84.ب اوهو

قال الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى فِي الظَّوَاهِر الْوَارِدَة بِدُخُولِ الْجَنَّة بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَة فَقَالَ : يَجُوز أَنْ يَكُون ذَلِكَ اِقْتِصَارًا مِنْ بَعْض الرُّوَاة نَشَأَ مِنْ تَقْصِيره فِي الْحِفْظ وَالضَّبْط لَا مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلَالَةِ مَجِيئِهِ تَامًّا فِي رِوَايَة غَيْرها قلت المدون/ اللهم اشفني شفاءا لا يغادر سقما واعفو عني وعافني وارحمني رحمة واسعة مباركة طيبة واكفني همي كله وفرج كربي كله واكشف البأساء والضراء عني واعتقني من كل سوء في الدارين يا ربي

 الثانوية العامة ٣ثانوي. /عقوبة من قتل نفسه؟وصف الجنة والحور العين /المدونة التعليمبة الثانية أسماء صلاح ٣.ثانوي عام /الفتن ونهاية العالم /المقحمات ا. /قانون الحق الإلهي اا /القرانيون الفئة الضالة اوه /قواعد وثوابت قرانية /مسائل صحيح مسلم وشروح النووي الخاطئة عليها اوهو /المسائل الفقهية في النكاح والطلاق والمتعة والرجعة /مدونة  /الصفحات المقتوحة /الخوف من الله الواحد؟ /قانون ثبات سنة الله في الخلق /اللهم ارحم أبي وأمي والصالحين /السيرة النبوية /مدونة {استكمال} مدونة قانون الحق الإلهي /مدونة الحائرين الملتاعين. /الجنة ومتاعها والنار وسوء جحيمها /عياذا بالله الواحد./  لابثين فيها أحقابا /المدونة المفتوحة /نفحات من سورة الزمر/  /أمَاهُ عافاكِ الله ووالدي ورضي عنكما ورحمكما /ترجمة معان القران /مصنفات اللغة العربية /كتاب الفتن علامات القيامة لابن كثير /قانون العدل الإلهي /الفهرست /جامعة المصاحف /قانون الحق الإلهي /تخريجات أحاديث الطلاق متنا وسندا /تعلم للتفوق بالثانوية العامة /مدونات لاشين /الرافضة /قانون الحق الألهي ٣ /قانون الحق الإلهي٤. /حدود التعاملات /العقائدية بين المسلمين /المقحمات اا. /منصة الصلاة اا /مدونة تخفيف/https://nawweyof.blogspot.com/2023/09/blog-post_30.html        النفخ في الصور وموعد تصادم المجرات والافلاك  / /https://nawweyof.blogspot.com/2023/09/blog-post_30.html     النفخ في لصور وموعد تصادم المجرات والافلاك

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2018

❏ * تحقيق أحاديث الطلاق وبيان وجه الحق فيه

 

* تحقيق أحاديث الطلاق وبيان وجه الحق فيه
رقم الحديث: 2683
(حديث مرفوع) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " .

 هذا الحديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به هو أصح روايات حديث ابن عمر كلها علي الاطلاق وهو السلسلة الذهبية لرةلسات ابن عمر كما قال البخاري وابن حجر العسقلاني

 
الشواهد{طرق الحديث الأخري ولا شك ان الروايات الاخري ليست بالضبط الذي عليه رواية

 

 مالك عن نافع عن ابن عمر للاتي /

1.لان رواية مالك عن نافع إسنادها عالي جدا

2.مالك بن أنس معروف بإمامته في شدة العدالة والضبط والحفظ

3- كوْن الشيخان متفقين علي الرواية نصا بالحرف في صحيحيهما

4.بينه وبين الصحابي رجل واحد هو نافع لذلك قلنا أن إسناده عالي جدا وباقي الروايات تتسابق في نزول إسناد حديث طلاق امرأة ابن عمر  

5. ونافع مشهور بعدالته وشدة ضبطه وحفظه

6.لذلك سيكون هذا الطريق هو الطريق العمدة والمقياس لكل انحراف في الروايات الاخري ان شاء الله

7.فبقدر الانحراف عن هذه السلسلة الذهبية سيكون تقدير كم وكيف الخطأ في روايات الاخرين}

 
مسلسل     طرف الحديث        الصحابي     اسم الكتاب
1 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله{{عبد الله بن عمر /صحيح البخاري 

 
2/يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري{دخل هذه الرواية اضطراب بقدر ابتعادها عن رواية مالك عن نافع أقله هو ان الراوي لجأ الي تغيير السياق من اللفظ البوي الي التلفظ بالمفهوم فسقط عن روايته حيضة وطهر  اي القرء الثالث }

 
3 /يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري[انحرفت السلسلة هنا بعيدا عن سياق سلسلة مالك عن ناقع فسقط منها قرءان هما القرء الثاني والقرء الثالث والقرء حيضة وطهر]

 
4 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري

[[هذا اللفظ مضطرب رواه الراوي مخالفا لرواية السلسلة الذهبية لم يضبط الراوي حفظة فخلط بين ما يحفظه نصا وبين ما فهمه معنا فأسقط من سياق روايته قرء واحد يعني الحيضة والطهر الاخير الثالث]] 

 
5 /{يراجعها} قلت تحتسب قال فمه/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري[[قلت هذا الطريق لم يرو الراوي منه الا كلمة واحدة بالمعني هي "يراجعها" موقوفة علي ابن عمر.. فقط والباقي منقطع لم يروه النبي محمد ص كما في رواية مالك عن نافع العمدة]]

 
6 /يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري {هذه الرواية معتلة الضبط مخالفة لحديث مالك عن نافع العمدة وفيها زيادة شاذة اما ضبطها المعتل بأنه رواها مختصرة جدا مقصورة علي لفظة واحدة موقوفة علي ابن عمر وأما الشذوذ بالزيادة فلأنه زاد عبارة "من قبل عدتها رواها من فهمه ولا يوجد في رواية صحيحة مرفوعة كلمة من قبل عدتها " وهي مخالفة لحديث مالك عن نافع عن ابن عمر الذي فيه يقينا ان  تحقيق الطلاق فيما بعد نهاية العدة في الدبر وليس في قبل العدة وترتب علي هذا الشذوذ خلاف تداوله الفقهاء بالتفخيم والتضخيم سرت موجاته الصوتية تقرع الاذان بأن تحقيقه في قبل العدة وذلك منتهي الخطأ حيث ان موضع تحقيق التلفظ بالطلاق تدرج في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في ىخر العدة ويدل علي عبارة النبي ص باللفظ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء  }

 
7 /يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر/صحيح البخاري

 فلت المدون هذا السياق هو السياق المضبوط جدا المحفوظ جدا  وهو سياق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا حيث رتب خطوات ومسار الطلاق في 3 أقراء والقرء حيضة وطهر تنتهي بالتلفظ بالطلاق ثم الاشهاد والاشارة الجلية الواضحة انه اي التلفظ بالطلاق قد وضع جبرا في دبر العدة فسقط بذلك كل الروايات التي فيها فمه وفيها ليطلق في اول عدتها وفيها ارأيت إن عجز واستحمق وكلها ساقطة أصلا مخالفة لروايات الاضبط والاحفظ 

واستطيع الان ان اقسم روايات حديث ابن عمر الي 5 اقسام

  القسم الاول هو أضبط الروايات{1} هي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة الي عمر عن النبي ص او النبي نفسه ص

القسم الثاني{1} هو الروايات الاقل ضبطا من رواية مالك عن نافع

 

القسم الثالث{3} الروايات الغير محفوظة

 

القسم الرابع{4} الروايات الشاذة التي خالف فيها الثقة من هو أوثق منه 

القسم الخامس الروايات الموقوفة علي الرواي او علي ابن عمر ولم ترفع نصا الي رسول الله ص

 ========
8 /يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم قلت المدون وهذا السياق روي من الفهم دون الحفظ والضبط فنتج عنه سقوط قرء كامل {والقرء حيضة وطهر

 ودأبنا هنا هو جعل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ مالك هو المقياس الدقيق لانحرافات روايات وطرق عبد الله ابن عمر في طلاق لامراته ويسري ذلك علي كل روايات حديثه البالغة 29 طريقا في البخاري ومسلم فقط

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 ↓↓↓↓↓

 ↓↓ 
رقم الحديث: 2685
(حديث مرفوع) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ : وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا ، وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، لِنَافِعٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ : فَلْيَرْجِعْهَا ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلْيُرَاجِعْهَا .[قلت المدون هذا حديث صحيح لكنه خالف حديث مالك عن نافع عن بن عمر في بعض ألفاظه المؤثرة مثل يدعها بدلا من يمسكها والإضطراب في ترتيب الحيض والطهر{ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى،فَإِذَا طَهُرَتْ،فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا} قلت المدون وحديث مالك الأوثق فيه :مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وبعد ظرف زمان يشير إلي قدوم الحيضة الثالثة -وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي فرض وقوع الحدث إن أراد الزوج التطليق في  زمنه أي الطهر الثالث] اضغط الرابط
*
.............................
9/يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم
 رقم الحديث: 2694
(حديث مرفوع) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ فقَالَ :"مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا" قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : فَمَهْ ، وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، حدثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ . ح وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، حدثنا بَهْزٌ ، قَالَا : حدثنا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا لِيَرْجِعْهَا وَفِي حَدِيثِهِمَا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَحْتَسِبُ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ .[قلت المدون الحديث صحيح لكن في شعبة هو ثقة لكنه لا يشامخ مالك عن نافع قال أبو حاتم الرازي صدوق مؤدي، وفي حديث شعبة ثقة، ومرة: يكتب حديثه عن غير شعبة ولا يحتج به] وقالابن حجر العسقلاني ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، ومرة: أحد الأثبات المتقنين من أصحاب شعبة اعتمده الأئمة كلهم قلت المدون وإليه يعزي الاضطراب في روايته مقارنة برواية مالك عن نافع عن بن عمر لكونه فيه غفلة محتملة]

10 /يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم
رقم الحديث: 2685
(حديث مرفوع) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ : وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا ، وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، لِنَافِعٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ : فَلْيَرْجِعْهَا ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلْيُرَاجِعْهَا .[قلت المدون الحديث صحيح سندا لكن متنه في اضطراب وسبق الكلام عن الاضطراب الذي فيه مقارنة برواية مالك عن نافع عن بن عمر وقال محمد بن عبد الله بن نمير تقن، وحفص بن غياث كان أعلم بالحديث من ابن إدريس، وابن أبي زائدة كان أكثر في الحديث من ابن إدريس وفى الإتقان] قلت المدون ولا خلاف علي عدالته لكنه في الضبط يتقدم عليه عند بن نمير: ١.حفص بن غياث ٢.وابن أبي زائدة ويعزي هذا الاضطراب في متن الحديث إليه مقارنة برواية مالك عن نافع عن بن عمر وهي سلسلة الذهب كما وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني.
--------
11 /أمره أن يراجعها/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم
رقم الحديث: 2695. قلت المدون هذا الحديث رواه عبد الرزاق بن همام بن نافع وهو: كان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه وقال أحمد بن حنبل كان يلقن بعدما عمي وقال ابن حجر العسقلاني عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع:
 والحديث هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو:
رقم الحديث: 2695. قلت المدون هذا الحديث رواية عبد الرزاق بن همام بن نافع وهو كان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه وقال النسائي فيه نظر، لمن كتب عنه بأخرة كتب عنه أحاديث مناكير فرواه عبد الرزاق بن همام بن نافع
قالوا فيه:
1 أبو أحمد بن عدي الجرجاني: أرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير
2 أبو بكر البزار: ثقة يتشيع
3 أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولايحتج به
4 أبو حاتم بن حبان البستي  ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر وكان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه
5 أبو دواد السجستاني: ثقة  والفريابي أحب إلينا منه
6 أبو زرعة الدمشقي أحد من ثبت حديثه
7 أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ثقة [ قلت وما نحن بمعترضين عن كونه ثقة قالتوثيق يخص العدالة لكننا بصدد الضبط الذي تعزي إليه الإختلافات الحديثية في المتن ويُعزي الإضطراب في متن هذا الحديث إلي تدني ضبطه نسبة إلي مالك عن نافع عن بن عمر]
8 وقال أحمد بن حنبل ما رأيت أحدا أحسن حديثا منه، ومرة: كان يلقن بعدما عمي  ومن سمع كتبه فهو أصح، ومرة: بعدما ذهب بصره فهو ضعيف
9 وقال أحمد بن شعيب النسائي فيه نظر، لمن كتب عنه بأخرة كتب عنه أحاديث مناكير
10 أحمد بن صالح الجيلي ثقة يتشيع
11 ابن حجر العسقلاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، وومرة: أحد الحفاظ الأثبات صاحب التصانيف وثقه الأئمة كلهم إلا العباس بن عبد العظيم العنبري وحده فتكلم بكلام أفرط فيه ولم يوافقه عليه أحد
12 ابن عبد البر الأندلسي أثبت من عبد الحميد بن أبي العشرين
13 الدارقطني ثقة
14 الذهبي أحد الأعلام، صنف التصانيف
15 زيد بن المبارك خرق كتبه عنه، ومرة: كذاب يسرق الحديث قال ابن حجر: هذا كلام مردود على قائله
16 سفيان بن عيينة أخاف أن يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا
17 عباس بن عبد العظيم العنبري كذاب، والواقدي أصدق منه قال الذهبي: هذا شيء ما وافق العباس عليه مسلم
18 علي بن المديني كان أشبه بأصحاب الحديث من هشام بن يوسف، وكان عبد الرزاق يذاكر
19 محمد بن إسماعيل البخاري ما حدث من كتابه فهو أصح
20 محمد بن يحيى الذهلي أيقظهم في الحديث، ويحفظ
21 مصنفوا تحرير تقريب التهذيب ثقة حافظ، لم يثبت تشيعه، ولم نجد له رواية عند الشيعة، فلو كان شيعيا لرووا عنه
22 معمر بن راشد إن عاش فخليق أن تضرب إليه أكباد الإبل
23 هشام بن يوسف الصنعاني أعلمنا وأحفظنا
24 يحيى بن معين أثبت في حديث معمر من هشام بن يوسف، ومرة: لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه، وقيل له إن عبيد الله بن موسى يرد حديث عبد الرزاق لتشيعه فقال: والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أعلى في ذلك منه مائة ضعف، ومرة قال: ضعيف في سليمان
.............
(حديث مرفوع) وحدثنا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ، قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِأَبِيهِ[قلت المدون رواه عبد الرزاق بن همام وكان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه وروايته معتلة المتن بالإختصار الشديد المؤثر مقارنة بروايات الأثبات الحفاظ مالك عن نافع عن بن عمر]
------------
12 /يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم قلت المدون هذا حديث واه جدا شذ به محمد بن عبد الرحمن وخالف الضابطين الحفاظ :
رقم الحديث: 2688
(حديث مرفوع) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ، قَالُوا : حدثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا "
[قلت المدون تفرد بروايته محمد بن عبد الرحمن وهو كما قال علي بن المديني هو عندنا ثقة، وقد أنكرت عليه أحاديث وقال أبو حاتم الرازي صالح الحديث قلت المدون: وصالح الحديث لا تقدح في عدالته لكنها عيب في ضبطه وحفظه كما قال ابن المديني: وقد أنكرت عليه أحاديث قلت المدون خاصة ما لم يتابع عليه كما نص الحافظ النسائي في كتابه الأقضية لا يتابع علي حديثه وقد رفض البخاري تضمينه الصحيح المسند له وغمز في ضبطه بقوله عن سفيان بن عيينة / كان من أعلم من عندنا بالعربية/ وهي صيغة تدل علي انشغاله بالعربية عن انشغاله بالضبط والحفظ في الرواية وقال فيه:
1. أبو دواد السجستاني صالح الحديث
2. أبو زرعة الرازي صالح الحديث
3. أحمد بن شعيب النسائي ليس به بأس
4. سفيان بن عيينة كان من أعلم من عندنا بالعربية
5.علي بن المديني هو عندنا ثقة، وقد أنكرت عليه أحاديث
6.يحيى بن معين ثقة، ومرة: ليس به بأس قلت المدون هذا وقد شذ محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة فخالف كل الأثبات العدول المتقنين الحفاظ الضابطين فرووه بدون ذكر الطلاق في الحمل أجمعين وشذ هو فذكره ولم يتابعه أي أحد من الرواة حتي لم يتابعة الوضاعون أو رواة المناكير عليه]
------------
13 /يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم
رقم الحديث: 2683
(حديث مرفوع) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " [قلت المدون هذه الرواية متفقة مع رواية البخاري نصا وهي من طريق السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن بن عمر واضغط الرابط
] ورواية البخاري أكثر ضبطا وحفظا وقد ورد فيها [ثم ليمسكها] وهو أدق في الثبوت والسياق من لفظ مسلم[ثم ليتركها] ذلك لأن الإمساك ضد الترك والإمساك هو عدم الترك مما يدل علي أن ما فعله ابن عمر مع زوجته ليس طلاقا وما زالت هي في كتاب الله أنها زوجته والفعل الباطل ليس قيدا علي الحق ولا تتغير مقاصد الحق بأهواء البشر .

14 /يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم
رقم الحديث: 2689
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ ، حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ[قلت المدون فهذه هي الحيضة والطهر الأول] ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ  تَطْهُرَ [قلت المدون فهذا هو الحيضة والطهر الثاني]، (-- -- --) وقد سقط من السياق في مكان الخط المتقطع : الحيضة والطهر الثالث مقارنة برواية مالك عن نافع عن بن عمر وتقديره هو  ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ قلت المدون وظرفا بعد وقبل هما دلالة الحيضة والطهر الثالث كما أشرنا من قبل واضغط الروابط
   فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] وبقية سياق الحديث (ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ) [قلت المدون والرواية صحيحة سندا لكنها معتلة متنا بالرواية بالمعني والمفهوم وقد نتج عن هذا التصرف من أحد الرواه إسقاط الحيضة والطهر الثالث مكان الخط المتقطع]
-----------
15/يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها/عبد الله بن عمرصحيح مسلم
رقم الحديث: 2693
(حديث مرفوع) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ ، فقَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا " ، قَالَ : فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا ، لِطُهْرِهَا ، قُلْتُ : فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ
قلت المدون هذا الطريق معتل المتن 1.بالإختصار المخل 2.
خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد  قال ابن عبد البر الأندلسي ضعيف رد ابن حجر وقال: هى مجازفة ضعيفة  ووثقة الكثير وقال أحمد بن حنبل ثقة صالح في دينه وهو اعراض عن التوثيق في الرواية وتحمل الحديث وقال الذهبي أحد العلماء ثقة عابد قلت المدون والعدالة غير الضبط فكثير من الناس موصوفون بالعدالة لكن في ضبطهم وحفظهم اعتلال أما أنس بن سيرين
فقال مُحَمَّد بْن عِيسَى بْن السكن الواسطي، عن يَحْيَى بْن معين: ولد سيرين ستة، أثبتهم مُحَمَّد، وأنس دونه، ولا بأس به، قلت المدون وهذا وصف فيه غمز في ضبطه مع كونه ثقة ولم يصفه أحد بكونه ثبتاً فيقبل حديثه مالم يُعارض أحاديث الضابطين المتقنين ولا يضاهي أنس بن سيرين.. مالكا عن نافع عن ابن عمر قلت وقد جاءت الرواية مختصرة من نفس طريق أنس لكن بتحمل سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي مخالفة نوعا لرواية يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ بنحوه
/قلت المدون فمتن رواية يحي بن يحي عن خالد بن عبد الله عن أنس بن سيرين به  هو : مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا " ، قَالَ : فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا ، لِطُهْرِهَا ، قُلْتُ : فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ

ومتن رواية سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ /وهذا تباين خطير في رواية أنس بن سيرين عن ابن عمر   ولا شك فهذا الإختلاف في رواية أنس بن سيرين قد هدد ثبوت متن الحديث من هذا الطريق ويعزي إليه الإختصار الشديد الذي جاء عكسه في رواية مالك عن نافع عن بن عمر ونصه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".

                                                                                                                                      
                                                                   
-----------
16/يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن عبد الله بن عمر صحيح مسلم
 

رقم الحديث: 2696.
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ : يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فقَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : { يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} " ،

وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ ،

وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ ، قَالَ مُسْلِم : أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةَ : إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ .
[قلت المدون هذا حديث صحيح مفيه عدم احتساب التطليقة الخاطئة نصا]
------------
17/يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساءعبد الله بن عمر/صحيح مسلم
رقم الحديث: 2686
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حدثنا إِسْمَاعِيل ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَن ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ
-----------
18/يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم
رقم الحديث: 2692
(حديث مرفوع) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لَهُ ، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا " ، قَالَ : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ، أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا ؟ ، قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
-------------
19 /أمر أن يراجعها/عبد الله بن عمر/صحيح مسلم
رقم الحديث: 2690
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حدثنا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، " فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ، فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ ، وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا ، قَالَ : قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ، وحدثناه أَبُو الرَّبِيعِ ، وَقُتَيْبَةُ ، قَالَا : حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ ، وحدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَقَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا
----------
20 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم
رقم الحديث: 2684
(حديث مرفوع) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ رُمْح ، واللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتَيْبَةُ : حدثنا لَيْثٌ ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عَنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ ، عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، قَالَ مُسْلِم : جَوَّدَ اللَّيْثُ ، فِي قَوْلِهِ : تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً
------------
21 /يرجعها ثم تستقبل عدتها/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم
رقم الحديث: 2691
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا " ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، فقَالَ : فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ "
-------------
22 /أمره أن يراجعها/عبد الله بن عمر /جامع الترمذي
رقم الحديث: 1091
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ، قَالَ : قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، قَالَ : فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
--------
23 /يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا/عبد الله بن عمر /جامع الترمذي
رقم الحديث: 1092
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا " . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا ، عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَهِيَ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا ، وَهُوَ قَوْلُ : الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَكُونُ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَإِسْحَاق ، وَقَالُوا فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ : يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ ، وَهُوَ قَوْلُ : الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً
-----------
24 /طهرت فليطلق أو ليمسك/عبد الله بن عمر /سنن أبي داود

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ، قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ " ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " 0 يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ 0 " . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، قالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ " ، قالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ ، وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ  
.............
---------
25 /يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها/عبد الله بن عمر /سنن أبي داود
رقم الحديث: 1872
////////////////////////////
رقم الحديث: 1867
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ  
..................
26 /يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
عبد الله بن عمر /سنن أبي داود
رقم الحديث: 1868
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ ، أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ "
===

..........................
27 /يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
عبد الله بن عمر/سنن أبي داود
رقم الحديث: 1869
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
...............  

رقم الحديث: 1870
(حديث موقوف) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ " فَقَالَ : " وَاحِدَةً "
..............
رقم الحديث: 1871
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا " ، قَالَ : قُلْتُ : فَيَعْتَدُّ بِهَا ، قَالَ : فَمَهْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
 ................
رقم الحديث: 1872
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ، قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ " ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " { يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ }" . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، قالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ " ، قالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ ، وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ
.................
رقم الحديث: 1873
(حديث موقوف) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَقَالَ : " طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا ، وَلَا تَعُدْ "
.............
رقم الحديث: 1874
....

 .............
    
........................
28 /يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /سنن أبي داود
//////
............................
29 /خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
عبد الله بن مسعود /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 882
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ : " خَالَفَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ "
....................
30 /أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي/عبد الله بن مسعود /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 883
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قال : أَخْبَرَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، قال : سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ : " أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ
....................
31 /يراجعها حتى تطهر/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 3521
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ " ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا
.......................
32 /يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 3354
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يَدَعْهَا ، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
...............

.........................
33 /يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 3362
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ "
..........................
34 /طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 3520
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى مَرْوَزِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ سَالِمٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاجَعَهَا
..................
35 /طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة/عبد الله بن مسعود /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 3359
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ " ، قَالَ الْأَعْمَشُ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
.........................
36 /يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 3357
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، يَسْمَعُ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ ، فَقَالَ لَهُ : طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا " ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، قَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ " ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " 0 يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
.......................
37 /ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 3363
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ , " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقَهَا ، وَهِيَ طَاهِرٌ
.........................
38 /يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 3519
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيل ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيَقُولُ : أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ
......................
39 /يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 3518
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . ح وأَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالُوا : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ، قَالَ تَعَالَى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1
.........................
40 /يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 3517
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ يَعْنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا " ، قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَا ، فَقَالَ : مَا يَمْنَعُهَا أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
--------------------
41 /يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 3356
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ، كَيْفَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَاجَعْتُهَا ، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا
.......................
42 /يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

.................
43 /يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

.........................
44 /يراجعها ثم يستقبل عدتها/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 3365
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسْأَلُهُ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا " ، قُلْتُ لَهُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ فَقَالَ : مَهْ ، وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
.....................
45 /يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى
رقم الحديث: 3361
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "

46 /يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله/عبد الله بن عمر /سنن ابن ماجه
رقم الحديث: 2009
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ "
 ......................
47/يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة/عبد الله بن مسعود /سنن ابن ماجه
رقم الحديث: 2011
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : " يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا ، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ
........................
48 /طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع/عبد الله بن مسعود /سنن ابن ماجه
رقم الحديث: 2010
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
.........................
49 /يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل/عبد الله بن عمر /سنن ابن ماجه
رقم الحديث: 2013
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ
.........................
50 /يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
عبد الله بن عمر /سنن ابن ماجه
رقم الحديث: 2012
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : " تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، قُلْتُ : أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ ؟ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
......................
51 /يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /سنن الدارمي
رقم الحديث: 2191
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ ، أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
.........................
52 /يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة/عبد الله بن عمر /سنن الدارمي
رقم الحديث: 2192
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا يَذْكُرُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَوَكِيعُ : " أَوْ حَامِلٌ
.........................
53 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /موطأ مالك رواية يحيى الليثي

...............
54 /يراجعها فإنها امرأته/جابر بن عبد الله /مسند أحمد بن حنبل

.............
55 /يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 4360
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، قَالَ : وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيَقُولُ : أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ
........................
56 /يراجعها فإذا طهرت فليطلقها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5118
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَبَهْزٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا " ، قَالَ بَهْزٌ : أَتُحْتَسَبُ ؟
......................
57 /يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5372
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا " عَلَيَّ ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : فَرَدَّهَا ، " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ " ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ سورة الطلاق آية 1 فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ
.......................
58 /يراجعها فراجعها
عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5122
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، سَمِعْتُ سَالِمًا ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ ، طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ، فَرَاجَعَهَا
.......................
59 /يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5352
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا " ، قَالَ : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا ؟ قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ ؟ نَعَمْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟
.........................
60 /يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5373
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا
.........................
61 /يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 4648
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
................................
62 /يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5282
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَسُ بْنُ سِيرِين ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا " ، قَالَ : قُلْتُ : احْتُسِبَ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ ؟
.........................
63 /يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5895
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ! , " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَا ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ
...........................
64 /أمره أن يراجعها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 6156
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَرَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ ! قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ، قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ رَوْحٌ : مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
........................
65 /يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5078
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ
..........................
66 /يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5018
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَاهُ ، فَقَالَ : " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، أَوْ لِيُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أُمِرَ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
......................
67 /يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 295
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : حَدِّثْنِي عَنْ طَلَاقِكَ امْرَأَتَكَ ، قَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا فِي طُهْرِهَا " ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ اعْتَدَدْتَ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : فَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ
...................
68 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5148
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "
....................
69 /يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 4878
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا " ، قَالَ ابْنُ بَكْرٍ : " أَوْ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا " ، فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَيُحْسَبُ طَلَاقُهُ ذَلِكَ طَلَاقًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟
....................
70 /يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5337
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا " ، قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَحَسِبَ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ ؟ قَالَ : فَمَهْ
.....................
71 /يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5120
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ، فَلْيُمْسِكْهَا "
.....................
72 /يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 4976
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ " يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا ، فَتَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا
............................
73 /يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5952
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا لِلسُّنَّةِ " ، قَالَ : فَفَعَلْتُ , قَالَ أَنَسٌ : فَسَأَلْتُهُ , هَلْ اعْتَدَدْتَ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا ، إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ
.......................
74/يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5281
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
............................
75 /يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5636
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ يُطَلِّقُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، أَوْ يُمْسِكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "
..................
76 /يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5974
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى " ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا ، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ
...........................
77 /يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل
رقم الحديث: 5170
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : إِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهَا ، وَإِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ ، وَبِنْتَ مِنْهَا
...................................
78 /رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر/عبد الله بن عمر /صحيح ابن حبان
رقم الحديث: 4353
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ "
............................
79 /يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها/عبد الله بن عمر /صحيح ابن حبان

رقم الحديث: 4352
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ، فَإِِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى فَطَهُرَتْ ، فَإِِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا
..........................
80 /يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3592
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ
..................
81 /يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3596
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ ، قثنا مُسَدَّدٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالا : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " . قُلْتُ : تَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : فَمَهْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
........................
82 /يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3595
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قثنا إِسْمَاعِيلُ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قثنا مُعَلَّى ، قثنا ابْنُ عُلَيَّةَ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قثنا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَجَعَلْتُ لا أَتَّهِمُ ، وَلا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبْتٍ فِي الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا " . قَالَ : قُلْتُ : أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : فَمَهْ ، وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟
.....................
83 /يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3590
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ ، قثنا أَبِي . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْبَهْرَانِيُّ ، قثنا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ اللاحُونِيُّ ، قَالا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الأَبْرَشُ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ ؟ قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى وَتَطَهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا " . قَالَ : " فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قثنا عَنْبَسَةُ ، قثنا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
.................
84 /راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3587
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيُّوَيْهِ ، قثنا الْحَجَّاجُ ، قَالا : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَ عُمَرُ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ . فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا "
......................
85 /تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك/عبد الله بن عمر/مستخرج أبي عوانة
رقم الحديث: 3586
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيَيْنِ ، قَالا : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا . . . . . . . ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : " يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ ، وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . فَإِمَّا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ ، فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُرَاجِعَهَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلاثًا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ " . رَوَى إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
..........................
86 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر/مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3588
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : أنبا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أخبره . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قثنا مُطَرِّفٌ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " . قَالَ يُونُسُ : فَلْيَرْتَجِعْهَا . وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَالْقَعْنَبِيُّ : ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أنبا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أنبا مَالِكٌ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّ الشَّافِعِيَّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا " . وَذَكَرَ مِثْلَهُ
..............................
87 /يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3591
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالا : ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " . وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ
..........................
88 /يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3589
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَحَسْبُ مِنْ طَلاقِهَا ، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
.............................
89/يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها/عبد الله بن عمر/مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3585
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ ، قَالا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " . فَقُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا فَعَلَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ : وَاحِدَةٌ اعْتَدَّتْ بِهَا . وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
...............................
90 /يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3597
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ " رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَمَا تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " . قُلْتُ : وَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ ، قَالَ : فَمَهْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
...............................
91 /يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3599
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا أَبُو النَّضْرِ ، قثنا شُعْبَةُ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قثنا حَجَّاجٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالا : ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا " . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَتُحْتَسَبُ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ ؟
.............................
92 /يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3600
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ
........................
93 /إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3602
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَأَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمِصِّيصِيَّيْنِ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ ، قَالُوا : ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا " . فَرَدَّهَا عَلِيَّ . فَقَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْ أَو لِيُمْسِكْ " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ
...........................
94 /يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3604
(حديث مرفوع) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالا : ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ " . حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ
..............................
95 /يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3601
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَالصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالُوا : ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ ؟ فَقَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا " . قَالَ : فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا . قَالَ : قُلْتُ : فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ ، فَقَالَ : مَالِي لا أَعْتَدُّ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ . حَدِيثُهُمَا مَعْنَى وَاحِدٌ . حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي ، عَنْ طَلاقِكِ امْرَأَتَكَ . قَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
.............................
96 /إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3603
(حديث مرفوع) (حديث موقوف) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ : " فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ " ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَعُدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ نَافِعٌ : عُدَّهَا عَلَيْهِ ، وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
..............................
97 /يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة
رقم الحديث: 3593
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قثنا شُعْبَةُ . ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قثنا أَبُو دَاوُدَ ، قثنا هِشَامٌ ، وَشُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ " . رَوَاهُ غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : أَفَحُسِبَتْ بِهَا ؟ قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ ؟ نَعَمْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
............................
98 /مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت/عبد الله بن عمر /المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
رقم الحديث: 3197
(حديث مرفوع) ثنا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنْبَأَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا " ، فَقُلْتُ لَهُ : فَاعْتَدَّتْ لَهُ بِتِلْكَ , قَالَ : فَمَهْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتَ عَجَزْتَ وَاسْتَحْمَقْتَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
..............................
99 /يراجعها حتى تطهر ثم تحيض/عبد الله بن عمر /المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم

رقم الحديث: 3193
(حديث مرفوع) ثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، ثنا أَبِي ، ثنا أَبُو الأَزْهَرِ ، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ َحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ بِلالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
.............................
100/يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله/عبد الله بن عمر /المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
رقم الحديث: 3191
(حديث مرفوع) ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، ثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنْبَأَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً ، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرَةً مِنْ حَيْضَتِهَا ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا ، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ َبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ . فَتَغَيَّظَ : يَعْنِي غَضِبَ . ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ ، وَذَكَرَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ 

 

=====الكتاب الثاني اقل تحقيقا من الكتاب 

 

الاول======

* تحقيق أحاديث الطلاق وبيان وجه الحق فيه

قلت المدون كل روايات حديث عبد الله بن عمر في حادثة طلاقه لامرأته معتلة المتن بقلة ضبط او بقلة حفظ بعض رواة سندها او معتلة السند قدحا في حفظها  الا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوع به 

التحقيقات لمتون واسانيد الحديث 

 

 الحديث.{أصح طرق حديث ابن عمر علي الاطلاق سندا ومتنا}

(حديث مرفوع) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " .

باقي الشواهد للحديث وكلها داخَلَها علة معينة من علل المتن والضبط او الحفظ بعيدا عن العدالة الذاتية فالقدح في الحفظ لا يؤثر في عدالة الراوي لكن ترد روايته لقلة ضبطه وقلة حفظه او نسيانه او خلطه او ضياع كتبه او....بينما هو عدل لكن حفظه ساء فتُرد روايته لذلك . {هذا عموما} 

* قلت المدون ومعيار معرفتنا بقلة ضبط الراوي هو ان يخالف بروايته نص حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحادبث الطلاق علي الاطلاق. 

بداية التحقيق

مسلسل.طرف الحديث/الصحابي/الكتاب

1 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر اللهرواه عبد الله بن عمر /صحيح البخاري

 

2/يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري

3 /يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري

4 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري

5 /يراجعها قلت تحتسب قال فمه/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري

6 /يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق/عبد الله بن عمر /صحيح البخاري

7 /يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر/صحيح البخاري

8 /يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم

رقم الحديث: 2685

(حديث مرفوع) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ : وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا ، وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، لِنَافِعٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ : فَلْيَرْجِعْهَا ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلْيُرَاجِعْهَا .[قلت المدون هذا حديث صحيح لكنه خالف حديث مالك عن نافع عن بن عمر في بعض ألفاظه المؤثرة مثل يدعها بدلا من يمسكها والإضطراب في ترتيب الحيض والطهر{ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى،فَإِذَا طَهُرَتْ،فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا} قلت المدون وحديث مالك الأوثق فيه :مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وبعد ظرف زمان يشير إلي قدوم الحيضة الثالثة -وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي فرض وقوع الحدث إن أراد الزوج التطليق في  زمنه أي الطهر الثالث] اضغط الرابط *

.............................

9/يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم

رقم الحديث: 2694

(حديث مرفوع) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ فقَالَ :"مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا" قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : فَمَهْ ، وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ ، حدثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ . ح وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، حدثنا بَهْزٌ ، قَالَا : حدثنا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا لِيَرْجِعْهَا وَفِي حَدِيثِهِمَا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَحْتَسِبُ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ .[قلت المدون الحديث صحيح لكن في شعبة هو ثقة لكنه لا يشامخ مالك عن نافع قال أبو حاتم الرازي صدوق مؤدي، وفي حديث شعبة ثقة، ومرة: يكتب حديثه عن غير شعبة ولا يحتج به] وقالابن حجر العسقلاني ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، ومرة: أحد الأثبات المتقنين من أصحاب شعبة اعتمده الأئمة كلهم قلت المدون وإليه يعزي الاضطراب في روايته مقارنة برواية مالك عن نافع عن بن عمر لكونه فيه غفلة محتملة]

 

10 /يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم

رقم الحديث: 2685

(حديث مرفوع) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ : وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا ، وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، لِنَافِعٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ : فَلْيَرْجِعْهَا ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَلْيُرَاجِعْهَا .[قلت المدون الحديث صحيح سندا لكن متنه في اضطراب وسبق الكلام عن الاضطراب الذي فيه مقارنة برواية مالك عن نافع عن بن عمر وقال محمد بن عبد الله بن نمير تقن، وحفص بن غياث كان أعلم بالحديث من ابن إدريس، وابن أبي زائدة كان أكثر في الحديث من ابن إدريس وفى الإتقان] قلت المدون ولا خلاف علي عدالته لكنه في الضبط يتقدم عليه عند بن نمير: ١.حفص بن غياث ٢.وابن أبي زائدة ويعزي هذا الاضطراب في متن الحديث إليه مقارنة برواية مالك عن نافع عن بن عمر وهي سلسلة الذهب كما وصفها البخاري وابن حجر العسقلاني.

--------

11 /أمره أن يراجعها/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم

رقم الحديث: 2695. قلت المدون هذا الحديث رواه عبد الرزاق بن همام بن نافع وهو: كان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه وقال أحمد بن حنبل كان يلقن بعدما عمي وقال ابن حجر العسقلاني عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع:

والحديث هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو:

رقم الحديث: 2695. قلت المدون هذا الحديث رواية عبد الرزاق بن همام بن نافع وهو كان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه وقال النسائي فيه نظر، لمن كتب عنه بأخرة كتب عنه أحاديث مناكير فرواه عبد الرزاق بن همام بن نافع

قالوا فيه:

1 أبو أحمد بن عدي الجرجاني: أرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير

2 أبو بكر البزار: ثقة يتشيع

3 أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولايحتج به

4 أبو حاتم بن حبان البستي  ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر وكان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه

5 أبو دواد السجستاني: ثقة  والفريابي أحب إلينا منه

6 أبو زرعة الدمشقي أحد من ثبت حديثه

7 أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ثقة [ قلت وما نحن بمعترضين عن كونه ثقة قالتوثيق يخص العدالة لكننا بصدد الضبط الذي تعزي إليه الإختلافات الحديثية في المتن ويُعزي الإضطراب في متن هذا الحديث إلي تدني ضبطه نسبة إلي مالك عن نافع عن بن عمر]

8 وقال أحمد بن حنبل ما رأيت أحدا أحسن حديثا منه، ومرة: كان يلقن بعدما عمي  ومن سمع كتبه فهو أصح، ومرة: بعدما ذهب بصره فهو ضعيف

9 وقال أحمد بن شعيب النسائي فيه نظر، لمن كتب عنه بأخرة كتب عنه أحاديث مناكير

10 أحمد بن صالح الجيلي ثقة يتشيع

11 ابن حجر العسقلاني ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، وومرة: أحد الحفاظ الأثبات صاحب التصانيف وثقه الأئمة كلهم إلا العباس بن عبد العظيم العنبري وحده فتكلم بكلام أفرط فيه ولم يوافقه عليه أحد

12 ابن عبد البر الأندلسي أثبت من عبد الحميد بن أبي العشرين

13 الدارقطني ثقة

14 الذهبي أحد الأعلام، صنف التصانيف

15 زيد بن المبارك خرق كتبه عنه، ومرة: كذاب يسرق الحديث قال ابن حجر: هذا كلام مردود على قائله

16 سفيان بن عيينة أخاف أن يكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا

17 عباس بن عبد العظيم العنبري كذاب، والواقدي أصدق منه قال الذهبي: هذا شيء ما وافق العباس عليه مسلم

18 علي بن المديني كان أشبه بأصحاب الحديث من هشام بن يوسف، وكان عبد الرزاق يذاكر

19 محمد بن إسماعيل البخاري ما حدث من كتابه فهو أصح

20 محمد بن يحيى الذهلي أيقظهم في الحديث، ويحفظ

21 مصنفوا تحرير تقريب التهذيب ثقة حافظ، لم يثبت تشيعه، ولم نجد له رواية عند الشيعة، فلو كان شيعيا لرووا عنه

22 معمر بن راشد إن عاش فخليق أن تضرب إليه أكباد الإبل

23 هشام بن يوسف الصنعاني أعلمنا وأحفظنا

24 يحيى بن معين أثبت في حديث معمر من هشام بن يوسف، ومرة: لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه، وقيل له إن عبيد الله بن موسى يرد حديث عبد الرزاق لتشيعه فقال: والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أعلى في ذلك منه مائة ضعف، ومرة قال: ضعيف في سليمان

.............

(حديث مرفوع) وحدثنا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ، قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِأَبِيهِ[قلت المدون رواه عبد الرزاق بن همام وكان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه على تشيع فيه وروايته معتلة المتن بالإختصار الشديد المؤثر مقارنة بروايات الأثبات الحفاظ مالك عن نافع عن بن عمر]

------------

12 /يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم قلت المدون هذا حديث واه جدا شذ به محمد بن عبد الرحمن وخالف الضابطين الحفاظ :

رقم الحديث: 2688

(حديث مرفوع) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ ، قَالُوا : حدثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا "

[قلت المدون تفرد بروايته محمد بن عبد الرحمن وهو كما قال علي بن المديني هو عندنا ثقة، وقد أنكرت عليه أحاديث وقال أبو حاتم الرازي صالح الحديث قلت المدون: وصالح الحديث لا تقدح في عدالته لكنها عيب في ضبطه وحفظه كما قال ابن المديني: وقد أنكرت عليه أحاديث قلت المدون خاصة ما لم يتابع عليه كما نص الحافظ النسائي في كتابه الأقضية لا يتابع علي حديثه وقد رفض البخاري تضمينه الصحيح المسند له وغمز في ضبطه بقوله عن سفيان بن عيينة / كان من أعلم من عندنا بالعربية/ وهي صيغة تدل علي انشغاله بالعربية عن انشغاله بالضبط والحفظ في الرواية وقال فيه:

1. أبو دواد السجستاني صالح الحديث

2. أبو زرعة الرازي صالح الحديث

3. أحمد بن شعيب النسائي ليس به بأس

4. سفيان بن عيينة كان من أعلم من عندنا بالعربية

5.علي بن المديني هو عندنا ثقة، وقد أنكرت عليه أحاديث

6.يحيى بن معين ثقة، ومرة: ليس به بأس قلت المدون هذا وقد شذ محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة فخالف كل الأثبات العدول المتقنين الحفاظ الضابطين فرووه بدون ذكر الطلاق في الحمل أجمعين وشذ هو فذكره ولم يتابعه أي أحد من الرواة حتي لم يتابعة الوضاعون أو رواة المناكير عليه]

------------

13 /يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم

رقم الحديث: 2683

(حديث مرفوع) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " [قلت المدون هذه الرواية متفقة مع رواية البخاري نصا وهي من طريق السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن بن عمر واضغط الرابط] ورواية البخاري أكثر ضبطا وحفظا وقد ورد فيها [ثم ليمسكها] وهو أدق في الثبوت والسياق من لفظ مسلم[ثم ليتركها] ذلك لأن الإمساك ضد الترك والإمساك هو عدم الترك مما يدل علي أن ما فعله ابن عمر مع زوجته ليس طلاقا وما زالت هي في كتاب الله أنها زوجته والفعل الباطل ليس قيدا علي الحق ولا تتغير مقاصد الحق بأهواء البشر .

 

14 /يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم

رقم الحديث: 2689

(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ ، حدثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ[قلت المدون فهذه هي الحيضة والطهر الأول] ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ  تَطْهُرَ [قلت المدون فهذا هو الحيضة والطهر الثاني]، (-- -- --) وقد سقط من السياق في مكان الخط المتقطع : الحيضة والطهر الثالث مقارنة برواية مالك عن نافع عن بن عمر وتقديره هو  ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ قلت المدون وظرفا بعد وقبل هما دلالة الحيضة والطهر الثالث كما أشرنا من قبل واضغط الروابط   فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] وبقية سياق الحديث (ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ) [قلت المدون والرواية صحيحة سندا لكنها معتلة متنا بالرواية بالمعني والمفهوم وقد نتج عن هذا التصرف من أحد الرواه إسقاط الحيضة والطهر الثالث مكان الخط المتقطع]

-----------

15/يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها/عبد الله بن عمرصحيح مسلم

رقم الحديث: 2693

(حديث مرفوع) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ ، فقَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : " مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا " ، قَالَ : فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا ، لِطُهْرِهَا ، قُلْتُ : فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ

قلت المدون هذا الطريق معتل المتن 1.بالإختصار المخل 2.

خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد  قال ابن عبد البر الأندلسي ضعيف رد ابن حجر وقال: هى مجازفة ضعيفة  ووثقة الكثير وقال أحمد بن حنبل ثقة صالح في دينه وهو اعراض عن التوثيق في الرواية وتحمل الحديث وقال الذهبي أحد العلماء ثقة عابد قلت المدون والعدالة غير الضبط فكثير من الناس موصوفون بالعدالة لكن في ضبطهم وحفظهم اعتلال أما أنس بن سيرين

فقال مُحَمَّد بْن عِيسَى بْن السكن الواسطي، عن يَحْيَى بْن معين: ولد سيرين ستة، أثبتهم مُحَمَّد، وأنس دونه، ولا بأس به، قلت المدون وهذا وصف فيه غمز في ضبطه مع كونه ثقة ولم يصفه أحد بكونه ثبتاً فيقبل حديثه مالم يُعارض أحاديث الضابطين المتقنين ولا يضاهي أنس بن سيرين.. مالكا عن نافع عن ابن عمر قلت وقد جاءت الرواية مختصرة من نفس طريق أنس لكن بتحمل سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي مخالفة نوعا لرواية يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ بنحوه

/قلت المدون فمتن رواية يحي بن يحي عن خالد بن عبد الله عن أنس بن سيرين به  هو : مُرْهُ ، فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا " ، قَالَ : فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا ، لِطُهْرِهَا ، قُلْتُ : فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ

 

ومتن رواية سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ /وهذا تباين خطير في رواية أنس بن سيرين عن ابن عمر   ولا شك فهذا الإختلاف في رواية أنس بن سيرين قد هدد ثبوت متن الحديث من هذا الطريق ويعزي إليه الإختصار الشديد الذي جاء عكسه في رواية مالك عن نافع عن بن عمر ونصه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".

 

 

 

-----------

16/يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن عبد الله بن عمر صحيح مسلم

 

 

رقم الحديث: 2696.

(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ : يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فقَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : { يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} " ،

 

وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حدثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ ،

 

وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ ، قَالَ مُسْلِم : أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةَ : إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ .

[قلت المدون هذا حديث صحيح مفيه عدم احتساب التطليقة الخاطئة نصا]

------------

17/يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساءعبد الله بن عمر/صحيح مسلم

رقم الحديث: 2686

(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حدثنا إِسْمَاعِيل ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَن ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ

-----------

18/يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم

رقم الحديث: 2692

(حديث مرفوع) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حدثنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لَهُ ، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا " ، قَالَ : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ، أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا ؟ ، قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

-------------

19 /أمر أن يراجعها/عبد الله بن عمر/صحيح مسلم

رقم الحديث: 2690

(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حدثنا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، " فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ، فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ ، وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا ، قَالَ : قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ، وحدثناه أَبُو الرَّبِيعِ ، وَقُتَيْبَةُ ، قَالَا : حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ ، وحدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَقَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا

----------

20 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم

رقم الحديث: 2684

(حديث مرفوع) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ رُمْح ، واللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتَيْبَةُ : حدثنا لَيْثٌ ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عَنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ ، عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَرَنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، قَالَ مُسْلِم : جَوَّدَ اللَّيْثُ ، فِي قَوْلِهِ : تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً

------------

21 /يرجعها ثم تستقبل عدتها/عبد الله بن عمر /صحيح مسلم

رقم الحديث: 2691

(حديث مرفوع) وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا " ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، فقَالَ : فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ "

-------------

22 /أمره أن يراجعها/عبد الله بن عمر /جامع الترمذي

رقم الحديث: 1091

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ ، النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ، قَالَ : قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ، قَالَ : فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

--------

23 /يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا/عبد الله بن عمر /جامع الترمذي

رقم الحديث: 1092

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا " . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا ، عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَهِيَ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا ، وَهُوَ قَوْلُ : الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَكُونُ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، وَهُوَ قَوْلُ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَإِسْحَاق ، وَقَالُوا فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ : يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ ، وَهُوَ قَوْلُ : الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاق ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً

-----------

24 /طهرت فليطلق أو ليمسك/عبد الله بن عمر /سنن أبي داود

 

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ، قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ " ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " 0 يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ 0 " . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، قالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ " ، قالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ ، وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ

.............

---------

25 /يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها/عبد الله بن عمر /سنن أبي داود

رقم الحديث: 1872

////////////////////////////

رقم الحديث: 1867

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ

..................

26 /يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل

عبد الله بن عمر /سنن أبي داود

رقم الحديث: 1868

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ ، أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ "

===

 

..........................

27 /يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله

عبد الله بن عمر/سنن أبي داود

رقم الحديث: 1869

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

...............

 

رقم الحديث: 1870

(حديث موقوف) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ " فَقَالَ : " وَاحِدَةً "

..............

رقم الحديث: 1871

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَر طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا " ، قَالَ : قُلْتُ : فَيَعْتَدُّ بِهَا ، قَالَ : فَمَهْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

................

رقم الحديث: 1872

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ، قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ قَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ " ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " { يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ }" . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، قالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَنَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ " ، قالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، نَحْوَ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ ، وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ

.................

رقم الحديث: 1873

(حديث موقوف) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَقَالَ : " طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا ، وَلَا تَعُدْ "

.............

رقم الحديث: 1874

....

 

.............

 

........................

28 /يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /سنن أبي داود

//////

............................

29 /خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي

عبد الله بن مسعود /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 882

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ : " خَالَفَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ "

....................

30 /أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي/عبد الله بن مسعود /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 883

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قال : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قال : أَخْبَرَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، قال : سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ : " أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ

....................

31 /يراجعها حتى تطهر/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 3521

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ " ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى هَذَا

.......................

32 /يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 3354

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يَدَعْهَا ، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

...............

 

.........................

33 /يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل

عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 3362

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ "

..........................

34 /طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها

عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 3520

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى مَرْوَزِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، عَنْ سَالِمٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاجَعَهَا

..................

35 /طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة/عبد الله بن مسعود /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 3359

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " طَلَاقُ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ " ، قَالَ الْأَعْمَشُ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

.........................

36 /يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 3357

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ , عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، يَسْمَعُ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ ، فَقَالَ لَهُ : طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا " ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ ، قَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ " ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " 0 يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

.......................

37 /ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر

عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 3363

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ , " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَّقَهَا ، وَهِيَ طَاهِرٌ

.........................

38 /يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 3519

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيل ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيَقُولُ : أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ

......................

39 /يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 3518

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ . ح وأَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالُوا : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ، قَالَ تَعَالَى : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ سورة الطلاق آية 1

.........................

40 /يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 3517

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ يَعْنِي فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا " ، قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فَاحْتَسَبْتَ مِنْهَا ، فَقَالَ : مَا يَمْنَعُهَا أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

--------------------

41 /يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله

عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 3356

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ، كَيْفَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَاجَعْتُهَا ، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا

.......................

42 /يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

 

.................

43 /يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

 

.........................

44 /يراجعها ثم يستقبل عدتها/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 3365

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسْأَلُهُ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا " ، قُلْتُ لَهُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ فَقَالَ : مَهْ ، وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

.....................

45 /يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /سنن النسائى الصغرى

رقم الحديث: 3361

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "

 

46 /يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله/عبد الله بن عمر /سنن ابن ماجه

رقم الحديث: 2009

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ "

......................

47/يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة/عبد الله بن مسعود /سنن ابن ماجه

رقم الحديث: 2011

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : " يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا ، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ

........................

48 /طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع/عبد الله بن مسعود /سنن ابن ماجه

رقم الحديث: 2010

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : " طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

.........................

49 /يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل/عبد الله بن عمر /سنن ابن ماجه

رقم الحديث: 2013

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، أَوْ حَامِلٌ

.........................

50 /يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق

عبد الله بن عمر /سنن ابن ماجه

رقم الحديث: 2012

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : " تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، قُلْتُ : أَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ ؟ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

......................

51 /يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /سنن الدارمي

رقم الحديث: 2191

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضُ ، ثُمَّ تَطْهُرُ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ ، أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

.........................

52 /يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة/عبد الله بن عمر /سنن الدارمي

رقم الحديث: 2192

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا يَذْكُرُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَوَكِيعُ : " أَوْ حَامِلٌ

.........................

53 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /موطأ مالك رواية يحيى الليثي

 

...............

54 /يراجعها فإنها امرأته/جابر بن عبد الله /مسند أحمد بن حنبل

 

.............

55 /يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 4360

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، قَالَ : وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيَقُولُ : أَمَّا أَنَا فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ بِمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ

........................

56 /يراجعها فإذا طهرت فليطلقها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5118

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَبَهْزٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا " ، قَالَ بَهْزٌ : أَتُحْتَسَبُ ؟

......................

57 /يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5372

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا " عَلَيَّ ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : فَرَدَّهَا ، " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ " ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ سورة الطلاق آية 1 فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ

.......................

58 /يراجعها فراجعها

عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5122

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ ، سَمِعْتُ سَالِمًا ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ ، طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ، فَرَاجَعَهَا

.......................

59 /يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها

عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5352

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا " ، قَالَ : فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا ؟ قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ ؟ نَعَمْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟

.........................

60 /يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5373

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا

.........................

61 /يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 4648

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

................................

62 /يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5282

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَسُ بْنُ سِيرِين ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا " ، قَالَ : قُلْتُ : احْتُسِبَ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ ؟

.........................

63 /يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5895

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ! , " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمْ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَا ، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ

...........................

64 /أمره أن يراجعها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 6156

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَرَوْحٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ ! قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَذَهَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " ، قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ رَوْحٌ : مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

........................

65 /يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5078

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ

..........................

66 /يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5018

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَاهُ ، فَقَالَ : " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، أَوْ لِيُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أُمِرَ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

......................

67 /يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 295

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : حَدِّثْنِي عَنْ طَلَاقِكَ امْرَأَتَكَ ، قَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا فِي طُهْرِهَا " ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ اعْتَدَدْتَ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : فَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ

...................

68 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5148

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "

....................

69 /يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 4878

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا " ، قَالَ ابْنُ بَكْرٍ : " أَوْ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا " ، فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَيُحْسَبُ طَلَاقُهُ ذَلِكَ طَلَاقًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟

....................

70 /يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5337

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا " ، قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَحَسِبَ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ ؟ قَالَ : فَمَهْ

.....................

71 /يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها

عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5120

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ، فَلْيُمْسِكْهَا "

.....................

72 /يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

 

رقم الحديث: 4976

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ " يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا ، فَتَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا

............................

73 /يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5952

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا لِلسُّنَّةِ " ، قَالَ : فَفَعَلْتُ , قَالَ أَنَسٌ : فَسَأَلْتُهُ , هَلْ اعْتَدَدْتَ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا ، إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ

.......................

74/يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

 

رقم الحديث: 5281

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ

............................

75 /يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

 

رقم الحديث: 5636

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ يُطَلِّقُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، أَوْ يُمْسِكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "

..................

76 /يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

 

رقم الحديث: 5974

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى " ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا ، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ

...........................

77 /يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /مسند أحمد بن حنبل

رقم الحديث: 5170

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، يَقُولُ : إِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهَا ، وَإِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ ، وَبَانَتْ مِنْكَ ، وَبِنْتَ مِنْهَا

...................................

78 /رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر/عبد الله بن عمر /صحيح ابن حبان

رقم الحديث: 4353

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَرَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ "

............................

79 /يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها/عبد الله بن عمر /صحيح ابن حبان

 

رقم الحديث: 4352

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ، فَإِِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى فَطَهُرَتْ ، فَإِِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا

..........................

80 /يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3592

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ ، قثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ

..................

81 /يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3596

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ ، قثنا مُسَدَّدٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالا : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، قُلْتُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ فَإِنَّهُ " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " . قُلْتُ : تَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : فَمَهْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

........................

82 /يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق

عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3595

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قثنا إِسْمَاعِيلُ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قثنا مُعَلَّى ، قثنا ابْنُ عُلَيَّةَ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قثنا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَجَعَلْتُ لا أَتَّهِمُ ، وَلا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبْتٍ فِي الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا " . قَالَ : قُلْتُ : أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : فَمَهْ ، وَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟

.....................

83 /يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3590

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ ، قثنا أَبِي . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْبَهْرَانِيُّ ، قثنا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ اللاحُونِيُّ ، قَالا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الأَبْرَشُ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ ؟ قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَقَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى وَتَطَهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا " . قَالَ : " فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قثنا عَنْبَسَةُ ، قثنا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

.................

84 /راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3587

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيُّوَيْهِ ، قثنا الْحَجَّاجُ ، قَالا : ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَ عُمَرُ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ . فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا "

......................

85 /تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك/عبد الله بن عمر/مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3586

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيَيْنِ ، قَالا : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا . . . . . . . ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : " يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ ، وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . فَإِمَّا أَنْتَ إِنْ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَو اثْنَتَيْنِ ، فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُرَاجِعَهَا ، فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلاثًا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ " . رَوَى إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

..........................

86 /يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر/مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3588

(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : أنبا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أخبره . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قثنا مُطَرِّفٌ ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " . قَالَ يُونُسُ : فَلْيَرْتَجِعْهَا . وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَالْقَعْنَبِيُّ : ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا . أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أنبا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أنبا مَالِكٌ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، إِلا أَنَّ الشَّافِعِيَّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا " . وَذَكَرَ مِثْلَهُ

..............................

87 /يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3591

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالا : ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " . وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ

..........................

88 /يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3589

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَحَسْبُ مِنْ طَلاقِهَا ، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

.............................

89/يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها/عبد الله بن عمر/مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3585

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ ، قَالا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " . فَقُلْتُ لِنَافِعٍ : مَا فَعَلَتِ التَّطْلِيقَةُ ؟ قَالَ : وَاحِدَةٌ اعْتَدَّتْ بِهَا . وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

...............................

90 /يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3597

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ " رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَمَا تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " . قُلْتُ : وَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ ، قَالَ : فَمَهْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

...............................

91 /يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3599

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا أَبُو النَّضْرِ ، قثنا شُعْبَةُ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قثنا حَجَّاجٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالا : ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْهَا " . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَفَتُحْتَسَبُ بِهَا ؟ قَالَ : فَمَهْ ؟

.............................

92 /يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3600

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ

........................

93 /إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3602

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَأَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمِصِّيصِيَّيْنِ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ ، قَالُوا : ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِيُرَاجِعْهَا " . فَرَدَّهَا عَلِيَّ . فَقَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْ أَو لِيُمْسِكْ " . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ

...........................

94 /يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3604

(حديث مرفوع) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالا : ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ " . حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ

..............................

95 /يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3601

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَالصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالُوا : ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ ؟ فَقَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا " . قَالَ : فَرَاجَعْتُهَا ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا . قَالَ : قُلْتُ : فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ ، فَقَالَ : مَالِي لا أَعْتَدُّ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ . حَدِيثُهُمَا مَعْنَى وَاحِدٌ . حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ حَدِّثْنِي ، عَنْ طَلاقِكِ امْرَأَتَكَ . قَالَ : طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

.............................

96 /إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

 

رقم الحديث: 3603

(حديث مرفوع) (حديث موقوف) حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ : " فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ " ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَعُدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ نَافِعٌ : عُدَّهَا عَلَيْهِ ، وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

..............................

97 /يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء/عبد الله بن عمر /مستخرج أبي عوانة

رقم الحديث: 3593

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، قثنا شُعْبَةُ . ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قثنا أَبُو دَاوُدَ ، قثنا هِشَامٌ ، وَشُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ " . رَوَاهُ غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ : أَفَحُسِبَتْ بِهَا ؟ قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ ؟ نَعَمْ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

............................

98 /مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت/عبد الله بن عمر /المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم

رقم الحديث: 3197

(حديث مرفوع) ثنا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، أَنْبَأَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا " ، فَقُلْتُ لَهُ : فَاعْتَدَّتْ لَهُ بِتِلْكَ , قَالَ : فَمَهْ ، أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتَ عَجَزْتَ وَاسْتَحْمَقْتَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

..............................

99 /يراجعها حتى تطهر ثم تحيض/عبد الله بن عمر /المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم

 

رقم الحديث: 3193

(حديث مرفوع) ثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، ثنا أَبِي ، ثنا أَبُو الأَزْهَرِ ، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ َحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ بِلالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

.............................

100/يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله/عبد الله بن عمر /المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم

رقم الحديث: 3191

(حديث مرفوع) ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، ثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنْبَأَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ , قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : " لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً ، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرَةً مِنْ حَيْضَتِهَا ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ " ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا ، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ َبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ . فَتَغَيَّظَ : يَعْنِي غَضِبَ . ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ ، وَذَكَرَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق