الاثنين، 11 مايو 2020

المحلل هو من تزوج بإمرأة زوجها السابق بنكاح صحيح لكنه لم يجامعها ثم طلقها ليتوهم الناس أنها تزوجت بغيرة فترد إليه وهي لم تحل له بعد إذ لا تحليل بغير نكاح صحيح وتذوق العسيلة من بعضهما البعض

الجامع لمؤلفات الشيخ الألباني /.الجنى الداني من دوحة الألباني /الـذاكـر /القرآن الكريم مع الترجمة /القرآن الكريم مع التفسير/القرآن الكريم مع التلاوة /المكتبة اللغوية الإلكترونية /الموسوعة الحديثية المصغرة ./برنامج الأسطوانة الوهمية /برنامج المنتخب فى تفسير القرآن الكريم /برنامج الموسوعة الفقهية الكويتية /برنامج الموسوعة القرآنية المتخصصة /برنامج حقائق الإسلام في مواجهة المشككين /برنامج فتاوى دار الإفتاء في مائة عام ولجنة الفتوى بالأزهر /برنامج مكتبة السنة /برنامج موسوعة المفاهيم الإسلامية /اللإمام اللكنوى /خلفيات إسلامية رائعة /مجموع فتاوى ابن تيمية /مكتبة الإمام ابن الجوزي /مكتبة الإمام ابن حجر العسقلاني /مكتبة الإمام ابن حجر الهيتمي /مكتبة الإمام ابن حزم الأندلسي /مكتبة الإمام ابن رجب الحنبلي /مكتبة الإمام ابن كثير /مكتبة الإمام الذهبي /مكتبة الإمام السيوطي /مكتبة الإمام محمد بن علي الشوكاني /مكتبة الشيخ تقي الدين الهلالي /مكتبة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي /موسوعة أصول الفقه /.موسوعة التاريخ الإسلامي /موسوعة الحديث النبوي الشريف /موسوعة السيرة النبوية /موسوعة المؤلفات العلمية لأئمة الدعوة النجدية /موسوعة توحيد رب العبيد /موسوعة رواة الحديث /موسوعة شروح الحديث /موسوعة علوم الحديث /موسوعة علوم القرآن /موسوعة علوم اللغة /موسوعة مؤلفات الإمام ابن القـم /موسوعة مؤلفات الإمام ابن تيمية /موسوعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 
المحلل هو من تزوج بإمرأة زوجها السابق بنكاح صحيح لكنه لم يجامعها ثم طلقه ليتوهم الناس أنها تزوجت بغيرة فترد إليه وهي لم تحل له بعد إذ لا تحليل بغير نكاح صحيح وتذوق العسيلة من بعضهما البعض
  
 
مدار الحديث علي مشرح بن هاعان أبي مصعب المعافري البصري، فإنه مجهول وهو العلة التي يضعف بها الإسناد،
تحقيق حديث

936 حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي قال سمعت الليث بن سعد يقول قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له



الحاشية رقم: 1
قوله ( ألا أخبركم بالتيس المستعار إلخ ) في الزوائد في إسناده مشرح بن هاعان أبو مصعب الغافري ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف وذكره في الضعفاء وقال يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها والصواب ترك ما انفرد به وقال ابن يونس كان في جيش الحجاج الذين رموا الكعبة بالمنجنيق وقال أحمد معروف وقال ابن معين والذهبي ثقة ويحيى بن عثمان بن صالح قال عبد الرحمن بن أبي حاتم تكلموا فيه وقال أبو يونس كان حافظا للحديث وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره والله أعلم

-------------------

( وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { لعن الله المحلل والمحلل له }وهذا هو محمله ( فإن طلقها بعدما وطئها حلت للأول ) لوجود الدخول في نكاح صحيح ، إذ النكاح لا يبطل بالشرط وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يفسد النكاح ; لأنه في معنى الموقت فيه ، ولا يحلها على الأول لفساده وعن محمد رحمه الله أنه يصح النكاح لما بينا ، ولا يحلها على الأول ; لأنه استعجل ما أخره الشرع فيجازى بمنع مقصوده كما في قتل المورث . ( وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين ، وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ، ثم عادت [ ص: 486 ] إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات ، ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله : لا يهدم ما دون الثلاث ) ; لأنه غاية للحرمة بالنص فيكون منهيا ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : { لعن الله المحلل والمحلل له } سماه محللا وهو المثبت للحل .



الحاشية رقم: 1
الحديث الثالث : قال عليه السلام : { لعن الله المحلل والمحلل له }; قلت : روي من [ ص: 486 ] حديث ابن مسعود ; ومن حديث علي ; ومن حديث جابر ; ومن حديث عقبة بن عامر ; ومن حديث أبي هريرة ; ومن حديث ابن عباس .

فحديث ابن مسعود : أخرجه الترمذي ، والنسائي من غير وجه عن سفيان الثوري عن أبي قيس ، واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله بن مسعود ، قال : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له }انتهى .

قال الترمذي : حديث حسن صحيح ; ورواه أحمد في " مسنده " ، ووهم شيخنا علاء الدين في عزوه لأبي داود ، وله طريق آخر : رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا زكريا بن عدي ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن أبي الواصل عن ابن مسعود ، فذكره .

وحديث علي : أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه عن الحارث عن علي ، قال : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له }انتهى .

وفي لفظ أبي داود فيه شك ، فقال : أراه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلول بالحارث .

وحديث جابر : أخرجه الترمذي عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله [ ص: 487 ] بنحوه سواء ، قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بقائم ، فإن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم : منهم أحمد بن حنبل انتهى .

* ومدار حديث التيس المستعار علي مشرح بن هاعان أبي مصعب المعافري البصري، فإنه مجهول،كما أن لم يسمع الليث من مشرح شيئا ، ولا روى عنه انتهى .
 
وحديث عقبة بن عامر : أخرجه ابن ماجه عن الليث بن سعد ، قال لي أبو مصعب : مشرح بن هاعان ، قال عقبة بن عامر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له }انتهى . 
 

قال عبد الحق في " أحكامه " : إسناده حسن انتهى .

وقال الترمذي في " علله الكبرى " : الليث بن سعد ما أراه سمع من مشرح بن هاعان ، انتهى .

وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سألت أبا زرعة عن حديث رواه الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر ، فذكره ، فقال : لم يسمع الليث من مشرح شيئا ، ولا روى عنه انتهى .

قلت : قوله : في الإسناد : قال لي أبو مصعب : يرد ذلك ; ورواه الدارقطني في " سننه " معنعنا عن أبي صالح ، كاتب الليث عن الليث عن مشرح به ، وكذلك حسنه عبد الحق ، لأنه ذكره من جهة الدارقطني ، وأبو صالح مختلف فيه . وإلا فالحديث صحيح من عند ابن ماجه ، فإن شيخ ابن ماجه يحيى بن عثمان ذكره ابن يونس في " تاريخ المصريين " ، وأثنى عليه بعلم وضبط ، وأبوه عثمان بن صالح المصري ثقة ، أخرج له البخاري ، وأما مشرح بن هاعان فوثقه ابن القطان ، ونقل عن ابن معين أنه وثقه ; والعلة التي ذكرها ابن أبي حاتم : لم يعرج عليها ابن القطان ، ولا غيره .

وحديث ابن عباس : رواه ابن ماجه أيضا حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس ، بنحوه سواء .

وأما حديث أبي هريرة : فرواه أحمد ، والبزار ، وأبو يعلى الموصلي ، وإسحاق بن راهويه في " مسانيدهم " عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة بنحوه ، سواء ; ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، والبيهقي في " سننه " ، وعبد الله بن جعفر ، وثقه أحمد ، وابن المديني ، وابن معين ، وغيرهم ; [ ص: 488 ] وأخرج له مسلم في " صحيحه " ، وعثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين ، وسعيد المقبري ، متفق عليه ، فالحديث صحيح .

{ حديث آخر } في الباب : أخرجه الحاكم في " المستدرك " عن سعيد بن أبي مريم ثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال : { جاء رجل إلى ابن عمر ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم }. انتهى ، وصححه .

واعلم أن المصنف استدل بهذا الحديث على كراهة النكاح المشروط به التحليل ، وظاهره يقتضي التحريم ، كما هو مذهب أحمد ، ولكن يقال : لما سماه محللا دل على صحة النكاح ، لأن المحلل هو المثبت للحل ، فلو كان فاسدا لما سماه محللا ، ثم أعاده المصنف مستدلا به لأبي حنيفة على أن الزوج الثاني ، يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث ; وفيه أثر جيد ، رواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير ، قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود ، إذ جاءه أعرابي فسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ، فدخل بها ، ثم مات عنها أو طلقها ، ثم انقضت عدتها ; وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده ، فالتفت إلى ابن عباس ، وقال : ما تقول في هذا ؟ قال : يهدم الزوج الثاني الواحدة ، والثنتين ، والثلاث ، واسأل ابن عمر ، قال : فلقيت ابن عمر فسألته ، فقال : مثل ما قال ابن عباس انتهى .

أحاديث الخصوم : روى البيهقي في " المعرفة " من طريق الشافعي ثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول : سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم انقضت عدتها ، فتزوجها غيره ، ثم فارقها ، ثم تزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي انتهى .

وروى من حديث الحكم بن عتيبة عن يزيد بن جابر عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : هي على ما بقي ، انتهى .


رفاعة بن سموأل القرظي وسهيمة امرأة رفاعة القرظي

سهيمة امرأة رفاعة القرظي 

 روى ابْنُ شَاهِين من طريق تفسير مقاتل بن حيَّان في قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عَتيك النضري، وكانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك، وهو ابنُ عمها، فطلقها طلاقًا بائنًا فتزوَّجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبير، فذكر القصّة مطوَلة.

((وهي عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضرية. تقدم ذكرها في ترجمة زوجها رفاعة [[رفاعة بن سِمْوَال القُرَظي: له ذكر في الصّحيح من حديث عائشة، قالت: جاءت امرأةُ رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبتّ طلاقي..."(*) الحديث. وروى مَالِكٌ عن الْمِسْوَرَ بن رفاعة، عن الزُّبَير بن عبد الرحمن بن الزَّبير أنَّ رفاعة بن سِمْوَال طلَّق امرأته تميمة بنت وَهْب.. فذكر الحديث. وهو مرسل عند جمهور رُوَاة الموطأ، ووصله ابن وهب، وإبراهيم بن طَهْمَان، وأبو علي الحنفي؛ ثلاثتهم عن مالك، فقالوا فيه: عن الزُّبَير بن عبد الرّحمن بن الزَّبير، عن أبيه، والزَّبير الأعلى بفتح الزاي، والأدنى بالتصغير. وروى ابْنُ شَاهِين من طريق تفسير مقاتل بن حيَّان في قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عَتيك النضري، وكانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك. وهو ابنُ عمها، فطلقها طلاقًا بائنًا فتزوَّجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبير، فذكر القصّة مطوَلة. قال أَبُو مُوسَى: الظاهر أن القصّةَ واحدة. قلت: وظاهِرُ السياقين أنهما اثنان، لكن المشكل اتحادُ اسمِ الزوج الثاني عبد الرحمن بن الزَّبير، وأما المرأة ففي اسمها اختلاف كثير، كما سيأتي في النساء.]] - من ترجمة رفاعة بن سِمْوَال القُرَظي "الإصابة في تمييز الصحابة".- ؛ قاله أبو موسى.)) ((أميمة بنت الحارث: امرأة عبد الرحمن بن الزبير)) الإصابة في تمييز الصحابة. ((أخرجه ابن منده وأبو نُعيم.)) أسد الغابة.


((لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة بن سموال حديث العسيلة من رواية مالك في الموطأ، كذا قال ابن عبد البر. 
* وقال ابْنُ مَنْدَه: تميمة بنت أبي عبيد امرأة رفاعة القرظي، ثم ساق حديثها من طريق سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ـــ أن أمراة رفاعة القرظي كانت تحت عبد الرحمن بن الزبير ولم يسمِّها، وسماها قتادة، ثم ساق من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ـــ أن تميمة بنت أبي عبيد القرظية كانت تحت رفاعة أو رافع القرظي. فطلقها؛ فذكر القصة. وأما رواية مَالِكٍ التي أشار إليها أبو عمر؛ فقال: عن المسور بن رفاعة، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ـــ أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب... فذكر الحديث. وقد تقدم الكلام عليه في ترجمة رفاعة. وخالف محمد بن إسحاق؛ فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، فقلبه، قال: كانت امرأة من بني قريظة يقال لها تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها فتزوجها رفاعة، ثم طلقها، فأرادت أن ترجعَ إلى عبد الرحمن... الحديث.)) الإصابة في تمييز الصحابة. ((تقدم ذكرها في رِفَاعَة.، وفي عبد الرحمن بن الزبير [[عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الزَّبِير بن زَيْدِ بن أُمَيَّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأَوس. نسبه هكذا ابن منده، وأَبو نُعَيم. وقال أَبو عمر: هو عبد الرحمن بن الزَّبِير بن باطًا القُرظي. وذكر الأَمير أَبو نصر النسبين جميعًا. واتفقوا على أَنه هو الذي تزوج الامرأَة التي طلقها رفاعة القُرَظِي بعد رفاعة، فقالت للنبي صَلَّى الله عليه وسلم إِنما معه مثل هُدْبة الثَّوْب. أَخبرنا أَبو الفرج يحيى بن محمود وأَبو ياسر بن أَبي حبة بإِسنادهما إِلى مسلم بن الحجاج قال: حدثنا أَبو بكر بن أَبي شَيْبة وعمرو الناقد ـــ واللفظ لعمرو ـــ قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة بن الزُّبَيْر، عن عائشة أَنها قالت: جاءَت امرأَة رفاعة القُرِظي إِلى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إِني كنت عند رفاعة القُرَظِيَ فطلقني فَبَتَّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزَّبِير، وإِنَّ مَا معه مِثْلُ هُدْبة الثوب. فتبسم رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم وقال: "أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ"*
*ورواه هشام بن عروة عن أَبيه كما ذكرنا. ورواه المسْور بن رفاعة، عن الزَّبير بن عبد الرحمن بن الزَّبِير، عن أَبيه، نحوه. وسمى محمدُ بن إِسحاق المرأَة تميمة، وقيل: سُهَيْمة، وقيل: غير ذلك.]] <<من ترجمة عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ الزَّبِير بن زَيْدِ "أسد الغابة".>>.)) أسد الغابة.
((امرأة عبد الرحمن بن الزبير، طلقها ثلاثًا، فتزوجها رفاعة ثم طلقها رفاعة، فقالت: يا رسول الله؛ إن رفاعة طلقني أفأتزوَّج عبد الرحمن؟ قال: "هَلْ جَامَعَكِ"؛ قالت: ما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال النبي صَلَّى الله عليه وسلم: "لاَ، حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسْيلَتَكِ"
*أخرجه ابْنُ مَنْدَه، من طريق محمد بن مروان السدي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. قلت: ومحمد بن مروان كذبوه، وشيخه اعترف بالكذب، وأصلُ القصة في الصحيحين بغير هذا السياق، ولم يسمّ المرأة فيهما. وسيأتي أن اسمها سهيمة. وقيل غير ذلك.)) الإصابة في تمييز الصحابة.
-------------------
رفاعة بن سموأل القرظي
2410- حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا محمد بن غالب بن حرب، ثنا القعنبي، عن مالك، ح وحدثنا محمد بن حميد، حدثنا محمد بن علي بن الحسن النيسابوري، ثنا عبد الله بن محمد الفراء، ثنا حفص بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا مالك، عن مسور بن رفاعة، عن الزبيري عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه، أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته وقال القعنبي‏:‏ فقال‏:‏ تميمة بنت وهب ثلاث تطليقات، وأنها حلت فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فلم يستطعها، فمكثت عنده ما شاء الله أن تمكث، ثم إنه طلقها فلما حلت أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، وإنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ أمسك عبد الرحمن‏؟‏ ‏"‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏"‏ فلا ترجعي إليه حتى تذوقي عسيلته ‏"‏ لفظ إبراهيم بن طهمان نحوه، ولم يذكر القعنبي في إسناد حديثه‏:‏ عن أبيه عبد الرحمن ورواه الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت‏:‏ جاءت امرأة رفاعة القرظي فقالت‏:‏ يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، الحديث 
فقرات ذات صلة بموضوع: نكاح المحلل اسلام ويب


سأورد تحقيقا دقيقا لهذه الأحديث إن شاء الله تعالي فليتابع
  اسم الكتاب: صحيح البخاري (أضغط هنا)
اسم الكتاب: صحيح مسلم
رقم عنوان الفقرة
1 أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
2 لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
3 لا حتى يذوق عسيلتها
4 لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول

اسم الكتاب: سنن الترمذي
رقم عنوان الفقرة
1 أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
2 لعن المحل والمحلل له
3 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له

اسم الكتاب: سنن النسائي (أضغط هنا)

اسم الكتاب: سنن أبي داود
رقم عنوان الفقرة
1 لعن الله المحلل والمحلل له
2 لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها

اسم الكتاب: سنن ابن ماجه
رقم عنوان الفقرة
1 أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
2 لا حتى يذوق العسيلة
3 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له
4 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له
5 ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له

اسم الكتاب: مسند الإمام أحمد (أضغط هنا)

اسم الكتاب: موطأ مالك
رقم عنوان الفقرة
1 لا تحل لك حتى تذوق العسيلة
2 لا حتى يذوق عسيلتها

اسم الكتاب: سنن الدارمي
رقم عنوان الفقرة
1 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له
2 أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
3 لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك أو قال تذوقي عسيلته

اسم الكتاب: المصنف
رقم عنوان الفقرة
1 رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها

اسم الكتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية (أضغط هنا)


اسم الكتاب: فتح القدير
رقم عنوان الفقرة
1 زوجت المطلقة ثلاثا نفسها بغير كفء ودخل بها
2 رجل طلق زوجته فاشترى عبدا صغيرا له عشر سنين فزوجه من مطلقته فجامعها ثم ملكها إياه فقبلت

اسم الكتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري (أضغط هنا)

اسم الكتاب: شرح النووي على مسلم
رقم عنوان الفقرة
1 لا حتى يذوق عسيلتها
2 لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول
3 أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
4 لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

اسم الكتاب: حاشية السندي على ابن ماجه
رقم عنوان الفقرة
1 أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
2 لا حتى يذوق العسيلة
3 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له
4 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له
5 ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له

اسم الكتاب: عون المعبود
رقم عنوان الفقرة
1 لعن الله المحلل والمحلل له
2 لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها

اسم الكتاب: تحفة الأحوذي
رقم عنوان الفقرة
1 أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
2 اشتراط الجماع (في نكاح التحليل )
3 لعن المحل والمحلل له
4 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له
5 للتحليل صورا (نكاح التحليل )

اسم الكتاب: شرح السيوطي لسنن النسائي (أضغط هنا)

اسم الكتاب: مصنف عبد الرزاق
رقم عنوان الفقرة
1 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله

اسم الكتاب: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
رقم عنوان الفقرة
1 لا تحل لك حتى تذوق العسيلة
2 لا حتى يذوق عسيلتها

اسم الكتاب: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
رقم عنوان الفقرة
1 تزوجها بشرط التحليل (حكمه )

اسم الكتاب: المعجم الأوسط
رقم عنوان الفقرة
1 لعن آكل الربا
2 والله يا تميمة لا ترجعين إلى عبد الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره
3 حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته

اسم الكتاب: مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد
رقم عنوان الفقرة
1 رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجها بعده رجل فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول
2 لا تحل له حتى يذوق عسيلتها

اسم الكتاب: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (أضغط هنا)

اسم الكتاب: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (أضغط هنا)

اسم الكتاب: المبدع في شرح المقنع
رقم عنوان الفقرة
1 حلها للأول مشروط بأن تنكح زوجا غيره (المطلقة ثلاثا )

اسم الكتاب: زاد المعاد
رقم عنوان الفقرة
1 نكاح المحلل

اسم الكتاب: تفسير الألوسي
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها

اسم الكتاب: تفسير الماوردي
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

اسم الكتاب: الدر المنثور
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد

اسم الكتاب: تفسير الكشاف
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
2 النكاح المعقود بشرط التحليل؟

اسم الكتاب: تفسير البيضاوي
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

اسم الكتاب: تفسير النسفي
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

اسم الكتاب: تفسير ابن عطية
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
2 إذا قصد المحلل التحليل وحده لم يحل

اسم الكتاب: تفسير أبي السعود
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

اسم الكتاب: تفسير السعدي
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

اسم الكتاب: تفسير الجلالين
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

اسم الكتاب: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها

اسم الكتاب: زاد المسير
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

اسم الكتاب: تفسير القاسمي
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون

اسم الكتاب: تفسير ابن أبي حاتم
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها

اسم الكتاب: الإكليل في استنباط التنزيل
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد

اسم الكتاب: زهرة التفاسير
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
2 زواج المحلل
3 عقد التحليل إن ثبت أنه للتحليل فهو حرام وغير صحيح ولا يترتب عليه حل للأول

اسم الكتاب: إعراب القرآن للنحاس
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها

اسم الكتاب: معاني القرآن وإعرابه للزجاج
رقم عنوان الفقرة
1 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

اسم الكتاب: غريب القرآن لابن قتيبة
رقم عنوان الفقرة
1 إن ظنا أن يقيما حدود الله



سأورد تحقيقا دقيقا لهذه الأحديث إن شاء الله تعالي فليتابع

باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
 
 
*في الحديث الأحكام التالية :
*أن المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا لا تحل لزوجها حتي تنكح زوجا غيره
*وأن هذه المرأة هي أمرأة رفاعة
*وأن تحايلها علي الرجوع الي زوجها الأول غير محرَّم بشرط تذوق العسيلة بعد نكاح صحيح فيه رغبة الزوج وموافقة والولي ورغبة المرأة وحضور الشهود 
*وضحك رسول الله صلي الله عليه وسلم كاشف لتحايل أمرأة رفاعة المبتوته ورغم ذلك أجاز لها عدم حرمة تحايلها لكنه ضبطه بتزوق العسيلة من كلا الطرفين الزوجة التي طلقت ثلاثا والزوج الثاني
*بيان هذا النظم للحديث المتواتر هذا أكد ضعف ووضع كل الأخبار التي ناقضت هذه الشروط 
--------------
تخريجات الحديث3411
كتاب السنن الكبرى
- الخلع والطلاق
- الخلع والطلاق
- الخلع والطلاق
- الرجعة
- الرجعة
- الرجعة
- الرجعة
- الرجعة
- الرجعة
- النكاح
المعجم الأوسط
- باب الألف
- باب الميم
- باب الميم
المعجم الكبير
- باب الظاء
التلخيص الحبير
- النكاح
- النكاح
سنن أبي داود
- الطلاق
سنن ابن ماجه
- النكاح
سنن الترمذي
- النكاح
سنن الدارقطني
- الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
سنن الدارمي
- الطلاق
- الطلاق
سنن النسائي
- الطلاق
صحيح البخاري
- الشهادات
صحيح مسلم
- النكاح
- النكاح
فتح الباري شرح صحيح البخاري
- الطلاق
- اللباس
- تفسير القرآن
مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد
- الطلاق
مسند الإمام أحمد
- باقي مسند الأنصار
- باقي مسند الأنصار
- باقي مسند الأنصار
- باقي مسند الأنصار
- باقي مسند الأنصار
المصنف
- النكاح
مصنف عبد الرزاق
- الطلاق
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
- الطلاق
-----------------------------
3412 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثني عبيد الله قال حدثني القاسم عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول فقال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول
تخريجات الحديث 3412

كتاب السنن الكبرى
- الخلع والطلاق
- الخلع والطلاق
- الخلع والطلاق
- الرجعة
- الرجعة
- الرجعة
- الرجعة
- الرجعة
- الرجعة
- النكاح
المعجم الأوسط
- باب الألف
- باب الميم
- باب الميم
المعجم الكبير
- باب الظاء
التلخيص الحبير
- النكاح
- النكاح
سنن أبي داود
- الطلاق
سنن ابن ماجه
- النكاح
سنن الترمذي
- النكاح
سنن الدارقطني
- الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
سنن الدارمي
- الطلاق
- الطلاق
سنن النسائي
- الطلاق
صحيح البخاري
- الشهادات
صحيح مسلم
- النكاح
- النكاح
فتح الباري شرح صحيح البخاري
- الطلاق
- اللباس
- تفسير القرآن
مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد
- الطلاق
- الطلاق
مسند الإمام أحمد
- باقي مسند الأنصار
- باقي مسند الأنصار
- باقي مسند الأنصار
- باقي مسند الأنصار
- باقي مسند الأنصار
المصنف
- النكاح
مصنف عبد الرزاق
- الطلاق
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
- الطلاق
---------------------------

تخريجات الحديث 3413

3413 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا يحيى بن أبي إسحق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها فلم يلبث أن جاء زوجها فقال يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته

تخريجات الحديث 3413
سنن النسائي
- الطلاق
فتح الباري شرح صحيح البخاري
- الطلاق
مسند الإمام أحمد
- من مسند بني هاشم

---------------
3414 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث [ ص: 149 ] عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى تذوق العسيلة

تخريجات الحديث 3414
كتاب السنن الكبرى
- الحج
- الرجعة
المعجم الأوسط
- باب العين
المعجم الكبير
- باب الظاء
سنن ابن ماجه
- النكاح
سنن النسائي
- الطلاق
المصنف
- النكاح
مصنف عبد الرزاق
- الصيام
- الطلاق
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
- الطلاق
- الطلاق

--------
3415 أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب

تخريجات الحديث 3415
كتاب السنن الكبرى
- الحج
- الرجعة
المعجم الأوسط
- باب العين
المعجم الكبير
- باب الظاء
سنن ابن ماجه
- النكاح
سنن النسائي
- الطلاق
المصنف
- النكاح
مصنف عبد الرزاق
- الصيام
- الطلاق
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
- الطلاق
- الطلاق



                                                                                                              


 باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ
 
باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق


باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق
فهرست كتاب الطلاق من كتاب النسائي
الكتب » سنن النسائي » كتاب الطلاق
  1. باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء
  2. باب طلاق السنة
  3. باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض باب الطلاق لغير العدة
  4. الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ
  5. باب الرخصة في ذلك 
  6.  باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة
  7. الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها 
  8.  طلاق البتة
  9. أمرك بيدك
  10. باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
  11. باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ
  12. باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق
  13. باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق
  14. تأويل قوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
  15. تأويل هذه الآية على وجه آخر
  16. باب الحقي بأهلك
  17. باب طلاق العبد
  18. باب متى يقع طلاق الصبي
  19. باب من لا يقع طلاقه من الأزواج
  20. باب من طلق في نفسه
  21. الطلاق بالإشارة المفهومة
  22. باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه
  23. باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها
  24. باب التوقيت في الخيار
  25. باب في المخيرة تختار زوجها
  26. خيار المملوكين يعتقان
  27. باب خيار الأمة
  28. باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر
  29. باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
  30. باب الإيلاء
  31. باب الظهار باب ما جاء في الخلع
  32. باب بدء اللعان باب اللعان بالحبل
  33. باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه
  34. كيف اللعان
  35. باب قول الإمام اللهم بين
  36. باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة
  37. باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان
  38. باب التفريق بين المتلاعنين
  39. استتابة المتلاعنين بعد اللعان
  40. اجتماع المتلاعنين
  41. باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه
  42. باب إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه
  43. باب التغليظ في الانتفاء من الولد
  44. باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
  45. باب فراش الأمة باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم
  46. باب القافة إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد
  47. عدة المختلعة ما استثني من عدة المطلقات
  48. باب عدة المتوفى عنها زوجها
  49. باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
  50. عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها باب الإحداد
  51. باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها
  52. مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل
  53. باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
  54. عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر
  55. ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
  56. ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
  57. باب الخضاب للحادة
  58. باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر
  59. النهي عن الكحل للحادة
  60. القسط والأظفار للحادة
  61. باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
  62. الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها
  63. باب خروج المتوفى عنها بالنهار
  64. باب نفقة البائنة
  65. نفقة الحامل المبتوتة
  66. الأقراء
  67. باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث باب الرجعة
  68.  

 الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وسورة البقرة2هـ).the table
______























































































---------
من 46 الي


















































































































































































---------































































------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق