الأربعاء، 26 أكتوبر 2016
الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة 👀الطلاق(5هجري) وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة
---------
1.إن الإمساك هو الشح بالعطاء والشح في الإنفاق
2.وهو هنا يعني شُحَّ الرجل أن يعطي زوجته إلي غيره من الخطاب إذا أرسلها بالتفريق
2.وهو دليل علي تملك الممسك لما يُمسكه واستحواذه عليه ،
3.وهو دليل هنا علي عدم تغير حال رباط الزوجية بإجراءات الإحصاء والعدة في سورة الطلاق
4.لأن الطلاق وقت الله تعالي له أن يكون في دُبُرِ العدة وخلف جدارها المنيع
يتبع ان شاء الله
/الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة ال...
/من الاختلاف 11 الي 12الاختلاف الحادي عشر والثاني ع...
/اسماعيل ابن عياش راوي حديث أسماء بنت يزيد بن السك...
/ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن / وبيان عن أن الخلوة...
/ أنزل الله أحكام الطلاق علي مرحلتن مرحلة ناسخة لساب...
/ ما المقصود من قوله (ص)[مره فليراجعها]
/ قواعد وملاحظات في أحكام الطلاق بين سورتي الطلاق(5ه...
............................................................................
نبذة عن الفرق بين التسريح والتفريق
جاء في لسان العرب في مادة (سرح)
( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى
/قلت المدون : الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً
يعني:
أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة،
*إن مادة(س_ر_ح) تدل علي (الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً(الإرسال) بعد الخروج من قيدٍ،
مال عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت
3.وبه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها
*فالمرأة في عدتها حين سريان أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها أن تخرج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها اضغط رابط !!! سلسلة الذهب،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، وخلاصةً أقول :
أن التسريح هو تفريق بعد تفريق
لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق
*فالتسريح في سورة البقرة كان تفريق(بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها)
*بينما التفريق في سورة الطلاق أصبح/مفارقة بعد توثيق
*فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد استمرت وما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة،تحل لغيره من توها :
العدة بالإحصاء ثم التطليق ثم الامساك أو التفريق ثم الإشهاد
ثم مرور حوالي أربع سنوات ثم نزلت سورة الطلاق
ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)
♈ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري)وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي: وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل : العدة أولاً ثم الطلاق صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
♈♈ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.
♈ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن أُتيحت الفرصة للزوج بأن يخلو الي نفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث،وهو في هذه العدة يُحصي بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح الفراق وقسوة أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوجٍ غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شُتِّتُوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .
*فإن أصرَّ الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.
*لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
ونبدأ بعون الباري ومشيئته في تحقيق طرق حديث ابن عمر عن ابيه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي الرواية التي اضطرب فيها الناقلون لخبر طلاقه امرأته اختلافاً عظيماً ادي الي حجم هائل من الاختلاف في فقه الطلاق بين الفقهاء وغيرهم
قلت المدون :لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس--رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم--،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.
يتبــــــــــــــــــــــــــــــــع إن شاء الله بعده اضغط الرابط /***/
ان الطلاق في سورة الطلاق
لم ينزل الله سبحانه تشريع سورة الطلاق عبثا يلعب به أصحاب الاراء كل حسب هواه
تكليف النبي والمؤمنين معه بأن يطلقوا النساء إذا أرادوا ذلك أن يطلقوهن بعد إنصرام عدة الإحصاء تماما فإذا بلغن (فإذا وصلن نهاية العدة فبعدها يحين الإذن الإلهي بالتلفظ بالتطليق وما قبل ذلك كانت اجرءات الإحصاء والعد التي سمح الشارع بها فقط ) ويتضح من سياق الترتيب اللفظي هنا أن التلفظ بالتطليق قد حرَّزه الله وخبأه وراء عدة الإحصاء بالضرورة وجعل مكانه بعد نزول سورة الطلاق في هذا الموضع بحيث لا يكون مكانا له غير هذا المكان
وقد تخلل هذا السياق جملا قرانية اعتراضية تشكل التكليف الأدائي له وتضفي عليه الحبكة التكليفية النهائية الي آخر الزمان حيث لا وحي بعد هذا التنزيل الي يوم القيامة وهذه الجمل العتراضية هي
1. 1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ
============
الشهادة في أحكام الطلاق متي شُرِّعت وما هي قيمتها وكيف تكون؟
الجمعة، 20 مارس 2020
الشهادة في أحكام الطلاق متي شُرِّعت وما هي قيمتها وكيف تكون؟
نهاية البداية
الشهادة في أحكام الطلاق متي شُرِّعت وما هي قيمتها
الشهادة في أحكام الطلاق متي شُرِّعت وما هي قيمتها
وكيف تكون؟
إن إقامة الشهادة لله في أحكام
الطلاق لها مغزيين:
1.المغزي الأول :هو توثيق
الفراق بين الزوجين ويدل ذلك علي :
أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة الشهادة عليه من اثنين ذوي
عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي
دعوي تخص هذا الاتجاه
ب).جواز حق المطلقة بعد
الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي
تم الإشهاد عليه
ج).التأكد من أداء التكاليف
الشرعية بذاتها علي حدث الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم
العدة وإحصائها وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة ورصد لحظة بلوغهما الأجل وانعدام
خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها }
د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزجين داخل بيتيهما وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه
اللحظة: أخطر قرار
للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما إلي حال الشتات أو التنبه
النهائي لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه
وعهده
المغزي الثاني : توثيق اجراءات الطلاق
المشار إليها في سورة الطلاق علي أنها كلها:( كلاًّ وجزءًا
) من الإجراءات النهائية في أحكام الطلاق وذلك من:
= 1. تاريخ نزولها فهي آخر ما نزل في الطلاق لم
ينزل بعدها حرف واحد من أيٍ من أحكام أخري للطلاق
=. 2. وأنها نزلت في العام السادس5-6هـ أو السابع الهجري7هـ
=3. ومن المعادلة التالية :
بما أن الشهادة حق ولا ينبغي أن تكون غير ذلك، لأنها
فرض،
والشهادة حق لأنها لا تكون علي حدث ناقص بل علي حدث
كامل بيِّنٍ قاطع من المنبع التشريعي
والشهادة حق بعناصر إقامتها (المُحْكَمَةِ
وليست المتشابهة،والقطعية وليست الظنية في شرعٍ محكمٍ (
فكل مشهودٌ عليه بهذه الإحكام بواسطة شهود عدول في
موضع من الأرض يشهد عليه بنفس الحال كيفاً وكَمَّاً كلُ النفوسِ العدولِ بنفس الكمِ ونفس الكيفِ عدول غيرهم لم يلتقون في كل
بقعة من أرض الله في ذلك الحال دون أن يعرفوا بعضهم، لأن تشريعه ثابتٌ محكمٌ
مستيقنٌ لا يختلف فيه اثنان من العدول وهذه السِمَة هي التي ميَّز الله تعالي بها
شِرْعةَ الطلاق بعد نزول سورة الطلاق .
فإذا رأيت خلافاً علي مسألة من
مسائل الطلاق واستدلال : كل واحد بنص أو بجزء منه فإنك حالاً تكون أمام أحد
الاحتمالات التالية :
*الأول هو عَدْم
وجودك {في الشهادة يعني أيام النبي صلي الله عليه وسلم يعني في زمان النبوة الذي
لا يجوز لبشر فيه الاختلاف ورسول الله موجودا .
أو في الغيب يعني في غير زمان النبوة حيث لا يوجد
إلا آراء الرجال دون رؤية النبوة وحيث تعتمل أذهان البشر كلٌ حسب تصوره أو
هواه دون ترتيب لتاريخ أو تسلسل زمني لأحداث الطلاق} في جوٍ من النصوص التي لم
يُحكِمها الله بعدُ أو يتممها سبحانه كالشأن في أحكام الطلاق بسورة البقرة(1و2هـ)
في بداية التشريع بعد هجرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم 1و2 من الهجرة مختلطة في
أذهانهم بالمُحْكًمِ من سورة الطلاق6/5 هـ والذي ختم الله تعالي به كل أحكام
الطلاق الباقية إلي يوم القيامة وهم لا يدرون ولا يعلمون ؟
*الثاني الاستدلال بالمنسوخ من الآيات القرآنية أو السنة النبوية وخلطه بالناسخ
مما يجعل البعض يستدل بالمنسوخ والبعض يستدل بالناسخ والبعض يستدل بكليهما في آن
واحد وهذا الإحتمال الأخير هو الذي ساد كل أحكام الطلاق بين كل المذاهب وكل
المسلمين في شتي بقاع الأرض لم يستثني منهم غير الحاذق المتعلم ابن تيمية وتلميذه
النابه ابن القيم رضي الله عنهما في أكثر الأحكام وليس كلها !!
*والثالث الجدلي الممتنع هو أن يُطالِب
الله عباده بالاستدلال بالناسخ والمنسوخ في آن واحد وهذا لا يجوز في حق الله تعالي
لأن قوله {الحق وله الملك}(وهو احتمال ممتنع في حق الله تعالي لأنه: الحق العليم الحكيم
الخبير ) وهذا الإحتمال هو أبطل الباطل
*الرابع والأخير أن تكون أحكام الطلاق وسائر ما مثلها من أحكام تخضع لاجتهادات بشرية بعقول
بشرية بعيدة عن دلالات الآيات القرآنية التي تحمل المقصود الإلهي الثابت بعد
إحكامه سبحانه لآياته ويَسِمُها الله تعالي بِسِمَةِ الكمال والهيمنة لتراخيها عما
سبقها من أحكامٍ للطلاق حين يكلف عباده بإقامة الشهادة عليها، إذ كيف يكلف الإله
الواحد الأحد عبادة بإقامة الشهادة علي متشابهات من الأحكام لم تصبح نهائية في
التشريع القرآني وتعطي الفرصة لمساحة كبيرة من الخلاف والاختلاف بين عباده ؟ فعلي
ما تكون إذن الشهادة ؟
إن أي حكم تجد فيه التكليف الإلهي بإقامة الشهادة هو
تكليف نهائي محكم حسم الله شأنه بما يسمح لإقامة الشهادة: في الشرق كما هي في
الغرب وفي الشمال كما هي في الجنوب وجَمَعَهُم علي الشهادة نفسها أمران:
1. ثبات النص
محكماً لا يحتوي علي أي ذرة يدخل منها الاختلاف بين عباده سبحانه كما هي نصوص
أحكام الطلاق في سورة الطلاق 7/6 من الهجرة.
2. وأن يكون
نهائيا بهيئة من الثبات في عناصره والعدالةٍ عند أصحابها من الشهداء ليس في البيان
أمثل منه ولا في الثبات أشمخ منه )
فمن شروط وقوع الطلاق وتفريق الزوجين{ بمعني أن
الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه
وانعدام أثره السالب علي الحياة الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي
الزوجين إذن إن أرادا ومضت عزيمتهما علي أن يتفارقان أن يبدءا اجراءات:العدة والإحصاء
وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس5 أو السادس 6
الهجري} أقول المدون: من شروط حدوث
الطلاق وتفريق الزوجين أن: {{ تتصدر العدة الحدث ويبدآن بها + ثم يُحصيان العدة
للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + وهما متواجدان التصاقا في بيتهما خاصة زوجته
(فقد حرم الله تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها وحرم علي زوجها أن يُخرجها من
بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو إخراجها إلا
استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي فقط سواءا كُنَّ في العدة أو في الحياة
الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين
بفاحشة مبينة} + ثم التأكد من
انفلات نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشروط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء}
لأن الشهداء سيشهدون علي تطبيق شرع الله في هاذين
المطلقين بحجم التكاليف المفروضة علي الزوجين حتي يصيرا مطلقين بعد الإشهاد: فهما
سيشهدان علي:
1.أنهما
بَدَءَا عدة الإحصاء معا في بيتهما في موعدٍ معلومٍ يبدأ منه العد حتي بلوغ الأجل
وهو نهاية العدة وبعد انتهائها،
2.وعلي أن
الزوجة لم تخرج من بيتها.
3.وعلي أن
الزوج لم يُخرجها من بيته(بيتها) ولو ساعة من نهار(إلا باستثناءٍ واحد هو: أن تأتي
بفاحشةٍ مبينة أي بزنا عليه دليلٌ كما أمر الله تعالي)
4.وعلي بلوغ
الزوجين الأجل أي بلوغ الزوجين محطة ما بعد نهاية العدة
5.وعلي حلول(أي
مجيئ) زمن الطهر الثالث الذي سيؤذن للزوج فيه بالطلاق إن هو رفض إمساك زوجته أو
رفض أيضا التراجع عن الفراق كفرصة أخيرة أعطاها الباري جلَّ وعلاَ للزوج قبل أن
ينهدم البيت علي رأسه وزوجته وأولاده والحنين والوجدان الكائن بينهم جميعا..
6.أن يتأكد
الشاهدان بعدالتهما عينا وليس غيبا من كون المرأة هي زوجة الرجل بالنظر إليها قدر
ما يتأكدان أنها زوجته وأنها موجودة حال الشهادة في بيتها وأن يسألان عن أي سوالبٍ
خارقة لتكليف الله لهما بها قد تكون حدثت مخالفة لشرع الله تعالي لأن إقامة
الشهادة لا تكون إلا علي حق ولا تكون أبدا علي باطل مهما صغر شأنه قال تعالي (ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ
يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)/المائدة
الجزء الثاني من إقامة الشهادة لله
في شأن الطلاق وماهية ذلك
هل إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق شرط في وقوعه
واحتسابه والاعتداد به؟
بسم الله والحمد لله الواحد الأحد الحكيم الخبير
السميع البصير الحكم العدل/
إقامة الشهادة في الطلاق ماذا تعني؟؟
ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
ماذا يدل عليه معني الإشهاد كتكليف حاسم من الله
لعبادة
قلت المدون فبعد نزول سورة الطلاق{الآية ... فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف
وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله...}
لم يعد أمر الطلاق أمراً فرديا يقوم به الفرد في
أحيانه الكثيرة دون أن يعلمه مجتمع المسلمين خاصة في أمر هدم البيت المسلم بالطلاق
وخاصة كما كان في سابق التشريع أيام سريان أحكام الطلاق المسندة تشريعا لسورة
البقرة في العامين الأولين للهجرة
۱. ولأن البيت المسلم
والأسرة هي النواة الأولي للدولة الإسلام فقد شاءت إرادة العزيز الحكيم أن يكون
أمر الطلاق مسألة تخص كيان الدولة المسلمة بشكل لا تهاون فيه بعد تنزيل سورة
الطلاق إبان العام الخامس أو السادس من الهجري لما في البيت المسلم من أهمية كبري
في كيان الدولة المسلمة
٢. فبعد أن كانت
مسألة الطلاق مسألة شخصية : كانت نقطة اشتعالها كلمة يقولها الزوج المسلم فتصير
موضوعا قد لا يهم أكثر من صاحبه أو بعض جيرانه أضحي الأمر عظيما بعد تنزيل سورة
الطلاق7/6هـ فأنشأ الله العلي الكبير عمادا إجتماعيا اندقت أوتاده في أرض متينة
التجدير وارتفعت هامته في أعلي أعالي السماء يراه القاصي والداني ويعرفه الذاهب
والغادي وذلك بأعظم منهجٍ كلف الباري به كل المجتمع المسلم تكليفا لا تهاون فيه
ولا تدليس ولا تسويف ولا تورية بل صريح بيِّن واضح عالٍ يهتم به أدني المسلمين
وأعلاهم قامة وقيمة {هذا هو منهج الشهادة علي حدث الطلاق باثنين ذوي عدل من
المسلمين كحدٍ أدني كما أن حده الأعلي مترام لما بعد حدود دولة المسلمين الأولي في
شبه الجزيرة العربية}
𐏓 إقامة الشهادة لله علي
حدث الطلاق بعد أن كان حدث لا يتعدي حدود البيت الذي كان الطلاق يتم فيه اللهم إلا
رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس من مكانة القيادة بل من مكانة الحب والرغبة في
أن يعرف كل حدث في كثير من الأحيان
𐏓وقد شُرِّع أساس إقامة الشهادة لله للآتي :
1.انهاء كل
خلاف في شأن الطلاق(بين القائلين في أمر الطلاق من المذاهب علي اختلاف أنواعها)
وبين الزوجين ، دون أن ينطق أحدٌ أو يفتي كائنٌ مهما كان شأنه في أمر الطلاق ففرض
الإشهاد قضي علي التدخل بالرأي في أي حكم من أحكام الطلاق ولأن الله لا يكلف
بإقامة الشهادة لله علي أمر متشابهٍ من المنازعات التي يتخولها كلٌ حسب فهمه
ومقصودة
2.ذلك ولأن
التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:
1.وضوح القصد
الإلهي في التشريع عند نزوله،
2.وانعدام كل
ذرة قد يدخل الباطل اليها في شِرْعَته،
3.فلا شهادة
علي باطل ولا شهادة علي زور ومن الباطل والزور ان يحدث التشريع المنزل في ماهيتهِ
اختلافا أوتعارضا بين الناس فيما فرض الله تعالي فيه إقامة الشهادة ذلك لأن الله
تعالي قد طلب من الشاهِدِيِنَ أن لا يشهدوا بالزور ومقتضي
ذلك أن يكون التشريع الذي طُلِبَ الله فيه (إقامة الشهادة لله) : خاليا في ماهيته
التشريعية من التشابه أوالمتعارضات وأن يكون محكماً لا شبهة فيه واضحا لا اختلاف
عليه نقيا لا يأتي من ورائه اختلاف متصفا بالآتي:
أ )انعدام وجود متشابهات فيما سيقام عليه الشهادة.
ب) خاليا من الغباشة في الوضوح والرؤية
ج)خاليا من تواجد الغباشة في المشهد
د )خاليا من البهوت في الرؤية
هـ)متضمنا وجود عناصر المقياس الثابت لإقامة الشهادة
في :
1.الزمن
2.أو التاريخ
3.أو المكان
4.أو التعرف
علي مسميات المُطَلَّقَيْنِ و أعيانِهم أو ماهياتهم أو أسمائهم وأن لا يكونا
مجهولين الهوية للشهود
5.كما لا بد من
التيقن من كونهم(أي الأزواج المعتدين إحصاءا) قد أدوا شروط التكليف التي أمر الله
بها { ليس كما في عقول ومقاصد الرجال والفقهاء باستثناء(رسول الله صلي الله عليه
وسلم) أيما يكون علوهم وقيمهم بل بمقصد الله الباري وتطبيق رسول الله البيِّن
الواضح
6.فمن إقامة
الشهادة الحق لله الواحد أن يتم بالفعل(ويعلم الشهداء دون محاباة لبشرٍ )الآتي :
أ) معرفة أن يكون الزوجان قد تمما عدة الإحصاء ووصلا
إلي بعد نهايتها وقدرها دون تلفظٍ باللفظ الفالق للزوجية لأنه إن توهم أنه بذلك
التلفظ قد أحكم الخناق علي زوجته فهو واهم حيث أخلي الباري سبحانه لفظ الطلاق في
غير نهاية عدة الإحصاء من كل فاعلياته وحرز بداية تفعيله بعد نهاية عدة الإحصاء
قال تعالي( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروفٍ ....) والبلوغ هو
الوصول الفاعل لنهاية العدة والخروج الفعلي من بابها الخلفي وليس غير ذلك :
𐏓ففي ذوات الأقراء ثلاثة قروء ينتهين بالطهر الثالث(طهر الطلاق والإشهاد علي
الفراق)
حيث القرء هو [حيضة وطهر ]
والعدة هي:
[حيضة۱ وطهر١] + [حيضة٢ وطهر٢] + [حيضة٣ وطهر الطلاق۳]
ب) وفي حال الزوجات الَّلاتي لا يحِضْن أن يتأكد
الشهود أنهما قد تمما( الزوجة هي مع زوجها داخل بيتهما دون أن يُخْرِجها زوجها منه
أو تَخْرُج هي ) انقضاء عدة أشهرها القمرية المنتهية بعد انقضاء الشهر الثالث
بالتقدير القمري ولا يصلح أي تقدير غير التقدير القمري
ج) وفي حال أولات الأحمال يتأكد الشاهدين من:
أ)وجود المرأة الحامل في بيتها وأنها لم تَخْرُج
وأنها لم يُخرجها زوجها من بيتهما
ب)التأكد من كونهما أحصيا عدة أشهر حملها كله أو ما
بقي منه حتي نهايته ويعلما أي الشاهدان بكونها أي الزوجة قد وضعت حملها بسقط أو
بولادة جنينها
ج) التأكد من ماهيتها كزوجتة ومن أنها هي الحامل له
وأنها وضعت وليدها ببيته وأن زوجها ظل ينفق عليها طول مدة الحمل لأنها زوجة منتظرة
نهاية العدة حيث يوجد الطلاق الفالق لميثاق الزوجية وأنه أسكنها بيتها كما هو بيته
د) وأن يكون الزوجان قد أحصيا {يعني عدَّا إلي نهاية}
أشهر حملها ووصلا بالعدِّ إلي نهاية حملها (يتم بعدها الإمساك أو التفريق والإشهاد
عليه) وأن تقدير الشهور في الإسلام بالشهور القمرية لقول الله تعالي (إن عدة
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) وقوله تعالي (ويسألونك عن الأهلَّة
قل هي مواقيت للناس والحج)
ج) وأن يعاين الشهداء وجودهما بالفعل في بيت الزوجية
حال الشهادة فإن لم يكن أحدهما في بيت الزوجية فلا شهادة ولا إقامة لشهادة الله
علي الحدث لأن الله تعالي فرض عدم إخراجهن أو خروجهن من بيتها الذي هو بيته وأكد
علي ذلك بآيتين في صفحة التنزيل الخالد إلي يوم القيامة وما بعد يوم القيامة هما :
/ (يا أيها
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}/سورة الطلاق1
/ وقوله تعالي
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {سورة الطلاق}
ودائما أي تكليف يكون فيه {وأقيموا ... يتأكد فيه
مراعاة:
1.عنصر الوقت
/وتوقيته
2.وعنصر المكان
واتجاهه
3.والعنصر
البشري وأعداده
4.وعنصر المكان
ومعاينته وتحديده
5.وشائر شروط
إقامته التوقيفية ......}
قال الله تعالي:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق
أرشيف المدونة mam الإلكترونية
الخلود خلودان مصطلح باطل لبَّسَ فيه مخترعوه الحقَ ...
مدونة قانون الحق الالهي*سنة الله الثابتة في نصر ...
الشهادة في أحكام الطلاق متي شُرِّعت وما هي قيمته
فَصل ثِمَار الْجَنَّة نَسأل اللّه تَعالى أن يُطْعِ...
رابط خزانة التراث
فَصل ثِمَار الْجَنَّة/فصل قال الله تعالى: "وَفاك...
4 شكوى النار إلى ربها من كل بعضها بعضا
3 كلامه سبحَانه وتَعالى مَع آدم عَلَيه الصَّلاة وا...
2 نهاية البداية ذكر زوال الدنيا وإِقبال الآخرة
1.النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير
رابط التحقيق التاريخي لنزول سورة الطلاق اضغط هنا
اثبات التاريخ الزمني وثبوت نزول سورة الطلاق بعد سورة البقرة بعدة سنوات
كيف تتعرف علي تاريخ نزول سورة الطلاق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق