الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019

وجوب محبة رسول الله أكثر من نفس العبد/ لا يؤمن أحدكم حتي أون أحب إليه من ماله وولده وأهله

أولا الوورد
أول التحقيق↓↓ وما يأتي بعده لم يُحقّْقَ وسيتم إن شاء الله تحقيقه في الأيام القادمة إن شاء الله وأذن

نص الكتاب معروضا 

وجوب محبة رسول الله أكثر من نفس العبد/ لا يؤمن أحدكم حتي أون أحب إليه من ماله وولده وأهله  

 باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الاهل والولد والوالد

تأويلات النووي بمصطلحات مختلقة    منها    كمال الإيمان ومصطلح الإستحلال

 

أول التحقيق

باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الاهل والولد والوالد

62- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يُؤْمِن عَبْد حَتَّى أَكُون أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْله وَمَاله وَالنَّاس أَجْمَعِينَ»

( قلت المدون؛ يقتضي السياق نفي (مطلق الإيمان اصلا وكمالا) بأسلوب الحصر والقصر  "لا.....حتي"

وهو اسلوب حصر وقصر في لغة العرب مثل الذي جاء في الآية {{وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ  لا  أَبْرَحُ  حَتَّى أَبْلُغَ  مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً (60) فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً (61) فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً (62)}}

إعراب السياق: ( لا) نافية (أبرح) مضارع مرفوع، والفاعل أنا،  (حتّى) حرف غاية وجرّ

ولفظة حتي الواردة في سياق نفي القصر  حرف غاية وجر

ومعني حتي هو حرف غاية يعني لا يتحقق لمن وقع عليه النفي  إلا بوصوله غاية ونهاية  ...فقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه  فــ  لا تنفي مطلقا دخول الجنة عن فاعل الأذي  لغاية أن ينتهي عنه  وأصل السياق قبل أسلوب النفي هو { لا يدخل الجنة مؤذي جاره } وهو اسلوب في ذاته نفي مطلق لدخول مؤذي جاره  وتأكيدا لجدية السياق وانعدام إنصراف النفي عنه قبل أن يتخلي عن أذاه أُدْخِلَ في السياق حرف(أداة) الغاية الدالة علي امتناع رفع النهي وغاية انتهاء رفع النهي  إلا بعد انتهاء وتخلي المؤذي لجاره عن أذاه وما لم يحدث فلا رفع لنفي دخوله الجنة

وأساليب الحصر والقصر في اللغة لا تبقي ذرة شيئ من المحصور المقصور الا وقد استوعبه الاسلوب استيعابا تاما لا يتبقي منه شيئ ولو ذرة

   كما  ينتفي تماما معه اي باق يخرج به عن سوره.. المحصور المقصور

ويتأكد لنا أسلوب النفي بأسلوب لا ...حتي من قول الله تعالي علي لسان موسي عليه السلام {{وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ  لا  أَبْرَحُ  حَتَّى أَبْلُغَ  مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً (60) فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً (61) فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً (62)}}

( لا) نافية (أبرح) مضارع مرفوع، والفاعل أنا،  (حتّى) حرف غاية وجرّ (أبلغ) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتّى، والفاعل أنا (مجمع) مفعول به منصوب (البحرين) مضاف إليه مجرور وعلامة الجرّ بالياء (أو) حرف عطف (أمضي) مضارع منصوب معطوف على (أبلغ) وهو مثله، (حقبا) ظرف زمان منصوب متعلّق و(أمضي).
والمصدر المؤوّل (أن أبلغ) في محلّ جرّ ب (حتّى) متعلّق ب (أبرح).

.كما لا يصلح معه تصنيف انواع المحصور المقصور.. كأن يقولوا حب طبع وحب اختيار لان الاسلوب الحاصر القاصر استوعب كل الانواع : (لا يؤمن ....      حتي...  )]

** كما  لاي يصلح  إضافة مستثني في سياقه لم يتضمنه النص كأن يقولوا:

[ إيمانا كاملا او إيمانا ناقصا ...]

فالاسلوب الحاصر القاصر اسلوب استيعابي لكل فئات الايمان هنا..

 

(((اضف الي ذلك ان النص الاصلي قبل التأويل احتوي علي مطلق النفي للايمان بمنطوقه النبوي ((لا يؤمن عبد حتي أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين)) ...كما انه قد ورد سياق للحديث فيه لا يؤمن أحدكم حتي اكون احب إليه من نفسه التي بين جنبيه ...وهو طريق صحيح سيأتي التحقق من لا حقا إن شاء الله ((((((( حديث أحب اليه من نفسه التي بين جنبيه))))))) وهذه الرواية أهالت كل مستند أصحاب التأويل في تحريفهم الحديث بدعوي حب طبعي وحب اختيار...!!!

قلت المدون: فاللجوء الي استثناء او تجوز.. لا يمكن ان يتأتي هنا من تأويل بشري الفهم بشري القصد بشري الدلالة ...

ولا يقيد النص النبوي او النص الالهي الا مقيد الهي نبوي بمنطوقه الوارد في الحديث علي ان يكون المقييد محكما لا يقبل التشابه او الظن او الاحتمال هكذا كل نصوص التقييد او التخصيص ...

واي محاولات للتقييد او للتخصيص دون النص الالهي او النبوي هي محاولات مقضي عليها بالسقوط والضلال لكونها لم يتضمنها النص الاصلي كما لكونها ارهاصات بشرية دخيلة علي النص الالهي او النص النبوي  ]

قال اصحاب التأويل:

وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «مِنْ وَلَده وَوَالِده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ»،

[ قلت المدون ] قال النووي : قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ:  لَمْ يُرِدْ بِهِ حُبّ الطَّبْع، (بَلْ أَرَادَ بِهِ حُبّ الِاخْتِيَار) قلت المدون هكذا اختلقوا موضوعا مؤلفا يمهدون به لتأويل النص ويخرجونه عن مدلوله النبوي الثابت المحكم

  (قلت المدون) ومع هذا فإن هذا التقسيم الي حب طبيعي او حب اختيار هو افتراء وتخريب لمنطوق النص الاصلي المحكم

 

فالاصل في اللفظ {{انه عام مطلق لا يخصص او يقيد إلا بدليل شرعي مكافئ له في الثبوت والأحكام واليقين لا من كلام البشر او تجوزاتهم او تأولاتهم}}

[[[ (اقول المدون) ومن اعلم الخطابي بإرادة النبي محمد صلي الله عليه وسلم انه قصد ما قاله الخطابي ..(حب الاختيار ) وعلي فرض صحة كلامه في تقسيم الحب الي طبعي او اختيار.. فهل الخطابي يوحي اليه ليعلم ارادة النبي صلي الله عليه وسلم بماهية الحب هنا حيث اطلق مدلوله نبي الله صلي الله عليه وسلم  وحيث الأرادة مكمن السر وموضعها القلب وسبيلها القصد وكل ذلك من أعمال القلوب

ولا تبين الأرادة  الا بمدلول السياق نصا والسياق يتضمن مطلق المعني المبين بقوله(ص) لا يؤمن:[[[بسور المطلق وليس بسور المقيد او المخصص]]]

ثم يسترسل النووي في شرحه للحديث علي هامش صحيح مسلم فيقول عن الخطابي: (لِأَنَّ حُبّ الْإِنْسَان نَفْسه طَبْعٌ وَلَا سَبِيل إِلَى قَلْبه.

قلت المدون وهذا ايضا مشمول متضمن في النص الاصلي بلفظه  حتي حب الطبع علي فرص كلامه داخلا في المحصور المقصور بقوله(صلي الله عليه وسلم)          (لا......حتي)

اي اسلوب الحصر والقصر القاطع المحكم

ثم يقول النووي : قَال اي الخطابيَ:

فَمَعْنَاهُ لَا تَصْدُق فِي حُبِّي حَتَّى تُفْنِي فِي طَاعَتِي نَفْسك، وَتُؤْثِر رِضَايَ عَلَى هَوَاك،  وَإِنْ كَانَ فيه هَلَاكك.

[[[ قلت المدون هذا وإن كان فيه نقضا لتوجهات اصحاب التأويل لأنهم أدخلوا المحبة الطبعية (كمحبة عمر لنفسه أكثر من رسول الله ص فقد نفي النبي ص عن عمر الايمان بحسم وقطع حين قال فلا يا عمر وأدرك عمر انه لن يؤمن قطعا إلا ان يولي نبي الله ص بمطلق المحبة  الطبعية والاختيارية فقال فإن الان أحبك  أكثر من نفسي يا رسول الله... فقال النبي فالان الان يا عمر - يعني فالان الان آمنت يا عمر-) والله تعالي يقول النبي اولي بالمؤمنين من أنفسهم...الاية... وغيرها كثيرا

قلت المدون ومع هذا فكلام الخطابي من التأويلات الباطلة بلا شك

قلت المدون: إنما نزل الشرع بلسان عربي مبين والإبانة فيه أن الفاظه وعباراته مسورة بسور يحصرها في دائرته

وهذا السور يحكم دلالته التشريعية علي( ما قصده الله ورسوله لا ما قصده الخطابي واصحابه)

هكذا انزله الله بالحق  وبالحق نزل...

كما حكم الله وقضي لا ما حكم الخطابي وأول بقصده البشري المنافي لقصد الله ورسوله حسبما نطق النص الاصلي وتضمن..]]]]

[ قلت المدون] ..قال النووي  (هَذَا كَلَام الْخَطَّابِي)ِّ.

((ثم قال النووي)):وَقَالَ اِبْن بَطَّال،وَالْقَاضِي عِيَاض،وَغَيْرهمَا:

 

الْمَحَبَّة ثَلَاثَة أَقْسَام

1/مَحَبَّة إِجْلَال وَإِعْظَام كَمَحَبَّةِ الْوَالِد،

2/وَمَحَبَّة شَفَقَة وَرَحْمَة كَمَحَبَّةِ الْوَلَد،

3/وَمَحَبَّة مُشَاكَلَة وَاسْتِحْسَانٍ

كَمَحَبَّةِ سَائِر النَّاس

 

قالوا فيما نقله النووي عنهم: فَجَمَعَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْنَاف الْمَحَبَّة فِي مَحَبَّته.

((((قلت المدون: كل هذا الكلام مؤلف لا يغني عن النص الصريح بقيد مثقال من ذرة.. ولا يقيده ولا يخصصه بمقدار انملة.. فإنما كلامهم في تقسيم المحبة تقسيمات بشرية لا ترقي مطلقا لمستوي قطع التشريع  الالهي النبوي في النص النبوي أي شيئ

والاصل في الشرع انه توقيفي علي المقصود المطلق والعام الذي قصده الله وقصده رسوله كما دلت عليه الالفاظ في قوله (ص)[ لا يؤمن عبد حتي اكون أحب إليه من أهله وماله والناس اجمعين ]

☜☜ كما لا يعلم القصد الا بالنص التوقيفي المطلق المحكم المبيين في الفاظه وكلماته المسورة بسورها المحدد كما نزلت.. لا بسور بشري خطابي عياضي نووي بطالي اجتهادي.. دخيل علي مدلولاتها الواضحة في عباراتها بكلماته التوقيفية

ثم اقول المدون ( وباسلوب الحصر والقصر  {لا يؤمن ... حتي} اي تقسيم للحب بعد استيعاب النص النبوي كل معاني الحب الذي قسمه ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما بقولهم المحبة ثلاثة اقسام

اليس قوله(صلي الله عليه وسلم) من اهله -اهله تشمل محبة الوالد والولد التي اشاروا اليها بمحبة اجلال واعظام والولد كمحبة شفقة ورحمة ومحبة مشاكلة واحسان كمحبة سائر الناس والكل منضوي تحت مدلول قوله (ص) [لا] يؤمن احدكم [حتي] اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين- فأين تصرف تقسيمات ابن بطال والقاضي عياض كما اشار النووي

 ايها الناس كفي من الباطل ما كيلتم وكفي من اضلال الناس من أضللتم..

إن هؤلاء المتأولين افضوا الي ربهم وما بقي الا انتم ونبيكم وربكم

 

وان هؤلاء المتأولين بشر ممن خلق الله وإن محمدا بشر يوحي اليه فلا ترفعوا اجتهادا بشريا خاطئا فوق تشريع نبوي حق

ولا تسيروا وراء اقوالهم فأقل شيئ انكم لا تعرفون خواتيمهم ولا تعرفون اين هم الان حيث كونهم في العدم ..

لكن رسولكم تعرفون وتوقنون انه في دار الحق

قد عصمه الله من الناس جميعا لانه يوحي اليه حين شرع

ولم يقل الا الحق حين نطق وقال..

افيقوا وعودوا الي نبع الحق  وتشريع الحق المنزل بالحق والميزان  ))))

(قلت المدون) قال النووي قَالَ اِبْن بَطَّال: وَمَعْنَى الْحَدِيث:

سيأتي بعد أسطر:لكن(((قلت المدون سنستعرض اقوال المتأولين الذين صنعوا كذبة وصدقوها وساروا وراءها كما فعل أشعب حين خلق باطلا وكذبا للناس فصدقوه ثم صدقهم وسار وراءهم كانها حق ..))..

 

في قولهم اصل الايمان وكمال الايمان وابتداءا فلا كمال ايمان وإنما هو الايمان الواقع عليه قصد النبي صلي الله عليه وسلم واهمس في اذن اصحاب التأويل ..خاب ظنكم الم يقدر النبي ان يقول كلمة(كمال الايمان) من سيل العبارات التي شرعها في احاديث الزجر لحسم كل اباطيل من جاءوا بالتأويل كمنهج المبطلين في تتبع المتشابه من الالفاظ والكلمات وهو (اي النبي الخاتم)الذي اوتي جوامع الكلم واختصرت له الحكمة اختصارا  وهل بيانه الذي وسمه الله به ان يترك النص علي كونه محكما..( لا..... يؤمن    حتي....) للخطابي والقاضي عياض والنووي وابن بطال وغيرهم ان يلعبوا في إحكامه ويردوه الي اسفل مدارك التشابه ويحرفونه وكل نصوص الزجر بالتأويل الساقط الذي لجأوا اليه دون دليل ولا حتي قرينة بطريق الخطأ

إن إعراض النبي(صلي الله عليه وسلم) عن هذه الاضافة هو كل البيان بأن النص علي اصله بالفاظه وكلماته وعباراته هو مقصوده (ص)كما اراد الله منه ان يبلغه الي عباده كما هو ولو كانت لفظة[ كمال او استكمال ] معنية بالتشريع ما تأخر النبي{(صلي الله عليه وسلم)}عن ايرادها وتضمينها النص الاصلي..ونعرض لمزيد من اباطيل اهل التأويل الكثير في حينه ان شاء الله..

قال النووي علي عامش شرحة لصحيح مسلم: أَنَّ مَنْ اِسْتَكْمَلَ الْإِيمَان عَلِمَ أَنَّ حَقّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكَدُ عَلَيْهِ مِنْ حَقّ أَبِيهِ وَابْنه وَالنَّاس أَجْمَعِينَ؛ لِأَنَّ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسْتُنْقِذْنَا مِنْ النَّار، وَهُدِينَا مِنْ الضَّلَال.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَمِنْ مَحَبَّته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصْرَة سُنَّته، وَالذَّبِّ عَنْ شَرِيعَته، وَتَمَنِّي حُضُور حَيَاته؛ فَيَبْذُل مَاله وَنَفْسه دُونه.

 

قَالَ: وَإِذَا تَبَيَّنَ مَا ذَكَرْنَاهُ تَبَيَّنَ أَنَّ {حَقِيقَة الْإِيمَان} لَا يَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ،

[ قلت المدون(حقيقة الايمان) .. هكذا يتلاعب اهل التأويل بالالفاظ ليوقعوا المسلمين في حيرة وإلتباس ليضطروا ان يأخذوا كلامهم كمسلمات ويطبقونها كما ارادوا فيقيموا شرعا موازيا لشرع الله]

وَلَا يَصِحّ الْإِيمَان (وهكذا تلاعبوا مرة اخري بقولهم ولا يصح الإيمان..وغاياتهم هو اثبات الايمان وعدم نفيه كما صرح النص الاصلي حتي وإن لم يصح فالمهم إثباته لا نفيه كما اراد النبي (ص) إِلَّا بِتَحْقِيقِ إِعْلَاء قَدْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْزِلَته عَلَى كُلّ وَالِد، وَوَلَد، وَمُحْسِن، وَمُفَضَّل.

  ثم يتلاعب القاضي عياض فيما نقله عنه النووي مدعما لقوله الباطل بتأويل النص الاصلي زاجا بقضية اخري هي التأويل بإعتقاد هذا(يعني او استحلاله) وكلها قضايا اختلقوها ليستمر ميزان تأويلاتهم الخاطئة سارية كأنها حق وهي باطل.. وتأليفاتهم الباطلة مستورة مختبئة وراء كل مصطلح خلقوه وكل إفك ألفوه.. فاختلق مصطلح(( اعتقاد)) و((جحود)) (( واستحلال))

وكلها مصطلحات ما انزل الله بها من سلطان فليختلقوا وليصنعوا ما شاؤا فلن يغير كل صنيعهم هذا مثقال ذرة من خردل من وجه الحق المنزل بقصد الله وقصد رسوله والمبين في النصوص الاصلية كما انزلها الله ورسوله..

ثم يقول القاضي عياض فيما نقله عنه النووي: وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِد هَذَا، وَاعْتَقَدَ سِوَاهُ،فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ

قال النووي: هَذَا كَلَام الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه.وَاَللَّه أَعْلَم.

قلت المدون: وقد لجأ النووي للتقديم بالشرح اولا حتي لا يكون الامر فيه رفضا او ردا

قلت المدون ..ثم تكلم عن اسناد الحديث عند مسلم بن الحجاج كتمويه ليغطي كل أباطيله وأصحابه بالتستر فيما سيبقي في الاذهان كآخر عرض.. فقال النووي : وَأَمَّا إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّه: (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا عَبْد الْوَارِث عَنْ عَبْد الْعَزِيز عَنْ أَنَس) وَهَذَا الْإِسْنَاد رُوَاته بَصْرِيُّونَ كُلّهمْ.

* وَشَيْبَانُ بْن أَبِي شَيْبَة هَذَا هُوَ شَيْبَانُ بْن فَرُّوخ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُسْلِم فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ. وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ.

‏63- قَالَ مُسْلِم: (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنز مُثَنَّى وَابْن بَشَّار قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعْت قَتَادَةَ يُحَدِّث عَنْ أَنَس) وَهَذَا الْإِسْنَاد رُوَاته بَصْرِيُّونَ كُلُّهُمْ.

 

ثم اقول المدون  انني حين اقرر ما قرره النص احترز بقولي (ان كل نصوص الزجر الوارد فيها نفي الايمان عن اصحابها.. هي علي الحقيقة حتي يتوب العبد منها.. لكنها لا تصلح لاستخدامها في خلع أحكام التكفير علي اصحابها في ظاهر الشأن بل إنها منزلة لتربية المؤمنين علي ضوابط التقوي التي يفتقدها أصحابها كما وجه النص لكن الشرع سلب منها قوة اتخاذها دليلا لخلع احكام التكفير علي المسلمين في الظاهر

وهي تصدق في التفعيل بعد موت أصحابها ولقاءهم ربهم الذي يعلم السر وأخفي من السر

ودليلنا في ذلك اعراض النبي ص عن المنافقين حتي الذين حكم الله عليهم في القران بالنفاق حتي الكفر ..

وقول رسول الله(ص)ما امرت ان اشق عن صدور الناس ولا عن قلوبهم

لكن هذه النصوص تصدق فقط في اول تفعيل لها بعد صعود الانفس والروح لبارئها.. فمن مات علي صفة امر بان لا يأتيها ولم يتب منها في حياته الدنيا بعث حقا عليها عياذا بالله العظيم

إن دعوي المتأوليين بإثبات الايمان لمن نفاه الله ورسوله عنه بحجة ان ذلك سيتخذه الزائغون  مبررا لتكفير المؤمنين عند قراءة هذه النصوص هي دعوي باطلة دفعتهم للوقوع في الضد اي دفعتهم بتأويل كل النصوص تلك وإخراجها عن مدلولاتها الحقة ليتهاوي باختلاقاتهم صرح الاسلام نفسه ووقوع المسلمين في شر تأويلاتهم التي حولت الاسلام في منظور المسلمين الي كلمة واحدة هي (لا اله الا الله) وانهم (بهذه التأويلات) لا محالة داخلين الجنة وان فعلوا المعاصي والذنوب وماتوا مصرين عليها ..

كما سيأتي بيان عوار هذه التأويلات لا حقا ان شاء الله تعالي.. =

السابق أو التحقيق 
............................

باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الاهل والولد والوالد 62- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِن عَبْد حَتَّى أَكُون أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْله وَمَاله وَالنَّاس أَجْمَعِينَ» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «مِنْ وَلَده وَوَالِده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ»، قَالَ الْإِمَام أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ: لَمْ يُرِدْ بِهِ حُبّ الطَّبْع، بَلْ أَرَادَ بِهِ حُبّ الِاخْتِيَار، لِأَنَّ حُبّ الْإِنْسَان نَفْسه طَبْعٌ وَلَا سَبِيل إِلَى قَلْبه. قَالَ: فَمَعْنَاهُ لَا تَصْدُق فِي حُبِّي حَتَّى تُفْنِي فِي طَاعَتِي نَفْسك، وَتُؤْثِر رِضَايَ عَلَى هَوَاك، وَإِنْ كَانَ فيه هَلَاكك. هَذَا كَلَام الْخَطَّابِيِّ. وَقَالَ اِبْن بَطَّال، وَالْقَاضِي عِيَاض، وَغَيْرهمَا رَحْمَة اللَّه عَلَيْهِمْ: الْمَحَبَّة ثَلَاثَة أَقْسَام مَحَبَّة إِجْلَال وَإِعْظَام كَمَحَبَّةِ الْوَالِد، وَمَحَبَّة شَفَقَة وَرَحْمَة كَمَحَبَّةِ الْوَلَد، وَمَحَبَّة مُشَاكَلَة وَاسْتِحْسَانٍ كَمَحَبَّةِ سَائِر النَّاس فَجَمَعَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْنَاف الْمَحَبَّة فِي مَحَبَّته. قَالَ اِبْن بَطَّال رَحِمَهُ اللَّه: وَمَعْنَى الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ اِسْتَكْمَلَ الْإِيمَان عَلِمَ أَنَّ حَقّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكَدُ عَلَيْهِ مِنْ حَقّ أَبِيهِ وَابْنه وَالنَّاس أَجْمَعِينَ؛ لِأَنَّ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسْتُنْقِذْنَا مِنْ النَّار، وَهُدِينَا مِنْ الضَّلَال. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: وَمِنْ مَحَبَّته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصْرَة سُنَّته، وَالذَّبِّ عَنْ شَرِيعَته، وَتَمَنِّي حُضُور حَيَاته؛ فَيَبْذُل مَاله وَنَفْسه دُونه. قَالَ: وَإِذَا تَبَيَّنَ مَا ذَكَرْنَاهُ تَبَيَّنَ أَنَّ حَقِيقَة الْإِيمَان لَا يَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ، وَلَا يَصِحّ الْإِيمَان إِلَّا بِتَحْقِيقِ إِعْلَاء قَدْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْزِلَته عَلَى كُلّ وَالِد، وَوَلَد، وَمُحْسِن، وَمُفَضَّل. وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِد هَذَا، وَاعْتَقَدَ سِوَاهُ، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ. هَذَا كَلَام الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّه: (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا عَبْد الْوَارِث عَنْ عَبْد الْعَزِيز عَنْ أَنَس) وَهَذَا الْإِسْنَاد رُوَاته بَصْرِيُّونَ كُلّهمْ. وَشَيْبَانُ بْن أَبِي شَيْبَة هَذَا هُوَ شَيْبَانُ بْن فَرُّوخ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُسْلِم فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ. وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ.  

  ‏63- قَالَ مُسْلِم: (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُثَنَّى وَابْن بَشَّار قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعْت قَتَادَةَ يُحَدِّث عَنْ أَنَس) وَهَذَا الْإِسْنَاد رُوَاته بَصْرِيُّونَ كُلُّهُمْ.

 

...2. باب بيان تحريم ايذاء الجار 66- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُل الْجَنَّة مَنْ لَا يَأْمَن جَاره بَوَائِقه» الْبَوَائِق جَمْع بَائِقَة وَهِيَ الْغَائِلَة وَالدَّاهِيَة وَالْفَتْك، وَفِي مَعْنَى: «لَا يَدْخُل الْجَنَّة» جَوَابَانِ يَجْرِيَانِ فِي كُلِّ مَا أَشْبَهَ هَذَا. أَحَدهمَا: أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَنْ يَسْتَحِلّ الْإِيذَاء مَعَ عِلْمه بِتَحْرِيمِهِ؛ فَهَذَا كَافِرٌ لَا يَدْخُلُهَا أَصْلًا. وَالثَّانِي: مَعْنَاهُ جَزَاؤُهُ أَنْ لَا يَدْخُلهَا وَقْت دُخُول الْفَائِزِينَ إِذَا فُتِحَتْ أَبْوَابهَا لَهُمْ، بَلْ يُؤَخَّر ثُمَّ قَدْ يُجَازَى، وَقَدْ يُعْفَى عَنْهُ فَيَدْخُلهَا أَوَّلًا. وَإِنَّمَا تَأَوَّلْنَا هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ لِأَنَّا قَدَّمْنَا أَنَّ مَذْهَب أَهْل الْحَقّ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيد مُصِرًّا عَلَى الْكَبَائِر فَهُوَ إِلَى اللَّه تَعَالَى إِنْ شَاءَ اللَّه عَفَا عَنْهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ أَوَّلًا، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْجَنَّة. وَاَللَّه أَعْلَم. ....

 

3. باب الحث على اكرام الجار والضيف ولزوم الصمت الا من الخير 

 67- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر فَلْيُكْرِمْ جَاره، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفه» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «فَلَا يُؤْذِي جَاره» قَالَ أَهْل اللُّغَة: يُقَال: صَمَتَ يَصْمُت بِضَمِّ الْمِيم صَمْتًا وَصُمُوتًا وَصُمَاتًا أَيْ سَكَتَ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَيُقَال أَصْمُتُ بِمَعْنَى صَمَتّ وَالتَّصْمِيت السُّكُوت. وَالتَّصْمِيت أَيْضًا التَّسْكِيت. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ مَنْ اِلْتَزَمَ شَرَائِع الْإِسْلَام لَزِمَهُ إِكْرَام جَاره وَضَيْفه، وَبِرِّهِمَا. وَكُلّ ذَلِكَ تَعْرِيف بِحَقِّ الْجَار، وَحَثّ عَلَى حِفْظه. وَقَدْ أَوْصَى اللَّه تَعَالَى بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ فِي كِتَابه الْعَزِيز. وَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا زَالَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ». وَالضِّيَافَة مِنْ آدَاب الْإِسْلَام،وَخُلُق النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ. وَقَدْ أَوْجَبَهَا اللَّيْث لَيْلَة وَاحِدَة. وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ: «لَيْلَة الضَّيْف حَقٌّ وَاجِب عَلَى كُلّ مُسْلِم» وَبِحَدِيثِ عُقْبَة: «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِحَقِّ الضَّيْف فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقّ الضَّيْف الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ» وَعَامَّة الْفُقَهَاء عَلَى أَنَّهَا مِنْ مَكَارِم الْأَخْلَاق. وَحُجَّتهمْ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَائِزَته يَوْم وَلَيْلَة» وَالْجَائِزَة الْعَطِيَّة وَالْمِنْحَة وَالصِّلَة وَذَلِكَ لَا يَكُون إِلَّا مَعَ الِاخْتِيَار. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيُكْرِمْ وَلْيُحْسِنْ» يَدُلّ عَلَى هَذَا أَيْضًا إِذْ لَيْسَ يُسْتَعْمَل مِثْله فِي الْوَاجِب مَعَ أَنَّهُ مَضْمُوم إِلَى الْإِكْرَام لِلْجَارِ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِ، وَذَلِكَ غَيْر وَاجِب. وَتَأَوَّلُوا الْأَحَادِيث أَنَّهَا كَانَتْ فِي أَوَّل الْإِسْلَام إِذْ كَانَتْ الْمُوَاسَاة وَاجِبَة. وَاخْتَلَفُوا هَلْ الضِّيَافَة عَلَى الْحَاضِر وَالْبَادِي أَمْ عَلَى الْبَادِي خَاصَّة؟ فَذَهَبَ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، وَمُحَمَّد بْن الْحَكَم إِلَى أَنَّهَا عَلَيْهِمَا. وَقَالَ مَالِك وَسُحْنُونٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى أَهْل الْبَوَادِي لِأَنَّ الْمُسَافِر يَجِد فِي الْحَضَر الْمَنَازِل فِي الْفَنَادِق وَمَوَاضِع النُّزُول، وَمَا يَشْتَرِي مِنْ الْمَأْكَل فِي الْأَسْوَاق. وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيث: «الضِّيَافَة عَلَى أَهْل الْوَبَر وَلَيْسَتْ عَلَى أَهْل الْمَدَر» وَلَكِنَّ هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَهْل الْمَعْرِفَة مَوْضُوع. وَقَدْ تَتَعَيَّن الضِّيَافَة لِمَنْ اِجْتَازَ مُحْتَاجًا وَخِيفَ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَهْل الذِّمَّة إِذَا اُشْتُرِطَتْ عَلَيْهِمْ. هَذَا كَلَام الْقَاضِي. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت» فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّم فَإِنْ كَانَ مَا يَتَكَلَّم بِهِ خَيْرًا مُحَقَّقًا يُثَاب عَلَيْهِ، وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا فَلْيَتَكَلَّمْ. وَإِنْ لَمْ يَظْهَر لَهُ أَنَّهُ خَيْر يُثَاب عَلَيْهِ، فَلْيُمْسِك عَنْ الْكَلَام سَوَاء ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ حَرَام أَوْ مَكْرُوه أَوْ مُبَاح مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ. فَعَلَى هَذَا يَكُون الْكَلَام الْمُبَاح مَأْمُورًا بِتَرْكِهِ مَنْدُوبًا إِلَى الْإِمْسَاك عَنْهُ مَخَافَةً مِنْ اِنْجِرَاره إِلَى الْمُحَرَّم أَوْ الْمَكْرُوه. وَهَذَا يَقَع فِي الْعَادَة كَثِيرًا أَوْ غَالِبًا. وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} وَاخْتَلَفَ السَّلَف وَالْعُلَمَاء فِي أَنَّهُ هَلْ يُكْتَب جَمِيع مَا يَلْفِظ بِهِ الْعَبْد وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لَا ثَوَاب فيه وَلَا عِقَاب لِعُمُومِ الْآيَة أَمْ لَا يُكْتَب إِلَّا مَا فيه جَزَاء مِنْ ثَوَاب أَوْ عِقَاب؟ وَإِلَى الثَّانِي ذَهَبَ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا، وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء. وَعَلَى هَذَا تَكُون الْآيَة مَخْصُوصَة، أَيْ مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْل يَتَرَتَّب عَلَيْهِ جَزَاء. وَقَدْ نَدَبَ الشَّرْع إِلَى الْإِمْسَاك عَنْ كَثِير مِنْ الْمُبَاحَات لِئَلَّا يَنْجَرَّ صَاحِبهَا إِلَى الْمُحَرَّمَات أَوْ الْمَكْرُوهَات. وَقَدْ أَخَذَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَعْنَى الْحَدِيث فَقَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّم فَلْيُفَكِّرْ؛ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ لَا ضَرَر عَلَيْهِ تَكَلَّمَ، إِنْ ظَهَرَ لَهُ فيه ضَرَر، أَوْ شَكَّ فيه أَمْسَكَ. وَقَدْ قَالَ الْإِمَام الْجَلِيل أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللَّه بْن أَبِي زَيْد إِمَام الْمَالِكِيَّة بِالْمَغْرِبِ فِي زَمَنه: جِمَاع آدَاب الْخَيْر يَتَفَرَّع مِنْ أَرْبَعَة أَحَادِيث: قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت»، وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ حُسْن إِسْلَام الْمَرْء تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيه» وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي اِخْتَصَرَ لَهُ الْوَصِيَّة: «لَا تَغْضَب»، وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِن أَحَدكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». وَاَللَّه أَعْلَم. وَرَوَيْنَا عَنْ الْأُسْتَاذ أَبِي الْقَاسِم الْقُشَيْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّه قَالَ: الصَّمْت بِسَلَامَةٍ وَهُوَ الْأَصْل وَالسُّكُوت فِي وَقْته صِفَة الرِّجَال كَمَا أَنَّ النُّطْق فِي مَوْضِعه مِنْ أَشْرَفَ الْخِصَال قَالَ: وَسَمِعْت أَبَا عَلِيّ الدَّقَّاقَ يَقُول: مَنْ سَكَتَ عَنْ الْحَقّ فَهُوَ شَيْطَان أَخْرَس. قَالَ: فَأَمَّا إِيثَار أَصْحَاب الْمُجَاهَدَة السُّكُوت فَلِمَا عَلِمُوا مَا فِي الْكَلَام مِنْ الْآفَات، ثُمَّ مَا فيه مِنْ حَظِّ النَّفْس، وَإِظْهَار صِفَات الْمَدْح، وَالْمَيْل إِلَى أَنْ يَتَمَيَّز مِنْ بَيْن أَشْكَاله بِحُسْنِ النُّطْق، وَغَيْر هَذَا مِنْ الْآفَات وَذَلِكَ نَعْتُ أَرْبَاب الرِّيَاضَة، وَهُوَ أَحَد أَرْكَانهمْ فِي حُكْم الْمُنَازَلَة وَتَهْذِيب الْخُلُق. وَرَوَيْنَا عَنْ الْفُضَيْلِ بْن عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه قَالَ: مَنْ عَدَّ كَلَامه مِنْ عَمَله قَلَّ كَلَامُهُ فِيمَا لَا يَعْنِيه. وَعَنْ ذِي النُّون رَحِمَهُ اللَّه: أَصْوَنُ النَّاس لِنَفْسِهِ أَمْسَكُهُمْ لِلِسَانِهِ. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯✯✯✯ ‏68- وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا يُؤْذِي جَاره» فَكَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُول (يُؤْذِي) بِالْيَاءِ فِي آخِره وَرَوَيْنَا فِي غَيْر مُسْلِم (فَلَا يُؤْذِ) بِحَذْفِهَا. وَهُمَا صَحِيحَانِ. فَحَذْفُهَا لِلنَّهْيِ وَإِثْبَاتهَا عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ يُرَاد بِهِ النَّهْي فَيَكُون أَبْلَغَ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} عَلَى قِرَاءَة مَنْ رَفَعَ. وَمِنْهُ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْع أَخِيهِ» وَنَظَائِره كَثِيرَة. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا أَسَانِيد الْبَاب فَقَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) وَهَذَا الْإِسْنَاد كُلُّهُ كُوفِيُّونَ مَكِّيُّونَ إِلَّا أَبَا هُرَيْرَة فَإِنَّهُ مَدَنِيٌّ. وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ أَسْمَائِهِمْ كُلِّهِمْ فِي مَوَاضِع. وَحَصِين بِفَتْحِ الْحَاء. ✯✯✯✯✯✯ ‏69- وَقَوْله (عَنْ أَبِي شُرَيْح الْخُزَاعِيِّ) قَدْ قَدَّمْنَا فِي آخِر شَرْح مُقَدِّمَة الْكِتَاب الِاخْتِلَاف فِي اِسْمه وَأَنَّهُ قِيلَ: اِسْمه خُوَيْلِد بْن عَمْرٍو، وَقِيلَ: عَبْد الرَّحْمَن، وَقِيلَ: عَمْرو بْن خُوَيْلِد، وَقِيلَ: هَانِئ بْن عَمْرو، وَقِيلَ: كَعْب. وَأَنَّهُ يُقَال الْخُزَاعِيُّ وَالْعَدَوَيُّ وَالْكَعْبِيُّ. وَاَللَّه أَعْلَم. ..

 

4. باب بيان انه لا يدخل الجنة الا المومنون وان محبة المومنين من الايمان 81- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ: أَفْشُوا السَّلَام بَيْنكُمْ» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّة حَتَّى تُؤْمِنُوا» هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع الْأُصُول وَالرِّوَايَات وَلَا تُؤْمِنُوا بِحَذْفِ النُّون مِنْ آخِره وَهِيَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ صَحِيحَةٌ. وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيث فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا» مَعْنَاهُ لَا يَكْمُل إِيمَانكُمْ وَلَا يَصْلُح حَالُكُمْ فِي الْإِيمَان إِلَّا بِالتَّحَابِّ. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّة حَتَّى تُؤْمِنُوا» فَهُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِطْلَاقِهِ فَلَا يَدْخُل الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُؤْمِنًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَامِل الْإِيمَان، فَهَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو رَحِمَهُ اللَّه. مَعْنَى الْحَدِيث لَا يَكْمُل إِيمَانُكُمْ إِلَّا بِالتَّحَابِّ. وَلَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّة عِنْدَ دُخُول أَهْلهَا إِذَا لَمْ تَكُونُوا كَذَلِكَ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مُحْتَمَل. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله: «أَفْشُوا السَّلَام بَيْنكُمْ» فَهُوَ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ الْمَفْتُوحَةِ. وَفيه الْحَثُّ الْعَظِيمُ عَلَى إِفْشَاء السَّلَام وَبَذْله لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ؛ مَنْ عَرَفْت، وَمَنْ لَمْ تَعْرِف، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيث الْآخَر. وَالسَّلَامُ أَوَّل أَسْبَاب التَّأَلُّف، وَمِفْتَاح اِسْتِجْلَاب الْمَوَدَّة. وَفِي إِفْشَائِهِ تَمَكَّنُ أُلْفَة الْمُسْلِمِينَ بَعْضهمْ لِبَعْضِ، وَإِظْهَار شِعَارهمْ الْمُمَيِّز لَهُمْ مِنْ غَيْرهمْ مِنْ أَهْل الْمِلَل، مَعَ مَا فيه مِنْ رِيَاضَة النَّفْس، وَلُزُوم التَّوَاضُع، وَإِعْظَام حُرُمَات الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّه فِي صَحِيحه عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: (ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَان: الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسك، وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاق مِنْ الْإِقْتَار). رَوَى غَيْر الْبُخَارِيِّ هَذَا الْكَلَام مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَبَذْل السَّلَام لِلْعَالَمِ، وَالسَّلَام عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تَعْرِف، وَإِفْشَاء السَّلَام كُلّهَا بِمَعْنَى وَاحِد. وَفيها لَطِيفَة أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ رَفْع التَّقَاطُع وَالتَّهَاجُر وَالشَّحْنَاء وَفَسَاد ذَات الْبَيْن الَّتِي هِيَ الْحَالِقَة، وَأَنَّ سَلَامه لِلَّهِ لَا يَتْبَع فيه هَوَاهُ، وَلَا يَخُصّ أَصْحَابه وَأَحْبَابه بِهِ. وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم بِالصَّوَابِ. ..

 

16. باب بيان نقصان الايمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية 86- فِي الْبَاب قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن، وَلَا يَسْرِق السَّارِق حِين يَسْرِق وَهُوَ مُؤْمِن، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْر حِين يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن» الْحَدِيث وَفِي رِوَايَة: «وَلَا يَغُلُّ أَحَدكُمْ حِين يَغُلّ وَهُوَ مُؤْمِن» وَفِي رِوَايَة (وَالتَّوْبَة مَعْرُوضَة بَعْد)، هَذَا الْحَدِيث مِمَّا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَاهُ. فَالْقَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّ مَعْنَاهُ: لَا يَفْعَل هَذِهِ الْمَعَاصِي وَهُوَ كَامِل الْإِيمَان. وَهَذَا مِنْ الْأَلْفَاظ الَّتِي تُطْلَق عَلَى نَفْيِ الشَّيْء وَيُرَاد نَفْي كَمَالِهِ وَمُخْتَاره كَمَا يُقَال: لَا عِلْم إِلَّا مَا نَفَعَ، وَلَا مَال إِلَّا الْإِبِل، وَلَا عَيْش إِلَّا عَيْش الْآخِرَة. وَإِنَّمَا تَأَوَّلْنَاهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرّ وَغَيْره: «مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دَخَلَ الْجَنَّة وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» وَحَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت الصَّحِيح الْمَشْهُور أَنَّهُمْ بَايَعُوهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا يَسْرِقُوا وَلَا يَزْنُوا، وَلَا يَعْصُوا إِلَى آخِره. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه، وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَته، وَمَنْ فَعَلَ وَلَمْ يُعَاقَب فَهُوَ إِلَى اللَّه تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ مَعَ نَظَائِرهمَا فِي الصَّحِيح مَعَ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} مَعَ إِجْمَاع أَهْل الْحَقّ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَ وَالسَّارِقَ وَالْقَاتِلَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَاب الْكَبَائِر غَيْر الشِّرْك، لَا يَكْفُرُونَ بِذَلِكَ، بَلْ هُمْ مُؤْمِنُونَ نَاقِصُو الْإِيمَان. إِنْ تَابُوا سَقَطَتْ عُقُوبَتهمْ، وَإِنْ مَاتُوا مُصِرِّينَ عَلَى الْكَبَائِر كَانُوا فِي الْمَشِيئَة. فَإِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى عَفَا عَنْهُمْ وَأَدْخَلَهُمْ الْجَنَّة أَوَّلًا، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمْ الْجَنَّة. وَكُلّ هَذِهِ الْأَدِلَّة تَضْطَرُّنَا إِلَى تَأْوِيل هَذَا الْحَدِيث وَشِبْهِهِ. ثُمَّ إِنَّ هَذَا التَّأْوِيل ظَاهِرٌ سَائِغ فِي اللُّغَة مُسْتَعْمَلٌ فيها كَثِير. وَإِذَا وَرَدَ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ ظَاهِرًا وَجَبَ الْجَمْع بَيْنهمَا. وَقَدْ وَرَدَا هُنَا فَيُجِبْ الْجَمْع وَقَدْ جَمَعْنَا. وَتَأَوَّلَ بَعْض الْعُلَمَاء هَذَا الْحَدِيث عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَحِلًّا لَهُ مَعَ عِلْمه بِوُرُودِ الشَّرْع بِتَحْرِيمِهِ. وَقَالَ الْحَسَن وَأَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيُّ: مَعْنَاهُ يُنْزَع مِنْهُ اِسْم الْمَدْح الَّذِي يُسَمَّى بِهِ أَوْلِيَاء اللَّه الْمُؤْمِنِينَ، وَيَسْتَحِقُّ اِسْم الذَّمّ فَيُقَال: سَارِق، وَزَانٍ وَفَاجِر، وَفَاسِق. وَحُكِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ مَعْنَاهُ: يُنْزَع مِنْهُ نُور الْإِيمَان. وَفيه حَدِيث مَرْفُوع. وَقَالَ الْمُهَلَّبُ: يُنْزَع مِنْهُ بَصِيرَته فِي طَاعَة اللَّه تَعَالَى. وَذَهَبَ الزُّهْرِيُّ إِلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيث. وَمَا أَشْبَهَهُ، يُؤْمَنُ بِهَا، وَيُمَرُّ عَلَى مَا جَاءَتْ، وَلَا يُخَاض فِي مَعْنَاهَا وَأَنَّا لَا نَعْلَم مَعْنَاهَا. وَقَالَ: أَمِرُّوهَا كَمَا أَمَرَّهَا مَنْ قَبْلكُمْ. وَقِيلَ فِي مَعْنَى الْحَدِيث غَيْر مَا ذَكَرْته مِمَّا لَيْسَ بِظَاهِرٍ، بَلْ بَعْضهَا غَلَطٌ، فَتَرَكْتهَا. وَهَذِهِ الْأَقْوَال الَّتِي ذَكَرْتهَا فِي تَأْوِيله كُلُّهَا مُحْتَمَلَة. وَالصَّحِيح فِي مَعْنَى الْحَدِيث مَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلًا وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْل اِبْن وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب قَالَ: سَمِعْت أَبَا سَلَمَة وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن» إِلَى آخِره قَالَ اِبْن شِهَاب فَأَخْبَرَنِي عَبْد الْمَلِكِ بْن أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن أَنَّ أَبَا بَكْر كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ثُمَّ يَقُول: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: «وَلَا يَنْتَهِب نُهْبَة ذَات شَرَف يَرْفَع النَّاس إِلَيْهِ فيها أَبْصَارهمْ حِين يَنْتَهِبهَا وَهُوَ مُؤْمِن» فَظَاهِر هَذَا الْكَلَام أَنَّ قَوْله: «وَلَا يَنْتَهِب» إِلَى آخِره لَيْسَ مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ هُوَ مِنْ كَلَام أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، مَوْقُوف عَلَيْهِ، وَلَكِنْ جَاءَ فِي رِوَايَة أُخْرَى مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ جَمَعَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه فِي ذَلِكَ كَلَامًا حَسَنًا فَقَالَ: رَوَى أَبُو نُعَيْم فِي مُخَرَّجه عَلَى كِتَاب مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه مِنْ حَدِيث هَمَّام بْن مُنَبَّه هَذَا الْحَدِيث، وَفيه: «وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَنْتَهِب أَحَدكُمْ» وَهَذَا مُصَرَّح بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَلَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ ذِكْر هَذَا بِأَنَّ الْبُخَارِيَّ رَوَاهُ مِنْ حَدِيث اللَّيْث بِإِسْنَادِهِ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِم عَنْهُ مَعْطُوفًا فيه ذِكْر النُّهْبَة عَلَى مَا بَعْد قَوْله قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَقًا مِنْ غَيْر فَصْل بِقَوْلِهِ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يُلْحِق مَعَهُنَّ ذَلِكَ. وَذَلِكَ مُرَاد مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه بِقَوْلِهِ: وَاقْتَصَّ الْحَدِيث يَذْكُر مَعَ ذِكْر النُّهْبَة وَلَمْ يَذْكُر ذَات شَرَف وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِهَذَا فِي الِاسْتِدْلَال عَلَى كَوْن النُّهْبَة مِنْ كَلَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ قَدْ يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْ قِبَل الْمُدْرَج فِي الْحَدِيث مِنْ كَلَام بَعْضِ رُوَاته اِسْتِدْلَالًا بِقَوْلِ مَنْ فَصَّلَ، فَقَالَ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يُلْحِق مَعَهُنَّ. وَمَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم يَرْتَفِع عَنْ أَنْ يَتَطَرَّق إِلَيْهِ هَذَا الِاحْتِمَال. وَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْل أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يُلْحِق مَعَهُنَّ مَعْنَاهُ يُلْحِقهَا رِوَايَة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِنْ عِنْد نَفْسه، وَكَأَنَّ أَبَا بَكْر خَصَّهَا بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ بَلَغَهُ أَنَّ غَيْره لَا يَرْوِيهَا. وَدَلِيل ذَلِكَ مَا تَرَاهُ مِنْ رِوَايَة مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة عُقَيْل أَنَّ اِبْن شِهَاب عَنْ أَبِي سَلَمَة وَابْن الْمُسَيَّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِنْ غَيْر ذِكْر النُّهْبَة. ثُمَّ إِنَّ فِي رِوَايَة عُقَيْل أَنَّ اِبْن شِهَاب رَوَى ذِكْرَ النُّهْبَة عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن نَفْسه وَفِي رِوَايَة يُونُس عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي عِكْرِمَة عَنْهُ. فَكَأَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ اِبْنه عَنْهُ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْهُ نَفْسه. وَأَمَّا قَوْل مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيث يَذْكُر مَعَ ذِكْر النُّهْبَة) فَكَذَا وَقَعَ يَذْكُر مِنْ غَيْر هَاء الضَّمِير فَإِمَّا أَنْ يُقَال حَذَفَهَا مَعَ إِرَادَتهَا، وَإِمَّا أَنْ يُقْرَأَ (يُذْكَر) بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْكَاف عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِله، عَلَى أَنَّهُ حَال، أَيْ اِقْتَصَّ الْحَدِيث مَذْكُورًا مَعَ ذِكْر النُّهْبَة. هَذَا آخَر كَلَام الشَّيْخ أَبِي عَمْرو رَحِمَهُ اللَّه. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله: (ذَات شَرَف) فَهُوَ فِي الرِّوَايَة الْمَعْرُوفَة وَالْأُصُول الْمَشْهُورَة الْمُتَدَاوَلَة بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة الْمَفْتُوحَة، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه عَنْ جَمِيع الرُّوَاة لِمُسْلِمٍ. وَمَعْنَاهُ ذَات قَدْر عَظِيم، وَقِيلَ ذَات اِسْتِشْرَاف يَسْتَشْرِف النَّاس لَهَا نَاظِرِينَ إِلَيْهَا رَافِعِينَ أَبْصَارهمْ. قَالَ الْقَاضِي وَغَيْره رَحِمَهُمْ اللَّه: وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيُّ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة. قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو: وَكَذَا قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ فِي كِتَاب مُسْلِمٍ، وَقَالَ: مَعْنَاهُ أَيْضًا ذَات قَدْر عَظِيم. وَاَللَّه أَعْلَم. (وَالنُّهْبَة) بِضَمِّ النُّون وَهِيَ مَا يَنْهَبهُ. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يَغُلّ» فَهُوَ بِفَتْحِ الْيَاء وَضَمَّ الْغَيْن وَتَشْدِيد اللَّام وَرَفْعهَا، وَهُوَ مِنْ الْغُلُول، وَهُوَ الْخِيَانَة. وَأَمَّا قَوْله: «فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ» فَهَكَذَا هُوَ فِي الرِّوَايَات إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ مَرَّتَيْنِ وَمَعْنَاهُ اِحْذَرُوا اِحْذَرُوا. يُقَال: إِيَّاكَ وَفُلَانًا أَيْ اِحْذَرْهُ، وَيُقَال إِيَّاكَ أَيْ اِحْذَرْ مِنْ غَيْر ذِكْر فُلَان كَمَا وَقَعَ هُنَا. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّق بِالْإِسْنَادِ فَفيه حَرْمَلَة التُّجِيبِيُّ وَقَدْ قَدَّمْنَا مَرَّات أَنَّهُ بِضَمِّ التَّاء وَفَتْحهَا. وَفيه عُقَيْل عَنْ اِبْن شِهَاب وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ بِضَمِّ الْعَيْن. وَفيه الدَّرَاوَرْدِيُّ بِفَتْحِ الدَّال وَالْوَاو وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه فِي بَاب الْأَمْر بِقِتَالِ النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه. وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم بِالصَّوَابِ. ✯✯✯

‏87- وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالتَّوْبَة مَعْرُوضَة بَعْد» فَظَاهِر وَقَدْ أَجْمَع الْعُلَمَاء رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ عَلَى قَبُول التَّوْبَة مَا لَمْ يُغَرْغِر، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث. وَلِلتَّوْبَةِ ثَلَاثَة أَرْكَان: أَنْ يُقْلِع عَنْ الْمَعْصِيَة وَيَنْدَم عَلَى فِعْلهَا وَيَعْزِم أَنْ لَا يَعُود إِلَيْهَا فَإِنْ تَابَ مِنْ ذَنْب ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ لَمْ تَبْطُل تَوْبَته وَإِنْ تَابَ مِنْ ذَنْب وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِآخَر صَحَّتْ تَوْبَته. هَذَا مَذْهَب أَهْل الْحَقّ. وَخَالَفَتْ الْمُعْتَزِلَة فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: أَشَارَ بَعْض الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ مَا فِي الْحَدِيث تَنْبِيه عَلَى جَمِيع أَنْوَاع الْمَعَاصِي وَالتَّحْذِير مِنْهَا: فَنَبَّهَ بِالزِّنَا عَلَى جَمِيع الشَّهَوَات، وَبِالسَّرِقَةِ عَلَى الرَّغْبَة فِي الدُّنْيَا وَالْحِرْص عَلَى الْحَرَام، وَبِالْخَمْرِ عَلَى جَمِيع مَا يَصُدّ عَنْ اللَّه تَعَالَى وَيُوجِب الْغَفْلَة عَنْ حُقُوقه، وَبِالِانْتِهَابِ الْمَوْصُوف عَنْ الِاسْتِخْفَاف بِعِبَادِ اللَّه تَعَالَى وَتَرْكِ تَوْقِيرهمْ وَالْحَيَاء مِنْهُمْ وَجَمْع الدُّنْيَا مِنْ غَيْر وَجْهِهَا. وَاَللَّه أَعْلَم. . .

 

باب بيان خصال المنافق 88- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَع مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فيه خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فيه خَلَّة مِنْ نِفَاق حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» وَفِي رِوَايَة: «آيَة الْمُنَافِق ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ» هَذَا الْحَدِيث مِمَّا عَدَّهُ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء مُشْكِلًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذِهِ الْخِصَال تُوجَد فِي الْمُسْلِم الْمُصَدِّق الَّذِي لَيْسَ فيه شَكٌّ. وَقَدْ أَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ وَلِسَانه وَفَعَلَ هَذِهِ الْخِصَال لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِكُفْرٍ، وَلَا هُوَ مُنَافِق يُخَلَّد فِي النَّار؛ فَإِنَّ إِخْوَة يُوسُف صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعُوا هَذِهِ الْخِصَال. وَكَذَا وُجِدَ لِبَعْضِ السَّلَف وَالْعُلَمَاء بَعْض هَذَا أَوْ كُلّه. وَهَذَا الْحَدِيث لَيْسَ فيه بِحَمْدِ اللَّه تَعَالَى إِشْكَال، وَلَكِنْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَاهُ. فَاَلَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ وَهُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَال خِصَال نِفَاق، وَصَاحِبهَا شَبِيه بِالْمُنَافِقِ فِي هَذِهِ الْخِصَال، وَمُتَخَلِّق بِأَخْلَاقِهِمْ. فَإِنَّ النِّفَاق هُوَ إِظْهَار مَا يُبْطِن خِلَافه، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُود فِي صَاحِب هَذِهِ الْخِصَال، وَيَكُون نِفَاقه فِي حَقّ مَنْ حَدَّثَهُ، وَوَعَدَهُ، وَائْتَمَنَهُ، وَخَاصَمَهُ، وَعَاهَدَهُ مِنْ النَّاس، لَا أَنَّهُ مُنَافِق فِي الْإِسْلَام فَيُظْهِرُهُ وَهُوَ يُبْطِنُ الْكُفْر. وَلَمْ يُرِدْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا أَنَّهُ مُنَافِق نِفَاق الْكُفَّار الْمُخَلَّدِينَ فِي الدَّرْك الْأَسْفَل مِنْ النَّار. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا» مَعْنَاهُ شَدِيد الشَّبَه بِالْمُنَافِقِينَ بِسَبَبِ هَذِهِ الْخِصَال. قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: وَهَذَا فِيمَنْ كَانَتْ هَذِهِ الْخِصَال غَالِبَة عَلَيْهِ. فَأَمَّا مَنْ يَنْدُر فَلَيْسَ دَاخِلًا فيه. فَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار فِي مَعْنَى الْحَدِيث. وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَام أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَعْنَاهُ عَنْ الْعُلَمَاء مُطْلَقًا فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم نِفَاقُ الْعَمَل. وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء: الْمُرَاد بِهِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ كَانُوا فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُوا بِإِيمَانِهِمْ، وَكَذَبُوا، وَاُؤْتُمِنُوا عَلَى دِينهمْ فَخَانُوا، وَوَعَدُوا فِي أَمْر الدِّين وَنَصْره فَأَخْلَفُوا، وَفَجَرُوا فِي خُصُومَاتهمْ. وَهَذَا قَوْل سَعِيد بْن جُبَيْر، وَعَطَاء بْن أَبِي رَبَاح. وَرَجَعَ إِلَيْهِ الْحَسَن الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّه بَعْد أَنْ كَانَ عَلَى خِلَافه. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ، وَرَوَيَاهُ أَيْضًا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: وَإِلَيْهِ مَال كَثِير مِنْ أَئِمَّتنَا. وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّه قَوْلًا آخَر أَنَّ مَعْنَاهُ التَّحْذِير لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْتَاد هَذِهِ الْخِصَال الَّتِي يُخَاف عَلَيْهِ أَنْ تُفْضِي بِهِ إِلَى حَقِيقَة النِّفَاق. وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ: رَحِمَهُ اللَّه أَيْضًا عَنْ بَعْضهمْ أَنَّ الْحَدِيث وَرَدَ فِي رَجُل بِعَيْنِهِ مُنَافِق وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوَاجِههُمْ بِصَرِيحِ الْقَوْل، فَيَقُول: فُلَان مُنَافِق، وَإِنَّمَا كَانَ يُشِير إِشَارَة كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَال أَقْوَام يَفْعَلُونَ كَذَا؟ وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقًا» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «آيَة الْمُنَافِق ثَلَاث» فَلَا مُنَافَاة بَيْنهمَا فَإِنَّ الشَّيْء الْوَاحِد قَدْ تَكُون لَهُ عَلَامَات كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ تَحْصُل بِهَا صِفَته، ثُمَّ قَدْ تَكُون تِلْكَ الْعَلَامَة شَيْئًا وَاحِدًا، وَقَدْ تَكُون أَشْيَاء. وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» هُوَ دَاخِل فِي قَوْله: «وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ» وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ خَاصَمَ فَجَرَ» أَيْ مَال عَنْ الْحَقّ، وَقَالَ الْبَاطِل وَالْكَذِب. قَالَ أَهْل اللُّغَة. وَأَصْل الْفُجُور الْمَيْل عَنْ الْقَصْد. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آيَة الْمُنَافِق» أَيْ عَلَامَته وَدَلَالَته وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلَّة وَخَصْلَة» هُوَ بِفَتْحِ الْخَاء فيهمَا وَإِحْدَاهُمَا بِمَعْنَى الْأُخْرَى. ✯✯✯✯✯

‏89- سبق شرحه بالباب. ✯✯✯✯

‏90- وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آيَة الْمُنَافِق» أَيْ عَلَامَته، وَدَلَالَته. وَأَمَّا أَسَانِيده فَفيها (الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن) مَوْلَى الْحُرَقَة بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الرَّاء وَبِالْقَافِ، وَهُوَ بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنَة. وَفيه (عُقْبَةُ بْن مُكْرَم الْعَمِّيُّ) أَمَّا مُكْرَم فَبِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان الْكَاف وَفَتْح الرَّاء، وَأَمَّا الْعَمِّيُّ فَبِفَتْحِ الْعَيْن وَتَشْدِيد الْمِيم الْمَكْسُورَة مَنْسُوب إِلَى بَنِي الْعَمِّ بَطْن مِنْ تَمِيم. وَفيه (يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن قَيْس أَبُو زُكَيْرٍ) بِضَمِّ الزَّاي وَفَتْح الْكَاف وَإِسْكَان الْيَاء وَبَعْدهَا رَاءٌ. قَالَ أَبُو الْفَضْل الْفَلَكِيُّ الْحَافِظُ: أَبُو زُكَيْرٍ لَقَبٌ وَكُنْيَته أَبُو مُحَمَّد. وَفيه (أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ) هُوَ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَة وَاسْمه عَبْد الْمَلِك بْن عَبْد الْعَزِيز بْن الْحَارِثِ وَهُوَ اِبْن أَخِي بِشْر بْن الْحَارِثِ الْحَافِي الزَّاهِد رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا. قَالَ مُحَمَّد بْن سَعْد هُوَ مِنْ أَبْنَاء خُرَاسَان مِنْ أَهْل نَسَا نَزَلَ بَغْدَاد وَتَجَرَ بِهَا فِي التَّمْر وَغَيْره، وَكَانَ فَاضِلًا خَيِّرًا وَرِعًا. وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ.

 

18. باب بيان حال ايمان من قال لاخيه المسلم يا كافر 91- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُل أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدهمَا» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «أَيُّمَا رَجُل قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِر فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدهمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ»، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «لَيْسَ مِنْ رَجُل اِدَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمهُ إِلَّا كَفَرَ. وَمَنْ اِدَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار. وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوّ اللَّه، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ». هَذَا الْحَدِيث مِمَّا عَدَّهُ بَعْض الْعُلَمَاء مِنْ الْمُشْكِلَات مِنْ حَيْثُ إِنَّ ظَاهِرَهُ غَيْرُ مُرَاد؛ وَذَلِكَ أَنَّ مَذْهَب أَهْل الْحَقّ أَنَّهُ لَا يَكْفُر الْمُسْلِم بِالْمَعَاصِي كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَكَذَا قَوْله لِأَخِيهِ يَا كَافِر مِنْ غَيْر اِعْتِقَادِ بُطْلَانِ دِينِ الْإِسْلَام. وَإِذَا عُرِفَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَقِيلَ فِي تَأْوِيل الْحَدِيث أَوْجُه: أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْمُسْتَحِلّ لِذَلِكَ، وَهَذَا يُكَفَّر. فَعَلَى هَذَا مَعْنَى: «بَاءَ بِهَا» أَيْ بِكَلِمَةِ الْكُفْر، وَكَذَا حَارَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَعْنَى رَجَعَتْ عَلَيْهِ أَيْ: رَجَعَ عَلَيْهِ الْكُفْر. فَبَاءَ وَحَارَ وَرَجَعَ بِمَعْنَى وَاحِد. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: مَعْنَاهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ نَقِيصَته لِأَخِيهِ وَمَعْصِيَة تَكْفِيره. وَالثَّالِث: أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْخَوَارِج الْمُكَفِّرِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَهَذَا الْوَجْهُ نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه عَنْ الْإِمَام مَالِك بْن أَنَس، وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَب الصَّحِيحَ الْمُخْتَارَ الَّذِي قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَالْمُحَقِّقُونَ: أَنَّ الْخَوَارِجَ لَا يُكَفَّرُونَ كَسَائِرِ أَهْل الْبِدَعِ. وَالْوَجْه الرَّابِع: مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ يَئُول بِهِ إِلَى الْكُفْر؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَعَاصِيَ، كَمَا قَالُوا، بَرِيد الْكُفْر، وَيُخَاف عَلَى الْمُكْثِر مِنْهَا أَنْ يَكُون عَاقِبَة شُؤْمهَا الْمَصِير إِلَى الْكُفْر. وَيُؤَيِّد هَذَا الْوَجْه مَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي عَوَانَة الْإِسْفَرَايِينِيّ فِي كِتَابه الْمُخَرَّج عَلَى صَحِيح مُسْلِم: فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا فَقَدْ بَاءَ بِالْكُفْرِ، وَفِي رِوَايَة: «إِذَا قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِر وَجَبَ الْكُفْر عَلَى أَحَدهمَا». وَالْوَجْه الْخَامِس: مَعْنَاهُ فَقَدْ رَجَعَ عَلَيْهِ تَكْفِيره؛ فَلَيْسَ الرَّاجِعُ حَقِيقَة الْكُفْر بَلْ التَّكْفِير؛ لِكَوْنِهِ جَعَلَ أَخَاهُ الْمُؤْمِن كَافِرًا؛ فَكَأَنَّهُ كَفَّرَ نَفْسه؛ إِمَّا لِأَنَّهُ كَفَّرَ مَنْ هُوَ مِثْله، وَإِمَّا لِأَنَّهُ كَفَّرَ مَنْ لَا يُكَفِّرُهُ إِلَّا كَافِر يَعْتَقِد بُطْلَانَ دِين الْإِسْلَام. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯✯

‏92- سبق شرحه بالباب.

 

19 باب بيان حال ايمان من رغب عن ابيه وهو يعلم 93- وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَنْ اِدَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَم أَنَّهُ غَيْر أَبِيهِ، كَفَرَ»، فَقِيلَ: فيه تَأْوِيلَانِ:أَحَدُهُمَا أَنَّهُ فِي حَقّ الْمُسْتَحِلِّ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ كُفْر النِّعْمَة وَالْإِحْسَان وَحَقّ اللَّه تَعَالَى، وَحَقّ أَبِيهِ، وَلَيْسَ الْمُرَاد الْكُفْر الَّذِي يُخْرِجهُ مِنْ مِلَّة الْإِسْلَام. وَهَذَا كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكْفُرْنَ»، ثُمَّ فَسَّرَهُ بِكُفْرَانِهِنَّ الْإِحْسَان وَكُفْرَانِ الْعَشِير. وَمَعْنَى اِدَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ أَيْ اِنْتَسَبَ إِلَيْهِ، وَاِتَّخَذَهُ أَبًا. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهُوَ يَعْلَم» تَقْيِيد لابد مِنْهُ فَإِنَّ الْإِثْم إِنَّمَا يَكُون فِي حَقّ الْعَالِم بِالشَّيْءِ. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ اِدَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» فَقَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى هَدْيِنَا وَجَمِيلِ طَرِيقَتِنَا؛ كَمَا يَقُول الرَّجُل لِابْنِهِ لَسْت مِنِّي وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار» قَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَّل الْمُقَدِّمَة بَيَانه وَأَنَّ مَعْنَاهُ فَلْيَنْزِلْ مَنْزِلَهُ مِنْهَا، أَوْ فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا بِهَا، وَأَنَّهُ دُعَاء أَوْ خَبَرٌ بِلَفْظِ الْأَمْر، وَهُوَ أَظْهَر الْقَوْلَيْنِ وَمَعْنَاهُ: هَذَا جَزَاؤُهُ فَقَدْ يُجَازَى، وَقَدْ يُعْفَى عَنْهُ، وَقَدْ يُوَفَّق لِلتَّوْبَةِ فَيَسْقُط عَنْهُ ذَلِكَ. وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَحْرِيم دَعْوَى مَا لَيْسَ لَهُ فِي كُلّ شَيْء سَوَاء تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ أَمْ لَا. وَفيه أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا حَكَمَ لَهُ بِهِ الْحَاكِم إِذَا كَانَ لَا يَسْتَحِقُّ. وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوّ اللَّه، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ» فَهَذَا الِاسْتِثْنَاء قِيلَ إِنَّهُ وَاقِع عَلَى الْمَعْنَى. وَتَقْرِيرُهُ مَا يَدْعُوهُ أَحَد إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ، وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مَعْطُوفًا عَلَى الْأَوَّل وَهُوَ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنْ رَجُل» فَيَكُون الِاسْتِثْنَاء جَارِيًا عَلَى اللَّفْظ. وَضَبَطْنَا: «عَدُوّ اللَّه» عَلَى وَجْهَيْنِ: الرَّفْع وَالنَّصْب. وَالنَّصْب أَرْجَحُ عَلَى النِّدَاء أَيْ يَا عَدُوّ اللَّه وَالرَّفْع عَلَى أَنَّهُ خَبَر مُبْتَدَأ أَيْ هُوَ عَدُوّ اللَّه كَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى قَالَ لِأَخِيهِ: (كَافِر) فَإِنَّا ضَبَطْنَاهُ: «كَافِرٌ» بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِين عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوف. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا أَسَانِيد الْبَاب فَفيه: (اِبْن بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمُر عَنْ أَبِي الْأَسْوَد عَنْ أَبِي ذَرّ). فَأَمَّا (اِبْن بُرَيْدَةَ) فَهُوَ عَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَةَ بْن الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيّ وَلَيْسَ هُوَ سُلَيْمَان بْن بُرَيْدَةَ أَخَاهُ. وَهُوَ وَأَخُوهُ سُلَيْمَان ثِقَتَانِ سَيِّدَانِ تَابِعِيَّانِ جَلِيلَانِ وُلِدَا فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فِي عَهْد عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. وَأَمَّا (يَعْمُر) فَبِفَتْحِ الْيَاء وَفَتْح الْمِيم وَضَمِّهَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ بُرَيْدَةَ وَيَحْيَى بْن يَعْمُر فِي أَوَّل إِسْنَادٍ فِي كِتَاب الْإِيمَان. وَأَمَّا (أَبُو الْأَسْوَد) فَهُوَ الدُّؤَلِيُّ وَاسْمه ظَالِم بْن عَمْرو، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور، وَقِيلَ: اِسْمه عَمْرو بْن ظَالِم، وَقِيلَ: عُثْمَان بْن عَمْرو، وَقِيلَ: عَمْرو بْن سُفْيَان، وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: اِسْمه عُوَيْمِرُ بْن ظُوَيْلِمٍ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ قَاضِيهَا، وَكَانَ مِنْ عُقَلَاء الرِّجَال، وَهُوَ الَّذِي وَضَعَ النَّحْو، تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ. وَقَدْ اِجْتَمَعَ فِي هَذَا الْإِسْنَاد ثَلَاثَةٌ تَابِعِيُّونَ جِلَّةٌ بَعْضهمْ عَنْ بَعْض: اِبْن بُرَيْدَةَ وَيَحْيَى، وَأَبُو الْأَسْوَد. وَأَمَّا أَبُو ذَرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَالْمَشْهُور فِي اِسْمه جُنْدُب بْن جُنَادَةَ، وَقِيلَ: اِسْمه بُرَيْرٌ بِضَمِّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَبِالرَّاءِ الْمُكَرَّرَة، وَاسْم أُمِّهِ رَمْلَة بِنْتُ الْوَقِيعَة كَانَ رَابِع أَرْبَعَةٍ فِي الْإِسْلَام، وَقِيلَ خَامِس خَمْسَة، مَنَاقِبُهُ مَشْهُورَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯✯

‏94- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْر» فَقَدْ سَبَقَ شَرْحه فِي الْبَاب الَّذِي قَبْل هَذَا. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّق بِالْإِسْنَادِ فَفيه (هَارُون الْأَيْلِيُّ) بِالْمُثَنَّاةِ. (وَعِرَاك) بِكَسْرِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الرَّاء وَبِالْكَافِ. ✯✯✯✯✯✯ ‏95- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اِدَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَام غَيْر أَبِيهِ، يَعْلَم أَنَّهُ غَيْر أَبِيهِ، فَالْجَنَّة عَلَيْهِ حَرَامٌ» فَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْل هَذَا. أَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَالْجَنَّة عَلَيْهِ حَرَامٌ» فَفيه التَّأْوِيلَانِ اللَّذَانِ قَدَّمْنَاهُمَا فِي نَظَائِره:أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ مُسْتَحِلًّا لَهُ، وَالثَّانِي أَنَّ جَزَاءَهُ أَنَّهَا مُحَرَّمَة عَلَيْهِ أَوَّلًا عِنْد دُخُول الْفَائِزِينَ وَأَهْل السَّلَامَة ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يُجَازَى فَيُمْنَعهَا عِنْد دُخُولهمْ، ثُمَّ يَدْخُلهَا بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ لَا يُجَازَى بَلْ يَعْفُو اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى عَنْهُ، وَمَعْنَى حَرَام: مَمْنُوعَةٌ، وَيُقَال: رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ أَيْ: تَرَكَ الِانْتِسَاب إِلَيْهِ، وَجَحَدَهُ، يُقَال: رَغِبْت عَنْ الشَّيْء تَرَكْته وَكَرِهْته، وَرَغِبْت فيه اِخْتَرْته وَطَلَبْته. وَأَمَّا قَوْل أَبِي عُثْمَان: لَمَّا اُدُّعِيَ زِيَاد لَقِيت أَبَا بَكْرَة فَقُلْت لَهُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ؟ إِنِّي سَمِعْت سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ يَقُول: سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُول: «مَنْ اِدَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَام غَيْر أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَام» فَقَالَ أَبُو بَكْرَة: أَنَا سَمِعْته مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَعْنَى هَذَا الْكَلَام الْإِنْكَار عَلَى أَبِي بَكْرَة؛ وَذَلِكَ أَنَّ زِيَادًا هَذَا الْمَذْكُورُ هُوَ الْمَعْرُوف بِزِيَادِ بْن أَبِي سُفْيَان، وَيُقَال فيه: زِيَادُ بْن أَبِيهِ، وَيُقَال: زِيَاد بْن أُمِّهِ، وَهُوَ أَخُو أَبِي بَكْرَة لِأُمِّهِ، وَكَانَ يُعْرَف بِزِيَادِ بْن عُبَيْد الثَّقَفِيّ، ثُمَّ اِدَّعَاهُ مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان وَأَلْحَقَهُ بِأَبِيهِ أَبِي سُفْيَان، وَصَارَ مِنْ جُمْلَة أَصْحَابه بَعْد أَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ؛ فَلِهَذَا قَالَ أَبُو عُثْمَان لِأَبِي بَكْرَة مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ؟ وَكَانَ أَبُو بَكْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِمَّنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَهَجَرَ بِسَبَبِهِ زِيَادًا، وَحَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ أَبَدًا. وَلَعَلَّ أَبَا عُثْمَان لَمْ يَبْلُغْهُ إِنْكَار أَبِي بَكْرَة حِين قَالَ لَهُ هَذَا الْكَلَام، أَوْ يَكُون مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ؟ أَيْ مَا هَذَا الَّذِي جَرَى مِنْ أَخِيك؟ مَا أَقْبَحَهُ وَأَعْظَم عُقُوبَته! فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ عَلَى فَاعِله الْجَنَّة. وَقَوْله (اِدُّعِي) ضَبَطْنَاهُ بِضَمِّ الدَّال وَكَسْر الْعَيْن مَبْنِيٌّ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِله أَيْ اِدَّعَاهُ مُعَاوِيَة. وَوُجِدَ بِخَطِّ الْحَافِظ أَبِي عَامِر الْعَبْدَرِيِّ اِدَّعَى بِفَتْحِ الدَّال وَالْعَيْن عَلَى أَنَّ زِيَادًا هُوَ الْفَاعِل وَهَذَا لَهُ وَجْه مِنْ حَيْثُ إِنَّ مُعَاوِيَة اِدَّعَاهُ، وَصَدَّقَهُ زِيَاد، فَصَارَ زِيَاد مُدَّعِيًا أَنَّهُ اِبْن أَبِي سُفْيَان. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْل سَعْد (سَمِعَ أُذُنَايَ) فَهَكَذَا ضَبَطْنَاهُ سَمِعَ بِكَسْرِ الْمِيم وَفَتْح الْعَيْن، وَأُذُنَايَ بِالتَّثْنِيَةِ. وَكَذَا نَقَلَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرو كَوْنه أُذُنَايَ بِالْأَلِفِ عَلَى التَّثْنِيَة عَنْ رِوَايَة أَبِي الْفَتْح السَّمَرْقَنْدِيّ عَنْ عَبْد الْغَافِر قَالَ: وَهُوَ فِيمَا يُعْتَمَد مِنْ أَصْل أَبِي الْقَاسِم الْعَسَاكِرِيِّ وَغَيْره (أُذُنَيّ) بِغَيْرِ أَلِف. وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ بَعْضهمْ ضَبَطَهُ بِإِسْكَانِ الْمِيم وَفَتْح الْعَيْنِ عَلَى الْمَصْدَر وَأُذُنِي بِلَفْظِ الْإِفْرَاد قَالَ: وَضَبَطْنَاهُ مِنْ طَرِيق الْجَيَّانِيِّ بِضَمِّ الْعَيْن مَعَ إِسْكَان الْمِيم وَهُوَ الْوَجْه. قَالَ سِيبَوَيْهِ: الْعَرَب تَقُول: سَمْعُ أُذُنَيّ زَيْدًا يَقُول كَذَا. وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي الْحَافِظ أَبِي عَلِيٍّ بْن سَكْرَة أَنَّهُ ضَبَطَهُ بِكَسْرِ الْمِيمِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا. وَأَنْكَرَهُ الْقَاضِي وَلَيْسَ إِنْكَاره بِشَيْءٍ. بَلْ الْأَوْجُه الْمَذْكُورَةُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ ظَاهِرَة. وَيُؤَيِّد كَسْر الْمِيم قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯✯

‏96- وَأَمَّا قَوْله: (سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَنَصَبَ مُحَمَّدًا عَلَى الْبَدَل مِنْ الضَّمِير فِي سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَمَعْنَى وَوَعَاهُ حَفِظَهُ. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّق بِالْإِسْنَادِ فَفيه (أَبُو عُثْمَان) وَهُوَ النَّهْدِيُّ بِفَتْحِ النُّون، وَاسْمه (عَبْد الرَّحْمَن بْن مَلّ) بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْرِهَا وَضَمّهَا مَعَ تَشْدِيد اللَّام، وَيُقَال مِلْء بِالْكَسْرِ مَعَ إِسْكَان اللَّام وَبَعْدهَا هَمْزَة، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي شَرْحِ آخِر الْمُقَدِّمَة. وَأَمَّا (أَبُو بَكْرَة) فَاسْمُهُ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ بْن كَلَدَةَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَاللَّامِ، وَأُمُّهُ وَأُمُّ أَخِيهِ زِيَاد سُمَيَّة. أَمَة الْحَارِثِ بْن كَلَدَةَ. وَقِيلَ لَهُ أَبُو بَكْرَة لِأَنَّهُ تَدَلَّى إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِصْن الطَّائِف بِبَكْرَةٍ. مَاتَ بِالْبَصْرَةِ سَنَة إِحْدَى، وَقِيلَ اِثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم. ..

 

 

20 باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» 97- السَّبُّ فِي اللُّغَة الشَّتْم وَالتَّكَلُّم فِي عِرْض الْإِنْسَان بِمَا يَعِيبهُ. وَالْفِسْق فِي اللُّغَة: الْخُرُوج. وَالْمُرَاد بِهِ فِي الشَّرْع الْخُرُوجُ عَنْ الطَّاعَة. وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيث فَسَبُّ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقّ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة وَفَاعِلُهُ فَاسِقٌ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَّا قِتَاله بِغَيْرِ حَقّ فَلَا يَكْفُر بِهِ عِنْد أَهْل الْحَقّ كُفْرًا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْمِلَّة كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي مَوَاضِع كَثِيرَةٍ إِلَّا إِذَا اِسْتَحَلَّهُ. فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَقِيلَ فِي تَأْوِيل الْحَدِيث أَقْوَالٌ. أَحَدُهَا: أَنَّهُ فِي الْمُسْتَحِلِّ، وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد كُفْر الْإِحْسَان وَالنِّعْمَة وَأُخُوَّة الْإِسْلَام لَا كُفْر الْجُحُودِ. وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يَئُول إِلَى الْكُفْر بِشُؤْمِهِ، وَالرَّابِع أَنَّهُ كَفِعْلِ الْكُفَّار. وَاَللَّه أَعْلَم. ثُمَّ إِنَّ الظَّاهِر مِنْ قِتَاله الْمُقَاتَلَة الْمَعْرُوفَة. قَالَ الْقَاضِي: وَيَجُوز أَنْ يَكُون الْمُرَاد الْمُشَارَّة وَالْمُدَافَعَة. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّق بِالْإِسْنَادِ فَفيه (مُحَمَّد بْن بَكَّارٍ بْن الرَّيَّان) بِالرَّاءِ الْمَفْتُوحَة وَتَشْدِيد الْمُثَنَّاة تَحْت. وَفيه (زُبَيْد) بِضَمِّ الزَّايِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ الْمُثَنَّاة وَهُوَ زُبَيْد بْن الْحَارِثِ الْيَامِيُّ وَيُقَال الْأَيَامِيُّ وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ غَيْرُهُ. وَفِي الْمُوَطَّأ (زُيَيْد بْن الصَّلْت) بِتَكْرِيرِ الْمُثَنَّاة، وَبِضَمِّ الزَّاي وَكَسْرهَا قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه فِي آخَر الْفُصُول. وَفيه (أَبُو وَائِل) شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ. وَأَمَّا قَوْل مُسْلِم فِي أَوَّل الْإِسْنَاد: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَكَّارٍ وَعَوْن قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن طَلْحَة ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَان وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَة كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْد) فَهَكَذَا ضَبَطْنَاهُ وَكَذَا وَكَذَا وَقَعَ فِي أَصْلِنَا وَبَعْض الْأُصُول، وَوَقَعَ فِي الْأُصُول الَّتِي اِعْتَمَدَهَا الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه بِطَرِيقَيْ مُحَمَّد بْن طَلْحَة وَشُعْبَة. وَلَمْ يَقَع فيها طَرِيق مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى عَنْ اِبْن مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَان. وَأَنْكَرَ الشَّيْخ قَوْله كُلّهمْ مَعَ أَنَّهُمَا اِثْنَانِ مُحَمَّد بْن طَلْحَة وَشُعْبَة، وَإِنْكَاره صَحِيحٌ عَلَى مَا فِي أُصُوله، وَأَمَّا عَلَى مَا عِنْدنَا فَلَا إِنْكَار فَإِنَّ سُفْيَان ثَالِثُهُمَا. وَاَللَّه أَعْلَمباب: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»:98- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِب بَعْضكُمْ رِقَاب بَعْض» قِيلَ فِي مَعْنَاهُ سَبْعَة أَقْوَال: أَحَدهَا: أَنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ فِي حَقّ الْمُسْتَحِلِّ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالثَّانِي: الْمُرَاد كُفْر النِّعْمَة وَحَقّ الْإِسْلَام، وَالثَّالِث: أَنَّهُ يُقَرِّبُ مِنْ الْكُفْر وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ، وَالرَّابِع: أَنَّهُ فِعْلٌ كَفِعْلِ الْكُفَّار، وَالْخَامِس: الْمُرَاد حَقِيقَة الْكُفْر وَمَعْنَاهُ لَا تَكْفُرُوا بَلْ دُومُوا مُسْلِمِينَ، وَالسَّادِس: حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره أَنَّ الْمُرَاد بِالْكُفَّارِ الْمُتَكَفِّرُونَ بِالسِّلَاحِ، يُقَال تَكَفَّرَ الرَّجُل بِسِلَاحِهِ إِذَا لَبِسَهُ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي كِتَابه تَهْذِيب اللُّغَة: يُقَال لِلَابِسِ السِّلَاح كَافِرٌ، وَالسَّابِع: قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ لَا يُكَفِّرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَتَسْتَحِلُّوا قِتَالَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. وَأَظْهَرُ الْأَقْوَال الرَّابِع وَهُوَ اِخْتِيَار الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه. ثُمَّ إِنَّ الرِّوَايَة (يَضْرِبُ) بِرَفْعِ الْبَاء هَكَذَا هُوَ الصَّوَاب، وَكَذَا رَوَاهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ، وَبِهِ يَصِحُّ الْمَقْصُود هُنَا. وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه أَنَّ بَعْض الْعُلَمَاء ضَبَطَهُ بِإِسْكَانِ الْبَاء قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ إِحَالَةٌ لِلْمَعْنَى، وَالصَّوَاب الضَّمُّ. قُلْت: وَكَذَا قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيُّ أَنَّهُ يَجُوز جَزْم الْبَاء عَلَى تَقْدِير شَرْطٍ مُضْمِرٍ أَيْ إِنْ تَرْجِعُوا يَضْرِبْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا» فَقَالَ الْقَاضِي قَالَ الصُّبَرِيُّ: مَعْنَاهُ بَعْد فِرَاقِي مِنْ مَوْقِفِي هَذَا، وَكَانَ هَذَا يَوْم النَّحْر بِمِنًى فِي حِجَّة الْوَدَاع، أَوْ يَكُون بَعْدِي أَيْ خِلَافِي أَيْ لَا تَخْلُفُونِي فِي أَنْفُسكُمْ بِغَيْرِ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، أَوْ يَكُون تَحَقَّقَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذَا لَا يَكُونُ فِي حَيَاته فَنَهَاهُمْ عَنْهُ بَعْد مَمَاته. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِسْتَنْصِتْ النَّاسَ» مَعْنَاهُ مُرْهُمْ بِالْإِنْصَاتِ لِيَسْمَعُوا هَذِهِ الْأُمُور الْمُهِمَّة وَالْقَوَاعِد الَّتِي سَأُقَرِّرُهَا لَكُمْ وَأُحَمِّلُكُمُوهَا. وَقَوْله (فِي حَجَّة الْوَدَاع) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَّعَ النَّاس فيها وَعَلَّمَهُمْ فِي خُطْبَته فيها أَمْرَ دِينهمْ، وَأَوْصَاهُمْ بِتَبْلِيغِ الشَّرْع فيها إِلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيُبَلِّغ الشَّاهِد مِنْكُمْ الْغَائِب» وَالْمَعْرُوف فِي الرِّوَايَة حَجَّة الْوَدَاع بِفَتْحِ الْحَاء. وَقَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْره مِنْ أَهْل اللُّغَة: الْمَسْمُوع مِنْ الْعَرَب فِي وَاحِدَة الْحِجَج حِجَّة بِكَسْرِ الْحَاء، قَالُوا: وَالْقِيَاس فَتْحُهَا لِكَوْنِهَا اِسْمًا لِلْمَرَّةِ الْوَاحِدَة وَلَيْسَتْ عِبَارَةً عَنْ الْهَيْئَة حَتَّى تُكْسَر. قَالُوا: فَيَجُوزُ الْكَسْرُ بِالسَّمَاعِ وَالْفَتْحُ بِالْقِيَاسِ. وَأَمَّا أَسَانِيد الْبَاب فَفيه (عَلِيُّ بْن مُدْرِك) بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان الدَّال وَكَسْر الرَّاء. وَفيه (أَبُو زُرْعَة بْن عَمْرو بْن جَرِير) وَفِي اِسْمه خِلَاف مَشْهُور قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّل الْكِتَاب وَهُوَ كِتَاب الْإِيمَان قِيلَ: اِسْمُهُ هَرَمٌ، وَقِيلَ عَمْرو، وَقِيلَ: عَبْد الرَّحْمَن، وَقِيلَ: عُبَيْدٌ. وَفيه وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّد بِالْقَافِ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَافِد بِالْفَاءِ. وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ. ✯✯✯

‏99- وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْحكُمْ أَوْ قَالَ وَيْلكُمْ». قَالَ الْقَاضِي: هُمَا كَلِمَتَانِ اِسْتَعْمَلَتْهُمَا الْعَرَبُ بِمَعْنَى التَّعَجُّبِ وَالتَّوَجُّعِ. قَالَ سِيبَوَيْهِ: (وَيْلٌ) كَلِمَة لِمَنْ وَقَعَ فِي هَلَكَة، و(وَيْح) تَرَحُّم. وَحُكِيَ عَنْهُ: (وَيْح) زَجْر لِمَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَكَة. قَالَ غَيْره: وَلَا يُرَاد بِهِمَا الدُّعَاء بِإِيقَاعِ الْهَلَكَة وَلَكِنْ التَّرَحُّمُ وَالتَّعَجُّبُ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: وَيْح كَلِمَة رَحْمَةٍ. وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: (وَيْح) لِمَنْ وَقَعَ فِي هَلَكَة لَا يَسْتَحِقُّهَا فَيُتَرَحَّم عَلَيْهِ وَيُرْثَى لَهُ. (وَيْل) لِلَّذِي يَسْتَحِقُّهَا، وَلَا يُتَرَحَّم عَلَيْهِ. وَاَللَّه أَعْلَم. ..

 

باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت 100- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِثْنَتَانِ فِي النَّاس هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَب، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ» وَفيه أَقْوَال أَصَحُّهَا أَنَّ مَعْنَاهُ هُمَا مِنْ أَعْمَال الْكُفَّار وَأَخْلَاق الْجَاهِلِيَّة. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْر. وَالثَّالِث: أَنَّهُ كُفْرُ النِّعْمَةِ وَالْإِحْسَانِ. وَالرَّابِع: أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَحِلِّ. وَفِي هَذَا الْحَدِيث تَغْلِيظُ تَحْرِيمِ الطَّعْنِ فِي النَّسَب وَالنِّيَاحَةِ. وَقَدْ جَاءَ فِي كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا نُصُوصٌ مَعْرُوفَةٌ. وَاَللَّه أَعْلَم.

 

باب تسمية العبد الابق كافرا 101- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيه فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِع إِلَيْهِمْ» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّة) وَفِي الْأُخْرَى: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلَاةٌ» أَمَّا تَسْمِيَته كَافِرًا فَفيه الْأَوْجُه الَّتِي فِي الْبَاب قَبْله. وَأَمَّا قَوْله: (عَنْ مَنْصُور بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُول: أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيه فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِع إِلَيْهِمْ قَالَ مَنْصُور: قَدْ وَاَللَّه رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّي أَكْرَه أَنْ يُرْوَى عَنِّي هَاهُنَا بِالْبَصْرَةِ): فَمَعْنَاهُ أَنَّ مَنْصُورًا رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ مَنْصُورٌ بَعْد رِوَايَته إِيَّاهُ مَوْقُوفًا: وَاَللَّه إِنَّهُ مَرْفُوعٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمُوهُ أَيّهَا الْخَوَاصُّ الْحَاضِرُونَ فَإِنِّي أَكْرَه أَنْ أُصَرِّحَ بِرَفْعِهِ فِي لَفْظ رِوَايَتِي فَيَشِيع عَنِّي فِي الْبَصْرَة الَّتِي هِيَ مَمْلُوءَة مِنْ الْمُعْتَزِلَة وَالْخَوَارِج الَّذِينَ يَقُولُونَ بِتَخْلِيدِ أَهْل الْمَعَاصِي فِي النَّار، وَالْخَوَارِجُ يَزِيدُونَ عَلَى التَّخْلِيد فَيَحْكُمُونَ بِكُفْرِهِ، وَلَهُمْ شُبْهَةٌ فِي التَّعَلُّق بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث. وَقَدْ قَدَّمْنَا تَأْوِيلَهُ وَبُطْلَانَ مَذَاهِبِهِمْ بِالدَّلَائِلِ الْقَاطِعَةِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي مَوَاضِع مِنْ هَذَا الْكِتَاب وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا (مَنْصُور بْن عَبْد الرَّحْمَن) هَذَا فَهُوَ الْأَشَلُّ الْغُدَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، وَثَّقَهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل، وَيَحْيَى بْن مَعِين. وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيَُّ. وَفِي الرُّوَاة خَمْسَة يُقَال لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَنْصُور بْن عَبْد الرَّحْمَن هَذَا أَحَدُهُمْ. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯

‏102- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّة» فَمَعْنَاهُ لَا ذِمَّة لَهُ. قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرٍو رَحِمَهُ اللَّه: الذِّمَّة هُنَا يَجُوز أَنْ تَكُون هِيَ الذِّمَّة الْمُفَسَّرَة بِالذِّمَامِ وَهِيَ الْحُرْمَة، وَيَجُوز أَنْ يَكُون مِنْ قَبِيل مَا جَاءَ فِي قَوْله لَهُ ذِمَّة اللَّه تَعَالَى وَذِمَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ ضَمَانه وَأَمَانَته وَرِعَايَته، وَمَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْآبِقَ كَانَ مَصُونًا عَنْ عُقُوبَة السَّيِّد لَهُ وَحَبْسه فَزَالَ ذَلِكَ بِإِبَاقِهِ وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯

‏103- وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلَاة» فَقَدْ أَوَّله الْإِمَام الْمَازِرِيُّ وَتَابَعَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُمَا اللَّه عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِلْإِبَاقِ فَيَكْفُر وَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ وَلَا غَيْرُهَا. وَنَبَّهَ بِالصَّلَاةِ عَلَى غَيْرهَا. وَأَنْكَرَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو هَذَا وَقَالَ: بَلْ ذَلِكَ جَارٍ فِي غَيْر الْمُسْتَحِلِّ، وَلَا يَلْزَم مِنْ عَدَم الْقَبُول عَدَم الصِّحَّة؛ فَصَلَاة الْآبِقِ صَحِيحَةٌ غَيْر مَقْبُولَة. فَعَدَم قَبُولهَا لِهَذَا الْحَدِيث وَذَلِكَ لِاقْتِرَانِهَا بِمَعْصِيَةٍ، وَأَمَّا صِحَّتُهَا فَلِوُجُودِ شُرُوطهَا وَأَرْكَانهَا الْمُسْتَلْزِمَةِ صِحَّتهَا، وَلَا تَنَاقُض فِي ذَلِكَ. وَيَظْهَرُ أَثَرُ عَدَمِ الْقَبُولِ فِي سُقُوطِ الثَّوَاب، وَأَثَر الصِّحَّة فِي سُقُوط الْقَضَاء، وَفِي أَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ عُقُوبَة تَارِك الصَّلَاة. هَذَا آخِرُ كَلَام الشَّيْخ أَبِي عَمْرو رَحِمَهُ اللَّه. وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِي حُسْنِهِ. وَقَدْ قَالَ جَمَاهِير أَصْحَابنَا: إِنَّ الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة صَحِيحَةٌ لَا ثَوَاب فيها. وَرَأَيْت فِي فَتَاوَى أَبِي نَصْر بْن الصَّبَّاغ مِنْ أَصْحَابنَا الَّتِي نَقَلَهَا عَنْهُ اِبْن أَخِيهِ الْقَاضِي أَبُو مَنْصُور قَالَ: الْمَحْفُوظُ مِنْ كَلَام أَصْحَابنَا بِالْعِرَاقِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الدَّار الْمَغْصُوبَةِ بِهِ صَحِيحَة يَسْقُط بِهَا الْفَرْض، وَلَا ثَوَاب فيها. قَالَ أَبُو مَنْصُور. وَرَأَيْت أَصْحَابَنَا بِخُرَاسَان اِخْتَلَفُوا؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تَصِحُّ الصَّلَاة. قَالَ: وَذَكَرَ شَيْخُنَا فِي الْكَامِل أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ وَيَحْصُل الثَّوَاب عَلَى الْفِعْل فَيَكُون مُثَابًا عَلَى فِعْله عَاصِيًا بِالْمُقَامِ فِي الْمَغْصُوب، فَإِذَا لَمْ نَمْنَع مِنْ صِحَّتهَا لَمْ نَمْنَع مِنْ حُصُول الثَّوَاب. قَالَ أَبُو مَنْصُور: وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى طَرِيق مَنْ صَحَّحَهَا. وَاَللَّه أَعْلَم. وَيُقَال أَبَقَ الْعَبْدُ وَأَبِقَ بِفَتْحِ الْبَاء وَكَسْرهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ الْفَتْحُ أَفْصَح وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآن: {إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ}.

 

23 باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء 104- قَوْله: صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاة الصُّبْح بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْر سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْل فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّه وَرَحْمَته فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» أَمَّا (الْحُدَيْبِيَةُ) فَفيها لُغَتَانِ: تَخْفِيف الْيَاء وَتَشْدِيدهَا. وَالتَّخْفِيف هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور الْمُخْتَار وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ، وَأَهْل اللُّغَةِ، وَبَعْض الْمُحَدِّثِينَ. وَالتَّشْدِيد قَوْل الْكِسَائِيِّ وَابْن وَهْب، وَجَمَاهِير الْمُحَدِّثِينَ. وَاخْتِلَافهمْ فِي (الْجِعْرَانَة) كَذَلِكَ فِي تَشْدِيد الرَّاء وَتَخْفِيفهَا، وَالْمُخْتَار فيها أَيْضًا التَّخْفِيف. وَقَوْله (عَلَى إِثْر سَمَاء) هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الثَّاء وَبِفَتْحِهِمَا جَمِيعًا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَالسَّمَاء الْمَطَر. وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيث فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كُفْر مَنْ قَالَ: (مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا) عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدهمَا: هُوَ كُفْرٌ بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَالِبٌ لِأَصْلِ الْإِيمَانِ مُخْرِج مِنْ مِلَّة الْإِسْلَام. قَالُوا: وَهَذَا فِيمَنْ قَالَ ذَلِكَ مُعْتَقِدًا أَنَّ الْكَوْكَبَ فَاعِلٌ مُدَبِّرٌ مُنْشِئٌ لِلْمَطَرِ، كَمَا كَانَ بَعْض أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَزْعُم، وَمَنْ اِعْتَقَدَ هَذَا فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، وَالشَّافِعِيُّ مِنْهُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، قَالُوا: وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مِنْ اللَّه تَعَالَى وَبِرَحْمَتِهِ، وَأَنَّ النَّوْء مِيقَاتٌ لَهُ وَعَلَامَةٌ اِعْتِبَارًا بِالْعَادَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: مُطِرْنَا فِي وَقْت كَذَا، فَهَذَا لَا يَكْفُر. وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَته وَالْأَظْهَر كَرَاهَته لَكِنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا إِثْم فيها. وَسَبَب الْكَرَاهَة أَنَّهَا كَلِمَةٌ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْن الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ، فَيُسَاءُ الظَّنُّ بِصَاحِبِهَا، وَلِأَنَّهَا شِعَار الْجَاهِلِيَّة، وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ. وَالْقَوْل الثَّانِي فِي أَصْل تَأْوِيل الْحَدِيث: أَنَّ الْمُرَاد كُفْرُ نِعْمَةِ اللَّه تَعَالَى لِاقْتِصَارِهِ عَلَى إِضَافَة الْغَيْث إِلَى الْكَوْكَب، وَهَذَا فِيمَنْ لَا يَعْتَقِد تَدْبِير الْكَوْكَبِ. وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّأْوِيل الرِّوَايَة الْأَخِيرَة فِي الْبَاب: «أَصْبَحَ مِنْ النَّاس شَاكِرُ وَكَافِرٌ» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «مَا أَنْعَمْت عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَة إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيق مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «مَا أَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى مِنْ السَّمَاء مِنْ بَرَكَة إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيق مِنْ النَّاس بِهَا كَافِرِينَ» فَقَوْله (بِهَا) يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كُفْرٌ بِالنِّعْمَةِ. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا (النَّوْء) فَفيه كَلَامٌ طَوِيلٌ قَدْ لَخَّصَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه، فَقَالَ: النَّوْءُ فِي أَصْلِهِ لَيْسَ هُوَ نَفْسُ الْكَوْكَبِ فَإِنَّهُ مَصْدَرُ نَاءَ النَّجْمُ يَنُوءُ نَوْءًا أَيْ سَقَطَ، وَغَابَ. وَقِيلَ: أَيْ نَهَضَ وَطَلَعَ. وَبَيَان ذَلِكَ أَنَّ ثَمَانِيَة وَعِشْرِينَ نَجْمًا مَعْرُوفَة الْمَطَالِع فِي أَزْمِنَة السَّنَة كُلّهَا وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ بِمَنَازِل الْقَمَر الثَّمَانِيَة وَالْعِشْرِينَ. يَسْقُط فِي كُلِّ ثَلَاث عَشْرَة لَيْلَة مِنْهَا نَجْم فِي الْمَغْرِب مَعَ طُلُوع الْفَجْر وَيَطْلُع آخَر يُقَابِلهُ فِي الْمَشْرِق مِنْ سَاعَته. وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة إِذَا كَانَ عِنْد ذَلِكَ مَطَرٌ يَنْسُبُونَهُ إِلَى السَّاقِط الْغَارِب مِنْهُمَا. وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: إِلَى الطَّالِع مِنْهُمَا. قَالَ أَبُو عُبَيْد: وَلَمْ أَسْمَع أَحَدًا يَنْسُب النَّوْء لِلسُّقُوطِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِع. ثُمَّ إِنَّ النَّجْم نَفْسُهُ قَدْ يُسَمَّى نَوْءًا تَسْمِيَةً لِلْفَاعِلِ بِالْمَصْدَرِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاق الزَّجَّاجُ فِي بَعْض أَمَالِيهِ: السَّاقِطَةُ فِي الْغَرْب هِيَ الْأَنْوَاء وَالطَّالِعَة فِي الْمَشْرِق هِيَ الْبَوَارِج. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯✯

‏106- أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَسَانِيدِ فَفيه عَمْرو بْن سَوَّاد بِتَشْدِيدِ الْوَاو آخِرُهُ دَالٌ. وَفيه (أَبُو يُونُس) مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَة وَاسْمه (سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ) بِضَمِّ أَوَّلهمَا. وَأَمَّا قَوْل مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه: (حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَلَمَة الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن وَهْب عَنْ عَمْرو بْن الْحَارِث) قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه: (وَحَدَّثَنِي عَمْرو بْن سَوَّاد أَخْبَرْنَا عَبْد اللَّه بْن وَهْب أَخْبَرْنَا عَمْرو بْن الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُس مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَة حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) فَهَذَا الْإِسْنَادُ كُلّه بَصْرِيُّونَ إِلَّا أَبَا هُرَيْرَة فَمَدَنِيٌّ، وَإِنَّمَا أَتَى مُسْلِمٌ بِعَبْدِ اللَّه بْن وَهْب، وَعَمْرو بْن الْحَارِث أَوَّلًا ثُمَّ أَعَادَهُمَا وَلَمْ يَقْتَصِر عَلَى قَوْله حَدَّثَنَا مُحَمَّد، وَعَمْرو بْن سَوَّاد لِاخْتِلَافِ لَفْظ الرِّوَايَات كَمَا تَرَى. وَقَدْ نَبَّهْنَا عَلَى مِثْل هَذَا التَّدْقِيق وَالِاحْتِيَاط لِمُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّه فِي مَوَاضِع. وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ. ✯✯✯✯

‏107- وَقَوْله فِي رِوَايَة اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصْبَحَ مِنْ النَّاس شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، قَالُوا هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّه، وَقَالَ بَعْضهمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْء كَذَا وَكَذَا». قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} حَتَّى بَلَغَ: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}. فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرو رَحِمَهُ اللَّه: لَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّ جَمِيع هَذَا نَزَلَ فِي قَوْلهمْ فِي الْأَنْوَاء فَإِنَّ الْأَمْر فِي ذَلِكَ وَتَفْسِيرُهُ يَأْبَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا النَّازِل فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} وَالْبَاقِي نَزَلَ فِي غَيْر ذَلِكَ، وَلَكِنْ اِجْتَمَعَا فِي وَقْتِ النُّزُولِ، فَذَكَر الْجَمِيع مِنْ أَجْل ذَلِكَ، قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو رَحِمَهُ اللَّه: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ فِي بَعْض الرِّوَايَات عَنْ اِبْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ الِاقْتِصَار عَلَى هَذَا الْقَدْر الْيَسِير فَحَسْب. هَذَا آخِر كَلَامِ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّه. وَأَمَّا تَفْسِير الْآيَة فَقِيلَ: تَجْعَلُونَ رِزْقكُمْ أَيْ شُكْركُمْ كَذَا قَالَهُ اِبْن عَبَّاس وَالْأَكْثَرُونَ. وَقِيلَ: تَجْعَلُونَ شُكْر رِزْقكُمْ. قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَيْ تَجْعَلُونَ حَظَّكُمْ. وَأَمَّا (مَوَاقِعُ النُّجُومِ) فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: الْمُرَادُ نُجُومُ السَّمَاءِ. وَمَوَاقِعهَا مَغَارِبهَا. وَقِيلَ: مَطَالِعهَا. وَقِيلَ: اِنْكِدَارهَا وَقِيلَ: يَوْم الْقِيَامَة. وَقِيلَ: النُّجُوم نُجُوم الْقُرْآن وَهِيَ أَوْقَات نُزُوله. وَقَالَ مُجَاهِد: مَوَاقِعُ النُّجُومِ مُحْكِمُ الْقُرْآنِ. وَاَللَّه أَعْلَم. وَفيه(عَبَّاس بْن عَبْد الْعَظِيم الْعَنْبَرِيُّ) هُوَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة وَالْعَنْبَرِيُّ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَالنُّون بَعْدهَا مُوَحَّدَة. قَالَ الْقَاضِي: وَضَبَطَهُ الْعُذْرِيُّ (الْغُبْرِيّ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة. وَهُوَ تَصْحِيفٌ بِلَا شَكٍّ. وَفيه(أَبُو زُمَيْلٍ) بِضَمِّ الزَّاي وَفَتْح الْمِيمِ وَاسْمِهِ (سَمَّاك بْن الْوَلِيد الْحَنَفِيُّ الْيَمَامِيُّ)، قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ثِقَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ..

 

24 باب الدليل على ان حب الانصار وعلي رضي الله عنهم من الايمان قَوْلُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آيَة الْمُنَافِقِ بُغْضُ الْأَنْصَار وَآيَة الْمُؤْمِنِ حُبُّ الْأَنْصَارِ» وَفِي الِّروَاية الأُخْرَى: «حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَة الْإِيمَان وَبُغْضهمْ آيَة النِّفَاق» وَفِي الأُخْرَى: «لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّه، وَمَنْ أَبْغَضهمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ» وَفِي الأُخْرَى: «لَا يُبْغِض الْأَنْصَار رَجُل يُؤْمِن بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ» وَفِي حَدِيث عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: «وَاَلَّذِي فَلَق الْحَبَّة وَبَرَأَ النَّسَمَة إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَنْ لَا يُحِبّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضنِي إِلَّا مُنَافِقٌ». قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْآيَة هِيَ الْعَلَامَةُ، وَمَعْنَى هَذَه الأحَادِيث: أَنَّ مَنْ عَرَفَ مَرْتَبَة الْأَنْصَار وَمَا كَانَ مِنْهُمْ فِي نُصْرَة دِينِ الْإِسْلَامِ، وَالسَّعْيِ فِي إِظْهَارِهِ وَإِيوَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَقِيَامِهِمْ فِي مُهِمَّاتِ دِينِ الْإِسْلَامِ حَقّ الْقِيَام، وَحُبِّهِمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحُبّه إِيَّاهُمْ، وَبَذْلهمْ أَمْوَالهمْ وَأَنْفُسهمْ بَيْن يَدَيْهِ، وَقِتَالهمْ وَمُعَادَاتهمْ سَائِر النَّاس إِيثَارًا لِلْإِسْلَامِ. وَعَرَفَ مِنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قُرْبه مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحُبّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ، وَمَا كَانَ مِنْهُ فِي نُصْرَة الْإِسْلَام وَسَوَابِقه فيه، ثُمَّ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ وَعَلِيًّا لِهَذَا، كَانَ ذَلِكَ مِنْ دَلَائِل صِحَّة إِيمَانِهِ وَصِدْقِهِ فِي إِسْلَامِهِ لِسُرُورِهِ بِظُهُورِ الْإِسْلَامِ وَالْقِيَام بِمَا يُرْضِي اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى، وَرَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ أَبْغَضهمْ كَانَ بِضِدِّ ذَلِكَ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى نِفَاقه وَفَسَاد سَرِيرَته. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله: (فَلَق الْحَبَّة) فَمَعْنَاهُ شَقَّهَا بِالنَّبَاتِ. وَقَوْله: «وَبَرَأَ النَّسَمَة» هُوَ بِالْهَمْزَةِ أَيْ خَلَقَ النَّسَمَة وَهِيَ بِفَتْحِ النُّون وَالسِّين. وَهِيَ الْإِنْسَان، وَقِيلَ: النَّفْس. وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ النَّسَمَةَ هِيَ النَّفْس، وَأَنَّ كُلَّ دَابَّة فِي جَوْفهَا رُوح فَهِيَ نَسَمَة. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَسَانِيد الْبَاب: فَفيه عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن جَبْر؛ فَعَبْد مُكَبَّرٌ فِي اِسْمِهِ وَاسْم أَبِيهِ، وَجَبْر بِفَتْحِ الْجِيم وَإِسْكَان الْبَاء، وَيُقَال: فيه أَيْضًا جَابِرٌ. وَفيه الْبَرَاء بْن عَازِب وَهُوَ مَعْرُوف بِالْمَدِّ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور عِنْد أَهْل الْعِلْم مِنْ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَهْل اللُّغَة وَالْأَخْبَار، وَأَصْحَاب الْفُنُون كُلّهَا. قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه: وَحَفِظْت فيه عَنْ بَعْض أَهْل اللُّغَة الْقَصْر وَالْمَدّ. وَفيه يَعْقُوبُ بْن عَبْد الرَّحْمَن الْقَارِيُّ بِتَشْدِيدِ الْيَاء مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَارَّة قَبِيلَة مَعْرُوفَة. وَفيه زِرُّ بِكَسْرِ الزَّاي وَتَشْدِيد الرَّاءِ وَهُوَ زِرُّ بْن حُبَيْشٍ، وَهُوَ مِنْ الْمُعَمِّرِينَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَمَاتَ سَنَة اِثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ، وَهُوَ اِبْن مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَة، وَقِيلَ اِبْن مِائَة وَاثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ سَنَة، وَقِيلَ مِائَة وَسَبْعَة وَعِشْرِينَ، وَهُوَ أَسَدِيٌّ كُوفِيٌّ. وَأمَّا قَوْل مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن جَبْر قَالَ: سَمِعْت أَنَسًا يَقُول) ثُمَّ قَالَ مُسْلِم (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن حَبِيب الْحَارِثِيّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي اِبْن الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَنَس) فَهَذَانِ الْإِسْنَادَانِ رِجَالُهُمَا كُلُّهُمْ بَصْرِيُّونَ إِلَّا اِبْن جَبْر فَإِنَّهُ أَنْصَارِيٌّ مَدَنِيٌّ. وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ شُعْبَة وَإِنْ كَانَ وَاسِطِيًّا فَقَدْ اِسْتَوْطَنَ الْبَصْرَة. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯✯

‏108- سبق شرحه بالباب. ✯✯✯✯

‏109- سبق شرحه بالباب. ✯✯

‏110- سبق شرحه بالباب. ✯✯✯

‏111- سبق شرحه بالباب. ✯✯

‏112- سبق شرحه بالباب. ✯✯

‏113- سبق شرحه بالباب. ؟؟

 

25 باب بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات وبيان اطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله

114- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَار فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَة: وَمَا لَنَا يَا رَسُول اللَّهِ أَكْثَر أَهْل النَّار؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْن وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْت مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَب لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ. قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّه وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: أَمَّا نُقْصَان الْعَقْل فَشَهَادَة اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِل شَهَادَة رَجُل وَاحِدٍ؛ فَهَذَا نُقْصَان الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِر فِي رَمَضَان، فَهَذَا نُقْصَان الدِّين». قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْمَعْشَر هُمْ الْجَمَاعَة الَّذِينَ أَمْرهمْ وَاحِدٌ أَيْ مُشْتَرِكُونَ، وَهُوَ اِسْمٌ يَتَنَاوَلهُمْ كَالْإِنْسِ مَعْشَرٌ وَالْجِنُّ مَعْشَرٌ، وَالْأَنْبِيَاء مَعْشَرٌ، وَالنِّسَاء مَعْشَرٌ، وَنَحْو ذَلِكَ. وَجَمْعه مَعَاشِر. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَر أَهْل النَّار» وَهُوَ بِنَصْبِ (أَكْثَر) إِمَّا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الرُّؤْيَة تَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، وَإِمَّا عَلَى الْحَال عَلَى مَذْهَب اِبْن السَّرَّاج وَأَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ قَالَ: إِنَّ (أَفْعَل) لَا يَتَعَرَّف بِالْإِضَافَةِ. وَقِيلَ: هُوَ بَدَل مِنْ الْكَاف فِي (رَأَيْتُكُنَّ). وَأَمَّا قَوْلهَا: (وَمَا لَنَا أَكْثَر أَهْل النَّار؟) فَمَنْصُوبٌ إِمَّا عَلَى الْحِكَايَةِ، وَإِمَّا عَلَى الْحَالِ. وَقَوْله (جَزْلَة) بِفَتْحِ الْجِيم وَإِسْكَان الزَّايِ أَيْ ذَاتُ عَقْلٍ وَرَأْيٍ. قَالَ اِبْن دُرَيْدٍ: الْجَزَالَة الْعَقْل وَالْوَقَار. وَأَمَّا (الْعَشِيرُ) فَبِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر الشِّين وَهُوَ فِي الْأَصْل الْمُعَاشِر مُطْلَقًا. وَالْمُرَاد هُنَا الزَّوْج. وَأَمَّا اللُّبُّ فَهُوَ الْعَقْل. وَالْمُرَاد كَمَالُ الْعَقْل. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَذَا نُقْصَان الْعَقْل» أَيْ عَلَامَة نُقْصَانه. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَتَمْكُث اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي» أَيْ تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض. وَتُفْطِر أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا أَحْكَام الْحَدِيث فَفيه جُمَل مِنْ الْعُلُوم مِنْهَا الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَة وَأَفْعَال الْبِرّ وَالْإِكْثَار مِنْ الِاسْتِغْفَار وَسَائِر الطَّاعَات. وَفيه أَنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ كَمَا قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. وَفيه أَنَّ كُفْرَان الْعَشِير وَالْإِحْسَان مِنْ الْكَبَائِر فَإِنَّ التَّوَعُّد بِالنَّارِ مِنْ عَلَامَة كَوْن الْمَعْصِيَة كَبِيرَة كَمَا سَنُوَضِّحُهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَفيه أَنَّ اللَّعْن أَيْضًا مِنْ الْمَعَاصِي الشَّدِيدَة الْقُبْح وَلَيْسَ فيه أَنَّهُ كَبِيرَة فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْن» وَالصَّغِيرَة إِذَا أُكْثِرَتْ صَارَتْ كَبِيرَة وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعْن الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ». وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم اللَّعْن فَإِنَّهُ فِي اللُّغَة الْإِبْعَاد وَالطَّرْد، وَفِي الشَّرْع الْإِبْعَاد مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوز أَنْ يُبْعَد مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَف حَاله وَخَاتِمَة أَمْره مَعْرِفَة قَطْعِيَّة. فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوز لَعْن أَحَد بِعَيْنِهِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا أَوْ دَابَّة إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْر أَوْ يَمُوت عَلَيْهِ كَأَبِي جَهْلٍ، وَإِبْلِيس. وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة وَآكِل الرِّبَا وَمُوكِله وَالْمُصَوِّرِينَ وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ وَلَعْن مَنْ غَيَّرَ مَنَار الْأَرْضِ وَمَنْ تَوَلَّى غَيْر مَوَالِيه وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ وَمَنْ أَحْدَث فِي الْإِسْلَام حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوص الشَّرْعِيَّة بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَاف لَا عَلَى الْأَعْيَان. وَاَللَّه أَعْلَم. وَفيه إِطْلَاق الْكُفْر عَلَى غَيْر الْكُفْر بِاَللَّهِ تَعَالَى- كَكُفْرِ الْعَشِير، وَالْإِحْسَان، وَالنِّعْمَة وَالْحَقّ. وَيُؤْخَذ مِنْ ذَلِكَ صِحَّة تَأْوِيل الْكُفْر فِي الْأَحَادِيث الْمُتَقَدِّمَة عَلَى مَا تَأَوَّلْنَاهَا. وَفيه بَيَان زِيَادَة الْإِيمَان وَنُقْصَانه. وَفيه وَعْظ الْإِمَامِ وَأَصْحَاب الْوِلَايَاتِ وَكُبَرَاء النَّاس رَعَايَاهُمْ وَتَحْذِيرهمْ الْمُخَالَفَات، وَتَحْرِيضِهِمْ عَلَى الطَّاعَات. وَفيه مُرَاجَعَة الْمُتَعَلِّم الْعَالِم، وَالتَّابِع الْمَتْبُوع فِيمَا قَالَهُ إِذَا لَمْ يَظْهَر لَهُ مَعْنَاهُ، كَمُرَاجَعَةِ هَذِهِ الْجَزْلَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا. وَفيه جَوَاز إِطْلَاق رَمَضَان مِنْ غَيْر إِضَافَةٍ إِلَى الشَّهْر وَإِنْ كَانَ الِاخْتِيَار إِضَافَته. وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَ الْإِمَام أَبُو عَبْد اللَّه الْمَازِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّه: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا نُقْصَان الْعَقْل فَشَهَادَة اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِل شَهَادَة رَجُل» تَنْبِيهٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَرَاءَهُ وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ أَنَّهُنَّ قَلِيلَات الضَّبْط قَالَ: وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي الْعَقْل مَا هُوَ؟ فَقِيلَ: هُوَ الْعِلْم، وَقِيلَ: بَعْض الْعُلُوم الضَّرُورِيَّة، وَقِيلَ: قُوَّةٌ يُمَيَّز بِهَا بَيْن حَقَائِق الْمَعْلُومَات. هَذَا كَلَامه. قُلْت: وَالِاخْتِلَاف فِي حَقِيقَة الْعَقْل وَأَقْسَامه كَثِيرٌ مَعْرُوف لَا حَاجَة هُنَا إِلَى الْإِطَالَة بِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَلِّهِ. فَقَالَ أَصْحَابنَا الْمُتَكَلِّمُونَ: هُوَ فِي الْقَلْب، وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: هُوَ فِي الرَّأْس. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا وَصْفُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ بِنُقْصَانِ الدِّين لِتَرْكِهِنَّ الصَّلَاة وَالصَّوْم فِي زَمَن الْحَيْض فَقَدْ يُسْتَشْكَل مَعْنَاهُ وَلَيْسَ بِمُشْكِلٍ، بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الدِّين وَالْإِيمَان وَالْإِسْلَام مُشْتَرِكَة فِي مَعْنَى وَاحِدٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي مَوَاضِع، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَيْضًا فِي مَوَاضِع أَنَّ الطَّاعَات تُسَمَّى إِيمَانًا وَدِينًا، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا عَلِمْنَا أَنَّ مَنْ كَثُرَتْ عِبَادَته زَادَ إِيمَانه وَدِينه، وَمَنْ نَقَصَتْ عِبَادَته نَقَصَ دِينه. ثُمَّ نَقْصُ الدِّين قَدْ يَكُون عَلَى وَجْه يَأْثَم بِهِ كَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ الصَّوْم أَوْ غَيْرهمَا مِنْ الْعِبَادَات الْوَاجِبَة عَلَيْهِ بِلَا عُذْرٍ، وَقَدْ يَكُون عَلَى وَجْه لَا إِثْم فيه كَمَنْ تَرَك الْجُمُعَة أَوْ الْغَزْو أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِلَا عُذْرٍ، وَقَدْ يَكُون عَلَى وَجْهٍ هُوَ مُكَلَّف بِهِ كَتَرْكِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ وَالصَّوْم. فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً فَهَلْ تُثَاب عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَن الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَاب الْمَرِيضُ الْمُسَافِر وَيُكْتَب لَهُ فِي مَرَضه وَسَفَره مِثْل نَوَافِل الصَّلَوَات الَّتِي كَانَ يَفْعَلهَا فِي صِحَّته وَحَضَرِهِ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيث أَنَّهَا لَا تُثَاب. وَالْفَرْق أَنَّ الْمَرِيض وَالْمُسَافِر كَانَ يَفْعَلهَا بِنِيَّةِ الدَّوَام عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا. وَالْحَائِض لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَن الْحَيْض، بَلْ يَحْرُم عَلَيْهَا نِيَّة الصَّلَاة فِي زَمَن الْحَيْض. فَنَظِيرهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيض كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَة فِي وَقْتٍ وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ غَيْر نَاوٍ الدَّوَام عَلَيْهَا فَهَذَا لَا يُكْتَب لَهُ فِي سَفَره وَمَرَضه فِي الزَّمَن الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِل فيه. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّق بِأَسَانِيد الْبَاب فَفيه (اِبْن الْهَادِ) وَاسْمه يَزِيد بْن عَبْد اللَّه بْن أُسَامَة وَأُسَامَة هُوَ الْهَادِ لِأَنَّهُ كَانَ يُوقِد نَارًا لِيَهْتَدِيَ إِلَيْهَا الْأَضْيَاف وَمَنْ سَلَكَ الطَّرِيق. وَهَكَذَا يَقُولهُ الْمُحَدِّثُونَ (الْهَادِ) وَهُوَ صَحِيح عَلَى لُغَةٍ. وَالْمُخْتَار فِي الْعَرَبِيَّة (الْهَادِي) بِالْيَاءِ وَقَدْ قَدَّمْنَا ذِكْرَ هَذَا فِي مُقَدِّمَة الْكِتَاب وَغَيْرهَا. وَاَللَّه أَعْلَم. وَفيه (أَبُو بَكْرِ بْن إِسْحَاق) وَاسْمه مُحَمَّد. وَفيه (اِبْن أَبِي مَرْيَم) وَهُوَ سَعِيد بْن الْحَكَم بْن مُحَمَّد بْن أَبِي مَرْيَم الْجُمَحِيُّ أَبُو مُحَمَّد الْمِصْرِيُّ الْفَقِيهُ الْجَلِيلُ. وَفيه (عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو عَنْ الْمَقْبُرِيِّ) وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالْمَقْبُرِيِّ هُنَا هَلْ هُوَ أَبُو سَعِيد الْمَقْبُرِيُّ أَوْ اِبْنه سَعِيد؟ فَإِنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا يُقَال لَهُ الْمَقْبُرِيُّ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْبُرِيُّ فِي الْأَصْل هُوَ أَبُو سَعِيد. فَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيُّ الْجَيَّانِيُّ عَنْ أَبِي مَسْعُود الدِّمَشْقِيِّ: هُوَ أَبُو سَعِيد قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: خَالَفَهُ سُلَيْمَان بْن بِلَالٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَقَوْل سُلَيْمَان بْن بِلَال أَصَحُّ. قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه: رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم الْأَصْفَهَانِيُّ فِي كِتَابه الْمُخَرَّج عَلَى صَحِيح مُسْلِم مِنْ وُجُوهِ مَرْضِيَّةٍ عَنْ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو عَنْ سَعِيد بْن أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ هَكَذَا مُبَيَّنًا. لَكِنْ رَوَيْنَاهُ فِي مُسْنَد أَبِي عَوَانَة الْمُخَرَّج عَلَى صَحِيح مُسْلِم مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ أَبِي سَعِيد، وَمِنْ طَرِيق سُلَيْمَان بْن بِلَال عَنْ سَعِيد كَمَا سَبَقَ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ فَالِاعْتِمَاد عَلَيْهِ إِذًا. هَذَا كَلَام الشَّيْخ. وَيُقَال الْمَقْبُرِيُّ بِضَمِّ الْبَاء وَفَتْحِهَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فيه وَهِيَ نِسْبَة إِلَى الْمَقْبَرَة. وَفيها ثَلَاث لُغَات ضَمّ الْبَاء، وَفَتْحهَا، وَكَسْرِهَا، وَالثَّالِثَة غَرِيبَة. قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيُّ وَغَيْره: كَانَ أَبُو سَعِيد يَنْزِل الْمَقَابِر، فَقِيلَ لَهُ الْمَقْبُرِيُّ، وَقِيلَ: كَانَ مَنْزِله عِنْد الْمَقَابِر وَقِيلَ: إِنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ جَعَلَهُ عَلَى حَفْرِ الْقُبُورِ، فَقِيلَ لَهُ: الْمَقْبُرِيُّ، وَجَعَلَ نُعَيْمًا عَلَى إِجْمَار الْمَسْجِد فَقِيلَ لَهُ نُعَيْم الْمُجَمِّر. وَاسْم أَبِي سَعِيد كَيْسَان اللَّيْثِيّ الْمَدَنِيّ. وَاَللَّه أَعْلَم. ..

 

26 باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة فِي الْبَاب حَدِيثَانِ أَحَدهمَا: «إِذَا قَرَأَ اِبْن آدَم السَّجْدَة فَسَجَدَ اِعْتَزَلَ الشَّيْطَان يَبْكِي يَقُول يَا وَيْله، وَفِي رِوَايَة يَا وَيَلِي أُمِرَ اِبْنُ آدَم بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّة وَأُمِرْت بِالسُّجُودِ فَأَبَيْت فَلِي النَّار» وَالْحَدِيث الثَّانِي: «إِنَّ بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالْكُفْر تَرْكُ الصَّلَاة» مَقْصُود مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه بِذِكْرِ هَذَيْنِ الْحَدِيثِينَ هُنَا أَنَّ مِنْ الْأَفْعَال مَا تَرْكُهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ إِمَّا حَقِيقَة وَإِمَّا تَسْمِيَة. فَأَمَّا كُفْر إِبْلِيس بِسَبَبِ السُّجُود فَمَأْخُوذٌ مِنْ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ} قَالَ الْجُمْهُور: مَعْنَاهُ وَكَانَ فِي عِلْم اللَّه تَعَالَى مِنْ الْكَافِرِينَ، وَقَالَ بَعْضهمْ: وَصَارَ مِنْ الْكَافِرِينَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنْ الْمُغْرَقِينَ}. ✯✯✯

‏115- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَرَأَ اِبْن آدَم السَّجْدَة» فَمَعْنَاهُ آيَة السَّجْدَة. وَقَوْله: «يَا وَيْله» هُوَ مِنْ آدَاب الْكَلَام، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا عَرَضَ فِي الْحِكَايَة عَنْ الْغَيْر مَا فيه سُوءٌ وَاقْتَضَتْ الْحِكَايَة رُجُوع الضَّمِير إِلَى الْمُتَكَلِّم، صَرَفَ الْحَاكِي الضَّمِير عَنْ نَفْسه تَصَاوُنًا عَنْ صُورَة إِضَافَة السُّوء إِلَى نَفْسه. وَقَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «يَا وَيْلِي» يَجُوز فيه فَتْح اللَّام وَكَسْرهَا. وَقَدْ اِحْتَجَّ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه وَإِيَّاهُمْ بِقَوْلِهِ: «أُمِرَ اِبْنُ آدَم بِالسُّجُودِ» عَلَى أَنَّ سُجُود التِّلَاوَة وَاجِبٌ. وَمَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيِّ وَالْكَثِيرِينَ أَنَّهُ سُنَّة، وَأَجَابُوا عَنْ هَذَا بِأَجْوِبَةٍ:أَحَدهَا: أَنَّ تَسْمِيَة هَذَا أَمْرًا إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَام إِبْلِيس فَلَا حُجَّة فيها فَإِنْ قَالُوا حَكَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرهَا قُلْنَا: قَدْ حَكَى غَيْرهَا مِنْ أَقْوَال الْكُفَّار وَلَمْ يُبْطِلهَا حَال الْحِكَايَة وَهِيَ بَاطِلَةٌ. الْوَجْه الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَاد أَمْر نَدْب لَا إِيجَاب. الثَّالِث: الْمُرَاد الْمُشَارَكَة فِي السُّجُود لَا فِي الْوُجُوب. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯✯

‏116- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالْكُفْر تَرْكُ الصَّلَاة» هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع الْأُصُول مِنْ صَحِيح مُسْلِمٍ الشِّرْكُ وَالْكُفْرُ بِالْوَاوِ. وَفِي مُخَرَّج أَبِي عَوَانَة الْإِسْفَرَايِينِيّ وَأَبِي نُعَيْم الْأَصْبَهَانِيِّ: أَوْ الْكُفْر (بِأَوْ) وَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا وَجْهٌ. وَمَعْنَى بَيْنه وَبَيْن الشِّرْك تَرْك الصَّلَاةِ أَنَّ الَّذِي يَمْنَع مِنْ كُفْره كَوْنه لَمْ يَتْرُك الصَّلَاة، فَإِذَا تَرَكَهَا لَمْ يَبْقَ بَيْنه وَبَيْن الشِّرْك حَائِل، بَلْ دَخَلَ فيه. ثُمَّ إِنَّ الشِّرْك وَالْكُفْر قَدْ يُطْلَقَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ الْكُفْر بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ يُفَرَّق بَيْنهمَا فَيُخَصُّ الشِّرْك بِعَبَدَةِ الْأَوْثَان وَغَيْرهَا مِنْ الْمَخْلُوقَات مَعَ اِعْتِرَافهمْ بِاَللَّهِ تَعَالَى كَكُفَّارِ قُرَيْش، فَيَكُون الْكُفْر أَعَمُّ مِنْ الشِّرْك. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا تَارِك الصَّلَاة فَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِوُجُوبِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، خَارِجٌ مِنْ مِلَّة الْإِسْلَام إِلَّا أَنْ يَكُون قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُخَالِط الْمُسْلِمِينَ مُدَّة يَبْلُغهُ فيها وُجُوب الصَّلَاة عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ تَرْكه تَكَاسُلًا مَعَ اِعْتِقَاده وُجُوبهَا كَمَا هُوَ حَال كَثِيرٍ مِنْ النَّاس فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فيه، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّه وَالْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُر بَلْ يَفْسُق وَيُسْتَتَاب فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قَتَلْنَاهُ حَدًّا كَالزَّانِي الْمُحْصَن، وَلَكِنَّهُ يُقْتَل بِالسَّيْفِ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَف إِلَى أَنَّهُ يَكْفُر وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِب كَرَّمَ اللَّه وَجْهه وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه. وَبِهِ قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ. وَهُوَ وَجْه لِبَعْضِ أَصْحَاب الشَّافِعِيِّ رِضْوَان اللَّه عَلَيْهِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة وَجَمَاعَة مِنْ أَهْل الْكُوفَة وَالْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّه أَنَّهُ لَا يَكْفُر، وَلَا يُقْتَل، بَلْ يُعَزَّر وَيُحْبَس حَتَّى يُصَلِّي وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِكُفْرِهِ بِظَاهِرِ الْحَدِيث الثَّانِي الْمَذْكُور، وَبِالْقِيَاسِ عَلَى كَلِمَة التَّوْحِيد. وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ لَا يُقْتَل بِحَدِيث: «لَا يَحِلّ دَم اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث» وَلَيْسَ فيه الصَّلَاة. وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُر بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دَخَلَ الْجَنَّة» «وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَم أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دَخَلَ الْجَنَّة» «وَلَا يَلْقَى اللَّه تَعَالَى عَبْد بِهِمَا غَيْر شَاكٍّ فَيُحْجَب عَنْ الْجَنَّةِ». «حَرَّمَ اللَّه عَلَى النَّار مَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه» وَغَيْر ذَلِكَ. وَاحْتَجُّوا عَلَى قَتْله بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ» وَتَأَوَّلُوا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْن الْعَبْد وَبَيْن الْكُفْر تَرْك الصَّلَاة» عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِ الصَّلَاة عُقُوبَةَ الْكَافِر وَهِيَ الْقَتْل، أَوْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَئُول بِهِ إِلَى الْكُفْر، أَوْ أَنَّ فِعْلَهُ فِعْل الْكُفَّار. وَاَللَّه أَعْلَم. وَفِي الْحَدِيث أَبُو سُفْيَان عَنْ جَابِر، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ اِسْمه طَلْحَة بْن نَافِع. ✯✯✯✯

‏117- مَا يَتَعَلَّق بِإِسْنَادِهِ فَفيه أَبُو غَسَّان وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُصْرَف، وَلَا يُصْرَف، وَاسْمه مَالِك بْن عَبْد الْوَاحِد. وَفيه أَبُو الزُّبَيْر مُحَمَّد بْن مُسْلِم اِبْن تَدْرُس تَقَدَّمَ أَيْضًا. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯

‏118- سبق شرحه بالباب. ✯✯✯✯

‏119- سبق شرحه بالباب. ✯✯✯

‏120- سبق شرحه بالباب. ✯✯✯

‏121- سبق شرحه بالباب. ✯✯✯

‏122- سبق شرحه بالباب. ✯✯✯

‏123- سبق شرحه بالباب. 26 .

 

؟؟؟ باب كون الشرك اقبح الذنوب وبيان اعظمها بعده 124- فيه عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ جَرِير عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَمْرو بْن شُرَحْبِيل عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: «سَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْب أَعْظَم عِنْد اللَّه تَعَالَى؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَل لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك قَالَ: قُلْت: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيم. قَالَ: قُلْت: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُل وَلَدك مَخَافَة أَنْ يَطْعَم مَعَك. قَالَ: قُلْت: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِي حَلِيلَة جَارك» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة أَيْضًا عَنْ جَرِير عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَمْرو بْن شُرَحْبِيل عَنْ عَبْد اللَّه فَذَكَرَهُ وَزَادَ: فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى تَصْدِيقهَا: {وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} أَمَّا الْإِسْنَادَانِ فَفيهمَا لَطِيفَة عَجِيبَةٌ غَرِيبَةٌ وَهِيَ أَنَّهُمَا إِسْنَادَانِ مُتَلَاصِقَانِ رُوَاتهمَا جَمِيعهمْ كُوفِيُّونَ. وَجَرِير هُوَ اِبْن عَبْد الْحَمِيد. وَمَنْصُور هُوَ اِبْن الْمُعْتَمِر. وَأَبُو وَائِل هُوَ شَقِيق بْن سَلَمَة. وَشُرَحْبِيل غَيْر مُنْصَرِف لِكَوْنِهِ اِسْمًا عَجَمِيًّا عَلَمًا. وَالنِّدّ الْمِثْل رَوَى شَمِر عَنْ الْأَخْفَش قَالَ: النِّدّ الضِّدّ وَالشَّبَه، وَفُلَان نِدّ فُلَان وَنَدِيده وَنَدِيدَتُهُ أَيْ مِثْله. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَخَافَة أَنْ يَطْعَم مَعَك» هُوَ بِفَتْحِ الْيَاء أَيْ يَأْكُل وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ خَشْيَة إِمْلَاق} أَيْ فَقْر. وَقَوْله تَعَالَى: {يَلْقَ أَثَامًا} قِيلَ: مَعْنَاهُ جَزَاء إِثْمه، وَهُوَ قَوْل الْخَلِيل، وَسِيبَوَيْهِ، وَأَبِي عَمْرو الشَّيْبَانِيِّ، وَالْفَرَّاءِ وَالزَّجَّاجِ، وَأَبِي عَلِيّ الْفَارِسِيِّ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ عُقُوبَة. قَالَهُ يُونُس، وَأَبُو عُبَيْدَة. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ جَزَاءً قَالَهُ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَالسُّدِّيُّ. وَقَالَ أَكْثَر الْمُفَسِّرِينَ أَوْ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ: هُوَ وَادٍ فِي جَهَنَّم عَافَانَا اللَّه الْكَرِيم وَأَحْبَابنَا مِنْهَا. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ تُزَانِي حَلِيلَة جَارك» هِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَهِيَ زَوْجَته؛ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا تَحِلّ لَهُ، وَقِيلَ: لِكَوْنِهَا تَحِلُّ مَعَهُ. وَمَعْنَى تُزَانِي أَيْ تَزْنِي بِهَا بِرِضَاهَا، وَذَلِكَ يَتَضَمَّن الزِّنَا وَإِفْسَادهَا عَلَى زَوْجهَا وَاسْتِمَالَة قَلْبهَا إِلَى الزَّانِي، وَذَلِكَ أَفْحَشُ وَهُوَ مَعَ اِمْرَأَة الْجَار أَشَدُّ قُبْحًا، وَأَعْظَمُ جُرْمًا لِأَنَّ الْجَار يَتَوَقَّع مِنْ جَاره الذَّبّ عَنْهُ، وَعَنْ حَرِيمه، وَيَأْمَن بَوَائِقه، وَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، وَقَدْ أُمِرَ بِإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِ فَإِذَا قَابَلَ هَذَا كُلّه بِالزِّنَا بِامْرَأَتِهِ وَإِفْسَادهَا عَلَيْهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَكَّن غَيْره مِنْهُ كَانَ فِي غَايَةٍ مِنْ الْقُبْح. وَقَوْله- سُبْحَانه وَتَعَالَى-: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} مَعْنَاهُ أَيْ لَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي هِيَ مَعْصُومَة فِي الْأَصْل إِلَّا مُحِقِّينَ فِي قَتْلهَا. أَمَّا أَحْكَام هَذَا الْحَدِيث فَفيه أَنَّ أَكْبَر الْمَعَاصِي الشِّرْك وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا خَفَاء فيه. وَأَنَّ الْقَتْل بِغَيْرِ حَقّ يَلِيه، وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابنَا: أَكْبَر الْكَبَائِر بَعْد الشِّرْك الْقَتْل. وَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي كِتَاب الشَّهَادَات مِنْ مُخْتَصَر الْمُزَنِيِّ، وَأَمَّا مَا سِوَاهُمَا مِنْ الزِّنَا وَاللِّوَاط وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ وَالسِّحْر وَقَذْف الْمُحْصَنَات وَالْفِرَار يَوْم الزَّحْف وَأَكْل الرِّبَا وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر فَلَهَا تَفَاصِيلُ وَأَحْكَامٌ تُعْرَف بِهَا مَرَاتِبهَا، وَيَخْتَلِف أَمْرهَا بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَال وَالْمَفَاسِد الْمُرَتَّبَة عَلَيْهِ. وَعَلَى هَذَا يُقَال فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا هِيَ مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر وَإِنْ جَاءَ فِي مَوْضِعٍ أَنَّهَا أَكْبَرُ الْكَبَائِر كَانَ الْمُرَاد مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَفْضَل الْأَعْمَال. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯

‏125- سبق شرحه بالباب. ..

 

28 باب بيان الكباير واكبرها 126- فيه أَبُو بَكْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَر الْكَبَائِر ثَلَاثًا الْإِشْرَاك بِاَللَّهِ وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَة الزُّور أَوْ قَوْل الزُّور وَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ» أَمَّا (أَبُو بَكْرَة) فَاسْمُهُ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَأَمَّا الْإِسْنَاد الَّذِي ذَكَره فَهُمْ بَصْرِيُّونَ كُلّهمْ مِنْ أَوَّلهمْ إِلَى آخِرهمْ. وَقَوْله عَنْ سَعِيد الْجُرِيْرِيِّ هُوَ بِضَمِّ الْجِيم مَنْسُوب إِلَى جُرَيْرٍ مُصَغَّر وَهُوَ جُرَيْر بْن عُبَاد بِضَمِّ الْعَيْن وَتَخْفِيف الْبَاء بَطْن مِنْ بَكْر بْن وَائِل وَهُوَ سَعِيد بْن إِيَاس أَبُو مَسْعُود الْبَصْرِيُّ. وَأَمَّا مَعَانِي الْأَحَادِيث وَفِقْههَا فَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْبَاب الَّذِي قَبْل هَذَا كَيْفِيَّة تَرْتِيب الْكَبَائِر. وَقَالَ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه: وَلَا اِنْحِصَار لِلْكَبَائِرِ فِي عَدَدٍ مَذْكُور. وَقَدْ جَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْكَبَائِر أَسَبْعٌ هِيَ؟ فَقَالَ: هِيَ إِلَى سَبْعِينَ، وَيُرْوَى إِلَى سَبْعمِائَةٍ أَقْرَب. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَبَائِر سَبْعٌ» فَالْمُرَاد بِهِ: مِنْ الْكَبَائِر سَبْع. فَإِنَّ هَذِهِ الصِّيغَة وَإِنْ كَانَتْ لِلْعُمُومِ فَهِيَ مَخْصُوصَة بِلَا شَكٍّ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاقْتِصَار عَلَى هَذِهِ السَّبْع. وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ثَلَاث، وَفِي الْأُخْرَى أَرْبَع لِكَوْنِهَا مِنْ أَفْحَش الْكَبَائِر مَعَ كَثْرَة وُقُوعهَا لاسيما فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّة. وَلَمْ يَذْكُر فِي بَعْضهَا مَا ذَكَرَ فِي الْأُخْرَى، وَهَذَا مُصَرَّح بِمَا ذَكَرَتْهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَاد الْبَعْض. وَقَدْ جَاءَ بَعْد هَذَا مِنْ الْكَبَائِر شَتَمَ الرَّجُل وَالِدِيهِ، وَجَاءَ فِي النَّمِيمَة، وَعَدَم الِاسْتِبْرَاء مِنْ الْبَوْل، أَنَّهُمَا مِنْ الْكَبَائِر. وَجَاءَ فِي غَيْر مُسْلِم مِنْ الْكَبَائِر الْيَمِين الْغَمُوس، وَاسْتِحْلَال بَيْت اللَّه الْحَرَام. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي حَدّ الْكَبِيرَة وَتَمْيِيزهَا مِنْ الصَّغِيرَة فَجَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: كُلّ شَيْء نُهِيَ عَنْهُ فَهُوَ كَبِيرَة. وَبِهَذَا قَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الْإِسْفَرَايِينِيّ الْفَقِيه الشَّافِعِيّ الْإِمَام فِي عِلْم الْأُصُول وَالْفِقْه، وَغَيْره. وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه هَذَا الْمَذْهَب عَنْ الْمُحَقِّقِينَ. وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِهَذَا بِأَنَّ كُلّ مُخَالَفَة فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَلَال اللَّه تَعَالَى كَبِيرَة. وَذَهَبَ الْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف مِنْ جَمِيع الطَّوَائِف إِلَى اِنْقِسَام الْمَعَاصِي إِلَى صَغَائِر وَكَبَائِر، وَهُوَ مَرْوِيّ أَيْضًا عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا. وَقَدْ تَظَاهَرَ عَلَى ذَلِكَ دَلَائِل مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَاسْتِعْمَال سَلَف الْأَمَة وَخَلَفهَا. قَالَ الْإِمَام أَبُو حَامِد الْغَزَالِيّ فِي كِتَابه الْبَسِيط فِي الْمَذْهَب: إِنْكَار الْفَرْق بَيْن الصَّغِيرَة وَالْكَبِيرَة لَا يَلِيق بِالْفِقْهِ وَقَدْ فُهِمَا مِنْ مَدَارك الشَّرْع وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حَامِد قَالَهُ غَيْره بِمَعْنَاهُ. وَلَا شَكّ فِي كَوْن الْمُخَالَفَة قَبِيحَة جِدًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَلَال اللَّه تَعَالَى؛ وَلَكِنَّ بَعْضهَا أَعْظَم مِنْ بَعْض. وَيَنْقَسِم بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ مَا تُكَفِّرهُ الصَّلَوَات الْخَمْس أَوْ صَوْم رَمَضَان، أَوْ الْحَجّ، أَوْ الْعُمْرَة، أَوْ الْوُضُوء أَوْ صَوْم عَرَفَة، أَوْ صَوْم عَاشُورَاء، أَوْ فِعْل الْحَسَنَة، أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة، وَإِلَى مَا لَا يُكَفِّرهُ ذَلِكَ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح، «مَا لَمْ يَغْشَ كَبِيرَة»؛ فَسَمَّى الشَّرْع مَا تُكَفِّرهُ الصَّلَاة وَنَحْوهَا صَغَائِر، وَمَا لَا تُكَفِّرهُ كَبَائِر. وَلَا شَكّ فِي حُسْنِ هَذَا، وَلَا يُخْرِجُهَا هَذَا عَنْ كَوْنِهَا قَبِيحَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَلَال اللَّه تَعَالَى؛ فَإِنَّهَا صَغِيرَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقهَا لِكَوْنِهَا أَقَلّ قُبْحًا، وَلِكَوْنِهَا مُتَيَسِّرَة التَّكْفِير. وَاَللَّه أَعْلَم. وَإِذَا ثَبَتَ اِنْقِسَام الْمَعَاصِي إِلَى صَغَائِر وَكَبَائِر فَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي ضَبْطهَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا مُنْتَشِرًا جِدًّا؛ فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: الْكَبَائِر كُلّ ذَنْب خَتَمَهُ اللَّه تَعَالَى بِنَارٍ، أَوْ غَضَب، أَوْ لَعْنَة، أَوْ عَذَاب، وَنَحْو هَذَا عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ. وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ مَا أَوْعَدَ عَلَيْهِ بِنَارٍ، أَوْ حَدّ فِي الدُّنْيَا. وَقَالَ أَبُو حَامِد الْغَزَالِيّ فِي الْبَسِيط: وَالضَّابِط الشَّامِل الْمَعْنَوِيّ فِي ضَبْط الْكَبِيرَة أَنَّ كُلّ مَعْصِيَة يُقْدِم الْمَرْء عَلَيْهَا مِنْ غَيْر اِسْتِشْعَار خَوْف وَحَذَارِ نَدَمٍ كَالْمُتَهَاوِنِ بِارْتِكَابِهَا وَالْمُتَجَرِّئ عَلَيْهِ اِعْتِيَادًا؛ فَمَا أَشْعَر بِهَذَا الِاسْتِخْفَاف وَالتَّهَاوُن فَهُوَ كَبِيرَة، وَمَا يُحْمَل عَلَى فَلَتَات النَّفْس أَوْ اللِّسَان وَفَتْرَة مُرَاقَبَة التَّقْوَى وَلَا يَنْفَكّ عَنْ تَنَدُّمٍ يَمْتَزِج بِهِ تَنْغِيص التَّلَذُّذ بِالْمَعْصِيَةِ فَهَذَا لَا يَمْنَع الْعَدَالَة وَلَيْسَ هُوَ بِكَبِيرَةٍ وَقَالَ الشَّيْخ الْإِمَام أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه فِي فَتَاوِيه الْكَبِيرَة كُلّ ذَنْب كَبُرَ وَعَظُم عِظَمًا يَصِحّ مَعَهُ أَنْ يُطْلَق عَلَيْهِ اِسْم الْكَبِير، وَوُصِفَ بِكَوْنِهِ عَظِيمًا عَلَى الْإِطْلَاق. قَالَ: فَهَذَا حَدّ الْكَبِيرَة. ثُمَّ لَهَا أَمَارَات مِنْهَا: إِيجَاب الْحَدّ، وَمِنْهَا الْإِيعَاد عَلَيْهَا بِالْعَذَابِ بِالنَّارِ وَنَحْوهَا فِي الْكِتَاب أَوْ السُّنَّة، وَمِنْهَا وَصْف فَاعِلهَا بِالْفِسْقِ نَصًّا، وَمِنْهَا اللَّعْن كَلَعْنِ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى مَنْ غَيَّر مَنَار الْأَرْض، وَقَالَ الشَّيْخ الْإِمَام أَبُو مُحَمَّد بْن عَبْد السَّلَام رَحِمَهُ اللَّه فِي كِتَابه الْقَوَاعِد: إِذَا أَرَدْت مَعْرِفَة الْفَرْق بَيْن الصَّغِيرَة وَالْكَبِيرَة فَاعْرِضْ مَفْسَدَة الذَّنْب عَلَى مَفَاسِد الْكَبَائِر الْمَنْصُوص عَلَيْهَا؛ فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ أَقَلّ مَفَاسِد الْكَبَائِر فَهِيَ مِنْ الصَّغَائِر، وَإِنْ سَاوَتْ أَدْنَى مَفَاسِد الْكَبَائِر أَوْ رَبَتْ عَلَيْهِ فَهِيَ مِنْ الْكَبَائِر فَمَنْ شَتَمَ الرَّبّ سُبْحَانه وَتَعَالَى، أَوْ رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ اِسْتَهَانَ بِالرُّسُلِ، أَوْ كَذَّبَ وَاحِدًا مِنْهُمْ، أَوْ ضَمَّخَ الْكَعْبَة بِالْعَذِرَةِ، أَوْ أَلْقَى الْمُصْحَف فِي الْقَاذُورَات فَهِيَ مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر. وَلَمْ يُصَرِّح الشَّرْع بِأَنَّهُ كَبِيرَة. وَكَذَلِكَ لَوْ أَمْسَكَ اِمْرَأَة مُحْصَنَة لِمَنْ يَزْنِي بِهَا، أَوْ أَمْسَكَ مُسْلِمًا لِمَنْ يَقْتُلهُ، فَلَا شَكّ أَنَّ مَفْسَدَة ذَلِكَ أَعْظَم عَنْ مَفْسَدَة أَكْل مَال الْيَتِيم، مَعَ كَوْنه مِنْ الْكَبَائِر. وَكَذَلِكَ لَوْ دَلَّ الْكُفَّار عَلَى عَوْرَات الْمُسْلِمِينَ مَعَ عِلْمه أَنَّهُمْ يَسْتَأْصِلُونَ بِدَلَالَتِهِ، وَيَسْبُونَ حَرَمَهُمْ وَأَطْفَالهمْ، وَيَغْنَمُونَ أَمْوَالهمْ، فَإِنَّ نِسْبَتَهُ إِلَى هَذِهِ الْمَفَاسِد أَعْظَم مِنْ تَوَلِّيهِ يَوْم الزَّحْف بِغَيْرِ عُذْر مَعَ كَوْنه مِنْ الْكَبَائِر. وَكَذَلِكَ لَوْ كَذَبَ عَلَى إِنْسَان كَذِبًا يَعْلَم أَنَّهُ يُقْتَل بِسَبَبِهِ؛ أَمَّا إِذَا كَذَبَ عَلَيْهِ كَذِبًا يُؤْخَذ مِنْهُ بِسَبَبِهِ تَمْرَة فَلَيْسَ كَذِبُهُ مِنْ الْكَبَائِر، قَالَ: وَقَدْ نَصَّ الشَّرْع عَلَى أَنَّ شَهَادَة الزُّور، وَأَكْل مَال الْيَتِيم مِنْ الْكَبَائِر. فَإِنْ وَقَعَا فِي مَال خَطِير فَهَذَا ظَاهِر، وَإِنْ وَقَعَا فِي مَال حَقِير، فَيَجُوز أَنْ يُجْعَلَا مِنْ الْكَبَائِر فِطَامًا عَنْ هَذِهِ الْمَفَاسِد، كَمَا جُعِل شُرْب قَطْرَة مِنْ خَمْر مِنْ الْكَبَائِر، وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّق الْمَفْسَدَة. وَيَجُوز أَنْ يُضْبَط ذَلِكَ بِنِصَابِ السَّرِقَة. قَالَ: وَالْحُكْم بِغَيْرِ الْحَقّ كَبِيرَة؛ فَإِنَّ شَاهِد الزُّور مُتَسَبِّب، وَالْحَاكِم مُبَاشِر، فَإِذَا جُعِل السَّبَب كَبِيرَة فَالْمُبَاشَرَة أَوْلَى قَالَ: وَقَدْ ضَبَط بَعْض الْعُلَمَاء الْكَبَائِر بِأَنَّهَا كُلّ ذَنْب قُرِن بِهِ وَعِيد أَوْ حَدّ أَوْ لَعْنٌ فَعَلَى هَذَا كُلّ ذَنْب عُلِم أَنَّ مَفْسَدَته كَمَفْسَدَةِ مَا قُرِن بِهِ الْوَعِيد أَوْ الْحَدّ أَوْ اللَّعْن أَوْ أَكْثَر مِنْ مَفْسَدَته فَهُوَ كَبِيرَة. ثُمَّ قَالَ: وَالْأَوْلَى أَنَّ تُضْبَط الْكَبِيرَة بِمَا يُشْعِر بِتَهَاوُنِ مُرْتَكِبهَا فِي دِينه إِشْعَار أَصْغَر الْكَبَائِر الْمَنْصُوص عَلَيْهَا وَاَللَّه أَعْلَم. هَذَا آخِر كَلَام الشَّيْخ أَبِي مُحَمَّد بْن عَبْد السَّلَام رَحِمَهُ اللَّه. قَالَ الْإِمَام أَبُو الْحَسَن الْوَاحِدِيُّ الْمُفَسِّر وَغَيْره: الصَّحِيح أَنَّ حَدّ الْكَبِيرَة غَيْر مَعْرُوف، بَلْ وَرَدَ الشَّرْع بِوَصْفِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْمَعَاصِي بِأَنَّهَا كَبَائِر، وَأَنْوَاعٍ بِأَنَّهَا صَغَائِر، وَأَنْوَاع لَمْ تُوصَف وَهِيَ مُشْتَمِلَة عَلَى صَغَائِر وَكَبَائِر، وَالْحِكْمَة فِي عَدَم بَيَانهَا أَنْ يَكُون الْعَبْد مُمْتَنِعًا مِنْ جَمِيعهَا مَخَافَة أَنْ يَكُون مِنْ الْكَبَائِر. قَالُوا: وَهَذَا شَبِيه بِإِخْفَاءِ لَيْلَة الْقَدْر، وَسَاعَة يَوْم الْجُمُعَة، وَسَاعَة إِجَابَة الدُّعَاء مِنْ اللَّيْل، وَاسْم اللَّه الْأَعْظَم، وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا أُخْفِيَ. وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه: وَالْإِصْرَار عَلَى الصَّغِيرَة يَجْعَلهَا كَبِيرَة. وَرُوِيَ عَنْ عُمَر، وَابْن عَبَّاس وَغَيْرهمَا رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ: لَا كَبِيرَة مَعَ اِسْتِغْفَارٍ وَلَا صَغِيرَة مَعَ إِصْرَار مَعْنَاهُ أَنَّ الْكَبِيرَة تُمْحَى بِالِاسْتِغْفَارِ، وَالصَّغِيرَة تَصِير كَبِيرَة بِالْإِصْرَارِ. قَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن عَبْد السَّلَام فِي حَدِّ الْإِصْرَار: هُوَ أَنْ تَتَكَرَّر مِنْهُ الصَّغِيرَة تَكْرَارًا يُشْعِر بِقِلَّةِ مُبَالَاته بِدِينِهِ إِشْعَار اِرْتِكَاب الْكَبِيرَة بِذَلك. قَالَ: وَكَذَلِكَ إِذَا اِجْتَمَعَتْ صَغَائِر مُخْتَلِفَةُ الْأَنْوَاع بِحَيْثُ يُشْعِر مَجْمُوعُهَا بِمَا يُشْعِر بِهِ أَصْغَر الْكَبَائِر. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه: الْمُصِرُّ مَنْ تَلَبَّسَ مِنْ أَضْدَاد التَّوْبَة بِاسْمِ الْعَزْم عَلَى الْمُعَاوَدَة أَوْ بِاسْتِدَامَةِ الْفِعْل بِحَيْثُ يَدْخُل بِهِ ذَنْبُهُ فِي حَيِّز مَا يُطْلَق عَلَيْهِ الْوَصْف بِصَيْرُورَتِهِ كَبِيرًا عَظِيمًا. وَلَيْسَ لِزَمَانِ ذَلِكَ وَعَدَده حَصْرٌ. وَاَللَّه أَعْلَم. هَذَا مُخْتَصَر مَا يَتَعَلَّق بِضَبْطِ الْكَبِيرَة. وَأَمَّا قَوْله: (قَالَ أَلَا أُنَبِّئكُمْ بِأَكْبَر الْكَبَائِر ثَلَاثًا) فَمَعْنَاهُ قَالَ هَذَا الْكَلَام ثَلَاث مَرَّات. وَأَمَّا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ (الْعَقّ) وَهُوَ الْقَطْع. وَذَكَر الْأَزْهَرِيُّ أَنَّهُ يُقَال: (عَقَّ) وَالِده يَعُقّهُ بِضَمِّ الْعَيْنُ عَقًّا وَعُقُوقًا إِذَا قَطَعَهُ، وَلَمْ يَصِل رَحِمَهُ. وَجَمْع (الْعَاقِّ) عَقَقَةٌ بِفَتْحِ الْحُرُوف كُلِّهَا، و(عُقُق) بِضَمِّ الْعَيْن وَالْقَاف. وَقَالَ صَاحِب الْمُحْكَم: رَجُل عُقُقٌ وَعَقَقٌ وَعَقٌّ وَعَاقٌّ بِمَعْنَى وَاحِد، وَهُوَ الَّذِي شَقَّ عَصَا الطَّاعَة لِوَالِدِهِ. هَذَا قَوْل أَهْل اللُّغَة. وَأَمَّا حَقِيقَة الْعُقُوق الْمُحَرَّم شَرْعًا فَقَلَّ مَنْ ضَبَطَهُ. وَقَدْ قَالَ الشَّيْخ الْإِمَام أَبُو مُحَمَّد بْن عَبْد السَّلَام رَحِمَهُ اللَّه: لَمْ أَقِف فِي عُقُوق الْوَالِدَيْنِ وَفِيمَا يَخْتَصَّانِ بِهِ مِنْ الْحُقُوق عَلَى ضَابِطٍ أَعْتَمِدهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجِب طَاعَتهمَا فِي كُلّ مَا يَأْمُرَانِ بِهِ، وَيَنْهَيَانِ عَنْهُ، بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء. وَقَدْ حَرُمَ عَلَى الْوَلَد الْجِهَاد بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا لِمَا شَقَّ عَلَيْهِمَا مِنْ تَوَقُّع قَتْله، أَوْ قَطْع عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ، وَلِشِدَّةِ تَفَجُّعهمَا عَلَى ذَلِكَ. وَقَدْ أُلْحِق بِذَلِكَ كُلّ سَفَرٍ يَخَافَانِ فيه عَلَى نَفْسه أَوْ عُضْو مِنْ أَعْضَائِهِ هَذَا كَلَام الشَّيْخ أَبِي مُحَمَّد. قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه فِي فَتَاوِيه: الْعُقُوق الْمُحَرَّم كُلّ فِعْل يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِد أَوْ نَحْوه تَأَذِّيًا لَيْسَ بِالْهَيِّنِ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ الْأَفْعَال الْوَاجِبَة. قَالَ: وَرُبَّمَا قِيلَ طَاعَة الْوَالِدَيْنِ وَاجِبَة فِي كُلّ مَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ. وَمُخَالَفَة أَمْرهمَا فِي ذَلِكَ عُقُوق. وَقَدْ أَوْجَبَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء طَاعَتهمَا فِي الشُّبُهَات. قَالَ: وَلَيْسَ قَوْل مَنْ قَالَ مِنْ عُلَمَائِنَا: يَجُوز لَهُ السَّفَر فِي طَلَب الْعِلْم، وَفِي التِّجَارَة بِغَيْرِ إِذْنهمَا مُخَالِفًا لِمَا ذَكَرْته، فَإِنَّ هَذَا كَلَامٌ مُطْلَق، وَفِيمَا ذَكَرْته بَيَانٌ لِتَقْيِيدِ ذَلِكَ الْمُطْلَق. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَوْلُ الزُّورِ أَوْ شَهَادَة الزُّور» فَلَيْسَ عَلَى ظَاهِره الْمُتَبَادَر إِلَى الْأَفْهَام مِنْهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشِّرْك أَكْبَر مِنْهُ بِلَا شَكٍّ، وَكَذَا الْقَتْل فلابد مِنْ تَأْوِيلِهِ. وَفِي تَأْوِيلِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدهَا: أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْكُفْر؛ فَإِنَّ الْكَافِر شَاهِدٌ بِالزُّورِ وَعَامِلٌ بِهِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْمُسْتَحِلِّ فَيَصِير بِذَلِكَ كَافِرًا. وَالثَّالِث: أَنَّ الْمُرَاد مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي نَظَائِره. وَهَذَا الثَّالِث هُوَ الظَّاهِر أَوْ الصَّوَاب. فَأَمَّا حَمْله عَلَى الْكُفْر فَضَعِيفٌ لِأَنَّ هَذَا خَرَجَ مَخْرَج الزَّجْر عَنْ شَهَادَة الزُّور فِي الْحُقُوق. وَأَمَّا قُبْح الْكُفْر وَكَوْنه أَكْبَر الْكَبَائِر فَكَانَ مَعْرُوفًا عِنْدهمْ وَلَا يَتَشَكَّكُ أَحَدٌ مِنْ أَهْل الْقِبْلَة فِي ذَلِكَ فَحَمْله عَلَيْهِ يُخْرِجهُ عَنْ الْفَائِدَة. ثُمَّ الظَّاهِر الَّذِي يَقْتَضِيه عُمُوم الْحَدِيث وَإِطْلَاقه وَالْقَوَاعِد أَنَّهُ لَا فَرْق فِي كَوْن شَهَادَة الزُّور بِالْحُقُوقِ كَبِيرَة بَيْن أَنْ تَكُون بِحَقٍّ عَظِيمٍ أَوْ حَقِيرٍ. وَقَدْ يُحْتَمَل عَلَى بُعْد أَنْ يُقَال فيه الِاحْتِمَال الَّذِي قَدَّمْته عَنْ الشَّيْخ أَبِي مُحَمَّد بْن عَبْد السَّلَام فِي أَكْل تَمْرَةٍ مِنْمَال الْيَتِيم. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله: «فَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ» فَجُلُوسه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاهْتِمَامِهِ بِهَذَا الْأَمْر، وَهُوَ يُفِيد تَأْكِيد تَحْرِيمه، وَعِظَم قُبْحه. وَأَمَّا قَوْلهمْ: (لَيْتَهُ سَكَتَ) فَإِنَّمَا قَالُوهُ وَتَمَنَّوْهُ شَفَقَة عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرَاهَة لِمَا يُزْعِجهُ وَيُغْضِبهُ. ✯✯✯✯✯✯ ‏127- قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه: (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْن حَبِيب الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِد وَهُوَ اِبْن الْحَارِث حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَبَائِر قَالَ: «الشِّرْك بِاَللَّهِ وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ وَقَتْل النَّفْس وَقَوْل الزُّور»)، وَأَمَّا الْإِسْنَاد الَّذِي ذَكَره فَهُمْ بَصْرِيُّونَ كُلّهمْ مِنْ أَوَّلهمْ إِلَى آخِرهمْ إِلَّا أَنَّ شُعْبَة وَاسِطِيٌّ بَصْرِيٌّ فَلَا يَقْدَح هَذَا فِي كَوْنهمْ بَصْرِيِّينَ وَهَذَا مِنْ الطُّرَف الْمُسْتَحْسَنَة. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْل هَذَا نَظِيرهمْ فِي الْكُوفِيِّينَ. وَقَوْله: (حَدَّثَنَا خَالِد وَهُوَ اِبْن الْحَارِثِ) قَدْ قَدَّمْنَا بَيَان فَائِدَة قَوْله (وَهُوَ اِبْن الْحَارِثِ) وَلَمْ يَقُلْ: (خَالِد بْن الْحَارِثِ)؛ وَهُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا سَمِعَ فِي الرِّوَايَة خَالِد وَلِخَالِدٍ مُشَارِكُونَ فَأَرَادَ تَمْيِيزه، وَلَا يَجُوز لَهُ أَنْ يَقُول: حَدَّثَنَا خَالِد بْن الْحَارِثِ لِأَنَّهُ يَصِير كَاذِبًا عَلَى الْمَرْوِيِّ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِلَّا خَالِد فَعَدَلَ إِلَى لَفْظَة: (وَهُوَ اِبْن الْحَارِثِ) لِتَحْصُل الْفَائِدَة بِالتَّمْيِيزِ وَالسَّلَامَة مِنْ الْكَذِب. قَوْله: (عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر) هُوَ أَبُو بَكْر بْن أَنَس بْن مَالِك فَعُبَيْد اللَّه يَرْوِي عَنْ جَدّه. ✯✯✯✯✯✯ ‏128- قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه: (حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الْوَلِيد بْن عَبْد الْحَمِيد حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر قَالَ: سَمِعْت أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: ذَكَر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِر، أَوْ سُئِلَ عَنْ الْكَبَائِر فَقَالَ: «الشِّرْك بِاَللَّهِ، وَقَتْل النَّفْس، وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ، وَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئكُمْ بِأَكْبَر الْكَبَائِر؟ قَالَ: الزُّور، أَوْ قَالَ شَهَادَة الزُّور قَالَ شُعْبَة: وَأَكْبَر ظَنِّيّ أَنَّهُ شَهَادَة الزُّور»). أَمَّا الزُّور فَقَالَ الثَّعْلَبِيُّ الْمُفَسِّر، وَأَبُو إِسْحَاق، وَغَيْره: أَصْله تَحْسِين الشَّيْء وَوَصْفه بِخِلَافِ صِفَته حَتَّى يُخَيَّل إِلَى مَنْ سَمِعَهُ أَوْ رَآهُ أَنَّهُ بِخِلَافِ مَا هُوَ بِهِ فَهُوَ تَمْوِيه الْبَاطِل بِمَا يُوهِم أَنَّهُ حَقٌّ. وَقَوْله: (عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر) هُوَ أَبُو بَكْر بْن أَنَس بْن مَالِك فَعُبَيْد اللَّه يَرْوِي عَنْ جَدّه. وَقَوْله: (وَأَكْبَر ظَنِّيّ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة.

✯✯✯✯✯✯ ‏129- قَوْله: عَنْ أَبِي الْغَيْث عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِجْتَنِبُوا السَّبْع الْمُوبِقَات قِيلَ: يَا رَسُول اللَّه وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْك بِاَللَّهِ، وَالسِّحْر، وَقَتْل النَّفْس، الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْل مَال الْيَتِيم، وَأَكْل الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف، وَقَذْف الْمُحْصَنَات الْغَافِلَات الْمُؤْمِنَات». وَأَبُو الْغَيْث اِسْمه سَالِم. وَأَمَّا (الْمُوبِقَات) فَهِيَ الْمُهْلِكَات يُقَال: (وَبَقَ الرَّجُل) بِفَتْحِ الْبَاء (وَيَبِقَ) بِكَسْرِهَا، و(وُبِقَ) بِضَمِّ الْوَاو وَكَسْر الْبَاء (يُوبِق): إِذَا هَلَكَ. و(أَوْبَقَ) غَيْره أَيْ أَهْلَكَهُ. وَأَمَّا (الْمُحْصَنَات الْغَافِلَات) فَبِكَسْرِ الصَّاد وَفَتْحهَا قِرَاءَتَانِ فِي السَّبْع: قَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِالْكَسْرِ، وَالْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ، وَالْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ الْغَافِلَات عَنْ الْفَوَاحِش، وَمَا قُذِفْنَ بِهِ. وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَان فِي الشَّرْع عَلَى خَمْسَة أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة. وَقَدْ بَيَّنْت مَوَاطِنه وَشَرَائِطه وَشَوَاهِده فِي كِتَاب تَهْذِيب الْأَسْمَاء وَاللُّغَات وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا عَدُّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف مِنْ الْكَبَائِر فَدَلِيل صَرِيح لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة فِي كَوْنِهِ كَبِيرَة إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّه أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ هُوَ مِنْ الْكَبَائِر. قَالَ: وَالْآيَة الْكَرِيمَة فِي ذَلِكَ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي أَهْل بَدْرٍ خَاصَّةً. وَالصَّوَاب مَا قَالَهُ الْجَمَاهِير أَنَّهُ عَامٌّ بَاقٍ. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا عَدُّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّحْر مِنْ الْكَبَائِر فَهُوَ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِنَا الصَّحِيح الْمَشْهُور. وَمَذْهَب الْجَمَاهِير أَنَّ السِّحْر حَرَام مِنْ الْكَبَائِر فِعْله وَتَعَلُّمه وَتَعْلِيمه. وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: إِنَّ تَعَلُّمه لَيْسَ بِحَرَامٍ، بَلْ يَجُوز لِيُعْرَف وَيُرَدّ عَلَى صَاحِبه وَيُمَيَّز عَنْ الْكَرَامَة لِلْأَوْلِيَاءِ: وَهَذَا الْقَائِلُ يُمْكِنهُ أَنْ يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى فِعْل السِّحْر. وَاَللَّه أَعْلَم.

✯✯✯✯✯✯ ‏130- وَعَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ الْكَبَائِر شَتْم الرَّجُل وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُول اللَّه وَهَلْ يَشْتُم الرَّجُل وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبّ أَبَا الرَّجُل فَيَسُبّ أَبَاهُ وَيَسُبّ أُمّه فَيَسُبّ أُمّه». أَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ الْكَبَائِر شَتْم الرَّجُل وَالِدَيْهِ» إِلَى آخِره فَفيه دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ تَسَبَّبَ فِي شَيْءٍ جَازَ أَنْ يُنْسَب إِلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْء، وَإِنَّمَا جَعَلَ هَذَا عُقُوقًا لِكَوْنِهِ يَحْصُل مِنْهُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِد تَأَذِّيًا لَيْسَ بِالْهَيِّنِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّ الْعُقُوقِ. وَاَللَّه أَعْلَم. وَفيه قَطْع الذَّرَائِع فَيُؤْخَذ مِنْهُ النَّهْيُ عَنْ بَيْع الْعَصِير مِمَّنْ يَتَّخِذ الْخَمْر، وَالسِّلَاح مِمَّنْ يَقْطَع الطَّرِيق، وَنَحْو ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ..

 

29 باب تحريم الكبر وبيانه 131- فيه أَبَانُ بْن تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُل الْجَنَّة مَنْ كَانَ فِي قَلْبه مِثْقَال ذَرَّة مِنْ كِبْر قَالَ رَجُل: إِنَّ الرَّجُل يُحِبُّ أَنْ يَكُون ثَوْبه حَسَنًا وَنَعْله حَسَنَة قَالَ: إِنَّ اللَّه جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَال الْكِبْر بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْط النَّاس»، قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ (أَبَانًا) يَجُوز صَرْفُهُ، وَتَرْك صَرْفه وَأَنَّ الصَّرْف أَفْصَح. و: (تَغْلِب) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة وَكَسْر اللَّام. وَأَمَّا الْفُقَيْمِيُّ فَبِضَمِّ الْفَاء وَفَتْح الْقَاف. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُل الْجَنَّة مَنْ فِي قَلْبه مِثْقَال ذَرَّة مِنْ كِبْر» فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَأْوِيله. فَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فيه وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا: أَنَّ الْمُرَاد التَّكَبُّر عَنْ الْإِيمَان فَصَاحِبه لَا يَدْخُل الْجَنَّة أَصْلًا إِذَا مَاتَ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَكُون فِي قَلْبه كِبْر حَال دُخُوله الْجَنَّة، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ} وَهَذَانِ التَّأْوِيلَانِ فيهمَا بُعْد فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيث وَرَدَ فِي سِيَاق النَّهْيِ عَنْ الْكِبْرِ الْمَعْرُوف وَهُوَ الِارْتِفَاع عَلَى النَّاس، وَاحْتِقَارهمْ، وَدَفْع الْحَقِّ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ الْمُخْرِجَيْنِ لَهُ عَنْ الْمَطْلُوب. بَلْ الظَّاهِر مَا اِخْتَارَهُ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ لَا يَدْخُل الْجَنَّة دُون مُجَازَاةٍ إِنْ جَازَاهُ. وَقِيلَ: هَذَا جَزَاؤُهُ لَوْ جَازَاهُ، وَقَدْ يَتَكَرَّم بِأَنَّهُ لَا يُجَازِيه، بَلْ لابد أَنْ يَدْخُل كُلّ الْمُوَحِّدِينَ الْجَنَّة إِمَّا أَوَّلًا، وَإِمَّا ثَانِيًا بَعْد تَعْذِيب بَعْض أَصْحَاب الْكَبَائِر الَّذِينَ مَاتُوا مُصِرِّينَ عَلَيْهَا. وَقِيلَ: لَا يَدْخُل مَعَ الْمُتَّقِينَ أَوَّل وَهْلَة. وَأَمَّا قَوْله: (قَالَ رَجُل إِنَّ الرَّجُل يُحِبّ أَنْ يَكُون ثَوْبه حَسَنًا) فَهَذَا الرَّجُل هُوَ مَالِكُ بْن مُرَارَة الرَّهَاوِيّ، قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاض، وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ، رَحِمَهُمَا اللَّه. وَقَدْ جَمَعَ أَبُو الْقَاسِم خَلَفَ بْن عَبْد الْمَلِك بْن بَشْكُوَال الْحَافِظ فِي اِسْمه أَقْوَالًا مِنْ جِهَاتٍ، فَقَالَ: هُوَ أَبُو رَيْحَانَة، وَاسْمه شَمْعُون، ذَكَره اِبْن الْأَعْرَابِيِّ. وَقَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيِّ فِي الطَّبَقَات: اِسْمه رَبِيعَة بْن عَامِر، وَقِيلَ سَوَاد بِالتَّخْفِيفِ اِبْن عُمَر وَذَكَره اِبْن السَّكَن. وَقِيلَ: مُعَاذ بْن جَبَل. ذَكَره اِبْن أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَاب الْخُمُول وَالتَّوَاضُع، وَقِيلَ: مَالِك بْن مُرَارَة الرَّهَاوِيّ ذَكَره أَبُو عُبَيْد فِي غَرِيب الْحَدِيث، وَقِيلَ: عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِي ذَكَره مَعْمَر فِي جَامِعه، وَقِيلَ: خُرَيْم بْن فَاتِك. هَذَا مَا ذَكَره اِبْن بَشْكُوَال. وَقَوْلهمْ: اِبْن مُرَارَة الرَّهَاوِيّ: هُو: (مُرَارَة) بِضَمِّ الْمِيم وَبِرَاءٍ مُكَرَّرَة وَآخِرهَا هَاء، (وَالرَّهَاوِيُّ) هُنَا نِسْبَة إِلَى قَبِيلَةٍ: ذَكَره الْحَافِظ عَبْد الْغَنِيِّ بْن سَعِيد الْمِصْرِيُّ بِفَتْحِ الرَّاء وَلَمْ يَذْكُرْهُ اِبْن مَاكُولَا. وَذَكَر الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحه أَنَّ الرَّهَاوِيّ نِسْبَة إِلَى (رُهَا) بِضَمِّ الرَّاء حَيٌّ مِنْ مُذْحِج. وَأَمَّا (شَمْعُون) فَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَبِالْمُعْجَمَةِ وَالشِّين مُعْجَمَة فيهمَا. وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّه جَمِيل يُحِبّ الْجَمَال» اِخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ، فَقِيلَ: إِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلّ أَمْره سُبْحَانه وَتَعَالَى حَسَنٌ جَمِيلٌ، وَلَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى، وَصِفَات الْجَمَال وَالْكَمَال. وَقِيلَ: جَمِيلٌ بِمَعْنَى مُجَمِّل كَكَرِيمِ وَسَمِيع بِمَعْنَى مُكَرِّم وَمُسَمِّع. وَقَالَ الْإِمَام أَبُو الْقَاسِم الْقُشَيْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّه: مَعْنَاهُ جَلِيل. وَحَكَى الْإِمَام أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ بِمَعْنَى ذِي النُّور وَالْبَهْجَة أَيْ مَالِكهمَا. جَمِيل الْأَفْعَال بِكُمْ، بِاللُّطْفِ وَالنَّظَر إِلَيْكُمْ، يُكَلِّفكُمْ الْيَسِير مِنْ الْعَمَل، وَيُعِين عَلَيْهِ، وَيُثِيب عَلَيْهِ الْجَزِيل، وَيَشْكُر عَلَيْهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الِاسْم وَرَدَ فِي هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح وَلَكِنَّهُ مِنْ أَخْبَار الْآحَاد. وَوَرَدَ أَيْضًا فِي حَدِيث الْأَسْمَاء الْحُسْنَى وَفِي إِسْنَاده مَقَالٌ. وَالْمُخْتَار جَوَازُ إِطْلَاقِهِ عَلَى اللَّه تَعَالَى: وَمِنْ الْعُلَمَاء مَنْ مَنَعَهُ. قَالَ الْإِمَام أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى: مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِطْلَاقِهِ فِي أَسْمَاء اللَّه تَعَالَى وَصِفَاته أَطْلَقْنَاهُ، وَمَا مَنَعَ الشَّرْع مِنْ إِطْلَاقه مَنَعْنَاهُ، وَمَا لَمْ يَرِد فيه إِذْن وَلَا مَنْع لَمْ نَقْضِ فيه بِتَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ؛ فَإِنَّ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّةَ تُتَلَقَّى مِنْ مَوَارِد الشَّرْع، وَلَوْ قَضَيْنَا بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ لَكُنَّا مُثْبِتِينَ حُكْمًا بِغَيْرِ الشَّرْع. قَالَ: ثُمَّ لَا يُشْتَرَط فِي جَوَاز الْإِطْلَاق وُرُود مَا يُقْطَع بِهِ فِي الشَّرْع، وَلَكِنْ مَا يَقْتَضِي الْعَمَل وَإِنْ لَمْ يُوجِب الْعِلْم فَإِنَّهُ كَافٍ، إِلَّا أَنَّ الْأَقْيِسَةَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْ مُقْتَضَيَات الْعَمَل، وَلَا يَجُوز التَّمَسُّك بِهِنَّ فِي تَسْمِيَة اللَّه تَعَالَى، وَوَصْفه. هَذَا كَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَمَحَلّه مِنْ الْإِتْقَان وَالتَّحْقِيق بِالْعِلْمِ مُطْلَقًا وَبِهَذَا الْفَنّ خُصُوصًا مَعْرُوفٌ بِالْغَايَةِ الْعُلْيَا. وَأَمَّا قَوْله: لَمْ نَقْضِ فيه بِتَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُون إِلَّا بِالشَّرْعِ: فَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَب الْمُخْتَار فِي حُكْم الْأَشْيَاء قَبْل وُرُود الشَّرْع فَإِنَّ الْمَذْهَب الصَّحِيح عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابنَا أَنَّهُ لَا حُكْم فيها لَا بِتَحْلِيلٍ، وَلَا تَحْرِيمٍ، وَلَا إِبَاحَةٍ، وَلَا غَيْر ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحُكْم عِنْد أَهْل السُّنَّة لَا يَكُون إِلَّا بِالشَّرْعِ. وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: إِنَّهَا عَلَى الْإِبَاحَة وَقَالَ بَعْضهمْ: عَلَى التَّحْرِيم، وَقَالَ بَعْضهمْ: عَلَى الْوَقْف. لَا يُعْلَم مَا يُقَال فيها. وَالْمُخْتَار الْأَوَّل. وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ السُّنَّة فِي تَسْمِيَة اللَّه وَتَعَالَى وَوَصْفه مِنْ أَوْصَاف الْكَمَال وَالْجَلَال وَالْمَدْح بِمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْع وَلَا مَنَعَهُ فَأَجَازَهُ طَائِفَة، وَمَنَعَهُ آخَرُونَ إِلَّا أَنْ يَرِد بِهِ شَرْعٌ مَقْطُوعٌ بِهِ مِنْ نَصِّ كِتَاب اللَّه، أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ، أَوْ إِجْمَاعٍ عَلَى إِطْلَاقه. فَإِنْ وَرَدَ خَبَرٌ وَاحِدٌ فَقَدْ اِخْتَلَفُوا فيه فَأَجَازَهُ طَائِفَة، وَقَالُوا: الدُّعَاء بِهِ وَالثَّنَاء مِنْ بَاب الْعَمَل، وَذَلِكَ جَائِز بِخَبَرِ الْوَاحِد. وَمَنَعَهُ آخَرُونَ لِكَوْنِهِ رَاجِعًا إِلَى اِعْتِقَاد مَا يَجُوز أَوْ يَسْتَحِيل عَلَى اللَّه تَعَالَى. وَطَرِيق هَذَا الْقَطْع. قَالَ الْقَاضِي: وَالصَّوَاب جَوَازُهُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْعَمَل، وَلِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا: «بَطْر الْحَقِّ» فَهُوَ دَفْعه وَإِنْكَاره تَرَفُّعًا وَتَجَبُّرًا. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَغَمْط النَّاسِ» هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَإِسْكَان الْمِيم وَبِالطَّاءِ الْمُهْمَلَة. هَكَذَا هُوَ فِي نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّه. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: لَمْ نَرْوِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ جَمِيع شُيُوخِنَا هُنَا، وَفِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا بِالطَّاءِ. قَالَ: وَبِالطَّاءِ أَبُو دَاوُدَ فِي مُصَنَّفه، وَذَكَره أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ (غَمْض) بِالصَّادِ وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِد. وَمَعْنَاهُ اِحْتِقَارهمْ. يُقَال فِي الْفِعْل مِنْهُ (غَمَطَهُ) بِفَتْحِ الْمِيم (يَغْمِطهُ) بِكَسْرِهَا و(غَمِطَهُ) بِكَسْرِ الْمِيم (يَغْمَطهُ) بِفَتْحِهَا. ✯✯✯

‏132- قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه: حَدَّثَنَا مِنْجَاب وَسُوَيْد بْن سَعِيد عَنْ عَلِيِّ بْن مُسْهِر عَنْ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُل النَّار أَحَد فِي قَلْبه مِثْقَال حَبَّة خَرْدَل مِنْ إِيمَانٍ، وَلَا يَدْخُل الْجَنَّة أَحَد فِي قَلْبه مِثْقَال حَبَّة خَرْدَل مِنْ كِبْرِيَاء» (مِنْجَاب) بِكَسْرِ الْمِيم وَإِسْكَان النُّون وَبِالْجِيمِ وَآخِره بَاءَ مُوَحَّدَة. و: (مُسْهِر) بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الْهَاء. وَفِي هَذَا الْإِسْنَاد لَطِيفَتَانِ مِنْ لَطَائِف الْإِسْنَاد إِحْدَاهُمَا أَنَّ فيه ثَلَاثَةً تَابِعِيِّينَ يَرْوِي بَعْضهمْ عَنْ بَعْض وَهُمْ الْأَعْمَش، وَإِبْرَاهِيم وَعَلْقَمَة. وَالثَّانِيَة أَنَّهُ إِسْنَاد كُوفِيٌّ كُلُّهُ فَمِنْجَاب، وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود، وَمَنْ بَيْنهمَا، كُوفِيُّونَ إِلَّا سُوَيْد بْن سَعِيد رَفِيق مِنْجَاب فَيُغْنِي عَنْهُ مِنْجَاب. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُل النَّار أَحَدٌ فِي قَلْبه مِثْقَال حَبَّة مِنْ خَرْدَل مِنْ إِيمَان» فَالْمُرَاد بِهِ دُخُول الْكُفَّار وَهُوَ دُخُول الْخُلُود. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِثْقَال حَبَّة» هُوَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَتَقَرَّرَ مِنْ زِيَادَة الْإِيمَان وَنَقْصه. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ كِبْرِيَاء» هِيَ غَيْر مَصْرُوفَة. ✯✯✯✯

‏133- وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُل الْجَنَّة مَنْ فِي قَلْبه مِثْقَال ذَرَّة مِنْ كِبْر» فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَأْوِيله. فَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فيه وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا: أَنَّ الْمُرَاد التَّكَبُّر عَنْ الْإِيمَان فَصَاحِبه لَا يَدْخُل الْجَنَّة أَصْلًا إِذَا مَاتَ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَكُون فِي قَلْبه كِبْر حَال دُخُوله الْجَنَّة، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ} وَهَذَانِ التَّأْوِيلَانِ فيهمَا بُعْد فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيث وَرَدَ فِي سِيَاق النَّهْيِ عَنْ الْكِبْرِ الْمَعْرُوفِ وَهُوَ الِارْتِفَاع عَلَى النَّاس، وَاحْتِقَارهمْ، وَدَفْع الْحَقّ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ الْمُخْرِجَيْنِ لَهُ عَنْ الْمَطْلُوب. بَلْ الظَّاهِرُ مَا اِخْتَارَهُ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ لَا يَدْخُل الْجَنَّة دُون مُجَازَاةٍ إِنْ جَازَاهُ. وَقِيلَ: هَذَا جَزَاؤُهُ لَوْ جَازَاهُ، وَقَدْ يَتَكَرَّم بِأَنَّهُ لَا يُجَازِيه، بَلْ لابد أَنْ يَدْخُل كُلّ الْمُوَحِّدِينَ الْجَنَّة إِمَّا أَوَّلًا، وَإِمَّا ثَانِيًا بَعْد تَعْذِيبِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ الَّذِينَ مَاتُوا مُصِرِّينَ عَلَيْهَا. وَقِيلَ: لَا يَدْخُل مَعَ الْمُتَّقِينَ أَوَّل وَهْلَة. ..

 

30 باب من مات لا يشرك بالله شييا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار 134- قَالَ مُسْلِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيع عَنْ الْأَعْمَش عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ وَكِيع: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ اِبْن نُمَيْر: سَمِعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «مَنْ مَاتَ يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّار. قُلْت أَنَا وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة». أَمَّا الْإِسْنَاد فَكُلّه كُوفِيُّونَ؛ مُحَمَّد بْن نُمَيْر، وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود، وَمَنْ بَيْنهمَا. وَقَوْله: (قَالَ وَكِيع: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ اِبْن نُمَيْر: سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هَذَا وَمَا أَشْبَهَ مِنْ الدَّقَائِق الَّتِي يُنَبِّه عَلَيْهَا مُسْلِم رَضِيَ اللَّه عَنْهُ دَلَائِل قَاطِعَة عَلَى شِدَّة تَحَرِّيه وَإِتْقَانه، وَضَبْطه وَعِرْفَانه، وَغَزَارَة عِلْمه وَحِذْقه وَبَرَاعَته فِي الْغَوْص عَلَى الْمَعَانِي وَدَقَائِق عِلْم الْإِسْنَاد وَغَيْر ذَلِكَ فَرَضِيَ اللَّه عَنْهُ. وَالدَّقِيقَة فِي هَذَا أَنَّ اِبْن نُمَيْر قَالَ رِوَايَة عَنْ اِبْن مَسْعُود: سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مُتَّصِل لَا شَكٍّ فيه. وَقَالَ وَكِيع رِوَايَة عَنْهُ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مِمَّا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فيه هَلْ يُحْمَل عَلَى الِاتِّصَال أَمْ عَلَى الِانْقِطَاع؟ فَالْجُمْهُور أَنَّهُ عَلَى الِاتِّصَال كَسَمِعْت. وَذَهَبَتْ طَائِفَة إِلَى أَنَّهُ لَا يُحْمَل عَلَى الِاتِّصَال إِلَّا بِدَلِيلٍ عَلَيْهِ، فَإِذَا قِيلَ بِهَذَا الْمَذْهَب كَانَ مُرْسَل صَحَابِيٍّ، وَفِي الِاحْتِجَاج بِهِ خِلَاف. فَالْجَمَاهِير قَالُوا: يُحْتَجُّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُحْتَجّ بِمُرْسَلِ غَيْره. وَذَهَبَ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الْإِسْفَرَايِينِيّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّه إِلَى أَنَّهُ لَا يُحْتَجّ بِهِ. فَعَلَى هَذَا يَكُون هَذَا الْحَدِيث قَدْ رُوِيَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا. وَفِي الِاحْتِجَاج بِمَا رُوِيَ مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا خِلَاف مَعْرُوف. قِيلَ: الْحُكْم لِلْمُرْسَلِ؛ وَقِيلَ: لِلْأَحْفَظِ رِوَايَة، وَقِيلَ: لِلْأَكْثَرِ. وَالصَّحِيح أَنَّهُ تُقَدَّم رِوَايَة الْوَصْل فَاحْتَاطَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه وَذَكَر اللَّفْظَيْنِ لِهَذِهِ الْفَائِدَة، وَلِئَلَّا يَكُون رَاوِيًا بِالْمَعْنَى فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرِّوَايَة بِاللَّفْظِ أَوْلَى. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله فِي رِوَايَة اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّار، وَقُلْت أَنَا: وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة» هَكَذَا وَقَعَ فِي أُصُولنَا مِنْ صَحِيح مُسْلِمٍ. وَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ. وَكَذَا ذَكَره الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه فِي رِوَايَته لِصَحِيحِ مُسْلِم. وَوُجِدَ فِي بَعْض الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة مِنْ صَحِيح مُسْلِمٍ عَكْس هَذَا: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة». قُلْت أَنَا: وَمَنْ مَاتَ يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّار. وَهَكَذَا ذَكَره الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ عَنْ صَحِيح مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه. وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَة فِي كِتَابه الْمُخَرَّج عَلَى صَحِيح مُسْلِم، وَقَدْ صَحَّ اللَّفْظَانِ مِنْ كَلَام رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث جَابِرٍ الْمَذْكُور. فَأَمَّا اِقْتِصَار اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَلَى رَفْع إِحْدَى اللَّفْظَتَيْنِ وَضَمّه الْأُخْرَى إِلَيْهَا مِنْ كَلَام نَفْسه فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره: سَبَبه أَنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا إِحْدَاهُمَا وَضَمَّ إِلَيْهَا الْأُخْرَى لَمَّا عَلِمَهُ مِنْ كِتَاب اللَّه تَعَالَى وَوَحْيه، أَوْ أَخَذَهُ مِنْ مُقْتَضَى مَا سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَؤُلَاءِ فيه نَقْص مِنْ حَيْثُ إِنَّ اللَّفْظَتَيْنِ قَدْ رَفَعَهُمَا مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود كَمَا ذَكَرْنَاهُ، فَالْجَيِّد أَنْ يُقَال: سَمِعَ اِبْن مَسْعُود اللَّفْظَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّهُ فِي وَقْتٍ حَفِظَ إِحْدَاهُمَا وَتَيَقَّنَهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَحْفَظ الْأُخْرَى فَرَفَعَ الْمَحْفُوظَة وَضَمَّ الْأُخْرَى إِلَيْهَا وَفِي وَقْتٍ آخَر حَفِظَ الْأُخْرَى وَلَمْ يَحْفَظ الْأُولَى مَرْفُوعَة، فَرَفَعَ الْمَحْفُوظَة وَضَمَّ الْأُخْرَى إِلَيْهَا. فَهَذَا جَمْع ظَاهِرٌ بَيْن رِوَايَتَيْ اِبْن مَسْعُود، وَفيه مُوَافَقَةٌ لِرِوَايَةِ غَيْره فِي رَفْع اللَّفْظَتَيْنِ. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا حُكْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ مَاتَ يُشْرِك بِدُخُولِ النَّار وَمَنْ مَاتَ غَيْر مُشْرِك بِدُخُولِهِ الْجَنَّة فَقَدْ أَجْمَع عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. فَأَمَّا دُخُول الْمُشْرِك النَّار فَهُوَ عَلَى عُمُومه فَيَدْخُلهَا وَيَخْلُد فيها وَلَا فَرْق فيه بَيْن الْكِتَابِيِّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَبَيْن عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَسَائِرِ الْكَفَرَةِ. وَلَا فَرْق عِنْد أَهْل الْحَقِّ بَيْنَ الْكَافِر عِنَادًا وَغَيْره، وَلَا بَيْن مَنْ خَالَفَ مِلَّة الْإِسْلَام وَبَيْن مَنْ اِنْتَسَبَ إِلَيْهَا. ثُمَّ حُكِمَ بِكُفْرِهِ بِجَحْدِهِ مَا يَكْفُر بِجَحْدِهِ وَغَيْر ذَلِكَ. وَأَمَّا دُخُول مَنْ مَاتَ غَيْر مُشْرِك الْجَنَّة فَهُوَ مَقْطُوع لَهُ بِهِ لَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِب كَبِيرَة مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا دَخَلَ الْجَنَّة أَوَّلًا، وَإِنْ كَانَ صَاحِب كَبِيرَة مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا فَهُوَ تَحْت الْمَشِيئَة، فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ دَخَلَ أَوَّلًا وَإِلَّا عُذِّبَ، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْ النَّار، وَخُلِّدَ فِي الْجَنَّة. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯✯

‏135- قَوْله: عَنْ أَبِي سُفْيَان عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّه مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّار» وَأَمَّا (أَبُو سُفْيَان) الرَّاوِي عَنْ جَابِر فَاسْمه طَلْحَة بْن نَافِع. وَأَمَّا قَوْله (مَا الْمُوجِبَتَانِ؟) فَمَعْنَاهُ الْخَصْلَة الْمُوجِبَة لِلْجَنَّةِ، وَالْخَصْلَة الْمُوجِبَة لِلنَّارِ.

✯✯✯✯ ‏136- قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه: وَحَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوب الْغَيْلَانِيُّ سُلَيْمَان بْن عُبَيْد اللَّه وَحَجَّاج بْن الشَّاعِر قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْد الْمَلِك حَدَّثَنَا قُرَّة عَنْ أَبِي الزُّبَيْر حَدَّثَنَا جَابِرٌ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «مَنْ لَقِيَ اللَّه تَعَالَى لَا يُشْرِك بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِك بِهِ دَخَلَ النَّار»، قَالَ أَبُو أَيُّوب: قَالَ أَبُو الزُّبَيْر عَنْ جَابِر. و: (أَبُو الزُّبَيْر) اِسْمه مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن تَدْرُس تَقَدَّمَ بَيَانه. وَأَمَّا قَوْله: (قَالَ أَبُو أَيُّوب: قَالَ أَبُو الزُّبَيْر عَنْ جَابِر) فَمُرَاده أَنَّ أَبَا أَيُّوب وَحَجَّاجًا اِخْتَلَفَا فِي عِبَارَة أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر فَقَالَ أَبُو أَيُّوب: عَنْ جَابِر وَقَالَ حَجَّاج: حَدَّثَنَا جَابِر. فَأَمَّا حَدَّثَنَا فَصَرِيحَة فِي الِاتِّصَال، وَأَمَّا (عَنْ) فَمُخْتَلَف فيها. فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهَا لِلِاتِّصَالِ كَحَدَّثَنَا. وَمِنْ الْعُلَمَاء مَنْ قَالَ: هِيَ لِلِانْقِطَاعِ وَيَجِيء فيها مَا قَدَّمْنَاهُ إِلَّا أَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا الْمَذْهَب يَكُون مُرْسَلَ تَابِعِيٍّ. وَأَمَّا (قُرَّة) فَهُوَ اِبْن خَالِد.

✯✯✯✯✯✯ ‏137- قَوْله: عَنْ الْمَعْرُور بْن سُوَيْد قَالَ: سَمِعْت أَبَا ذَرّ يُحَدِّث عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتك لَا يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة. قُلْت: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَأَمَّا (الْمَعْرُور) فَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيم وَإِسْكَان الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَبِرَاءٍ مُهْمَلَة مُكَرَّرَة. وَمِنْ طُرَف أَحْوَاله أَنَّ الْأَعْمَش قَالَ رَأَيْت الْمَعْرُور وَهُوَ اِبْن عِشْرِينَ وَمِائَة سَنَة أَسْوَد الرَّأْس وَاللِّحْيَة.

✯✯✯✯✯✯ ‏138- قَوْله: عَنْ اِبْن بُرَيْدَةَ أَنْ يَحْيَى بْن يَعْمُر حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَد الدِّيْلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرّ حَدَّثَهُ قَالَ: «أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، ثُمَّ أَتَيْته فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْته وَقَدْ اِسْتَيْقَظَ، فَجَلَسْت إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّة. قُلْت: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْت: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ (ثَلَاثًا) ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَة: عَلَى رَغْم أَنْف أَبِي ذَرّ قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو ذَر وَهُوَ يَقُول وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرّ» وَأَمَّا (أَبُو ذَرّ) فَتَقَدَّمَ أَنَّ اِسْمه جُنْدُب بْن جُنَادَة عَلَى الْمَشْهُور وَقِيلَ غَيْره. وَفِي الْإِسْنَاد (أَحْمَد بْن خِرَاش) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة تَقَدَّمَ. وَأَمَّا (اِبْن بُرَيْدَةَ) فَاسْمه عَبْد اللَّه، وَلِبُرَيْدَةَ اِبْنَانِ سُلَيْمَان وَعَبْد اللَّه وَهُمَا ثِقَتَانِ وُلِدَا فِي بَطْنٍ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرهمَا أَوَّل كِتَاب الْإِيمَان. وَابْن بُرَيْدَةَ هَذَا وَيَحْيَى بْن يَعْمُر وَأَبُو الْأَسْوَد ثَلَاثَةٌ تَابِعِيُّونَ يَرْوِي بَعْضهمْ عَنْ بَعْض. (وَيَعْمُر) بِفَتْحِ الْمِيم وَضَمّهَا تَقَدَّمَ أَيْضًا. و: (أَبُو الْأَسْوَد) اِسْمه ظَالِم بْن عَمْرو هَذَا هُوَ الْمَشْهُور. وَقِيلَ: اِسْمه عَمْرو بْن ظَالِم، وَقِيلَ: عُثْمَان بْن عَمْرو، وَقِيلَ: عَمْرو بْن سُفْيَان، وَقِيلَ: عُوَيْمِر بْن ظُوَيْلِم. وَهُوَ أَوَّل مَنْ تَكَلَّمَ فِي النَّحْو وَوَلِيَ قَضَاء الْبَصْرَة لِعَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّه وَجْهه. وَأَمَّا (الدِّيْلِيّ) فَكَذَا وَقَعَ هُنَا بِكَسْرِ الدَّال وَإِسْكَان الْيَاء. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فيه فَذَكَر الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ أَكْثَر أَهْل السُّنَّة يَقُولُونَ فيه وَفِي كُلِّ مَنْ يُنْسَب إِلَى هَذَا الْبَطْن الَّذِي فِي كِنَانَة (دِيْلِيّ) بِكَسْرِ الدَّال وَإِسْكَان الْيَاء كَمَا ذَكَرْنَا، وَأَنَّ أَهْل الْعَرَبِيَّة يَقُولُونَ فيه الدُّؤَلِيّ بِضَمِّ الدَّال وَبَعْدهَا هَمْزَة مَفْتُوحَة. وَبَعْضهمْ يَكْسِرهَا وَأَنْكَرَهَا النُّحَاة. هَذَا كَلَام الْقَاضِي. وَقَدْ ضَبَطَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه هَذَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ ضَبْطًا حَسَنًا وَهُوَ مَعْنَى مَا قَالَهُ الْإِمَام أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ، قَالَ الشَّيْخ: هُوَ الدِّيْلِيُّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: (الدُّؤَلِيّ) عَلَى مِثَال الْجُهَنِيّ وَهُوَ نِسْبَةٌ إِلَى (الدُّئِل) بِدَالِ مَضْمُومَة بَعْدهَا هَمْزَة مَكْسُورَة حَيٌّ مِنْ كِنَانَة وَفَتَحُوا الْهَمْزَة فِي النَّسَب كَمَا قَالُوا فِي النَّسَب إِلَى نَمِر: نَمَرِيّ بِفَتْحِ الْمِيم. قَالَ: وَهَذَا قَدْ حَكَاهُ السِّيرَافِيّ عَنْ أَهْل الْبَصْرَة قَالَ: وَجَدْت عَنْ أَبِي عَلِيّ الْقَالِيّ وَهُوَ بِالْقَافِ فِي كِتَاب (الْبَارِع) أَنَّهُ حَكَى ذَلِكَ عَنْ الْأَصْمَعِيِّ، وَسِيبَوَيْهِ، وَابْن السِّكِّيت، وَالْأَخْفَش، وَأَبِي حَاتِم، وَغَيْرهمْ، وَأَنَّهُ حَكَى عَنْ الْأَصْمَعِيِّ عَنْ عِيسَى بْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَقُول فيه: (أَبُو الْأَسْوَد الدُّئِلِيّ) بِضَمِّ الدَّال وَكَسْر الْهَمْزَة عَلَى الْأَصْل. وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنْ يُونُس وَغَيْره عَنْ الْعَرَب يَدَعُونَهُ فِي النَّسَب عَلَى الْأَصْل وَهُوَ شَاذٌّ فِي الْقِيَاس. وَذَكَر السِّيرَافِيّ عَنْ أَهْل الْكُوفَة أَنَّهُمْ يَقُولُونَ (أَبُو الْأَسْوَد الدِّيْلِيُّ) بِكَسْرِ الدَّال وَيَاء سَاكِنَة، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ الْكِسَائِيِّ، وَأَبِي عُبَيْد الْقَاسِم بْن سَلَام، وَعَنْ صَاحِب كِتَاب الْعَيْن، وَمُحَمَّد بْن حُبَيْبَ بِفَتْحِ الْبَاء غَيْر مَصْرُوف، لِأَنَّهَا أُمّه، كَانُوا يَقُولُوا فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ كِنَانَة: الدِّيْل بِإِسْكَانِ الْيَاء وَكَسْر الدَّال، وَيَجْعَلُونَهُ مِثْل (الدِّيْل) الَّذِي هُوَ فِي عَبْد الْقَيْس. وَأَمَّا (الدُّوْل) بِضَمِّ الدَّال وَإِسْكَان الْوَاو فَحَيٌّ مِنْ بَنِي حَنِيفَة. وَاَللَّه أَعْلَم. هَذَا آخِر كَلَام الشَّيْخ أَبِي عَمْرو رَحِمَهُ اللَّه. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» فَهُوَ حُجَّة لِمَذْهَبِ أَهْل السَّنَة أَنَّ أَصْحَاب الْكَبَائِر لَا يُقْطَع لَهُمْ بِالنَّارِ، وَأَنَّهُمْ إِنْ دَخَلُوهَا أُخْرِجُوا مِنْهَا وَخُتِمَ لَهُمْ بِالْخُلُودِ فِي الْجَنَّة. وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا كُلّه مَبْسُوطًا. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رَغْم أَنْف أَبِي ذَرْ» فَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاء وَضَمَّهَا وَكَسَرَهَا. قَوْله: «وَإِنْ رَغِمَ أَنْف أَبِي ذَرّ» هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْن وَكَسْرهَا. ذَكَر هَذَا كُلّه الْجَوْهَرِيُّ، وَغَيْره. وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ (الرَّغَام) بِفَتْحِ الرَّاء وَهُوَ التُّرَاب. فَمَعْنَى: «أَرْغَمَ اللَّه أَنْفه» أَيْ أَلْصَقَهُ بِالرَّغَام، وَأَذَلَّهُ فَمَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رَغْم أَنْف أَبِي ذَرّ» أَيْ عَلَى ذُلٍّ مِنْهُ لِوُقُوعِهِ مُخَالِفًا لِمَا يُرِيد. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ عَلَى كَرَاهَة مِنْهُ، وَإِنَّمَا قَالَهُ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِاسْتِبْعَادِهِ الْعَفْو عَنْ الزَّانِي السَّارِق الْمُنْتَهِك لِلْحُرْمَةِ، وَاسْتِعْظَامه ذَلِكَ، وَتَصَوُّر أَبِي ذَرّ بِصُورَةِ الْكَارِه الْمُمَانِع. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَانِعًا وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَبِي ذَرّ لِشِدَّةِ نَفْرَته مِنْ مَعْصِيَة اللَّه تَعَالَى وَأَهْلِهَا. وَاَللَّه أَعْلَم. ..

 

31 باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال لا اله الا الله 139- فيه حَدِيث الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: «يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت إِنْ لَقِيت رَجُلًا مِنْ الْكُفَّار فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْت لِلَّهِ. أَفَأَقْتُلهُ يَا رَسُول اللَّه بَعْد أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْتُلْهُ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ قَتَلْته فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِك قَبْل أَنْ تَقْتُلهُ وَإِنَّك بِمَنْزِلَتِهِ قَبْل أَنْ يَقُول كَلِمَته الَّتِي قَالَ» أَمَّا أَلْفَاظ أَسْمَاء الْبَاب فَفيه الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (حَدَّثَنِي عَطَاء أَنَّ عُبَيْد اللَّه بْن عَدِيّ بْن الْخِيَار أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِقْدَاد بْن عَمْرو بْن الْأَسْوَد الْكِنْدِيَّ وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَة وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُول اللَّه)، فَالْمِقْدَاد هَذَا هُوَ اِبْن عَمْرو بْن ثَعْلَبَة بْن مَالِك بْن رَبِيعَة هَذَا نَسَبه الْحَقِيقِيُّ. وَكَانَ الْأَسْوَد بْن عَبْد يَغُوث بْن وَهْب بْن عَبْد مَنَاف بْن زُهْرَة قَدْ تَبَنَّاهُ فِي الْجَاهِلِيَّة فَنُسِبَ إِلَيْهِ وَصَارَ بِهِ أَشْهَر وَأَعْرَف. فَقَوْله ثَانِيًا: إِنَّ الْمِقْدَاد بْن عَمْروٍ اِبْنَ الْأَسْوَد قَدْ يُغْلَط فِي ضَبْطه وَقِرَاءَته وَالصَّوَاب فيه أَنْ يُقْرَأ (عَمْرو) مَجْرُورًا مُنَوَّنًا (وَابْن الْأَسْوَد) بِنَصْبِ النُّون وَيُكْتَب بِالْأَلْفِ لِأَنَّهُ صِفَة لِلْمِقْدَادِ وَهُوَ مَنْصُوبٌ فَيُنْصَب، وَلَيْسَ (اِبْن) هَاهُنَا وَاقِعًا بَيْن عَلَمَيْنِ مُتَنَاسِلَيْنِ؛ فَلِهَذَا قُلْنَا تَتَعَيَّن كِتَابَته بِالْأَلِفِ. وَلَوْ قُرِئَ اِبْنِ الْأَسْوَد بِجَرِّ (اِبْن) لَفَسَدَ الْمَعْنَى وَصَارَ عَمْرو اِبْن الْأَسْوَد. وَذَلِكَ غَلَطٌ صَرِيحٌ. وَلِهَذَا الِاسْم نَظَائِر مِنْهَا عَبْد اللَّه بْن عَمْرو اِبْن أُمّ مَكْتُوم. كَذَا رَوَاهُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه آخِر الْكِتَاب فِي حَدِيث الْجَسَّاسَة وَعَبْد اللَّه بْن أُبَيّ اِبْن سَلُولَ، وَعَبْد اللَّه بْن مَالِك اِبْن بُحَيْنَة وَمُحَمَّد بْن عَلِيّ اِبْن الْحَنَفِيَّة، وَإِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم اِبْن عُلَيَّة، وَإِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم اِبْن رَاهْوَيْهِ، وَمُحَمَّد بْن يَزِيد اِبْن مَاجَهْ؛ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ لَيْسَ فيهمْ الْأَب اِبْنًا لِمَنْ بَعْده فَيَتَعَيَّن أَنْ يُكْتَب (اِبْن) بِالْأَلِفِ وَأَنْ يُعْرَب بِإِعْرَابِ الِابْن الْمَذْكُور أَوَّلًا فَأُمّ مَكْتُوم زَوْجَة عَمْرو، وَسَلُول زَوْجَة أُبَيّ، وَقِيلَ: غَيْر ذَلِكَ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى، وَبُحَيْنَة زَوْجَة مَالِك وَأُمّ عَبْد اللَّه، وَكَذَلِكَ الْحَنَفِيَّة زَوْجَة عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، وَعُلَيَّة زَوْجَة إِبْرَاهِيم، وَرَاهْوَيْهِ هُوَ إِبْرَاهِيم وَالِد إِسْحَاق، وَكَذَلِكَ مَاجَهْ هُوَ يَزِيدُ فَهُمَا لَقَبَانِ. وَاَللَّه أَعْلَم. وَمُرَادُهُمْ فِي هَذَا كُلُّهُ تَعْرِيفُ الشَّخْصِ بِوَصْفيه لِيَكْمُل تَعْرِيفُهُ؛ فَقَدْ يَكُون الْإِنْسَان عَارِفًا بِأَحَدِ وَصْفيه دُون الْآخَر فَيَجْمَعُونَ بَيْنهمَا لِيَتِمَّ التَّعْرِيفُ لِكُلِّ أَحَد. وَقَدَّمَ هُنَا نِسْبَته إِلَى عَمْرو عَلَى نِسْبَته إِلَى الْأَسْوَد لِكَوْنِ عَمْرٍو هُوَ الْأَصْل، وَهَذَا مِنْ الْمُسْتَحْسَنَات النَّفِيسَة. وَاَللَّه أَعْلَم. وَكَانَ الْمِقْدَاد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ أَوَّل مَنْ أَسْلَمَ. قَالَ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: أَوَّلُ مَنْ أَظْهَر الْإِسْلَام بِمَكَّة سَبْعَة مِنْهُمْ الْمِقْدَاد. وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَة يُكْنَى أَبَا الْأَسْوَد. وَقِيلَ: أَبَا عَمْرو، وَقِيلَ: أَبَا مَعْبَد. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله: (وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَة) فَذَلِكَ لِمُحَالَفَتِهِ الْأَسْوَد بْن عَبْد يَغُوث الزُّهْرِيِّ؛ فَقَدْ ذَكَر اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره أَنَّ الْأَسْوَد حَالَفَهُ أَيْضًا مَعَ تَبَنِّيه إِيَّاهُ. وَأَمَّا قَوْلهمْ فِي نَسَبه: الْكِنْدِيّ فَفيه إِشْكَال مِنْ حَيْثُ إِنَّ أَهْل النَّسَب قَالُوا: إِنَّهُ بَهْرَانِيٌّ صُلْبِيَّة مِنْ بَهْرَاء بْن الْحَافّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَبِالْفَاءِ اِبْن قُضَاعَة لَا خِلَاف بَيْنهمْ فِي هَذَا. وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاع عَلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره رَحِمَهُمْ اللَّه. وَجَوَابه أَنَّ أَحْمَد بْن صَالِح الْإِمَام الْحَافِظ الْمِصْرِيَّ كَاتِبَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْد رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى قَالَ: إِنَّ وَالِد الْمِقْدَاد حَالَفَ كِنْدَة فَنُسِبَ إِلَيْهَا. وَرَوَيْنَا عَنْ اِبْن شَمَاسَة عَنْ سُفْيَان عَنْ صُهَابَة بِضَمِّ الصَّاد الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْهَاء وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة الْمَهْرِيّ قَالَ: كُنْت صَاحِب الْمِقْدَاد اِبْن الْأَسْوَد فِي الْجَاهِلِيَّة وَكَانَ رَجُلًا مِنْ بَهْرَاء فَأَصَابَ فيهمْ دَمًا، فَهَرَبَ إِلَى كِنْدَة فَحَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَصَابَ فيهمْ دَمًا فَهَرَبَ إِلَى مَكَّة فَحَالَفَ الْأَسْوَد بْن عَبْد يَغُوث. فَعَلَى هَذَا تَصِحُّ نِسْبَته إِلَى بَهْرَاء لِكَوْنِهِ الْأَصْل، وَكَذَلِكَ إِلَى قُضَاعَة، وَتَصِحّ نِسْبَته إِلَى كِنْدَة لِحِلْفِهِ أَوْ لِحِلْفِ أَبِيهِ، وَتَصِحُّ إِلَى زُهْرَة لِحِلْفِهِ مَعَ الْأَسْوَد. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْلهمْ: إِنَّ الْمِقْدَاد بْن عَمْرو اِبْن الْأَسْوَد إِلَى قَوْله: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُول فَأَعَادَ (أَنَّهُ) لِطُولِ الْكَلَام، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهَا لَكَانَ صَحِيحًا بَلْ هُوَ الْأَصْل، وَلَكِنْ لَمَّا طَالَ الْكَلَام جَازَ أَوْ حَسُنَ ذِكْرهَا. وَنَظِيرُهُ فِي كَلَام الْعَرَب كَثِير وَقَدْ جَاءَ مِثْله فِي الْقُرْآن الْعَزِيز، وَالْأَحَادِيث الشَّرِيفَة. وَمِمَّا جَاءَ فِي الْقُرْآن قَوْله عَزَّ وَجَلَّ حِكَايَة عَنْ الْكُفَّار: {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} فَأَعَادَ (أَنَّكُمْ) لِلطُّولِ وَمِثْله قَوْله تَعَالَى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} فَأَعَادَ (لَمَّا جَاءَهُمْ) وَقَدْ قَدَّمْنَا نَظِير هَذِهِ الْمَسْأَلَة. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا (عَدِيُّ بْن الْخِيَار) فَبِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة. وَأَمَّا (عَطَاء بْن يَزِيد اللَّيْثِيّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيّ) فَبِضَمِّ الْجِيم وَإِسْكَان النُّون وَبَعْدهَا دَال ثُمَّ عَيْن مُهْمَلَتَانِ، وَتُفْتَح الدَّال وَتُضَمّ لُغَتَانِ. وَجُنْدَع بَطْن مِنْ لَيْث فَلِهَذَا قَالَ: اللَّيْثِيّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيّ، فَبَدَأَ بِالْعَامِّ وَهُوَ لَيْث ثُمَّ الْخَاصّ وَهُوَ جُنْدَع. وَلَوْ عَكَسَ هَذَا فَقِيلَ: الْجُنْدَعِيّ اللَّيْثِيّ لَكَانَ خَطَأ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا فَائِدَة فِي قَوْله اللَّيْثِيّ بَعْد الْجُنْدَعِيّ، وَلِأَنَّهُ أَيْضًا يَقْتَضِي أَنَّ لَيْثًا بَطْنٌ مِنْ جُنْدَع، وَهُوَ خَطَأٌ. وَاَللَّه أَعْلَم. وَفِي هَذَا الْإِسْنَاد لَطِيفَة تَقَدَّمَ نَظَائِرهَا وَهُوَ أَنَّ فيه ثَلَاثَة تَابِعِيِّينَ يَرْوِي بَعْضهمْ عَنْ بَعْض اِبْن شِهَاب وَعَطَاء وَعُبَيْد اللَّه بْن عَدِيّ بْن الْخِيَار. وَأَمَّا لُغَات الْحَدِيث وَمَا يُشْبِههَا فَقَوْله فِي أَوَّل الْبَاب: «يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت إِنْ لَقِيت رَجُلًا مِنْ الْكُفَّار؟» هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر الْأُصُول الْمُعْتَبَرَة. وَفِي بَعْضهَا أَرَأَيْت لَقِيت بِحَذْفِ (إِنْ) وَالْأَوَّل هُوَ الصَّوَاب. وَقَوْله: «لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ» أَيْ اِعْتَصَمَ مِنِّي وَهُوَ مَعْنَى قَوْله: قَالَهَا مُتَعَوِّذًا أَيْ مُعْتَصِمًا وَهُوَ بِكَسْرِ الْوَاو. قَوْله: (أَمَّا الْأَوْزَاعِيّ وَابْن جُرَيْج فِي حَدِيثهمَا) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر الْأُصُول فِي حَدِيثهمَا بِفَاءِ وَاحِدَةٍ وَفِي كَثِير مِنْ الْأُصُول: (فَفِي) حَدِيثهمَا بِفَاءَيْنِ. وَهَذَا هُوَ الْأَصْل وَالْجَيِّد. وَالْأَوَّل أَيْضًا جَائِزٌ فَإِنَّ الْفَاء فِي جَوَاب (أَمَّا) يَلْزَم إِثْبَاتهَا إِلَّا إِذَا كَانَ الْجَوَاب بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَجُوز حَذْفهَا إِذَا حُذِفَ الْقَوْل، وَهَذَا مِنْ ذَاكَ فَتَقْدِير الْكَلَام أَمَّا الْأَوْزَاعِيّ وَابْن جُرَيْج فَقَالَا فِي حَدِيثهمَا كَذَا. وَمِثْل هَذَا فِي الْقُرْآن الْعَزِيز وَكَلَام الْعَرَب كَثِير. فَمِنْهُ فِي الْقُرْآن قَوْله عَزَّ وَجَلَّ: {فَأَمَّا الَّذِينَ اِسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ} أَيْ فَيُقَال لَهُمْ أَكَفَرْتُمْ؟ وَقَوْله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ} وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَوْله: (فَلَمَّا أَهْوَيْت لِأَقْتُلهُ) أَيْ مِلْت. يُقَال: هَوَيْت وَأَهْوَيْت. وَاعْلَمْ أَنَّ فِي إِسْنَاد بَعْض رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث مَا أَنْكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْره وَهُوَ قَوْل مُسْلِم حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم، وَعَبْد بْن حُمَيْد قَالَا: أَنْبَأَ عَبْد الرَّزَّاق أَنْبَأَ مَعْمَر (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاق اِبْن مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيد بْن مُسْلِم عَنْ الْأَوْزَاعِيّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رَافِع حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا اِبْن جُرَيْج جَمِيعًا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَاد فَهَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْإِسْنَاد فِي رِوَايَة الْجُلُودِيّ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَلَمْ يَقَع هَذَا الْإِسْنَاد عِنْد اِبْن مَاهَان يَعْنِي رَفِيق الْجُلُودِيّ. قَالَ الْقَاضِي: قَالَ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِيُّ: هَذَا لَيْسَ بِمَعْرُوفِ عَنْ الْوَلِيد لِهَذَا الْإِسْنَاد عَنْ عَطَاء بْن يَزِيد عَنْ عُبَيْد اللَّه. قَالَ: وَفيه خِلَاف عَلَى الْوَلِيد وَعَلَى الْأَوْزَاعِيّ. وَقَدْ بَيَّنَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَاب الْعِلَل الْخِلَاف فيه وَذَكَر أَنَّ الْأَوْزَاعِيّ يَرْوِيه عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُرَّة. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق الْفَزَارِيّ، وَمُحَمَّد بْن شُعَيْب، وَمُحَمَّد بْن حُمَيْد وَالْوَلِيد بْن مَزِيد عَنْ الْأَوْزَاعِيّ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُرَّة عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن الْخِيَار، عَنْ الْمِقْدَاد، لَمْ يَذْكُرُوا فيه عَطَاء بْن يَزِيد. وَاخْتُلِفَ عَنْ الْوَلِيد بْن مُسْلِم فَرَوَاهُ الْوَلِيد الْقُرَشِيُّ عَنْ الْوَلِيد عَنْ الْأَوْزَاعِيّ، وَاللَّيْث بْن سَعْد عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن الْخِيَار عَنْ الْمِقْدَاد، لَمْ يَذْكُر فيه عَطَاء وَأَسْقَطَ إِبْرَاهِيم بْن مُرَّة وَخَالَفَهُ عِيسَى بْن مُسَاوِر فَرَوَاهُ عَنْ الْوَلِيد عَنْ الْأَوْزَاعِيّ عَنْ حُمَيْد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن الْخِيَار عَنْ الْمِقْدَاد لَمْ يَذْكُر فيه إِبْرَاهِيم بْن مُرَّة، وَجَعَلَ مَكَان عَطَاء بْن يَزِيد حُمَيْد بْن عَبْد الرَّحْمَن. وَرَوَاهُ الْفِرْيَابِيّ عَنْ الْأَوْزَاعِيّ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُرَّة عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا عَنْ الْمِقْدَاد قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيّ: الصَّحِيحُ فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث مَا ذَكَره مُسْلِم أَوَّلًا مِنْ رِوَايَة اللَّيْث وَمَعْمَر وَيُونُس وَابْن جُرَيْج، وَتَابَعَهُمْ صَالِح اِبْن كَيْسَانَ. هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه. قُلْت: وَحَاصِل هَذَا الْخِلَاف وَالِاضْطِرَاب إِنَّمَا هُوَ فِي رِوَايَة الْوَلِيد بْن مُسْلِم عَنْ الْأَوْزَاعِيّ، وَأَمَّا رِوَايَة اللَّيْث وَمَعْمَر وَيُونُس وَابْن جُرَيْج فَلَا شَكَّ فِي صِحَّتهَا. وَهَذِهِ الرِّوَايَات هِيَ الْمُسْتَقِلَّة بِالْعَمَلِ وَعَلَيْهَا الِاعْتِمَاد. وَأَمَّا رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ فَذَكَرَهَا مُتَابَعَة، وَقَدْ تَقَرَّرَ عِنْدهمْ أَنَّ الْمُتَابَعَات يُحْتَمَل فيها مَا فيه نَوْع ضَعْف لِكَوْنِهَا لَا اِعْتِمَاد عَلَيْهَا إِنَّمَا هِيَ لِمُجَرَّدِ الِاسْتِئْنَاس؛ فَالْحَاصِل أَنَّ هَذَا الِاضْطِرَاب الَّذِي فِي رِوَايَة الْوَلِيد عَنْ الْأَوْزَاعِيّ لَا يَقْدَح فِي صِحَّة أَصْل هَذَا الْحَدِيث، فَلَا خِلَاف فِي صِحَّتِهِ. وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ أَكْثَر اِسْتِدْرَاكَاتِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ هَذَا النَّحْو. لَا يُؤَثِّر ذَلِكَ فِي صِحَّة الْمُتُون. وَقَدَّمْنَا أَيْضًا فِي الْفُصُول اِعْتِذَار مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه عَنْ نَحْو هَذَا بِأَنَّهُ لَيْسَ الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا مَعَانِي الْأَحَادِيث وَفِقْههَا فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه: «لَا تَقْتُلهُ فَإِنْ قَتَلْته فَإِنَّهُ فِي مَنْزِلَتك قَبْل أَنْ تَقْتُلهُ وَإِنَّك بِمَنْزِلَتِهِ قَبْل أَنْ يَقُول كَلِمَته الَّتِي قَالَ»، اِخْتَلَفَ فِي مَعْنَاهُ؛ فَأَحْسَن مَا قِيلَ فيه وَأَظْهَرهُ مَا قَالَهُ الْإِمَام الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْقَصَّار الْمَالِكِيُّ، وَغَيْرهمَا أَنَّ مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ مَعْصُوم الدَّم، مُحَرَّم قَتْلُهُ بَعْد قَوْله: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه كَمَا كُنْت أَنْتَ قَبْل أَنْ تَقْتُلَهُ. وَإِنَّك بَعْد قَتْله غَيْر مَعْصُوم الدَّم، وَلَا مُحَرَّم الْقَتْل كَمَا كَانَ هُوَ قَبْل قَوْله: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه. قَالَ اِبْن الْقَصَّار: يَعْنِي لَوْلَا عُذْرك بِالتَّأْوِيلِ الْمُسْقِط لِلْقِصَاصِ عَنْك. قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِنَّك مِثْله فِي مُخَالَفَة الْحَقّ وَارْتِكَاب الْإِثْم وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ أَنْوَاع الْمُخَالَفَة وَالْإِثْم فَيُسَمَّى إِثْمه كُفْرًا وَإِثْمك مَعْصِيَة وَفِسْقًا. وَأَمَّا كَوْنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوجِب عَلَى أُسَامَة قِصَاصًا وَلَا دِيَة وَلَا كَفَّارَة فَقَدْ يُسْتَدَلّ بِهِ لِإِسْقَاطِ الْجَمِيع، وَلَكِنَّ الْكَفَّارَة وَاجِبَةٌ، وَالْقِصَاص سَاقِطٌ لِلشُّبْهَةِ؛ فَإِنَّهُ ظَنَّهُ كَافِرًا وَظَنَّ أَنَّ إِظْهَارَهُ كَلِمَة التَّوْحِيد فِي هَذَا الْحَال لَا يَجْعَلهُ مُسْلِمًا. وَفِي وُجُوب الدِّيَة قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ، وَقَالَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضٌ مِنْ الْعُلَمَاء. وَيُجَاب عَنْ عَدَم ذِكْر الْكَفَّارَة بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْر بَلْ هِيَ عَلَى التَّرَاخِي وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ جَائِزٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ. وَأَمَّا الدِّيَة عَلَى قَوْل مَنْ أَوْجَبَهَا فَيُحْتَمَل أَنَّ أُسَامَة كَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْت مُعْسِرًا بِهَا فَأُخِّرَتْ إِلَى يَسَارِهِ. ✯✯✯✯✯✯ ‏140- وَفيه أُسَامَة بْن زَيْد رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: «قَالَ بَعَثَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّة فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَة فَأَدْرَكْت رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَطَعَنْته فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْته لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَقَتَلْته؟ قَالَ قُلْت: يَا رَسُول اللَّه إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنْ السِّلَاح قَالَ: أَفَلَا شَقَقْت عَنْ قَلْبه حَتَّى تَعْلَم قَالَهَا أَمْ لَا؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْت أَنِّي أَسْلَمْت يَوْمئِذٍ قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاَللَّه لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلهُ ذُو الْبُطَيْن يَعْنِي أُسَامَة قَالَ: قَالَ رَجُل: أَلَمْ يَقُلْ اللَّه تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} قَالَ سَعْد: قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُون فِتْنَة وَأَنْتَ وَأَصْحَابك تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُون فِتْنَة» وَفِي الطَّرِيق الْآخَر: «فَطَعَنْته بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْته فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: يَا أُسَامَة قَتَلْته بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه؟ قُلْت: يَا رَسُول اللَّه إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. فَقَالَ: أَقَتَلْته بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْت أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْت قَبْل ذَلِكَ الْيَوْم» وَفِي الطَّرِيق الْأُخْرَى: «أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا أُسَامَة فَسَأَلَهُ: لِمَ قَتَلْته؟ إِلَى أَنْ قَالَ فَكَيْف تَصْنَع بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِذَا جَاءَتْ يَوْم الْقِيَامَة؟ قَالَ: يَا رَسُول اللَّه اِسْتَغْفِرْ لِي قَالَ: فَكَيْف تَصْنَع بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِذَا جَاءَتْ يَوْم الْقِيَامَة؟ فَجَعَلَ لَا يَزِيد عَلَى أَنْ يَقُول: فَكَيْف تَصْنَع بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِذَا جَاءَتْ يَوْم الْقِيَامَة»؟. وَأَمَّا قَوْله: (عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ) فَهُوَ بِفَتْحِ الظَّاء الْمُعْجَمَة وَكَسْرهَا؛ فَأَهْل اللُّغَة يَفْتَحُونَهَا وَيُلَحِّنُونَ مَنْ يَكْسِرهَا، وَأَهْل الْحَدِيث يَكْسِرُونَهَا. وَكَذَلِكَ قَيَّدَهُ اِبْن مَاكُولَا وَغَيْره. وَاسْم أَبِي ظَبْيَانَ حَصِين بْن جُنْدُب بْن عَمْرو كُوفِيٌّ تُوُفِّيَ سَنَة تِسْعِينَ. وَأَمَّا (الْحُرَقَاتُ) فَبِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَةِ وَفَتْح الرَّاء وَبِالْقَافِ. وَأَمَّا (الدَّوْرَقِيّ) فَتَقَدَّمَ مَرَّات. وَكَذَلِكَ (أَحْمَد بْن خِرَاش) بِكَسْرِ الْخَاء الْمُعْجَمَة. وَقَوْله: (فَقَالَ سَعْد وَأَنَا وَاَللَّه لَا أَقْتُل مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلهُ ذُو الْبُطَيْن يَعْنِي أُسَامَة) أَمَّا (سَعْد) فَهُوَ اِبْن أَبِي وَقَّاص رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. وَأَمَّا (ذُو الْبُطَيْن) فَهُوَ بِضَمِّ الْبَاء تَصْغِير بَطْن. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: قِيلَ لِأُسَامَة ذُو الْبُطَيْن لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ بَطْن عَظِيم. وَقَوْله: (أَفَلَا شَقَقْت عَنْ قَلْبه حَتَّى تَعْلَم أَقَالَهَا أَمْ لَا؟) الْفَاعِل فِي قَوْله أَقَالَهَا هُوَ الْقَلْب، وَمَعْنَاهُ أَنَّك إِنَّمَا كُلِّفْت بِالْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ وَمَا يَنْطِق بِهِ اللِّسَان، وَأَمَّا الْقَلْب فَلَيْسَ لَك طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَة مَا فيه، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ اِمْتِنَاعه مِنْ الْعَمَل بِمَا ظَهَرَ بِاللِّسَانِ. وَقَالَ: أَفَلَا شَقَقْت عَنْ قَلْبه لِتَنْظُر هَلْ قَالَهَا الْقَلْب وَاعْتَقَدَهَا وَكَانَتْ فيه أَمْ لَمْ تَكُنْ فيه بَلْ جَرَتْ عَلَى اللِّسَان فَحَسْب يَعْنِي وَأَنْتَ لَسْت بِقَادِرٍ عَلَى هَذَا فَاقْتَصِرْ عَلَى اللِّسَان فَحَسْب، يَعْنِي وَلَا تَطْلُب غَيْره. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَلَا شَقَقْت عَنْ قَلْبه» فيه دَلِيل لِلْقَاعِدَةِ الْمَعْرُوفَة فِي الْفِقْه وَالْأُصُول أَنَّ الْأَحْكَام يُعْمَل فيها بِالظَّوَاهِرِ، وَاَللَّه يَتَوَلَّى السَّرَائِر. وَقَوْله: «حَتَّى تَمَنَّيْت أَنِّي أَسْلَمْت يَوْمئِذٍ» مَعْنَاهُ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ إِسْلَامِي بَلْ اِبْتَدَأْت الْآنَ الْإِسْلَام لِيَمْحُوَ عَنِّي مَا تَقَدَّمَ. وَقَالَ هَذَا الْكَلَام مِنْ عِظَمِ مَا وَقَعَ فيه. ✯✯✯✯

‏141- سبق شرحه بالباب. ✯✯✯

‏142- أَمَّا (خَالِد الْأَثْبَج) بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَبَعْدهَا ثَاء مُثَلَّثَة سَاكِنَةٌ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَة مَفْتُوحَة ثُمَّ جِيمٌ. قَالَ أَهْلُ اللُّغَة الْأَثْبَج: هُوَ عَرِيض الثَّبَج بِفَتْحِ الثَّاء وَالْبَاء وَقِيلَ: نَاتِئ الثَّبَج. وَالثَّبَج مَا بَيْن الْكَاهِل وَالظَّهْر. وَأَمَّا (صَفْوَان بْن مُحْرِز) فَبِإِسْكَانِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَبِرَاءٍ ثُمَّ زَايٍ. وَأَمَّا (جُنْدُب) فَبِضَمِّ الدَّال. وَفَتْحهَا. وَأَمَّا (عَسْعَسَ بْن سَلَامَة) فَبِعَيْنَيْنِ وَسِينَيْنِ مُهْمَلَاتٍ وَالْعَيْنَانِ مَفْتُوحَتَانِ وَالسِّينُ بَيْنهمَا سَاكِنَة. قَالَ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ فِي الِاسْتِيعَاب: هُوَ بَصْرِيٌّ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: إِنَّ حَدِيثه مُرْسَلٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَع النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخه: حَدِيثه مُرْسَل. وَكَذَا ذَكَره اِبْن أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْره فِي التَّابِعِينَ. قَالَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْره. كُنْيَة (عَسْعَسَ) أَبُو صُفْرَة وَهُوَ تَمِيمِيٌّ بَصْرِيٌّ وَهُوَ مِنْ الْأَسْمَاء الْمُفْرَدَة لَا يُعْرَف لَهُ نَظِيرٌ. وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَوْله: (حَسَرَ الْبُرْنُس عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيد أَنْ أُخْبِركُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا). قَوْله: (حَسَرَ) أَيْ كَشَفَ، و(الْبُرْنُس) بِضَمِّ الْبَاء وَالنُّون قَالَ أَهْل اللُّغَة: هُوَ كُلّ ثَوْب رَأْسه مُلْتَصِق بِهِ، دُرَّاعَة كَانَتْ أَوَجُبَّة أَوْ غَيْرهمَا. وَأَمَّا قَوْله: (أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيد أَنْ أُخْبِرَكُمْ) فَكَذَا وَقَعَ فِي جَمِيع الْأُصُول وَفيه إِشْكَال مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَالَ فِي أَوَّل الْحَدِيث: «بَعَثَ إِلَى عَسْعَسَ فَقَالَ: اِجْمَعْ لِي نَفَرًا مِنْ إِخْوَانك حَتَّى أُحَدِّثهُمْ، ثُمَّ يَقُول بَعْده أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيد أَنْ أُخْبِرَكُمْ»؛ فَيَحْتَمِل هَذَا الْكَلَام وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا: أَنْ تَكُون (لَا) زَائِدَة كَمَا فِي قَوْل اللَّه تَعَالَى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} وَقَوْله تَعَالَى: {مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ} وَالثَّانِي: أَنْ يَكُون عَلَى ظَاهِرِهِ أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيد أَنْ أُخْبِركُمْ عَنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ أَعِظكُمْ وَأُحَدِّثكُمْ بِكَلَامٍ مِنْ عِنْد نَفْسِي لَكِنِّي الْآن أَزِيدُكُمْ عَلَى مَا كُنْت نَوَيْته فَأُخْبِركُمْ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا، وَذَكَر الْحَدِيث. وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَوْله: (وَكُنَّا نُحَدَّث أَنَّهُ أُسَامَة) هُوَ بِضَمِّ النُّون مِنْ نُحَدَّث وَفَتْح الدَّال. وَقَوْله (فَلَمَّا رَجَعَ عَلَيْهِ السَّيْف) كَذَا فِي بَعْض الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة (رَجَعَ) بِالْجِيمِ وَفِي بَعْضهَا (رَفَعَ) بِالْفَاءِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَالسَّيْف مَنْصُوب عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فَرَفَعَ لِتَعَدِّيهِ وَرَجَعَ بِمَعْنَاهُ فَإِنَّ رَجَعَ يُسْتَعْمَل لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا، وَالْمُرَاد هُنَا الْمُتَعَدِّي. وَمِنْهُ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ} وَقَوْله تَعَالَى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار}. وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا مَا فَعَلَهُ جُنْدُب بْن عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مِنْ جَمْع النَّفَر وَوَعْظهمْ فَفيه أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ وَالرَّجُل الْعَظِيمِ الْمُطَاعِ وَذِي الشُّهْرَةِ أَنْ يُسَكِّن النَّاسَ عِنْدَ الْفِتَنِ وَيَعِظَهُمْ وَيُوَضِّح لَهُمْ الدَّلَائِل. وَأَمَّا قَوْل أُسَامَة فِي الرِّوَايَة الْأُولَى: «فَطَعَنْته فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكَرْته لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: يَا أُسَامَة أَقَتَلَتْهُ؟» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «فَجَاءَ الْبَشِير إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ خَبَر الرَّجُل، فَدَعَاهُ يَعْنِي أُسَامَة، فَسَأَلَهُ» فَيُحْتَمَل أَنْ يُجْمَع بَيْنهَا بِأَنَّ أُسَامَة وَقَعَ فِي نَفْسه مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بَعْد قَتْله، وَنَوَى أَنْ يَسْأَل عَنْهُ، فَجَاءَ الْبَشِير فَأَخْبَرَ بِهِ قَبْل مَقْدَم أُسَامَة، وَبَلَغَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا بَعْد قُدُومهمْ فَسَأَلَ أُسَامَة فَذَكَره وَلَيْسَ فِي قَوْله: (فَذَكَرْته) مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ قَالَهُ اِبْتِدَاء قَبْل تَقَدُّم عِلْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ. وَاَللَّه أَعْلَم.

31

 

32 باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «من حمل علينا السلاح فليس منا»

143- فيه قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاح فَلَيْسَ مِنَّا» رَوَاهُ اِبْن عُمَر وَسَلَمَة وَأَبُو مُوسَى وَفِي رِوَايَة سَلَمَة: «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْف». وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيث فَتَقَدَّمَ أَوَّل الْكِتَاب، وَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ قَاعِدَة مَذْهَب أَهْل السَّنَة وَالْفُقَهَاء وَهِيَ أَنَّ مَنْ حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا تَأْوِيلٍ، وَلَمْ يَسْتَحِلّهُ فَهُوَ عَاصٍ وَلَا يَكْفُر بِذَلك. فَإِنْ اِسْتَحَلَّهُ كَفَرَ. فَأَمَّا تَأْوِيل الْحَدِيث فَقِيلَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَيَكْفُر وَيَخْرُج مِنْ الْمِلَّة، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى سِيرَتنَا الْكَامِلَة وَهَدْيِنَا. وَكَانَ سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَة رَحِمَهُ اللَّه يَكْرَه قَوْل مَنْ يُفَسِّرُهُ بِلَيْسَ عَلَى هَدْيِنَا، وَيَقُولُ بِئْسَ هَذَا الْقَوْل، يَعْنِي بَلْ يُمْسِك عَنْ تَأْوِيلِهِ لِيَكُونَ أَوْقَع فِي النُّفُوس وَأَبْلَغَ فِي الزَّجْر. وَاَللَّه أَعْلَم.

✯✯✯✯✯✯ ‏144- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯ ‏145- فِي إِسْنَاد أَبِي مُوسَى لَطِيفَة وَهِيَ أَنَّ إِسْنَاده كُلّهمْ كُوفِيُّونَ وَهُمْ أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة، وَعَبْد اللَّه بْن بَرَّاد، وَأَبُو كُرَيْب. قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيْد عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى. فَأَمَّا (بَرَّاد) فَبِفَتْحِ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَتَشْدِيد الرَّاء وَآخِره دَالٌ. و(أَبُو كُرَيْب) مُحَمَّد بْن الْعَلَاء. و: (أَبُو أُسَامَة) حَمَّاد بْن أُسَامَة. و(بُرَيْد) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة و(أَبُو بُرْدَة) اِسْمه عَامِر وَقِيلَ: الْحَارِثُ. و(أَبُو مُوسَى) عَبْد اللَّه بْن قَيْس. 32. ..

 

33 باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «من غشنا فليس منا» 146- فيه (يَعْقُوبُ بْن عَبْد الرَّحْمَن الْقَارِيُّ) هُوَ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَارَةِ الْقَبِيلَةُ الْمَعْرُوفَةُ. (وَأَبُو الْأَحْوَصِ) مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّان بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة. قَوْله: (حَدَّثَنَا اِبْن أَبِي حَازِم) هُوَ عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي حَازِم، وَاسْم أَبِي حَازِم هَذَا سَلَمَة بْن دِينَار. ✯✯✯✯✯✯ ‏147- قَوْله: (صُبْرَةٌ مِنْ طَعَامٍ) هِيَ بِضَمِّ الصَّاد وَإِسْكَان الْبَاء. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الصُّبْرَةُ الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ مِنْ الطَّعَامِ. سُمِّيَتْ صُبْرَةً لِإِفْرَاغِ بَعْضهَا عَلَى بَعْض. وَمِنْهُ قِيلَ لِلسَّحَابِ فَوْق السَّحَاب (صَبِير). وَقَوْله فِي الْحَدِيث: «أَصَابَتْهُ السَّمَاء» أَيْ الْمَطَرُ. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» كَذَا فِي الْأُصُول (مِنِّي) وَهُوَ صَحِيحٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي الْبَاب قَبْله. وَاَللَّه أَعْلَم. 33

 

34 باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 148- قَوْله: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة) إِلَى آخِره كُلّهمْ كُوفِيُّونَ. قَوْله: (عَلِيّ بْن خَشْرَم) هُوَ بِفَتْحِ الْخَاء وَإِسْكَان الشِّين الْمُعْجَمَتَيْنِ وَفَتْح الرَّاء. وَأَمَّا دَعْوَى الْجَاهِلِيَّة فَقَالَ الْقَاضِي: هِيَ النِّيَاحَة، وَنُدْبَة الْمَيِّتِ، وَالدُّعَاء بِالْوَيْلِ وَشِبْهه، وَالْمُرَادُ بِالْجَاهِلِيَّةِ مَا كَانَ فِي الْفَتْرَة قَبْل الْإِسْلَام.

✯✯✯✯✯✯ ‏149- قَوْله: (الْقَنْطَرِيُّ) هُوَ بِفَتْحِ الْقَاف وَالطَّاء مَنْسُوبٌ إِلَى قَنْطَرَة (بَرَدَان) بِفَتْحِ الْبَاء وَالرَّاء جِسْرٌ بِبَغْدَاد. قَوْله: (الْقَاسِم بْن مُخَيْمِرَة) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ. وَقَوْله: (وَجِعَ أَبُو مُوسَى) هُوَ بِفَتْحِ الْوَاو وَكَسْر الْجِيمِ. وَقَوْله: (فِي حِجْر اِمْرَأَته) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء وَكَسْرهَا لُغَتَانِ. قَوْله: (فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَذَا ضَبَطْنَاهُ، وَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول (مِمَّا)، وَهُوَ صَحِيحٌ، أَيْ: مِنْ الشَّيْءِ الَّذِي بَرِيءَ مِنْهُ رَسُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَوْله: (الصَّالِقَة وَالْحَالِقَة وَالشَّاقَّة) وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ)؛ فَالصَّالِقَة وَقَعَتْ فِي الْأُصُول بِالصَّادِ وَسَلَقَ بِالسِّينِ وَهُمَا صَحِيحَانِ وَهُمَا لُغَتَانِ السَّلْق وَالصَّلْق وَسَلَقَ وَصَلَق. وَهِيَ صَالِقَة وَسَالِقَة: وَهِيَ الَّتِي تَرْفَع صَوْتهَا عِنْد الْمُصِيبَة. وَالْحَالِقَة: هِيَ الَّتِي تَحْلِق شَعْرهَا عِنْد الْمُصِيبَة، وَالشَّاقَّة: الَّتِي تَشُقّ ثَوْبهَا عِنْد الْمُصِيبَة. هَذَا هُوَ الْمَشْهُور الظَّاهِر الْمَعْرُوف. وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض عَنْ اِبْن الْأَعْرَابِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: الصَّلْقُ ضَرْبُ الْوَجْهِ.

✯✯✯✯✯✯ ‏150- وَقَوْله: (أَبُو عُمَيْس عَنْ أَبِي صَخْرَة) هُو: (عُمَيْس) بِضَمِّ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْمِيمِ وَإِسْكَان الْيَاءِ وَبِالسِّينِ الْمُهْمَلَة. وَاسْمه عُتْبَة بْن عَبْد اللَّه بْن عُتْبَة بْن عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود. وَذَكَره الْحَاكِمُ فِي أَفْرَاد الْكُنَى يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُ فِي كُنْيَته أَحَدٌ. وَأَمَّا (أَبُو صَخْرَة) فَبِالْهَاءِ فِي آخِره كَذَا وَقَعَ هُنَا وَهُوَ الْمَشْهُور فِي كُنْيَته وَيُقَال فيها أَيْضًا أَبُو صَخْرٍ بِحَذْفِ الْهَاء وَاسْمُهُ جَامِع بْن شَدَّاد. قَوْله: (تَصِيح بِرَنَّةٍ) هُوَ بِفَتْحِ الرَّاء وَتَشْدِيدِ النُّونِ. قَالَ صَاحِب الْمَطَالِع: الرَّنَّة صَوْتٌ مَعَ الْبُكَاء فيه تَرْجِيع كَالْقَلْقَلَةِ وَاللَّقْلَقَة. يُقَال أَرَنَّتْ فَهِيَ مُرِنَّة. وَلَا يُقَال رَنَّتْ. وَقَالَ ثَابِت فِي الْحَدِيث لُعِنَتْ الرَّانَّة وَلَعَلَّهُ مِنْ نَقَلَة الْحَدِيث هَذَا كَلَامُ صَاحِبِ الْمَطَالِعِ. قَالَ أَهْل اللُّغَة الرَّنَّة وَالرَّنِين وَالْإِرْنَان بِمَعْنَى وَاحِد. وَيُقَال رَنَّتْ وَأَرَنَّتْ لُغَتَانِ حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ وَفيه رَدٌّ لِمَا قَالَهُ ثَابِت وَغَيْره. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه قَوْله: (أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ) أَيْ مِنْ فِعْلهنَّ، أَوْ مَا يَسْتَوْجِبْنَ مِنْ الْعُقُوبَة، أَوْ مِنْ عُهْدَة مَا لَزِمَنِي مِنْ بَيَانِهِ. وَأَصْل الْبَرَاءَةِ الِانْفِصَالُ. هَذَا كَلَام الْقَاضِي وَيَجُوز أَنْ يُرَاد بِهِ ظَاهِره وَهُوَ الْبَرَاءَةُ مِنْ فَاعِل هَذِهِ الْأُمُور، وَلَا يُقَدَّر فيه حَذْفٌ. وَأَمَّا قَوْله: (حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن عَلِيٍّ الْحَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْد الصَّمَد أَنْبَأَنَا شُعْبَة) فَذَكَره مَرْفُوعًا فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: يَرْوُونَهُ عَنْ شُعْبَة مَوْقُوفًا، وَلَمْ يَرْفَعهُ عَنْهُ غَيْر عَبْد الصَّمَد. قُلْت: وَلَا يَضُرّ هَذَا عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ وَهُوَ إِذَا رَوَى الْحَدِيث بَعْض الرُّوَاة مَوْقُوفًا وَبَعْضهمْ مَرْفُوعًا أَوْ بَعْضهمْ مُتَّصِلًا وَبَعْضهمْ مُرْسَلًا فَإِنَّ الْحُكْم لِلرَّفْعِ وَالْوَصْل، وَقِيلَ لِلْوَقْفِ وَالْإِرْسَال، وَقِيلَ: يُعْتَبَر الْأَحْفَظ، وَقِيلَ: الْأَكْثَر. وَالصَّحِيح الْأَوَّل. وَمَعَ هَذَا فَمُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّه لَمْ يَذْكُر هَذَا الْإِسْنَاد مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ إِنَّمَا ذَكَره مُتَابَعَة وَقَدْ تَكَلَّمْنَا قَرِيبًا عَلَى نَحْو هَذَا. وَاَللَّه أَعْلَم. 34

 

 

35 باب بيان غلظ تحريم النميمة 151- قَوْله: (لَا يَدْخُل الْجَنَّة نَمَّام) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْره: يُقَال: نَمَّ الْحَدِيث يَنُمّهُ وَيَنِمّهُ بِكَسْرِ النُّون وَضَمّهَا نَمًّا، وَالرَّجُل نَمَّام وَنَمٌّ وَقَتّه يَقُتّهُ بِضَمِّ الْقَاف قَتًّا قَالَ الْعُلَمَاء: النَّمِيمَة نَقْل كَلَامِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ عَلَى جِهَةِ الْإِفْسَادِ بَيْنهمْ. قَالَ الْإِمَام أَبُو حَامِد الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللَّه فِي الْإِحْيَاء: اِعْلَمْ أَنَّ النَّمِيمَة إِنَّمَا تُطْلَق فِي الْأَكْثَر عَلَى مَنْ يَنِمّ قَوْل الْغَيْر إِلَى الْمَقُولِ فيه، كَمَا تَقُول: فُلَان يَتَكَلَّم فِيك بِكَذَا، قَالَ: وَلَيْسَتْ النَّمِيمَة مَخْصُوصَة بِهَذَا بَلْ حَدُّ النَّمِيمَةِ كَشْف مَا يُكْرَه كَشْفه سَوَاء كَرِهَهُ الْمَنْقُول عَنْهُ، أَوْ الْمَنْقُول إِلَيْهِ، أَوْ ثَالِث، وَسَوَاء كَانَ الْكَشْف بِالْكِنَايَةِ أَوْ بِالرَّمْزِ أَوْ بِالْإِيمَاءِ، فَحَقِيقَةُ النَّمِيمَةِ إِفْشَاءُ السِّرِّ، وَهَتْك السِّتْر عَمَّا يَكْرَه كَشْفه، فَلَوْ رَآهُ يُخْفِي مَالًا لِنَفْسِهِ فَذَكَره فَهُوَ نَمِيمَة، قَالَ: وَكُلُّ مَنْ حَمَلْت إِلَيْهِ نَمِيمَة، وَقِيلَ لَهُ: فُلَان يَقُول فِيك، أَوْ يَفْعَل فِيك كَذَا، فَعَلَيْهِ سِتَّة أُمُور:الْأَوَّل: أَلَّا يُصَدِّقُهُ لِأَنَّ النَّمَّام فَاسِقٌ. الثَّانِي: أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، وَيَنْصَحهُ وَيُقَبِّح لَهُ فِعْله. الثَّالِث: أَنْ يُبْغِضهُ فِي اللَّه تَعَالَى فَإِنَّهُ بَغِيضٌ عِنْدَ اللَّه تَعَالَى، وَيَجِب بُغْض مَنْ أَبْغَضه اللَّه تَعَالَى. الرَّابِع: أَلَّا يَظُنَّ بِأَخِيهِ الْغَائِب السُّوء. الْخَامِس: أَلَّا يَحْمِلهُ مَا حُكِيَ لَهُ عَلَى التَّجَسُّس وَالْبَحْث عَنْ ذَلِكَ. السَّادِس: أَلَّا يَرْضَى لِنَفْسِهِ مَا نُهِيَ النَّمَّام عَنْهُ؛ فَلَا يَحْكِي نَمِيمَته عَنْهُ، فَيَقُول: فُلَان حَكَى كَذَا فَيَصِير بِهِ نَمَّامًا، وَيَكُون آتِيًا مَا نُهِيَ عَنْهُ. هَذَا آخِر كَلَام الْغَزَالِيِّ رَحِمَهُ اللَّه. وَكُلّ هَذَا الْمَذْكُور فِي النَّمِيمَة إِذَا لَمْ يَكُنْ فيها مَصْلَحَة شَرْعِيَّة فَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إِلَيْهَا فَلَا مَنْع مِنْهَا؛ وَذَلِكَ كَمَا إِذَا أَخْبَرَهُ بِأَنَّ إِنْسَانًا يُرِيد الْفَتْك بِهِ، أَوْ بِأَهْلِهِ، أَوْ بِمَالِهِ، أَوْ أَخْبَرَ الْإِمَام، أَوْ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ بِأَنَّ إِنْسَانًا يَفْعَل كَذَا، وَيَسْعَى بِمَا فيه مَفْسَدَة. وَيَجِب عَلَى صَاحِب الْوِلَايَةِ الْكَشْف عَنْ ذَلِكَ وَإِزَالَته. فَكُلّ هَذَا وَمَا أَشْبَهَ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَقَدْ يَكُون بَعْضه وَاجِبًا، وَبَعْضه مُسْتَحَبًّا عَلَى حَسَب الْمَوَاطِن. وَاَللَّه أَعْلَم. وَفِي الْإِسْنَاد (فَرُّوخ) وَهُوَ غَيْر مَصْرُوف تَقَدَّمَ مَرَّات. وَفيه (الضُّبَعِيُّ) بِضَمِّ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْمُوَحَّدَةِ. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُل الْجَنَّة نَمَّامٌ» فَفيه التَّأْوِيلَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ فِي نَظَائِره: أَحَدهمَا: يُحْمَل عَلَى الْمُسْتَحِلِّ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ، مَعَ الْعِلْم بِالتَّحْرِيمِ. وَالثَّانِي لَا يَدْخُلهَا دُخُول الْفَائِزِينَ. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯✯✯✯ ‏152- وَقَوْله (قَتَّات) وَهُوَ مِثْل الْأَوَّل. فَالْقَتَّات هُوَ النَّمَّام وَهُوَ بِفَتْحِ الْقَاف وَتَشْدِيد التَّاء الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق. ✯✯✯✯✯✯ ‏153- وَقَوْله فِي الْإِسْنَاد الْأَخِير (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة إِلَى آخِرَة) كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ إِلَّا حُذَيْفَة بْن الْيَمَان فَإِنَّهُ اِسْتَوْطَنَ الْمَدَائِن. ✯✯✯✯✯✯ ‏154- فيه قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَة لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَة، وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَاب أَلِيم». قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاث مَرَّات: «الْمُسْبِل وَالْمَنَّان وَالْمُنْفِق سِلْعَته بِالْحَلِفِ الْكَاذِب» وَفِي رِوَايَة: «الْمَنَّان الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُسْبِل إِزَاره» وَفِي رِوَايَة: «شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّاب، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ» وَفِي رِوَايَة: «رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنْ اِبْن السَّبِيل، وَرَجُل بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْد الْعَصْر فَحَلَفَ لَهُ بِاَللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْر ذَلِكَ، وَرَجُل بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ». أَمَّا أَلْفَاظ أَسْمَاء الْبَاب فَفيه (عَلِيّ بْن مُدْرِك) بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان الدَّال الْمُهْمَلَة وَكَسْر الرَّاءِ. وَفيه (خَرَشَة) بِخَاءِ مُعْجَمَة ثُمَّ رَاءٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ شِينٍ مُعْجَمَةٍ. وَفيه (أَبُو زُرْعَة) وَهُوَ اِبْن عَمْرو بْن جَرِير، وَتَقَدَّمَ مَرَّات الْخِلَاف فِي اِسْمه، وَأَنَّ الْأَشْهَر فيه هَرَم. وَأَمَّا أَلْفَاظ اللُّغَة وَنَحْوهَا فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّه وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ» هُوَ عَلَى لَفْظِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ. قِيلَ: مَعْنَى: «لَا يُكَلِّمهُمْ» أَيْ لَا يُكَلِّمهُمْ تَكْلِيم أَهْل الْخَيْرَاتِ بِإِظْهَارِ الرِّضَا، بَلْ بِكَلَامِ أَهْل السُّخْط وَالْغَضَب، وَقِيلَ: الْمُرَاد الْإِعْرَاض عَنْهُمْ. وَقَالَ جُمْهُور الْمُفَسِّرِينَ: لَا يُكَلِّمهُمْ كَلَامًا يَنْفَعهُمْ وَيَسُرّهُمْ، وَقِيلَ: لَا يُرْسِل إِلَيْهِمْ الْمَلَائِكَة بِالتَّحِيَّةِ. وَمَعْنَى: «لَا يَنْظُر إِلَيْهِمْ» أَيْ: يُعْرِض عَنْهُمْ. وَنَظَرُهُ- سُبْحَانه وَتَعَالَى- لِعِبَادِهِ- رَحْمَته وَلُطْفه بِهِمْ. وَمَعْنَى (لَا يُزَكِّيهِمْ) لَا يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَس ذُنُوبِهِمْ. وَقَالَ الزَّجَّاج وَغَيْره: مَعْنَاهُ لَا يُثْنِي عَلَيْهِمْ. وَمَعْنَى (عَذَابٌ أَلِيمٌ) مُؤْلِم. قَالَ الْوَاحِدِيُّ: هُوَ الْعَذَاب الَّذِي يَخْلُص إِلَى قُلُوبهمْ وَجَعُهُ. قَالَ: وَالْعَذَاب كُلُّ مَا يُعْيِي الْإِنْسَانَ وَيَشُقّ عَلَيْهِ. قَالَ وَأَصْل الْعَذَاب فِي كَلَام الْعَرَبِ مِنْ الْعَذْب وَهُوَ الْمَنْع. يُقَال: عَذَبْته عَذْبًا إِذَا مَنَعْته، وَعَذُبَ عُذُوبًا أَيْ اِمْتَنَعَ، وَسُمِّيَ الْمَاء عَذْبًا لِأَنَّهُ يَمْنَع الْعَطَش، فَسُمِّيَ الْعَذَاب عَذَابًا لِأَنَّهُ يَمْنَع الْمُعَاقَب مِنْ مُعَاوَدَة مِثْل جُرْمه، وَيَمْنَع غَيْره مِنْ مِثْل فِعْله. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯✯✯✯ ‏155- وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُنْفِق سِلْعَته بِالْحَلِفِ الْفَاجِر» فَهُوَ بِمَعْنَى الرِّوَايَة الْأُخْرَى (بِالْحَلِفِ الْكَاذِب) وَيُقَال (الْحَلِف) بِكَسْرِ اللَّام وَإِسْكَانهَا. وَمِمَّنْ ذَكَرَ الْإِسْكَان اِبْن السِّكِّيت فِي أَوَّل إِصْلَاح الْمَنْطِق. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْبِل إِزَارَهُ» فَمَعْنَاهُ الْمُرْخِي لَهُ، الْجَارّ طَرَفه خُيَلَاء. كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيث الْآخَر: «لَا يَنْظُر اللَّه إِلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبه خُيَلَاء» وَالْخُيَلَاء الْكِبْر. وَهَذَا التَّقْيِيد بِالْجَرِّ خُيَلَاء يُخَصِّص عُمُوم الْمُسْبِل إِزَاره وَيَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْوَعِيدِ مَنْ جَرَّهُ خُيَلَاء. وَقَدْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ لِأَبِي بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، وَقَالَ: «لَسْت مِنْهُمْ» إِذْ كَانَ جَرَّهُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاء. وَقَالَ الْإِمَام أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيّ وَغَيْره: وَذَكَرَ إِسْبَال الْإِزَار وَحْده لِأَنَّهُ كَانَ عَامَّةَ لِبَاسِهِمْ، وَحُكْم غَيْره مِنْ الْقَمِيص وَغَيْره حُكْمه. قُلْت: وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مُبَيَّنًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ مِنْ كَلَام رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَة سَالِم بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْإِسْبَال فِي الْإِزَار وَالْقَمِيص وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاء لَمْ يَنْظُر اللَّه تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة» رَوَاه أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَاَللَّه أَعْلَم. ✯✯✯✯✯✯ ‏156- فيه (أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة) هُوَ أَبُو حَازِم سَلْمَان الْأَغَرّ مَوْلَى عَزَّة. وَأَمَّا تَخْصِيصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيث: «الشَّيْخ الزَّانِي وَالْمَلِك الْكَذَّاب وَالْعَائِل الْمُسْتَكْبِر» بِالْوَعِيدِ الْمَذْكُور: فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: سَبَبه أَنَّ كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ اِلْتَزَمَ الْمَعْصِيَة الْمَذْكُورَة مَعَ بُعْدِهَا مِنْهُ، وَعَدَم ضَرُورَته إِلَيْهَا، وَضَعْف دَوَاعِيهَا عِنْده؛ وَإِنْ كَانَ لَا يُعْذَر أَحَدٌ بِذَنْبٍ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ إِلَى هَذِهِ الْمَعَاصِي ضَرُورَة مُزْعِجَة، وَلَا دَوَاعِي مُعْتَادَة، أَشْبَهَ إِقْدَامُهُمْ عَلَيْهَا الْمُعَانَدَةَ، وَالِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ اللَّه تَعَالَى، وَقَصْد مَعْصِيَته لَا لِحَاجَةٍ غَيْرهَا؛ فَإِنَّ الشَّيْخ لِكَمَالِ عَقْله وَتَمَام مَعْرِفَته بِطُولِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنْ الزَّمَان، وَضَعْف أَسْبَاب الْجِمَاع وَالشَّهْوَة لِلنِّسَاءِ، وَاخْتِلَال دَوَاعِيهِ لِذَلِكَ، عِنْدَهُ مَا يُرِيحهُ مِنْ دَوَاعِي الْحَلَال فِي هَذَا وَيُخَلِّي سِرَّهُ مِنْهُ فَكَيْف بِالزِّنَا الْحَرَام، وَإِنَّمَا دَوَاعِي ذَلِكَ الشَّبَاب، وَالْحَرَارَة الْغَرِيزِيَّة، وَقِلَّة الْمَعْرِفَة، وَغَلَبَة الشَّهْوَة لِضَعْفِ الْعَقْل، وَصِغَر السِّنّ. وَكَذَلِكَ الْإِمَام لَا يَخْشَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ، وَلَا يَحْتَاج إِلَى مُدَاهَنَته وَمُصَانَعَته؛ فَإِنَّ الْإِنْسَان إِنَّمَا يُدَاهِن وَيُصَانِع بِالْكَذِبِ وَشِبْهه مَنْ يَحْذَرُهُ، وَيَخْشَى أَذَاهُ وَمُعَاتَبَتَه، أَوْ يَطْلُب عِنْده بِذَلِكَ مَنْزِلَة أَوْ مَنْفَعَة، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ الْكَذِب مُطْلَقًا. وَكَذَلِكَ الْعَائِلُ الْفَقِيرُ قَدْ عَدِمَ الْمَال وَإِنَّمَا سَبَب الْفَخْر وَالْخُيَلَاء وَالتَّكَبُّر وَالِارْتِفَاع عَلَى الْقُرَنَاء الثَّرْوَة فِي الدُّنْيَا لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا فيها، وَحَاجَات أَهْلهَا إِلَيْهِ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْده أَسْبَابهَا فَلِمَاذَا يَسْتَكْبِر وَيَحْتَقِر غَيْره؟ فَلَمْ يَبْقَ فِعْله، وَفِعْل الشَّيْخِ الزَّانِي، وَالْإِمَام الْكَاذِب، إِلَّا لِضَرْبٍ مِنْ الِاسْتِخْفَاف بِحَقِّ اللَّه تَعَالَى. وَاَللَّه أَعْلَم. وَوَقَعَ فِي مُعْظَم الْأُصُول فِي هَذِهِ الرِّوَايَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: «ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّه» بِحَذْفِ الْهَاء وَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْض الْأُصُول فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى مَعْنَى ثَلَاث أَنْفُس. وَجَاءَ الضَّمِير فِي يُكَلِّمهُمْ مُذَكَّرًا عَلَى الْمَعْنَى وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم. ✯✯✯✯✯✯ ‏157- فيه (أَبُو صَالِح) وَهُوَ ذَكْوَان، تَقَدَّمَ. وَفيه (سَعِيد بْن عَمْرو الْأَشْعَثِيّ) هُوَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة وَالْعَيْن الْمُهْمَلَة وَالثَّاء الْمُثَلَّثَة مَنْسُوب إِلَى جَدّه الْأَشْعَث بْن قَيْس الْكِنْدِيِّ فَإِنَّهُ سَعِيد بْن عَمْرو بْن سَهْل اِبْن إِسْحَاق بْن مُحَمَّد الْأَشْعَث بْن قَيْس الْكِنْدِيّ. وَفيه (عَبْثَر) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْن وَبَعْدهَا بَاءَ مُوَحَّدَة سَاكِنَة ثُمَّ ثَاء مُثَلَّثَة. وَأَمَّا (الْفَلَاة) بِفَتْحِ الْفَاء فَهِيَ الْمَفَازَة وَالْقَفْر الَّتِي لَا أَنِيس بِهَا. وَأَمَّا الثَّلَاثَة فِي الرِّوَايَة الْأَخِيرَة فَمِنْهُمْ. رَجُلٌ مَنَعَ فَضْل الْمَاء مِنْ اِبْن السَّبِيل الْمُحْتَاج وَلَا شَكَّ فِي غِلَظ تَحْرِيم مَا فَعَلَ، وَشِدَّة قُبْحِهِ. فَإِذَا كَانَ مَنْ يَمْنَع فَضْل الْمَاءِ الْمَاشِيَةَ عَاصِيًا فَكَيْف بِمَنْ يَمْنَعُهُ الْآدَمِيَّ الْمُحْتَرَم فَإِنَّ الْكَلَام فيه. فَلَوْ كَانَ اِبْن السَّبِيل غَيْر مُحْتَرَم كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ لَمْ يَجِب بَذْلُ الْمَاءِ لَهُ. وَأَمَّا الْحَالِف كَاذِبًا بَعْد الْعَصْر فَمُسْتَحِقّ هَذَا الْوَعِيد وَخَصَّ مَا بَعْد الْعَصْر لِشَرَفِهِ بِسَبَبِ اِجْتِمَاع مَلَائِكَة اللَّيْل وَالنَّهَار وَغَيْر ذَلِكَ. وَأَمَّا مُبَايِع الْإِمَام عَلَى الْوَجْه الْمَذْكُورِ فَمُسْتَحِقّ هَذَا الْوَعِيد لِغِشِّهِ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامهمْ، وَتَسَبُّبِهِ إِلَى الْفِتَن بَيْنهمْ بِنَكْثِهِ بَيْعَته لاسيما إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ. وَاَللَّه أَعْلَم. 35 .

 

36 باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه وان من قتل نفسه بشيء عذب به في النار

158- فيه قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسه بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَده يَتَوَجَّأ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَار جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسه فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّم خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبَدًا». وَفِي الْحَدِيث الْآخَر: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسه بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُهُ». وَفِي رِوَايَة: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَام كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ». وَفِي الْحَدِيث الْآخَر: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة، وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى كَاذِبَة لِيَتَكَثَّر بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّه تَعَالَى إِلَّا قِلَّةً، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ» وَفِي الْبَاب الْأَحَادِيث الْبَاقِيَة، وَسَتَمُرُّ عَلَى أَلْفَاظهَا وَمَعَانِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. أَمَّا الْأَسْمَاء وَمَا يَتَعَلَّق بِعِلْمِ الْإِسْنَاد فَفيه أَشْيَاء كَثِيرَة تَقَدَّمَتْ مِنْ الْكُنَى وَالدَّقَائِق كَقَوْلِهِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي اِبْن الْحَارِثِ فَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَان فَائِدَة قَوْله هُوَ اِبْن الْحَارِثِ، وَكَقَوْلِهِ: عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح، وَالْأَعْمَش مُدَلِّسٌ وَالْمُدَلِّسُ إِذَا قَالَ: (عَنْ) لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ السَّمَاع مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. وَقَدَّمْنَا أَنَّ مَا كَانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ الْمُدَلِّسِ بِعَنْ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ السَّمَاع مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وَقَدْ جَاءَ هُنَا مُبَيَّنًا فِي الطَّرِيق الْآخَر مِنْ رِوَايَة شُعْبَة. وَقَوْله فِي أَوَّل الْبَاب: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة، وَأَبُو سَعِيد الْأَشَجّ إِلَخْ إِسْنَاده كُلّه كُوفِيُّونَ إِلَّا أَبَا هُرَيْرَة فَإِنَّهُ مَدَنِيٌّ. وَاسْم الْأَشَجّ عَبْد اللَّه بْن سَعِيد بْن حَصِينٍ. تُوُفِّيَ سَنَة سَبْع وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ قَبْل مُسْلِمٍ بِأَرْبَعِ سِنِينَ. وَقَوْله: كُلُّهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَاد مِثْله وَفِي رِوَايَة شُعْبَة عَنْ سُلَيْمَان قَالَ: سَمِعْت ذَكْوَان يَعْنِي بِقَوْلِهِ هَذَا الْإِسْنَاد أَنَّ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَة الْمَذْكُورِينَ وَهُمْ: جَرِير وَعَبْثَر، وَشُعْبَة، رَوَوْهُ عَنْ الْأَعْمَش كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ فِي الطَّرِيق الْأُولَى، إِلَّا أَنَّ شُعْبَة زَادَ هُنَا فَائِدَةً حَسَنَةً فَقَالَ عَنْ سُلَيْمَان وَهُوَ الْأَعْمَش قَالَ: سَمِعْت ذَكْوَان وَهُوَ أَبُو صَالِح فَصَرَّحَ بِالسَّمَاعِ. وَفِي الرِّوَايَات الْبَاقِيَة يَقُول: (عَنْ)، وَالْأَعْمَش مُدَلِّسٌ لَا يُحْتَجُّ بِعَنْعَنَتِهِ إِلَّا إِذَا صَحَّ سَمَاعه الَّذِي عَنْعَنَهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فَبَيَّنَ مُسْلِمٌ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَحَّ مِنْ رِوَايَة شُعْبَة. وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبَدًا» فَقِيلَ فيه أَقْوَال أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَحِلًّا مَعَ عِلْمه بِالتَّحْرِيمِ فَهَذَا كَافِرٌ، وَهَذِهِ عُقُوبَتُهُ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد بِالْخُلُودِ طُول الْمُدَّة وَالْإِقَامَة الْمُتَطَاوِلَة لَا حَقِيقَة الدَّوَام كَمَا يُقَال: خَلَّدَ اللَّهُ مُلْك السُّلْطَان. وَالثَّالِث: أَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ وَلَكِنْ تَكَرَّمَ سُبْحَانه وَتَعَالَى فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يُخَلِّد فِي النَّار مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه فِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسه بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَده يَتَوَجَّأ بِهَا فِي بَطْنِهِ» فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقِصَاص مِنْ الْقَاتِل يَكُون بِمَا قَتَلَ بِهِ مُحَدَّدًا كَانَ أَوْ غَيْره اِقْتِدَاء بِعِقَابِ اللَّه تَعَالَى لِقَاتِلِ نَفْسه. وَالِاسْتِدْلَال بِهَذَا لِهَذَا ضَعِيفٌ. وَأَمَّا لُغَات الْبَاب وَشِبْههَا فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَحَدِيدَتُهُ فِي يَده يَتَوَجَّأ بِهَا فِي بَطْنِهِ» هُوَ بِالْجِيمِ وَهَمْز آخِرُهُ، وَيَجُوز تَسْهِيله بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ أَلِفًا وَمَعْنَاهُ يَطْعَن. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَتَرَدَّى» يَنْزِلُ. وَأَمَّا (جَهَنَّمُ) فَهُوَ اِسْم لِنَارِ الْآخِرَة عَافَانَا اللَّه مِنْهَا وَمِنْ كُلّ بَلَاءٍ. قَالَ يُونُس وَأَكْثَر النَّحْوِيِّينَ: هِيَ عَجَمِيَّةٌ لَا تَنْصَرِفُ لِلْعُجْمَةِ وَالتَّعْرِيف. وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ عَرَبِيَّة لَمْ تُصْرَف لِلتَّأْنِيثِ وَالْعَلَمِيَّة، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِبُعْدِ قَعْرهَا. قَالَ رُؤْبَة: يُقَال: بِئْرٌ جِهْنَامٌ: أَيْ بَعِيدَةُ الْقَعْرِ، وَقِيلَ: هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجُهُومَة وَهِيَ الْغِلَظ؛ يُقَال: جَهْمُ الْوَجْهِ أَيْ غَلِيظُهُ، فَسُمِّيَتْ جَهَنَّم لِغِلَظِ أَمْرهَا. وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شَرِبَ سَمًّا فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ» هُوَ بِضَمِّ السِّين وَفَتْحِهَا وَكَسْرهَا، ثَلَاث لُغَات الْفَتْح أَفْصَحهنَّ الثَّالِثَة فِي الْمَطَالِع وَجَمْعه سِمَام وَمَعْنَى (يَتَحَسَّاهُ) يَشْرَبهُ فِي تَمَهُّل وَيَتَجَرَّعُهُ

✯✯✯✯✯✯ ‏159- وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا) فَفيه بَيَان لِغِلَظِ تَحْرِيم هَذَا الْحَلِف. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاذِبًا لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ التَّقْيِيدُ وَالِاحْتِرَازُ مِنْ الْحَلِف بِهَا صَادِقًا لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ الْحَالِفُ بِهَا عَنْ كَوْنِهِ كَاذِبًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لابد أَنْ يَكُون مُعَظِّمًا لِمَا حَلَفَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَقِدًا عَظَمَته بِقَلْبِهِ فَهُوَ كَاذِبٌ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْر مُعْتَقِدٍ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ فَهُوَ كَاذِبٌ فِي الصُّورَة لِكَوْنِهِ عَظَّمَهُ بِالْحَلِفِ بِهِ، وَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْفَكّ عَنْ كَوْنه كَاذِبًا حُمِلَ التَّقْيِيدُ بِكَاذِبًا عَلَى أَنَّهُ بَيَانٌ لِصُورَةٍ الْحَالِفَ، وَيَكُون التَّقْيِيدُ خَرَجَ عَلَى سَبَبٍ فَلَا يَكُون لَهُ مَفْهُومٌ وَيَكُون مِنْ بَاب قَوْل اللَّه تَعَالَى: {وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ} وَقَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} وَقَوْله تَعَالَى: {وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} وَقَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ} وَقَوْله تَعَالَى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} وَقَوْله تَعَالَى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ. ثُمَّ إِنْ كَانَ الْحَالِف بِهِ مُعَظِّمًا لِمَا حَلَفَ بِهِ مُجِلًّا لَهُ كَانَ كَافِرًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَظِّمًا بَلْ كَانَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ فَهُوَ كَاذِبٌ فِي حَلِفه بِمَا لَا يَحْلِف بِهِ، وَمُعَامَلَته إِيَّاهُ مُعَامَلَة مَا يَحْلِف بِهِ، وَلَا يَكُون كَافِرًا خَارِجًا عَنْ مِلَّة الْإِسْلَام، وَيَجُوز أَنْ يُطْلَق عَلَيْهِ اِسْم الْكُفْر، وَيُرَاد بِهِ كُفْر الْإِحْسَان، وَكُفْر نِعْمَة اللَّه تَعَالَى فَإِنَّهَا تَقْتَضِي أَنْ لَا يَحْلِف هَذَا الْحَلِف الْقَبِيح. وَقَدْ قَالَ الْإِمَام أَبُو عَبْد الرَّحْمَن عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِيمَا وَرَدَ مِنْ مِثْل هَذَا مِمَّا ظَاهِرُهُ تَكْفِيرُ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي: إِنَّ ذَلِكَ عَلَى جِهَة التَّغْلِيظِ وَالزَّجْرِ عَنْهُ، وَهَذَا مَعْنَى مَلِيحٌ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُضَمّ إِلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَوْنِهِ كَافِر النِّعَم. ✯✯✯✯✯✯ ‏160- وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعْن الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي أَصْل التَّحْرِيمِ وَإِنْ كَانَ الْقَتْل أَغْلَظَ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي اِخْتَارَهُ الْإِمَام أَبُو عَبْد اللَّه الْمَازِرِيُّ، وَقِيلَ: غَيْر هَذَا مِمَّا لَيْسَ بِظَاهِرٍ. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اِدَّعَى دَعْوَى كَاذِبَة لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّه إِلَّا قِلَّةً» فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: هُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ دَعْوَى يَتَشَبَّع بِهَا الْمَرْءُ بِمَا لَمْ يُعْطَ مِنْ مَالٍ يَخْتَال فِي التَّجَمُّل بِهِ مِنْ غَيْره، أَوْ نَسَب يَنْتَمِي إِلَيْهِ، أَوْ عِلْم يَتَحَلَّى بِهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَمَلَتِهِ، أَوْ دِينٌ يُظْهِرهُ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْله، فَقَدْ أَعْلَم صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ غَيْر مُبَارَك لَهُ فِي دَعْوَاهُ، وَلَا زَاكٍ مَا اِكْتَسَبَهُ بِهَا. وَمِثْله الْحَدِيث الْآخَر: «الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ مَنْفَقَة لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ». وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى كَاذِبَة» هَذِهِ هِيَ اللُّغَة الْفَصِيحَة يُقَال: دَعْوَى بَاطِل وَبَاطِلَة، وَكَاذِب وَكَاذِبَة حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْمُحْكَم وَالتَّأْنِيث أَفْصَح. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيَتَكَثَّرَ بِهَا» فَضَبَطْنَاهُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة بَعْد الْكَاف، وَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم الْأُصُول، وَهُوَ الظَّاهِر. وَضَبَطَهُ بَعْض الْأَئِمَّة الْمُعْتَمَدِينَ فِي نُسْخَته بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَلَهُ وَجْهٌ وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ أَيْ يَصِيرُ مَاله كَبِيرًا عَظِيمًا. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين صَبْرٍ فَاجِرَة» كَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُول هَذَا الْقَدْر فَحَسْب، وَفيه مَحْذُوف، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: لَمْ يَأْتِ فِي الْحَدِيث هُنَا الْخَبَر عَنْ هَذَا الْحَالِف إِلَّا أَنْ يَعْطِفهُ عَلَى قَوْله قَبْله: وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى كَاذِبَة لِيَتَكَثَّر بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّه بِهَا إِلَّا قِلَّة، أَيْ وَكَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَهُوَ مِثْله. قَالَ: وَقَدْ وَرَدَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث تَامًّا مُبَيَّنًا فِي حَدِيثٍ آخَر: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِع بِهَا مَال اِمْرِئِ مُسْلِمٍ هُوَ فيها فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّه وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان» وَيَمِين الصَّبْر هِيَ الَّتِي أَلْزَم بِهَا الْحَالِف عِنْد الْحَاكِم وَنَحْوه. وَأَصْل الصَّبْرِ الْحَبْسُ وَالْإِمْسَاك. ✯✯✯✯✯✯ ‏161- وَقَوْله: (عَنْ شُعْبَة عَنْ أَيُّوب عَنْ أَبِي قِلَابَة عَنْ ثَابِت بْن الضِّحَاك الْأَنْصَارِيِّ) ثُمَّ تَحَوَّلَ الْإِسْنَادُ فَقَالَ: (عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاء عَنْ أَبِي قِلَابَة عَنْ ثَابِت بْن الضِّحَاك) قَدْ يُقَال: هَذَا تَطْوِيلٌ لِلْكَلَامِ عَلَى خِلَاف عَادَة مُسْلِمٍ وَغَيْره، وَكَانَ حَقّه وَمُقْتَضَى عَادَتِهِ أَنْ يَقْتَصِرَ أَوَّلًا عَلَى أَبِي قِلَابَة، ثُمَّ يَسُوق الطَّرِيقَ الْآخَر إِلَيْهِ، فَأَمَّا ذِكْر ثَابِت فَلَا حَاجَة إِلَيْهِ أَوَّلًا، وَجَوَابه: أَنَّ فِي الرِّوَايَة الْأُولَى رِوَايَة شُعْبَة عَنْ أَيُّوب نَسَب ثَابِت بْن الضِّحَاك فَقَالَ (الْأَنْصَارِيُّ)، وَفِي رِوَايَة الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِد وَلَمْ يَنْسُبهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدّ مِنْ فِعْلِ مَا فَعَلَ لِيَصِحَّ ذِكْرُ نَسَبِهِ. وَقَوْله: (أَبُو قِلَابَة) هُوَ بِكَسْرِ الْقَاف وَاسْمُهُ عَبْد اللَّه بْن زَيْد. وَقَوْله: عَنْ (خَالِد الْحَذَّاء) قَالُوا إِنَّمَا قِيلَ لَهُ الْحَذَّاء لِأَنَّهُ كَانَ يَجْلِس فِي الْحَذَّائِينَ، وَلَمْ يَحْذُ نَعْلًا قَطُّ. هَذَا هُوَ الْمَشْهُور. وَرَوَيْنَا عَنْ فَهْد بْن حَيَّانَ بِالْمُثَنَّاةِ قَالَ: لَمْ يَحْذُ خَالِد قَطُّ، وَإِنَّمَا كَانَ يَقُول: اُحْذُوَا عَلَى هَذَا النَّحْو فَلُقِّبَ الْحَذَّاء، وَهُوَ خَالِد بْن مِهْرَانَ أَبُو الْمُنَازِل بِضَمِّ الْمِيم وَبِالزَّايِ وَاللَّامِ. ✯✯✯✯✯✯ ‏162- وَقَوْله فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: «شَهِدْنَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا» كَذَا وَقَعَ فِي الْأُصُول. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: صَوَابه (خَيْبَر) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة. قَوْله: «يَا رَسُول اللَّه الرَّجُل الَّذِي قُلْت لَهُ آنِفًا إِنَّهُ مِنْ أَهْل النَّار» أَيْ قُلْت فِي شَأْنه وَفِي سَبَبه. قَالَ الْفَرَّاء وَابْن الشَّجَرِيِّ وَغَيْرهمَا مِنْ أَهْل الْعَرَبِيَّة: اللَّام قَدْ تَأْتِي بِمَعْنَى (فِي) وَمِنْهُ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} أَيْ فيه. وَقَوْله: «آنِفًا» أَيْ قَرِيبًا، وَفيه لُغَتَانِ الْمَدُّ، وَهُوَ أَفْصَحُ، وَالْقَصْر. وَقَوْله: (فَكَادَ بَعْض الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَاب) كَذَا هُوَ فِي الْأُصُول (أَنْ يَرْتَاب) فَأَثْبَت أَنْ مَعَ كَادَ وَهُوَ جَائِزٌ لَكِنَّهُ قَلِيلٌ، وَكَادَ لِمُقَارَبَةِ الْفِعْل وَلَمْ يَفْعَل إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْهَا نَفْيٌ، فَإِنْ تَقَدَّمَهَا كَقَوْلِك: مَا كَادَ يَقُوم كَانَتْ دَالَّة عَلَى الْقِيَام لَكِنْ بَعْد بُطْءٍ. كَذَا نَقَلَهُ الْوَاحِدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْعَرَب وَاللُّغَةِ. وَقَوْله: «ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاس إِنَّهُ لَا يَدْخُل الْجَنَّة إِلَّا نَفْس مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللَّه يُؤَيِّد هَذَا الدِّين بِالرَّجُلِ الْفَاجِر» يَجُوز فِي إِنَّهُ وَإِنَّ كَسْر الْهَمْزَةِ، وَفَتْحهَا. وَقَدْ قُرِئَ فِي السَّبْع قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ} بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْرِهَا. ✯✯✯✯✯✯ ‏163- قَوْله: (يَعْقُوبُ الْقَارِيُّ) هُوَ بِتَشْدِيدِ الْيَاء تَقَدَّمَ قَرِيبًا. و: (أَبُو حَازِمٍ) الرَّاوِي عَنْ سَهْل بْن سَعْد السَّاعِدِيِّ اِسْمه سَلَمَة بْن دِينَار. وَالرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة اِسْمه سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّة. وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَوْله: (لَا يَدَع لَهُمْ شَاذَّةً إِلَّا اِتَّبَعَهَا) الشَّاذُّ وَالشَّاذَّةُ الْخَارِج وَالْخَارِجَة عَنْ الْجَمَاعَة. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: أَنَّثَ الْكَلِمَةَ عَلَى مَعْنَى النَّسَمَة أَوْ تَشْبِيه الْخَارِج بِشَاذَّةِ الْغَنَم. وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَدَع أَحَدًا عَلَى طَرِيق الْمُبَالَغَة. قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيِّ: يُقَال فُلَان لَا يَدَع شَاذَّة وَلَا فَاذَّة إِذَا كَانَ شُجَاعًا لَا يَلْقَاهُ أَحَدٌ إِلَّا قَتَلَهُ. وَهَذَا الرَّجُل الَّذِي كَانَ لَا يَدَع شَاذَّة وَلَا فَاذَّة اِسْمه (قُزْمَان) قَالَهُ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: وَكَانَ مِنْ الْمُنَافِقِينَ. وَقَوْله: (مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْم أَحَد مَا أَجْزَأَ فُلَان) مَهْمُوزٌ مَعْنَاهُ مَا أَغْنَى وَكَفَى أَحَد غِنَاءَهُ وَكِفَايَته. قَوْله: (فَقَالَ رَجُل مِنْ الْقَوْم: أَنَا صَاحِبه) كَذَا فِي الْأُصُول. وَمَعْنَاهُ أَنَا أَصْحَبهُ فِي خُفْيَة وَأُلَازِمهُ لِأَنْظُر السَّبَب الَّذِي بِهِ يَصِير مِنْ أَهْل النَّارِ؛ فَإِنَّ فِعْله فِي الظَّاهِر جَمِيل وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِنْ أَهْل النَّار، فلابد لَهُ مِنْ سَبَبٍ عَجِيبٍ. قَوْله: (وَوَضَعَ ذُبَاب السَّيْف بَيْن ثَدْيَيْهِ) هُوَ بِضَمِّ الذَّال وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحَّدَة الْمُكَرَّرَة، وَهُوَ طَرَفه الْأَسْفَل. وَأَمَّا طَرَفه الْأَعْلَى فَمِقْبَضُهُ. وَقَوْله: (بَيْن ثَدْيَيْهِ) هُوَ تَثْنِيَة ثَدْيٍ بِفَتْحِ الثَّاء وَهُوَ يُذَكَّر عَلَى اللُّغَة الْفَصِيحَةِ الَّتِي اِقْتَصَرَ عَلَيْهَا الْفَرَّاء وَثَعْلَبُ وَغَيْرهمَا. وَحَكَى اِبْن فَارِس وَالْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرهمَا فيه التَّذْكِير وَالتَّأْنِيث. قَالَ اِبْن فَارِس: الثَّدْي لِلْمَرْأَةِ، وَيُقَال لِذَلِكَ الْمَوْضِع مِنْ الرَّجُل: ثَنْدُوَة وَثُنْدُؤَة بِالْفَتْحِ بِلَا هَمْزَة وَبِالضَّمِّ مَعَ الْهَمْزَة. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَالثَّدْي لِلْمَرْأَةِ وَلِلرَّجُلِ. فَعَلَى قَوْل اِبْن فَارِس يَكُونُ فِي هَذَا الْحَدِيث قَدْ اِسْتَعَارَ الثَّدْي لِلرَّجُلِ، وَجَمْع الثَّدْي أَثْدٍ وَثُدِيٌّ وَثِدِيٌّ بِضَمِّ الثَّاء وَكَسْرهَا. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُل لِيَعْمَل عَمَل أَهْل الْجَنَّة فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْل النَّار، وَإِنَّ الرَّجُل لِيَعْمَل عَمَل أَهْل النَّار وَهُوَ مِنْ أَهْل الْجَنَّة» فَفيه التَّحْذِير مِنْ الِاغْتِرَار بِالْأَعْمَالِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَتَّكِل عَلَيْهَا، وَلَا يَرْكَن إِلَيْهَا مَخَافَةً مِنْ اِنْقِلَاب الْحَال لِلْقَدَرِ السَّابِق. وَكَذَا يَنْبَغِي لِلْعَاصِي أَنْ لَا يَقْنَط وَلِغَيْرِهِ أَنْ لَا يُقَنِّطهُ مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى. وَمَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُل لِيَعْمَل عَمَل أَهْل الْجَنَّة وَإِنَّهُ مِنْ أَهْل النَّار وَكَذَا عَكْسه أَنَّ هَذَا قَدْ يَقَع. ✯✯✯✯✯✯ ‏164- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَرَجَتْ بِرَجُلٍ قَرْحَة فَآذَتْهُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَته فَنَكَأَهَا، فَلَمْ يَرْقَأ الدَّم حَتَّى مَاتَ» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (خَرَجَ بِهِ خُرَّاج) الْقَرْحَة بِفَتْحِ الْقَاف وَإِسْكَان الرَّاء وَهِيَ وَاحِدَة الْقُرُوح وَهِيَ حَبَّاتٌ تَخْرُجُ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ وَالْكِنَانَةُ بِكَسْرِ الْكَاف وَهِيَ جَعْبَة النُّشَّاب مَفْتُوحَة الْجِيم سُمِّيَتْ كِنَانَة لِأَنَّهَا تَكِنُّ السِّهَام أَيْ تَسْتُرهَا. وَمَعْنَى (نَكَأَهَا) قَشَرَهَا وَخَرَقَهَا وَفَتَحَهَا وَهُوَ مَهْمُوز. وَمَعْنَى (لَمْ يَرْقَأ الدَّم) أَيْ لَمْ يَنْقَطِع وَهُوَ مَهْمُوز. يُقَال رَقَأَ الدَّم وَالدَّمْع يَرْقَأ رُقُوءًا مِثْل رَكَعَ يَرْكَع رُكُوعًا إِذَا سَكَنَ وَانْقَطَعَ. (وَالْخُرَاج) بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الرَّاء وَهُوَ الْقَرْحَة. قَوْله: (فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُون كَذَبَ) هُوَ نَوْع مِنْ تَأْكِيد الْكَلَام وَتَقْوِيَته فِي النَّفْس أَوْ الْإِعْلَام بِتَحْقِيقِهِ وَنَفْي تَطَرُّق الْخَلَل إِلَيْهِ. وَاَللَّه أَعْلَم. أَمَّا أَحْكَام: الْحَدِيث وَمَعَانِيهَا فَفيها بَيَان غِلَظ تَحْرِيم قَتْل النَّفْس، وَالْيَمِين الْفَاجِرَة الَّتِي يَقْتَطِع بِهَا مَال غَيْره، وَالْحَلِف بِمِلَّةٍ غَيْر الْإِسْلَام كَقَوْلِهِ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ كَانَ كَذَا أَوْ وَاَللَّاتِي وَالْعُزَّى وَشِبْه ذَلِكَ. وَفيها أَنَّهُ لَا يَصِحُّ النَّذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا يَلْزَم بِهَذَا النَّذْر شَيْء. وَفيها تَغْلِيظ تَحْرِيم لَعَنْ الْمُسْلِم وَهَذَا لَا خِلَاف فيه. قَالَ الْإِمَام أَبُو حَامِد الْغَزَالِيِّ وَغَيْره: لَا يَجُوز لَعْن أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَا الدَّوَابِّ، وَلَا فَرْق بَيْن الْفَاسِق وَغَيْره، وَلَا يَجُوزُ لَعْن أَعْيَان الْكُفَّار حَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِالنَّصِّ أَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا كَأَبِي لَهَبٍ وَأَبِي جَهْل وَشِبْههمَا، وَيَجُوز لَعْن طَائِفَتِهِمْ كَقَوْلِك: لَعَنَ اللَّهُ الْكُفَّار، وَلَعَنَ اللَّه الْيَهُود وَالنَّصَارَى. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَة فَلَمَّا آذَتْهُ اِنْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَته فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَأ الدَّم حَتَّى مَاتَ قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْت عَلَيْهِ الْجَنَّة» فَقَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه فيه: يُحْتَمَل أَنَّهُ كَانَ مُسْتَحِلًّا، أَوْ يُحْرَمهَا حِين يَدْخُلهَا السَّابِقُونَ وَالْأَبْرَار، أَوْ يُطِيل حِسَابه، أَوْ يُحْبَس فِي الْأَعْرَاف. هَذَا كَلَام الْقَاضِي قُلْت: وَيُحْتَمَل أَنَّ شَرْع أَهْل ذَلِكَ الْعَصْر تَكْفِير أَصْحَاب الْكَبَائِر ثُمَّ إِنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ نَكَأَهَا اِسْتِعْجَالًا لِلْمَوْتِ أَوْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى طَرِيق الْمُدَاوَاة الَّتِي يَغْلِب عَلَى الظَّنِّ نَفْعُهَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 36

......

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق