مسافر ، حدثنا زيد بن المبارك ، حدثنا عبد الملك الصنعاني عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : النار جبار.

قال علي : وهذا خبر صحيح تقوم به الحجة , ولا يحل خلافه , فوجب بهذا أن كل ما تلف بالنار فهو هدر , إلا نارا اتفق الجميع على تضمين طارحها , وليس ذلك إلا ما تعمد الإنسان طرحها للإفساد , والإتلاف , فهذا مباشر متعد فعليه القود فيما عمد قتله , والدية على العاقلة في الخطأ.

وأما نار أوقدها غير متعد فهي جبار , كما قال رسول الله ﷺ وهذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا ما خصه نص أو إجماع , ولا إجماع إلا فيما ذكرنا من القصد وبالله تعالى التوفيق.


2122-
مسألة: قال علي : جاء في الرجل أثر نذكره , ونذكر ما قيل فيه إن شاء الله تعالى : حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا محمد بن أيوب الصموت ، حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، حدثنا عبد الله بن أسد الباهلي ، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : الرجل جبار. ، حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا عمر بن عبد الملك ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن يزيد ، حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : الرجل جبار.

قال أبو محمد : وجاء هذا أيضا عن بعض السلف , كما ، حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق النصري ، حدثنا عيسى بن حبيب ، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ، حدثنا جدي محمد بن عبد الله بن يزيد ، حدثنا سفيان بن عيينة ، حدثنا أبو فروة هو عروة بن الحارث عن الشعبي قال : الرجل جبار.

قال علي : فقال قوم : سفيان بن حسين ضعيف في الزهري.

قال علي وما ندري وجه هذا وسفيان بن حسين ثقة , فمن ادعى عليه خطأ فليبينه وإلا فروايته حجة , وهذا إسناد مستقيم لأتصال الثقات فيه.

قال أبو محمد : فاختلف الناس في هذا الخبر : فقالت طائفة : معنى " الرجل جبار " : إنما هو ما أصابت الدابة برجلها. وقال آخرون : هو ما أصيب بالرجل عن غير قصد في الطواف وغيره.

قال علي : وكلا التفسيرين حق ; لأنهما موافقان للفظ النبي ﷺ ولا يجوز أن يخص أحدهما دون الآخر ; لأنه تخصيص بلا برهان ودعوى بلا دليل.

فصح أن كل ما جني برجل من إنسان , أو حيوان , فهو هدر لا غرامة فيه , ولا قود , ولا كفارة , إلا ما صح الإجماع به بأنه محكوم فيه بالقود , كالتعمد لذلك وبالله تعالى التوفيق.


2123 -
مسألة: الجاني يستقاد منه فيموت أحدهما

قال علي : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : إذا مات المستقيد , فكما روينا من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج قلت لعطاء : رجل استقاد من رجل قبل أن يبرأ ثم مات المستقيد من الذي أصابه , قال أرى : أن يودى قلت : فمات المستقاد منه , قال : أرى أن يودى , قال ابن جريج : قال عمرو بن دينار : أظن أنه سيودى. وعن عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن طاووس عن أبيه قال : لو أن رجلا استقاد من آخر ثم مات المستقاد منه غرم ديته.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر , وابن جريج ، عن ابن شهاب قال : السنة أن يودى يعني المستقاد منه. وبه إلى معمر عن الزهري في رجل أشل أصبع رجل قال يستقيد منه , فإن شلت أصبعه , وإلا غرم له الدية. وعن عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو غيره شك عبد الرزاق في ذلك الشعبي في رجل جرح رجلا فاقتص منه ثم هلك المستقاد قال : عقله على المستقاد منه ويطرح عنه دية جرحه من ذلك فما فضل فهو عليه.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر ، عن ابن شبرمة عن الحارث العقيلي في الذي يستقاد منه ثم يموت , قال : يغرم ديته ; لأن النفس خطأ. وعن إبراهيم النخعي عن علقمة : أنه قال في المقتص منه : أيهما مات ودي.

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال : استأذنت زياد بن جرير في الحج فسألني عن رجل شج رجلا فاقتص له منه فمات المقتص منه فقلت : عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة , ثم نسيت ذلك , فجاء إبراهيم فسألته فقال : عليه الدية , قال شعبة فسألت الحكم وحمادا عن ذلك فقالا جميعا : عليه الدية. وقال حماد : ويرفع عنه بقدر الشجة.

وقال أبو حنيفة , وسفيان الثوري , وابن أبي ليلى : إذا اقتص من يد , أو شجة , فمات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له. وقد روي ذلك ، عن ابن مسعود , وعن إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود.

قال أبو محمد : الذي يقتص منه ديته على المقتص له غير أنه يطرح عنه دية جرحه. وقال آخرون : لا شيء في هلاك المقتص منه. كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ، حدثنا عبد الله بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا موسى بن معاوية ، حدثنا وكيع ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن ابن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب في الرجل يموت في القصاص : قتله كتاب الله تعالى , أو حق , لا دية له.

ومن طريق الحجاج بن المنهال ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب , وعمر بن الخطاب , قالا جميعا : من مات في قصاص أو حد , فلا دية له. وبه إلى قتادة عن الحسن من مات في قصاص أو حد , فلا دية له.

ومن طريق ابن وضاح ، حدثنا موسى بن معاوية ، حدثنا وكيع ، حدثنا مسعر بن كدام وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعد قال : قال علي بن أبي طالب : ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر , لو مات وديته. وعن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب , وعلي بن أبي طالب , قالا جميعا في المقتص منه يموت قالا جميعا : قتله الحق ، ولا دية له. وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك : قتله الحق , لا دية له. وعن أبي سعيد أن أبا بكر , وعمر , قالا : من قتله حد فلا عقل له. قال ابن وهب : وأخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، أنه قال : من استقيد منه بمثل ما دخل على الناس منه فقتله القود , فليس له عقل ولو أن كل من استقيد منه حق قبله للناس فمات منه غرمه المستقيد : رفض الناس حقوقهم. قال ابن وهب : قال يونس : قال ربيعة : إن مات الأول وهو المقتص قتل به الجارح المقتص منه وإن مات الآخر وهو المقتص منه فبحق أخذ منه كان منه التلف. وبه يقول مالك , وعبد العزيز بن أبي سلمة , والشافعي , وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن , وأبو سليمان.

قال أبو محمد : فهذه ثلاثة أقوال. أحدها أنه إن مات المقتص ودي , وإن مات المقتص منه ودي , ورفع عنه قدر جنايته. وهو قول روي ، عن ابن مسعود , كما أوردنا عن إبراهيم النخعي , والشعبي وحماد بن أبي سليمان .

وبه يقول عثمان البتي , وابن أبي ليلى. وقول آخر : أنه يودى , ولا يرفع عنه لجنايته شيء

وهو قول عطاء , وطاووس

وروي أيضا عن الحكم بن عتيبة

وهو قول الزهري , وعن عمرو بن دينار , وأبي حنيفة , وسفيان الثوري. وقول ثالث : أنه لا دية للمقتص منه

وروي عن أبي بكر , وعمر رضي الله عنهما وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وهو قول الحسن , وابن سيرين , والقاسم , وسالم , وسعيد بن المسيب , ويحيى بن سعيد الأنصاري , وربيعة.

وهو قول مالك , والشافعي , وأبي يوسف , ومحمد بن الحسن , وأبي سليمان

قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه بعون الله تعالى فوجدنا من قال : أنه يودى جملة ,

فأما يرفع عنه بقدر جنايته , وأما لا يرفع عنه بقدر جنايته. يقولون : إن الله تعالى إنما أوجب على القاطع , والجارح , والكاسر , والفاقئ , والضارب : القود مما فعلوا فقط , ولم يوجب عليهم قتلا , فدماؤهم محرمة ,

ولا خلاف في أن المقتص من شيء من هذا لو تعمد القتل فلزمه القود , فإذ هو كذلك فمات المقتص منه مما فعل به بحق , فقد أصيب دمه خطأ , ففيه الدية. وقالوا أيضا : إن من أدب امرأته فماتت فيها الدية , وهو إنما فعل مباحا , فهذا المقتص منه , وإن مات من مباح ففيه الدية

قال علي : ما نعلم لهم حجة غير هاتين

فنظرنا في قول من أسقط الدية في ذلك , فكان من حجتهم أن قالوا : إن القصاص مأمور به , ومن فعل ما أمر به فقد أحسن , وإذ أحسن فقد قال الله تعالى {ما على المحسنين من سبيل} وإذ لا سبيل عليه فلا غرامة تلحقه , ولا على عاقلته من أهله.

وأما قياس المقتص على موت امرأته فالقياس باطل , ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ; لوجهين : أحدهما أنه قياس مموه وذلك من أدب امرأته فلا يخلو من أن يكون متعديا وضع الأدب في غير موضعه أو غير متعد. فإن كان متعديا ففيه القود , وإن كان وضع الأدب موضعه , فلا سبيل إلى أن يموت من ذلك الأدب الذي أبيح له , إذ لم يبح له قط أن يؤدبها أدبا يمات مع مثله , ومن أدب هذا النوع من الأدب فهو ظالم متعد , والقود عليه في النفس فما دونها ; لأنه لا يجوز لأحد أن يجلد في غير حد أكثر من عشر جلدات على ما صح عن النبي ﷺ . كما روينا من طريق البخاري ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث بن سعد حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن عبد الله عن أبي بردة قال كان النبي ﷺ يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى. قالوا : فلم يبح له في العدد أكثر من عشر جلدات , ولا أبيح له جلدها بما يكسر عظما , ويجرح جلدا , أو يعفن لحما ; لأن كل هذا هو غير الجلد , ولم يبح له إلا الجلد وحده. وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن عشر جلدات لأمرأة صحيحة غير مريضة , ولا ضعيفة , ولا صغيرة : لا تجرح , ولا تكسر , وأنه لا يموت منها أحد. فإن وافقت منية في خلال ذلك أو بعده : فبأجلها ماتت , ولا دية في ذلك , ولا قود , لأننا على يقين من أنها لم تمت من فعله أصلا. وإن تعدى في العدد أو ضرب بما يكسر , أو يجرح , أو يعفن فعفن , أو جرح أو كسر , فالقود في كل ذلك في العمد , في النفس فما دونها , أو الدية فيما لم يعمده وبالله تعالى التوفيق.

قال أبو محمد : وأما قولهم : إن المقتص منه إنما أبيح عضوه , أو بشرته ولم يبح دمه فصح أنه إن مات من ذلك , فإنه مقتول خطأ , ففيه الدية فإن هذا قول غير صحيح ; لأن القصاص الذي أمر الله تعالى بأخذه لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون مما يمات من مثله , كقطع اليد , أو شق الرأس , أو كسر الفخذ , أو غير ذلك. أو يكون مما لا يمات من مثله , كاللطمة , وضربة السوط , ونحو ذلك. فإن كان مما يمات من مثله فذلك الذي قصد فيه ; لأنه قد تعدى بما قد يمات من مثله , فوجب أن يتعدى عليه بما قد يمات من مثله , فإن مات فعلى ذلك بنى فيه , وعلى ذلك بنى هو فيما تعدى فيه. والوجه الذي مات منه أمرنا الله تعالى أن نتعمده فيه , فإذ ذلك كذلك فليس عدوانا , وإذ ليس عدوانا عليه فلا قود , ولا دية ; لأنه لم يقتل خطأ , فإن مات من عمد أمرنا الله تعالى أن نتعمده فيه , ولم يكلفنا أن لا يموت من ذلك ولو أن الله تعالى أراد ذلك لما أهمله , ولا أغفله , ولا ضيعه , فإذ لم يبين لنا تعالى ذلك فبيقين ندري أنه تعالى لم يرده قط. وإن كان الذي اقتص به منه مما لا يمات منه أصلا فوافق منيته فإنما مات بأجله , ولم يمت مما عمل به , لا قود , ولا دية. فإن تعمد المقتص فتعدى على المقتص منه ما لم يبح له , فهو متعد , وعليه القود في النفس فما دونها , وإن أخطأ فأتى بما لم يبح له عمله : فهو خطأ الدية على عاقلته , وعليه الكفارة في النفس وبالله تعالى التوفيق.


2124 -
مسألة: من أفزعه السلطان فتلف

قال علي : روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال : أرسل عمر إلى امرأة مغنية كان يدخل عليها , فأنكر ذلك , فقيل لها : أجيبي عمر فقالت : يا ويلها مالها ولعمر قال : فبينما هي في الطريق فزعت , فضمها الطلق , فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين فمات فاستشار عمر أصحاب النبي ﷺ فأشار عليه بعضهم : أن ليس عليك شيء , إنما أنت وال , ومؤدب , قال : وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال : ما تقول فقال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم , وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك , أرى أن ديته عليك لأنك أنت أفزعتها , وألقت ولدها في سبيلك , فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعني : يأخذ عقله من قريش ; لأنه أخطأ.

قال أبو محمد : فالصحابة ، رضي الله عنهم ، قد اختلفوا , فالواجب الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به بالرجوع إليه عند التنازع إذ يقول تعالى {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}. فوجدنا الله تعالى يقول {كونوا قوامين بالقسط} , {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف}.

وقال رسول الله ﷺ : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه.

فصح أن فرضا على كل مسلم قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن المحال أن يفترض الله تعالى على الأئمة أو غيرهم أمرا إن لم يعملوه عصوا الله تعالى ثم يؤاخذهم في ذلك ووجدنا هذه المبعوث فيها : بعث فيها بحق , ولم يباشر الباعث فيها شيئا أصلا فلا شيء عليه , وإنما كان يكون عليه دية ولدها لو باشر ضربها أو نطحها

وأما إذا لم يباشر فلم يجن شيئا أصلا. ولا فرق بين هذا , وبين من رمى حجرا إلى العدو ففزع من هويه إنسان فمات , فهذا لا شيء عليه

وكذلك من بنى حائطا فانهدم , ففزع إنسان فمات وبالله تعالى التوفيق.


2125 -
مسألة: من سم طعاما لأنسان , ثم دعاه إلى أكله , فأكله , فمات

قال علي : ذهب قوم إلى أن من سم طعاما وقدمه إلى إنسان وقال له : كل فأكل فمات , فإن عليه القود

وهو قول مالك. وقال آخرون : ليس عليه القود , لكن على عاقلته الدية. قال آخرون : لا قود فيه ، ولا دية ، ولا كفارة , وإنما عليه ضمان الطعام الذي أفسد إن كان لغيره والأدب , إلا أن يؤجره إياه : فعليه القود

وهو قول أصحابنا ولم يختلف قول الشافعي في إيجاره إياه وهو يدري أنه يقتل : أن فيه القود وله في إذا لم يؤجره إياه قولان : أحدهما : كقول مالك , والآخر : كقول أصحابنا.

قال علي : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لعل في ذلك سنة جرت فوجدنا. ما ناه عبد الله بن ربيع ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا أبو داود ، حدثنا مخلد بن خالد ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر عن الزهري " ، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن أم مبشر قالت للنبي ﷺ في مرضه الذي مات فيه : ما نتهم بك يا رسول الله , فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر قال النبي ﷺ وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أوان قطع أبهري. قال أبو داود : وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي ﷺ وربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب وذكر عبد الرزاق : أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه , ويحدثهم مرة فيسنده فيكتبونه , فلما قدم عليه ابن المبارك أسند له معمر أحاديث كان يوقفها. وبه إلى أبي داود ، حدثنا أحمد بن حنبل أنا إبراهيم بن خالد ، حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر قال : دخلت على النبي ﷺ فذكر معنى حديث مخلد بن خالد , قال ابن الأعرابي : هكذا قال عن أمه , وإنما الصواب عن أبيه.

وبه إلى أبي داود ، حدثنا سليمان بن داود المهري ، حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة , ثم ساق القصة بطولها وفيها : أن رسول الله ﷺ قال لها : أسممت هذه الشاة قالت : نعم , فعفا عنها رسول الله ﷺ ولم يعاقبها , وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة. وبه إلى أبي داود ، حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب , وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله ﷺ شاة مسمومة. وبه إلى أبي داود ، حدثنا يحيى بن حبيب بن عدي ، حدثنا خالد بن الحارث ، حدثنا شعبة ، حدثنا هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها , فجيء بها إلى رسول الله ﷺ فسألها عن ذلك فقالت : أردت لأقتلك قال : ما كان الله ليسلطك على ذلك , أو قال علي , فقالوا : ألا تقتلها قال : لا. قال أنس : فما زلت أعرفها في لهواة رسول الله ﷺ .

قال أبو محمد : فجاءت هذه الآثار الصحاح أن رسول الله ﷺ سمت له اليهودية لعنها الله شاة وأهدتها له مريدة بذلك قتله , فأكل منها عليه السلام وقوم من أصحابه فماتوا من ذلك , وقيل لرسول الله ﷺ ألا تقتلها قال : لا فكانت هذه حجة قاطعة , وأن لا قود على من سم طعاما لأحد مريدا قتله فأطعمه إياه فمات منه ، ولا دية عليه , ولا على عاقلته , ولا شيء وما كان رسول الله ﷺ ليبطل دم رجل من أصحابه قد وجب فيه قود ودية

فنظرنا : هل للطائفة الأخرى اعتراض أم لا فوجدنا : ما حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا عمر بن عبد الملك ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ، ولا يأكل الصدقة. قال أبو داود : وحدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة , ولم يذكر أبا هريرة قال : كان رسول الله ﷺ يأكل الهدية ، ولا يأكل الصدقة زاد فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله ﷺ منها , وأكل القوم , فقال : ارفعوا أيديكم , فإنها أخبرتني : أنها مسمومة فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري , فأرسل إلى اليهودية : ما حملك على الذي صنعت قالت : إن كنت نبيا لم يضرك , وإن كنت ملكا أرحت الناس معك فأمر بها رسول الله ﷺ فقتلت , ثم قال في وجعه الذي مات منه : فما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر , فهذا أوان قطع أبهري. وما حدثناه أحمد بن قاسم ، حدثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم ، حدثنا جدي قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن نعمان لقيته بقيروان إفريقية ثنا إبراهيم بن موسى البزاز أو البزار شك قاسم بن أصبغ ، حدثنا أبو همام ، حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قتلها يعني : التي سمته.

قال أبو محمد : فنظرنا في الرواية فوجدناها معلولة : أما رواية وهب بن بقية , فإنها مرسلة , ولم يسند منها وهب في المرة التي أسند إلا أنه ﷺ كان يأكل الهدية ، ولا يأكل الصدقة , فقط.

وأما سائر الخبر , فإنه أرسله ، ولا مزيد هكذا في نص الخبر الذي أوردنا لما انتهى إلى آخر لفظه ، ولا يأكل الصدقة. قال : وزاد فأتى بخبر الشاة مرسلا فقط , ولا حجة في مرسل.

وأما رواية قاسم , فإنها عن رجال مجهولين : ابن نعمان القيرواني لا نعرفه ، وإبراهيم بن موسى البزاز كذلك وأبو همام كثير لا ندري أيهم هو وسعيد بن سليمان يروي من طريق عباد بن العوام مسندا إلى أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ لم يعرض لليهودية التي سمته وهذا القيرواني يروي من طريق عباد بن العوام أنه عليه الصلاة والسلام قتلها , فسقطت هذه الرواية جملة ; لجهالة ناقليها. ثم لو صحت لما كان فيها حجة ; لأنها عن أبي هريرة كما أوردنا , وقد صح عن أبي هريرة أنه ﷺ لم يعرض لها , وكانت الرواية لو صحت وهي لا تصح مضطربة عن أبي هريرة : مرة أنه قتلها , ومرة أنه لم يعرض لها فلو صحت الرواية عن أبي هريرة في أنه عليه الصلاة والسلام قتلها , كما قد صح عن أبي هريرة : أنه عليه الصلاة والسلام لم يعرض لها , لكان الكلام في ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : إما أن تترك الروايتان معا لتعارضهما ; ولأن إحداهما وهم , بلا شك ; لأنها قصة واحدة , في امرأة واحدة , في سبب واحد , ويرجع إلى رواية من لم يضطرب عنه , وهما : جابر وأنس , اللذان اتفقا على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتلها فهذا وجه. والوجه الثاني : وهو أن تصح الروايتان معا فيكون عليه الصلاة والسلام لم يقتلها إذ سمته من أجل أنها سمته , فتصح هذه عن أبي هريرة , وتكون موافقة لرواية جابر , وأنس بن مالك , ويكون عليه الصلاة والسلام قتلها لأمر آخر , والله أعلم به. أو يكون الحكم على وجه ثالث وهو أصح الوجوه وهو أن قول أبي هريرة رضي الله عنه: قتلها رسول الله ﷺ وقوله : لم يعرض لها رسول الله ﷺ أنهما جميعا لفظ أبي هريرة , لا يبعد الوهم عن الصاحب. وحديث أنس هو لفظ رسول الله ﷺ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه , ولا من خلفه , ولا يقره ربه تعالى على الوهم , ولا على الخطأ في الدين أصلا وهذا أن إنسانا ذكر أنه قيل له : يا رسول الله ألا تقتلها فقال : لا , فهذا هو المغلب المحكوم به الذي لا يحل خلافه

فصح أن من أطعم آخر سما فمات منه : أنه لا قود عليه , ولا دية عليه , ولا على عاقلته ; لأنه لم يباشر فيه شيئا أصلا , بل الميت هو المباشر في نفسه , ولا فرق بين هذا وبين من غر آخر يوري له طريقا أو دعاه إلى مكان فيه أسد فقتله. وقد صح الخبر : أن رسول الله ﷺ لم يوجب على التي سمته وأصحابه فمات من ذلك السم بعضهم : قودا ، ولا دية فبطل النظر مع هذا النص. ووجه آخر وهو أنه لا يطلق على من سم طعاما لأخر , فأكله ذلك المقصود فمات أنه قتله , إلا مجازا لا حقيقة , ولا يعرف في لغة العرب أنه " قاتل " وإنما يستعمل هذا العوام , وليس الحجة إلا في اللغة , وفي الشريعة , وبالله تعالى التوفيق.

وأما إذا أكرهه وأوجره السم , أو أمر من يوجره : فهو قاتل بلا شك , ومباشر لقتله , ويسمى " قاتلا " في اللغة , وفي الأثر : كما ، حدثنا حمام حدثنا عباس بن أصبغ ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ، حدثنا بكر بن حماد ، حدثنا مسدد ، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا , ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها , مخلدا فيها أبدا , ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا.

قال علي : فقد سمى رسول الله ﷺ من شرب السم ليموت به " قاتلا لنفسه " : فوجب أن يكون عليه القود , وظهر خطأ من أسقط هاهنا القود وبالله تعالى التوفيق.

=======*====

مسند أبي هريرة (الحديث 7071 - 7144)

7071 حدثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر فقال أبو هريرة قال أبو القاسم ﷺ أول من يدخل الجنة مثل القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أضوإ كوكب دري لكل رجل منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب.

7072 حدثنا سفيان، سمع أيوب، عن محمد ابن سيرين، يقول سمعت أبا هريرة، يقول صلى ﷺ إحدى صلاتي العشي إما الظهر وأكثر ظني أنها العصر فسلم في اثنتين ثم أتى جذعا كان يصلي إليه فجلس إليه مغضبا وقال سفيان ثم أتى جذعا في القبلة كان يسند إليه ظهره فأسند إليه ظهره قال ثم خرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر قال ما قصرت وما نسيت قال فإنك لم تصل إلا ركعتين قال فنظر رسول الله ﷺ فقالوا نعم فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد كسجدته أو أطول ثم رفع وكبر ثم سجد وكبر.

7073 قال قرئ على سفيان سمعت أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.

7074 حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.

7075 حدثنا سفيان، قال حفظت عن معمر، عن يحيى، أخبره عن ضمضم، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية.

7076 حدثنا سفيان، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قيل لسفيان عن أبي هريرة، قال نعم قيل له عن النبي ﷺ قال نعم من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار فإن شاء أن يردها فليردها وإن شاء يمسكها أمسكها.

7077 حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي ﷺ من أم هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

7078 حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن الأغر، عن أبي هريرة، قال سفيان أول مرة أن رسول الله ﷺ ثم أعاده فقال الأغر عن أبي هريرة قال قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيه في النار.

7079 حدثنا سفيان، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد ابن أبي الصلت يسلم.

7080 حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأوبر، عن أبي هريرة، كان رسول الله ﷺ يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا حدثنا حسين بن محمد حدثنا سفيان وزاد فيه وينفتل عن يمينه وعن يساره.

7081 حدثنا سفيان، حدثني ابن محيصن، شيخ من قريش سهمي سمعه من، محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة، قال لما نزلت {من يعمل سوءا يجز به} شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال لهم رسول الله ﷺ قاربوا وسددوا فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها.

7082 حدثنا سفيان، عن عمرو، سمع طاوسا، سمع أبا هريرة، يقول قال رسول الله ﷺ احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم يا موسى أنت اصطفاك الله بكلامه وقال مرة برسالته وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال حج آدم موسى حج آدم موسى.

7083 حدثنا سفيان، عن عمرو، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو القاري، قال سمعت أبا هريرة، يقول لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أصبح جنبا فلا يصوم محمد ورب البيت قاله ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة محمد نهى عنه ورب البيت.

7084 حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن منبه يعني وهبا، عن أخيه، سمعت أبا هريرة، يقول ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله ﷺ مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب.

7085 حدثنا سفيان، عن عمرو، عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة، ويحيى، عن أبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ من وجد ماله عند رجل مفلس فهو أحق به.

7086 حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، سمعه من، شيخ فقال مرة سمعته من، رجل من أهل البادية أعرابي سمعت أبا هريرة، يقول قال رسول الله ﷺ من قرأ {والمرسلات عرفا} فبلغ {فبأي حديث بعده يؤمنون} فليقل آمنا بالله ومن قرأ {والتين والزيتون} فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} فليقل بلى قال إسماعيل فذهبت أنظر هل حفظ وكان أعرابيا فقال يا ابن أخي أظننت أني لم أحفظه لقد حججت ستين حجة ما منها سنة إلا أعرف البعير الذي حججت عليه.

7087 حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري، قال مرة عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده، سمعت أبا هريرة، يقول قال أبو القاسم ﷺ إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه فذكر معناه و قال عبد الرزاق أخبرنا معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه فذكر الحديث.

7088 حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب قال سفيان لا يثرب عليها أي لا يعيرها عليها في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير.

7089 حدثنا سفيان، أخبرنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن ميناء، سمعت أبا هريرة، يقول سجدت مع النبي ﷺ في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك.

7090 حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.

7091 حدثنا سفيان، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن نافع بن جبير، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه.

7092 حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي ﷺ نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع فلليهود غدا وللنصارى بعد غد قال أحدهما بيد أن وقال الآخر بايد.

7093 حدثنا ابن إدريس، قال سمعت سهيل بن أبي صالح، يذكر عن أبيه، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت قال ابن إدريس لا أدري هذا الحديث لرسول الله ﷺ أم لا.

7094 حدثنا ابن إدريس، قال سمعت الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهو اليوم الذي أمروا به فاختلفوا فيه فجعله الله لنا عيدا فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى.

7095 حدثنا ابن إدريس، قال سمعت محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم.

7096 حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ أوتيت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.

7097 حدثنا إسماعيل، حدثنا الحجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ الثيب تستأمر في نفسها والبكر تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت.

7098 حدثنا إسماعيل، حدثني القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليتفل هكذا في ثوبه فوصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض.

7099 حدثنا إسماعيل، عن ابن جريج، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أن أبا السائب، أخبره أنه، سمع أبا هريرة، يقول قال رسول الله ﷺ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام قلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأها في نفسك.

7100 حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال سئل رسول الله ﷺ أي الصدقة أفضل قال لتنبأن أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان.

7101 حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال حدثني سلم بن عبد الرحمن، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال كان رسول الله ﷺ يكره الشكال من الخيل.

7102 حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها ولا يستنجي بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة.

7103 حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء.

7104 حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحصى وبيع الغرر.

7105 حدثنا يحيى، أخبرنا عبيد الله، حدثني ابن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل.

7106 حدثنا يحيى، حدثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني ثابت الزرقي، قال سمعت أبا هريرة، يقول قال رسول الله ﷺ لا تسبوا الريح فإنها تجيء بالرحمة والعذاب ولكن سلوا الله خيرها وتعوذوا به من شرها.

7107 حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، قال حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما إلا مع ذي رحم.

7108 حدثنا يحيى، عن يحيى، حدثني ذكوان أبو صالح، عن إبراهيم بن عبد الله، أو عبد الله بن إبراهيم شك يعني يحيى عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.

7109 حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال ثلاث كلهم حق على الله عونه المجاهد في سبيل الله والناكح المستعفف والمكاتب يريد الأداء.

7110 حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال سمعت أبي، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ تنام عيني ولا ينام قلبي.

7111 حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال رجل كم يكفي رأسي في الغسل من الجنابة قال كان رسول الله ﷺ يصب بيده على رأسه ثلاثا قال إن شعري كثير قال كان شعر رسول الله ﷺ أكثر وأطيب.

7112 حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ تصدقوا قال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر.

7113 حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه ولا تقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله تعالى خلق آدم على صورته.

7114 حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، سئل رسول الله ﷺ أي النساء خير قال الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله.

7115 حدثنا أبو معاوية، وابن، نمير قالا حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ يقول الله عز وجل أنا مع عبدي حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ هم خير منهم وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا فإن أتاني يمشي أتيته هرولة وقال ابن نمير في حديثه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني.

7116 حدثنا أبو معاوية، ويعلى، قالا حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ كم مضى من الشهر قال قلنا مضت ثنتان وعشرون وبقي ثمان قال رسول الله ﷺ لا بل مضت منه ثنتان وعشرون وبقي سبع اطلبوها الليلة قال يعلى في حديثه الشهر تسع وعشرون.

7117 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد، هو شك يعني الأعمش قال قال رسول الله ﷺ إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا فيقول الله أي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك فيقول هل رأوني فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوني فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وتمجيدا وذكرا فيقول فأي شيء يطلبون فيقولون يطلبون الجنة فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا فيقول فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا قال فيقول ومن أي شيء يتعوذون فيقولون من النار فيقول وهل رأوها فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا قال فيقول إني أشهدكم أني قد غفرت لهم قال فيقولون فإن فيهم فلانا الخطاء لم يردهم إنما جاء لحاجة فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة ولم يرفعه نحوه حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر فذكر الحديث.

7118 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، وابن، نمير قال أخبرنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.

7119 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ إذا العبد أدى حق الله وحق مواليه كان له أجران قال فحدثتهما كعبا قال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد.

7120 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ إن أفضل الصدقة ما ترك غنى تقول امرأتك أطعمني وإلا طلقني ويقول خادمك أطعمني وإلا فبعني ويقول ولدك إلى من تكلني قالوا يا أبا هريرة هذا شيء قاله رسول الله أم هذا من كيسك قال بل هذا من كيسي.

7121 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدهم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه.

7122 حدثنا عبد الله، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة.

7123 حدثنا أبو معاوية، ويعلى، قالا حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية قال أبو معاوية يعني في حديثه رأس الكفر قبل المشرق.

7124 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم كانت تنزل النار من السماء فتأكلها كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله عز وجل {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا}.

7125 حدثنا أبو معاوية، ووكيع، قالا حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير وقال وكيع الإمام فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني وقال وكيع الإمام فقد عصاني.

7126 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يبزقون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم ستين ذراعا.

7127 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.

7128 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال واصل رسول الله ﷺ فنهاهم وقال إني لست مثلكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني.

7129 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده قال وقال وكيع عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة يرفعه ثلاثا حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال حتى يغسلها مرة أو مرتين.

7130 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقد فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقده كلها قال فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا وإن لم يفعل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيرا.

7131 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع الإمام لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه لم يف له قال ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك.

7132 حدثنا أبو معاوية، ووكيع، ومحمد بن عبيد، قالوا حدثنا الأعمش، وابن، نمير حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ ليس مولود يولد إلا على هذه الملة وقال وكيع مرة على الملة حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لا يولد مولود إلا على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه فذكر نحوه.

7133 حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه قالوا يا رسول الله فكيف ما كان قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين.

7134 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله.

7135 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي، رزين عن أبي هريرة، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحها.

7136 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.

7137 حدثنا أبو معاوية، ووكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله قال أبو معاوية عليكم.

7138 حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أو عن أبي سعيد، هو شك يعني الأعمش قال قال رسول الله ﷺ إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة.

7139 حدثنا ربعي بن إبراهيم، قال أبي وهو أخو إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن علية قال أبي وكان يفضل على أخيه عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة قال ربعي ولا أعلمه إلا قد قال أو أحدهما.

7140 حدثنا ربعي بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ إذا استجمر أحدكم فليوتر.

7141 وقال رسول الله ﷺ المطل ظلم الغني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.

7142 حدثنا ربعي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها ويحك قال إنها بدنة قال اركبها ويحك قال إنها بدنة قال اركبها ويحك.

7143 حدثنا ربعي، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا عبده.

7144 حدثنا ربعي بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن مسلم بن أبي مسلم، قال رأيت أبا هريرة ونحن غلمان تجيء الأعراب يقول يا أعرابي نحن نبيع لك قال دعوه فليبع سلعته فقال أبو هريرة إن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق