الشيخ ابن باز قال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث الذي ورد فيه لعن الزوجة حتى تصبح نصه: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح . متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم.
فالوعيد المذكور هو في هجر الزوجة فراش زوجها، وبالاحري امتناعها من إجابته إلى الفراش،
أما ما سوى ذلك مما يقع بين الزوجين من مشاكل أخرى فلم نجد من أدخلها في هذا الوعيد،قلت المدون الا قول الله تعالي {وإن خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله............الي اخر الاية}
= مع أن طاعة الزوج واجبة في غير معصية الله، = وتأثم الزوجة بمخالفته في الأمور التي تجب عليها بمقتضى العقد، أو تعد طاعتها له فيها من المعاشرة بالمعروف. والله أعلم.
35- باب حق الزوج عَلَى
المرأة
قَالَ الله تَعَالَى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ [النساء:34].
وأما الأحاديث: فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في
الباب قبله.
1/281- وعن أبي هريرةَ = رضي الله عنه =t قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: إِذَا دعَا الرَّجُلُ امْرأَتَهُ إِلَى
فِرَاشِهِ فلَمْ تَأْتِهِ فَبَات غَضْبانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنتهَا الملائكَةُ حَتَّى
تُصْبحَ متفقٌ عَلَيهِ.
وفي روايةٍ لهما: إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ هَاجِرَةً
فِرَاشَ زَوْجهَا لَعنتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.
وفي روايةٍ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِن
رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ
الَّذي في السَّماءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْها.
2/282- وعن أَبي هريرة t أَيضًا: أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: لا يَحلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ
وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنْ في بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذنِهِ متفقٌ
عَلَيهِ، وهذا لفظ البخاري.
3/283- وعن ابن عمرَ رضي اللَّهُ عنهما، عن النَّبي ﷺ
قال: كُلُّكُمْ
راعٍ، وكُلُّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيَّتِهِ، والأَمِيرُ رَاعٍ، والرَّجُلُ راعٍ علَى
أَهْلِ بَيْتِهِ، والمَرْأَةُ راعِيةٌ عَلَى بيْتِ زَوْجِها وولَدِهِ، فَكُلُّكُمْ
راعٍ، وكُلُّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيَّتِهِ متفقٌ عليه.
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم
على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث في بيان حقِّ الزوجة على زوجها،
وتقدم ما على الزوج، وأنَّ عليه أن يقوم بكسوتها ونفقتها، وألا يهجر إلا في البيت، وألا يضرب الوجه، ولا يُقَبِّحْ،
وهنا بيان حقّه عليها، وأنَّ من حقِّه عليها:
إذا دعاها إلى فراشه ألا تأبى،
وأنه متى
بات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تُصبح.
وفي الحديث الآخر: إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تجيء كان
الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى، حتى يرضى عنها زوجها،
- وهذا وعيدٌ عظيم يدل على أن الواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في فراشه، إلا من عذرٍ شرعيٍّ: كالحيض، والنفاس، والمرض الذي ما تستطيع معه التمكين من الجماع؛ فهي معذورة، وإلا فالواجب أنه متى أرادها بنفسها فعليها السمع والطاعة.
وكذا الخدمة المعتادة من مثلها لمثله،
= عليها السمع والطاعة في ذلك بالمعروف.
ومن حقِّه عليها: ألا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه؛
= لقوله ﷺ: لا تصوم امرأةٌ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه إلا رمضان، ولا تأذن في بيته إلا
بإذنه.
هذا من حقه: أن تصون بيته، وألا تأذن إلا بإذنه، وألا
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ لأن الصوم قد يمنعه من الاستمتاع، أو كمال الاستمتاع،
فليس لها أن تصوم تطوعًا إلا بإذنه، أما الفريضة فإنه ليس له منعها من ذلك، وعليه تمكينها
من ذلك.
كذلك حديث:
كلكم راعٍ، وكلكم مسئولٌ عن رعيته هذا أيضًا عامٌّ، والرجل راعٍ في
أهل بيته، ومسئول وهي كذلك راعية في بيت زوجها، ومسئولة فهذا عام، فالإمام راعٍ، والأمير
راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته من جهة زوجته وأولاده وغيرهم من
أهل بيته، حتى يُقيم فيهم أمر الله؛ الزوجة، الأولاد، الخدم، وغيرهم، عليه أن يقوم
فيهم بأمر الله، والمرأة كذلك مسئولة عن رعيتها في بيت زوجها؛ العناية بأولادها،
وخدمة الزوج في البيت، والعناية بشؤون البيت كله، فهي مسئولة عن رعيتها في ذلك.
فالواجب على الزوجة أن تتقي الله في حقِّ زوجها،
= وأن تقوم بالواجب،
= والواجب على الزوج أن يتَّقي الله في حقِّ زوجته، وأن يقوم
بالواجب، فإذا تعاونا جميعًا وأدَّيا الحقَّ الواجب بَرِئَتْ ذِمَّتُهما، وصلحت
الحال بينهما، أما إذا قصَّر هذا أو هذا فالخطر عظيم، فالواجب عليهما التعاون على
البر والتَّقوى، وعلى كلِّ واحدٍ أن يجتهد في أداء الحق الذي عليه. وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:{لابن باز}
س: إذا هجرت الزوجةُ فراشَ زوجها هل للزوج ضربها؟
ج: له ضربها ضربًا غير مبرح، وله هجرها أيضًا، له هجرها
وله ضربها، لكن ضربًا غير مبرح، خفيف.
س: هل يصح أن يأتَمَّ المأمومُ بالذي يُتم، سواء كان
المأموم ممن أدرك بعض الصلاة مع الجماعة الأولى، أو جاء بعد انقضاء صلاة الجماعة؟
ج: يجوز، يجوز أن يجعل الذي يقضي إمامًا له، ثم إذا سلم
الذي يقضي يتمم هو، وإن صلَّى وحده أو صلّوا جماعةً وحدهم كفى.
س: النساء كيدهنَّ أعظم من الشيطان؟
ج: الشيطان كيده ضعيف بالنسبة لمن استعان بالله، ومن لم
يستعن بالله وغفل فكيده شديد عليه؛ ولهذا قال جل وعلا: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ
ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [سبأ:20]، لكن سمَّى الله كيد
النساء عظيمًا على لسان العزيز، لما قال في قصة يوسف: إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ [يوسف:28]، وأقره الله على هذا، فكون كيدهن عظيم نسبي،
بالنسبة للأزواج، وبالنسبة إلى ما يتعلق بهن كيدهن عظيم، ولكن يستطيع الزوج أن
يتخلص من كيدهن بأسبابٍ كثيرة، لكن الشيطان شرُّه عظيم، لا يتخلص منه إلا بالتعوذ
بالله من الشيطان.
س: في صوم النذر للمرأة هل تستأذن زوجها؟
ج: النذر والكفَّارة محل نظر: إن كان مطلقًا يمكن
تأخيره، وإن كان معينًا لا بدّ أن تُبادر به ويُلحق بالفريضة، كصوم يومٍ معين، أو
شهر معين؛ لأنه فريضة، أما إن كان مطلقًا فيُمكن تأخيره إلى وقتٍ ما.
س: قال رسول الله ﷺ: إنهن ناقصات عقل ودين، مع أن القرآن
قال: إِنَّ
كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ [يوسف:28]؟
ج: هذا حكاه الله عن صاحب يوسف –العزيز- كيدكنَّ عظيم
هذا نسبي، وكذلك قوله: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا [النساء:76]
نسبي، بالنسبة إلى مَن استعان بالله، وتعوَّذ بالله، واعتصم بالله؛ فكيد الشيطان
ضعيف.
س: حكم المُفَوِّضَة؟
ج: يقال لهم: مُفَوِّضَة، ويقال لهم: مُفَوَّضَة.
س: أقصد: في باب الأسماء والصِّفات؟
ج: على خلاف بين أهل السنة والجماعة: بعض أهل العلم يرى
أنهم شرٌّ من الجهمية.
س: لو أذن الرجلُ لأناسٍ يدخلون على امرأته وليسوا
بمحارم لها؟
ج: إذا لم تكن هناك خلوة فلا بأس، أما الخلوة فلا، فإذا
كان يخلو بها واحدٌ منهم فلا، أما إذا كانوا أقارب له ..
س: في مجلسٍ مستقلٍّ؟
ج: لا بأس، تتحجب وتدخل، أو تقوم إلى مكانٍ آخر، يعني:
قد يأذن لبني عمها، وأقارب له، وأصهارٍ له، ما في بأس.
==مكرر مع زيادات==
الشيخ ابن باز قال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث الذي ورد فيه لعن الزوجة حتى تصبح نصه: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح . متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم.
فالوعيد المذكور هو في هجر الزوجة فراش زوجها، وبالاحري امتناعها من إجابته إلى الفراش،
أما ما سوى ذلك مما يقع بين الزوجين من مشاكل أخرى فلم نجد من أدخلها في هذا الوعيد،قلت المدون الا قول الله تعالي {وإن خفتم شقاق بينهما فأبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله............الي اخر الاية}
= مع أن طاعة الزوج واجبة في غير معصية الله، = وتأثم الزوجة بمخالفته في الأمور التي تجب عليها بمقتضى العقد، أو تعد طاعتها له فيها من المعاشرة بالمعروف. والله أعلم.
35- باب حق الزوج عَلَى
المرأة
قَالَ الله تَعَالَى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ [النساء:34].
وأما الأحاديث: فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في
الباب قبله.
1/281- وعن أبي هريرةَ = رضي الله عنه =t قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: إِذَا دعَا الرَّجُلُ امْرأَتَهُ إِلَى
فِرَاشِهِ فلَمْ تَأْتِهِ فَبَات غَضْبانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنتهَا الملائكَةُ حَتَّى
تُصْبحَ متفقٌ عَلَيهِ.
وفي روايةٍ لهما: إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ هَاجِرَةً
فِرَاشَ زَوْجهَا لَعنتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.
وفي روايةٍ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِن
رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ
الَّذي في السَّماءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْها.
2/282- وعن أَبي هريرة t أَيضًا: أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: لا يَحلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ
وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنْ في بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذنِهِ متفقٌ
عَلَيهِ، وهذا لفظ البخاري.
3/283- وعن ابن عمرَ رضي اللَّهُ عنهما، عن النَّبي ﷺ
قال: كُلُّكُمْ
راعٍ، وكُلُّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيَّتِهِ، والأَمِيرُ رَاعٍ، والرَّجُلُ راعٍ علَى
أَهْلِ بَيْتِهِ، والمَرْأَةُ راعِيةٌ عَلَى بيْتِ زَوْجِها وولَدِهِ، فَكُلُّكُمْ
راعٍ، وكُلُّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيَّتِهِ متفقٌ عليه.
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم
على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث في بيان حقِّ الزوجة على زوجها،
وتقدم ما على الزوج، وأنَّ عليه أن يقوم بكسوتها ونفقتها، وألا يهجر إلا في البيت، وألا يضرب الوجه، ولا يُقَبِّحْ،
وهنا بيان حقّه عليها، وأنَّ من حقِّه عليها:
إذا دعاها إلى فراشه ألا تأبى،
وأنه متى
بات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تُصبح.
وفي الحديث الآخر: إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تجيء كان
الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى، حتى يرضى عنها زوجها،
- وهذا وعيدٌ عظيم يدل على أن الواجب عليها السمع والطاعة لزوجها في فراشه، إلا من عذرٍ شرعيٍّ: كالحيض، والنفاس، والمرض الذي ما تستطيع معه التمكين من الجماع؛ فهي معذورة، وإلا فالواجب أنه متى أرادها بنفسها فعليها السمع والطاعة.
وكذا الخدمة المعتادة من مثلها لمثله،
= عليها السمع والطاعة في ذلك بالمعروف.
ومن حقِّه عليها: ألا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه؛
= لقوله ﷺ: لا تصوم امرأةٌ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه إلا رمضان، ولا تأذن في بيته إلا
بإذنه.
هذا من حقه: أن تصون بيته، وألا تأذن إلا بإذنه، وألا
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ لأن الصوم قد يمنعه من الاستمتاع، أو كمال الاستمتاع،
فليس لها أن تصوم تطوعًا إلا بإذنه، أما الفريضة فإنه ليس له منعها من ذلك، وعليه تمكينها
من ذلك.
كذلك حديث:
كلكم راعٍ، وكلكم مسئولٌ عن رعيته هذا أيضًا عامٌّ، والرجل راعٍ في
أهل بيته، ومسئول وهي كذلك راعية في بيت زوجها، ومسئولة فهذا عام، فالإمام راعٍ، والأمير
راعٍ ومسئول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته من جهة زوجته وأولاده وغيرهم من
أهل بيته، حتى يُقيم فيهم أمر الله؛ الزوجة، الأولاد، الخدم، وغيرهم، عليه أن يقوم
فيهم بأمر الله، والمرأة كذلك مسئولة عن رعيتها في بيت زوجها؛ العناية بأولادها،
وخدمة الزوج في البيت، والعناية بشؤون البيت كله، فهي مسئولة عن رعيتها في ذلك.
فالواجب على الزوجة أن تتقي الله في حقِّ زوجها،
= وأن تقوم بالواجب،
= والواجب على الزوج أن يتَّقي الله في حقِّ زوجته، وأن يقوم
بالواجب، فإذا تعاونا جميعًا وأدَّيا الحقَّ الواجب بَرِئَتْ ذِمَّتُهما، وصلحت
الحال بينهما، أما إذا قصَّر هذا أو هذا فالخطر عظيم، فالواجب عليهما التعاون على
البر والتَّقوى، وعلى كلِّ واحدٍ أن يجتهد في أداء الحق الذي عليه. وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:{لابن باز}
س: إذا هجرت الزوجةُ فراشَ زوجها هل للزوج ضربها؟
ج: له ضربها ضربًا غير مبرح، وله هجرها أيضًا، له هجرها
وله ضربها، لكن ضربًا غير مبرح، خفيف.
س: هل يصح أن يأتَمَّ المأمومُ بالذي يُتم، سواء كان
المأموم ممن أدرك بعض الصلاة مع الجماعة الأولى، أو جاء بعد انقضاء صلاة الجماعة؟
ج: يجوز، يجوز أن يجعل الذي يقضي إمامًا له، ثم إذا سلم
الذي يقضي يتمم هو، وإن صلَّى وحده أو صلّوا جماعةً وحدهم كفى.
س: النساء كيدهنَّ أعظم من الشيطان؟
ج: الشيطان كيده ضعيف بالنسبة لمن استعان بالله، ومن لم
يستعن بالله وغفل فكيده شديد عليه؛ ولهذا قال جل وعلا: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ
ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [سبأ:20]، لكن سمَّى الله كيد
النساء عظيمًا على لسان العزيز، لما قال في قصة يوسف: إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ [يوسف:28]، وأقره الله على هذا، فكون كيدهن عظيم نسبي،
بالنسبة للأزواج، وبالنسبة إلى ما يتعلق بهن كيدهن عظيم، ولكن يستطيع الزوج أن
يتخلص من كيدهن بأسبابٍ كثيرة، لكن الشيطان شرُّه عظيم، لا يتخلص منه إلا بالتعوذ
بالله من الشيطان.
س: في صوم النذر للمرأة هل تستأذن زوجها؟
ج: النذر والكفَّارة محل نظر: إن كان مطلقًا يمكن
تأخيره، وإن كان معينًا لا بدّ أن تُبادر به ويُلحق بالفريضة، كصوم يومٍ معين، أو
شهر معين؛ لأنه فريضة، أما إن كان مطلقًا فيُمكن تأخيره إلى وقتٍ ما.
س: قال رسول الله ﷺ: إنهن ناقصات عقل ودين، مع أن القرآن
قال: إِنَّ
كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ [يوسف:28]؟
ج: هذا حكاه الله عن صاحب يوسف –العزيز- كيدكنَّ عظيم
هذا نسبي، وكذلك قوله: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا [النساء:76]
نسبي، بالنسبة إلى مَن استعان بالله، وتعوَّذ بالله، واعتصم بالله؛ فكيد الشيطان
ضعيف.
س: حكم المُفَوِّضَة؟
ج: يقال لهم: مُفَوِّضَة، ويقال لهم: مُفَوَّضَة.
س: أقصد: في باب الأسماء والصِّفات؟
ج: على خلاف بين أهل السنة والجماعة: بعض أهل العلم يرى
أنهم شرٌّ من الجهمية.
س: لو أذن الرجلُ لأناسٍ يدخلون على امرأته وليسوا
بمحارم لها؟
ج: إذا لم تكن هناك خلوة فلا بأس، أما الخلوة فلا، فإذا
كان يخلو بها واحدٌ منهم فلا، أما إذا كانوا أقارب له ..
س: في مجلسٍ مستقلٍّ؟
ج: لا بأس، تتحجب وتدخل، أو تقوم إلى مكانٍ آخر، يعني:
قد يأذن لبني عمها، وأقارب له، وأصهارٍ له، ما في بأس.
========
- إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ. [وفي رواية]: بهذا الإسْنَادِ، وَقالَ: حتَّى تَرْجِعَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
- إذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِراشِهِ، فأبَتْ أنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 5193 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث
مشابهة
التخريج
: أخرجه البخاري (5193)، ومسلم (1436) باختلاف يسير. | شرح حديث
مشابه
- إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 3237 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث
مشابهة
التخريج
: أخرجه البخاري (3237)، ومسلم (1436) باختلاف يسير.
- إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1436 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق