اللهم

اللهم اشفني شفاءا لا يغادر سقما واعفو عني وعافني وارحمني رحمة واسعة مباركة طيبة واكفني همي كله وفرج كربي كله واكشف البأساء والضراء عني واعتقني من كل سوء في الدارين يا ربي

الأربعاء، 4 يوليو 2018

مفهوم حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي بحث

مفهوم حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي


أ.م.د. الباحث أمل هندي كاطع الخزعلي جابر جواد كاظم الحمداني كلية العلوم السياسية  جامعة بغداد
المقدمة {قلت تنبيه هام يجب أن تكتب الآيات القرآنية مكان الخطوط المتقطعة أو أسطر النجوم }
لقد تعددت الدراسات والمعالجات القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية لقضية حقوق الإنسان وتطورها ، فضلا عما اتصل بتلك الدراسات من قضايا كالاعتراف بحقوق الإنسان ومدى مراعاتها في مختلف المجتمعات، بحسب نمو المجتمع وتطوره من البدائية غير المتمدنة إلى المدنية المتحضرة ، ومن ثم ظهور وتنامي المؤسسات الدستورية والسياسية التي تخاطب هذه الحقوق أو تنص عليها. إن قضية حقوق الإنسان قضية مركبة ومتعددة الأبعاد والمداخلات, تختلف في جوانبها الدينية والمدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية, لذلك أصبحت مثار اهتمام العديد من فروع المعرفة وتخصصاتها. فوجد الفكر الإسلامي نفسه وهو يقوم بعملية التأصيل لحقوق الإنسان وتقنينها ويقوم بعرض النصوص القرآنية وتفسيرها, ووضع التعاليم والنظم الإسلامية في جميع تلك المجالات, من اجل حفظ حقوق الإنسان وصيانتها من الانتهاك. لذا فإننا سنتناول في هذا البحث مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام من خلال فرضية مفادها ( ان حقوق الإنسان في الفر الإسلامي هي اسبق من حقوق الإنسان في العهود والمواثيق الدولية) وسنحاول إثبات أو نفي هذه الفرضية من خلال ثلاثة مباحث , أولها, مفهوم الحق لغة واصطلاحا , ثانيها , هو التأصيل التأريخي لحقوق الإنسان في الإسلام , أما الثالث, فهو أقسام حقوق الإنسان في الإسلام , ويمكن من خلالها أن نتلمس الإطار العام لحقوق الإنسان ومفهومها إسلاميا.
المبحث الأول: مفهوم الحق لغة واصطلاحا.
المطلب الاول: الحق لغة:
الحق في اللغة يشير إلى حق الشيء إذا ثبت ووجب, فأصل معناه لغويا هو الثبوت والوجوب, وكذلك فأن الحق يطلق على المال والملك الموجود الثابت، ومعنى حق الشيء وقع ووجب بلا شك([1]).
ويرى (ابن منظور) أن الحق نقيض الباطل، ويستعرض استعمالات جديدة تدور حول معاني الثبوت والوجوب والأحكام والتحقيق والصدق واليقين.([2])
وذكر (الجرجاني) في تعريفه الحق أنه الثابت الذي لا يسوغ إنكاره ، ومن معاني الحق في اللغة : النصيب ، الواجب ، اليقين ، وحقوق العقار .([3])
وقد وردت لفظة الحق في عدة مواضع ومعان في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة , فقد وردت اسماً من أسماء الله تعالى فيقوله:

 
أما في السنة النبوية الشريفة فقد استعملت كلمة الحق في مواطن عدة , منها ما ورد في حديث النبي محمد(صلي الله عليه وسلم): ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه) ([8])، وفي حديث آخر ( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركون به شيئا ) ([9]) ، وورد الحق بمعنى :( الثبوت واللزوم والوجوب والنصيب وهو دائما ضد الباطل ونقيضه ) ([10])، وكذلك ورد الحق بمعنى :( حق الأمر حقا وحقه وحقوقا حق وثبت وصدق )([11])، والحق يدعو إلى العدل والطريق إلى الحق وممارسة العدل والإحسان من الدولة وإفراد المجتمع . ويراد بالحق أيضا ( ثمن الشيء وسعره وما يستحقه الشخص من أجور وغيرها ، وهو مصدر يطلق على الوجود في الأعيان مطلقا وعلى مطابقة الحكم على الوجود الدائم ) ([12]) ، ويدل الحق أيضا على : ( الثابت الذي لا يستطيع احد إنكاره واليقين بعد الشك ، وهو العدل ، والأمر المقتضي والمال والملك وصدق الحديث ) .([13])
ومن الثابت إن الحق يرتبط دائما بالواجب ارتباط التزام وتناوب ، وإذا كانت مصاحبة لأحد حروف الجر فتشير إلى معنى الواجب فنقول مثلا (حق له) أي بمعنى وجب له ، ونقول أيضا (حق عليه) بمعنى وجب عليه ([14]) ، وكذلك عرف العرب الحق بأنه ( هو ما يجب أن يتحقق في ذاتهويترتب على ذلك تحقيقه مصلحة أو دفع مضرة ) .([15])
وفي ضوء المعنى اللغوي للكلمة نخلص: إلى إن الحق هو: الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب لاشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل. ويعني الحق أيضا الصدق، فقد شاع في الأقوال الخاصة، ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما، لان المطابقة تعد في الحق من جانب الواقع، ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه.([16])
المطلب الثاني :الحق اصطلاحا :
لقد تعددت الآراء حول تحديد المعنى الاصطلاحي لمفهوم الحق ، فقد عرفه بعضهم بأنه:(سلطة إرادية للفرد ، أو هو مصلحة يحميها القانون أو هو انتماء (اختصاص ) إلى شخص يحميه القانون ) .([17]) وينظر باحث آخر إلى الحق بأنه : ( يعني السلطات التي يمكن لصاحبها أن يمارسها بالنسبة لهذه القيمة ومحل الحق فالقيمة هي التي تثبت لصاحب الحق)([18]) , فحينما يدرك الناس أن لهم قوة وحرية إرادة ويشعروا إن لهم سلطة كاملة على حقوقهم المختلفة لممارستها والإفصاح عنها بكل حرية من اجل تحقيق مصالحهم الخاصة , عندها يكون الإنسان قادرا فعلا على تحقيق مصالحه الشخصية وحمايتها من خلال مباشرته لتلك السلطة , أي أن الحق يعني كل ما يوجب لشخص على غيره بإقرار الشرع أو القانون سواء كان هذا الشخص (طبيعيا ) أم (معنويا) , وينبغي أن يتصرف بما يوجب له الحق بحرية لتحقيق المصلحة سواء كانت عامة أم خاصة . ([19])
ويمكن القول إن ( الحق مصلحة تثبت لإنسان أو لشخص طبيعي أو اعتباري، أو لجهة أخرى، والمصلحة هي المنفعة، ولا يعد الحق حقا إلا إذا قرره الشرع والدين أو القانون والنظام والتشريع والعرف). ([20])
أما تعريف الحق عند فقهاء القانون فكما عرفه باحث معاصر بأنه (ما يجوز فعله ولا يعاقب على تركه، فصاحب الحق له أن يستعمل حقه أو لا يستعمله ، فإذا استعمله فلا حرج عليه وان تركه فلا إثم عليه ) . ([21])
وهناك من يعرف كلمة (الحقوق ) جمع ( حق ) بأنها : ( مجموعة الامتيازات التي يتمتع بها الأفراد والتي تضمنها بصورة أو بأخرى السلطات العامة أو تلك التي تستحق الضمان) .([22]) وقد ورد الحق عند أصحاب القانون الوضعي بأنه : ( رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا من الأشخاص على سبيل الانفراد والاستئثار للتسلط على شيء , أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر ، وقيل الحق هو قدرة أو سلطة إدارية يخولها القانون شخصا معينا يرسم حدودها ، وقيل إن الحق مصلحة يحميها القانون ). ([23])
وذهب بعض علماء المسلمين المعاصرين إلى تعريف الحق وفق أسس واعتبارات عدة منها : ([24])
1- يعرف الحق بأنه مصلحة ثابتة لصاحبه .
2- تعريف الحق بأنه اختصاص وعلاوة اختصاصية بين صاحب الحق ومحله.

3- تعريف الحق في ضوء معناه اللغوي ( الثبوت والوجوب ) .

وخلص بعضهم إلى تعريفه بأنه اختصاص ثابت في الشرع يقتضي سلطة أو تكليفا لله تعالى على عباده أو الشخص على غيره .
وعليه, فأن الحق في الإسلام يستعمل للدلالة على معان عدة منها لفظية ومنها اصطلاحية، فهو يستعمل أحيانا لبيان ما للشخص من التزام على آخر. ويطلق أحيانا على الحقوق الشخصية في العلاقات الأسرية, وقد يستعمل بمعنى الأمر الثابت المحقق حدوثه ([25]) ، كقوله تعالى (وكان حقا علينا نصر المؤمنين). ([26]) وكثيرا ما يستخدم اصطلاح الحق بمعنى الواجب كأمر الرسول
(صلي الله عليه وسلم) أصحابه بإعطاء الطريق حقه، وعدم تعرض الجالسين بالأذى للمارين. ولعل اجمع معنى للحقوق في الإسلام ما ورد في قول النبي الأكرم (ص) ( إن لربك عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ) .([27])
وبعد ان عرفنا مفهوم الحق لابد من وضع تعريف لمصطلح حقوق الإنسان فها هو الفقيه الهنغاري (إيزابو) يعرف حقوق الإنسان (بأنها تشكل مزيجاً من القانون الدستوري والقانون الدولي ومهمتها هي الدفاع بصورة مباشرة منظمة قانوناً عن حقوق الشخص الإنساني ضد انحرافات السلطة الواقعة ضمن أجهزة الدولة , وأن تنمو بصورة متوازنة معها الشروط الإنسانية للحياة والتنمية المتعددة الأبعاد للشخصية الإنسانية). ([28])
اما الفرنسي رينيه كاسان فقد عرف حقوق الإنسان على أنها (فرع من فروع العلوم الاجتماعية تختص بدراسة العلاقات بين الناس استناداً إلى كرامة الإنسان بتحديد الحقوق والرخص الضرورية لازدهار شخصية الكائن الإنساني) . ([29])
كما يعرف المصطلح على انه(مجموعة الحقوق والمطالب الواجبة الوفاء لكل البشر على قدم المساواة دونما تمييز فيما بينهم ). ([30])
ويشار إلى حقوق الإنسان أيضاً بأنها( تلك الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان والتي تظل موجودة وإن لم يعترف بها أو حتى إذا انتهكت من قبل سلطة ما). ([31])
وهناك من يعرف حقوق الإنسان على انها (مجموعة من الحريات المقررة والمحمية بمقتضى المواثيق الدولية والإقليمية لكل كائن بشري في كل زمان ومكان , ومنذ لحظة الإقرار بوجوده بوصفه كائنا حيا وحتى بعد وفاته , والتي تلتزم الدول بإقرارها وضمانها وحمايتها على أراضيها , والمترتب على انتهاكها أو الإخلال بها المسؤولية الدولية للدولة الحاصل على أراضيها هذا الانتهاك بمقتضى المواثيق الدولية المعنية ). ([32])
المبحث الثاني: التأصيل التاريخي لحقوق الإنسان في الإسلام .
المطلب الاول : حقوق الانسان في القرآن الكريم والسنة النبوية .
على الرغم من إن العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون على شكل قبائل بدوية متفرقة يمارسون الغزو والثأر ووأد البنات والرقيق ، إلا إن هناك من العهود والقيم التي تؤكد على حماية الضعيف وإنصاف المظلوم .([33]) وقد وصف جعفر بن ابي طالب (رضي الله عنه) الدين الجديد الذي هاجر المسلمون إلى الحبشة من اجله فقال : (كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة،ونرتكب الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسيء إلى الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف ... ) . فحيا تهم تعج بأرتكاب المعاصي والمآثم . وكانت طبائعهم متوارثة لم تتأثر بالمدنيات المجاورة، وكانت تصرفاتهم على الفطرة الإنسانية والتي لم توجه التوجه الصحيح. فبعض أفعالهم كانت تبرر بأسباب عدوها أكثر أهمية مما يرتكبون، فكانوا يمارسون ( وأد البنات) بدافع الشرف والعفة، وينفقون الأموال الكثيرة بدافع الكرم، ويحمى الوطيس في المعارك بدافع الإباء والنجدة.([34]) ثم أردف جعفر ابن أبي طالب (رضي الله عنه) وذكر لملك الحبشة عظمة الدين الإسلامي بقوله (... حتى بعث الله إلينا رسولاً منا ، نعرف نسبه ، وصدقه ، ... وأمرنا بأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار ، ... ونهانا عن أكل مال اليتيم وقذف المحصنات .. ) . ([35])
وقد عاش الرسول الأعظم ( صلى الله عليه واله ) قبل إن يبعث رسولا في هذه الأجواء التي كانت تحتوي على صراع مستمر فيما بين تلك القبائل والأقوام ، وقد دخلت في تحالفات عسكرية لحماية أمنها , فوفرت لها تلك التحالفات قوة لحمايتها ضد الإمبراطوريات المحيطة التي تهدد أمنها .([36])
وجاء ظهور الدين الإسلامي في جزيرة العرب ، ليكون ثورة على الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان التي مر ذكرها . وجاءت الشريعة بأحكام تنظم مختلف شؤون الحياة وتحقق سعادة الناس وتعمل على بناء مجتمع تتساوى فيه الحقوق والواجبات بين أبناء البشر.([37]) ولابد من التذكير بأن الآيات القرآنية جاءت حافلة بما يدعوا إلى الحقوق والحريات على مختلف أنواعها، والأحاديث النبوية جاءت مكرسة لها في الكثير من أحكامها .([38]) فقد شرّع الإسلام للبشرية منذ أكثر من 1400 سنة حقوق الإنسان بصورة عميقة وشاملة وصاغ مجتمعه على مجموعة مبادئ إنسانية تدعم هذه الحقوق.([39]) وان أهم مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام هو مبدأ (كرامة الإنسان) الذي أكد عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، والكرامة الإنسانية أهم ما يميز الإنسان من سائر المخلوقات فينبغي على الإنسان فهمها واحترامها وشكرها وقد وهبها الله للإنسان من دون الإشارة إلى دينه أو لونه أو عنصره,([40]) قال تعالى: ----------
([41])
وكان للإسلام إسهامة فاعلة في مجال حقوق الإنسان ارتكزت أسسها على العقيدة الإسلامية . ([42])
وتجسد الإسهام الفاعل للإسلام في تعزيز حقوق الإنسان من خلال نصوص قرآنية عدة أكدت على جوانب مهمة منها:
1- لقد اختص الله سبحانه وتعالى الإنسان من بين مخلوقاته بمنزلة كبيرة وعالية فهو المخلوق الوحيد الذي نفخ الله فيه من روحه وأمر ملائكته بالسجود له ([43]). فقال تعالى: ----------
([44])
2- وقد كرم الله تعالى الإنسان بان أرسل له الرسل لترشده إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة قال تعالى: ---------
.([45])
3- واختص الله تعالى الإنسان الكرامة والمنزلة الرفيعة للإنسان ، قال تعالى:---------------

4- إن الإسلام يجعل الإنسان محور المسيرة الإنسانية لأن الله سبحانه خلق كل ما في الكون مسخرّةٌ لخير الإنسان .([47]) قال تعالى: -----------
([48])
لقد عظّم الإسلام حقوق الإنسان بما يمكن القول بأنه كان توثيقاً أسبق وأشمل لتلك الحقوق([49]). فقد شرّع الله تعالى للإنسان الحقوق التي من شأ نها تحقيق سعادته وحفظ مصالحه ، فكان القرآن الكريم هو الأسبق في تقرير حقوق الإنسان التي تفتخر بها حضارات اليوم ، والأشمل لجميع أنواع الحقوق والأكثر عدالة واحتراماً للإنسان. ([50])
ولعل ما يميز الإسلام من غيره من العهود والمواثيق الدولية الحديثة المتعلقة بحقوق الإنسان " شموليته وعالميته " . فالإسلام لم يكن مقتصراً على مكة وما حولها ، والرسول العربي لم يكن مبعوثاً لقومه شأن الرسل الآخرين . ولكنه كان مبعوثاً للناس جميعاً بصريح الآيات القرآنية التي تدل على انه أُرسل للعالمين من الإنس والجن على حد سواء. ([51]) فالإسلام بشريعته السمحاء أقر للمسلمين حقوقاً وحريات يمكن أن نسميها الحقوق والحريات الأساسية والمدنية تعالج احتياجات الفرد نفسه ، وكذلك أقر حقوقاً أخرى تشملهم جماعة وأمة ، وتسمى بالحقوق السياسية ، وهي بذلك تكون قد حددت معنى حقوق الإنسان ومدلوله وحرياته ، بما يصون كرامته ويكفل حقوقه وحرياته .([52])
وفي تحديد أسبقية تقرير حقوق الإنسان يشير احد الباحثين إلى انه ( يمكن القول بتجرد إن الإسلام كان اسبق من الشرائع الوضعية في تقرير حقوق الإنسان وحرياته التي جاءت بأكمل صورة وعلى أوسع نطاق، بل إنها تمثل اول إعلان عالمي لحقوق الإنسان ، ولقد كان للشريعة الإسلامية في هذا المجال ابلغ الأثر في الفكر الإنساني ).([53])
وتتجسد حقوق الإنسان في الإسلام في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما جاء به الفقه الإسلامي من أحكام وقواعد ، فأحكام الشرع الإسلامي من بدايتها إلى نهايتها جاءت من اجل الإنسان وحمايته , لا من الآخرين فحسب, بل لحمايته من نفسه أيضا . فلم يكن الإنسان في الإسلاممخيرا بأن يفعل ما يضر نفسه ، فلا توجد آية في القرآن الكريم أو حديث نبوي شريف إن لم تتضمن حماية للإنسان والحفاظ على حقوقه وحقوق الاخرين.([54]) والتي سوف نستعرضها كما وردت في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وإذا كان الله تعالى قد اختص الإنسان من بين مخلوقاته الكثيرة بمنزلة عظيمة ومكانة مرموقة من خلال الإشارات الواردة في الخطاب الرباني في القرآن الكريم التي تعني بتحصيل الحق من الدولة ، ثم الحقوق الأسرية ، والحقوق الاجتماعية .([55]) , فأنالسنة النبوية الشريفة([56]) وهي المصدر الثاني لإحكام الشريعة الإسلامية ، قد تضمنت إشارة إلى الحقوق والواجبات الإنسانية تأكيداً لما جاء بالقرآن الكريم ومنها الأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات، وهي الأقوال والأفعال والقريرات التي حددت من النبي محمد (r) تأكيدا لما جاء في القرآن الكريم تفصيلا وبيانا لإحكامه ومبادئه، والمسلمون ملزمون بالرضوخ لتلك الأحكام عملا بنصوص القرآن الكريم.([57])، في قوله تعالى:-------------
([58])
لقد كانت السنة النبوية زاخرة بما يتمم ما انزله الله في قرآنه ما يحقق إنسانية الإنسان وتجسيد كرامة الخلق الإلهي له من خلال الأحاديث النبوية الشريفة التي كانت تؤكد مجموعة كبيرة من الحقوق التي نص عليها القرآن الكريم .
وخلال حياة الرسول الأعظم محمد (r) كانت هناك مجموعة وثائق ومعاهدات تنظم أمور المسلمين فيما بينهم ومع القبائل الأخرى ومنها (صحيفة المدينة ).([59]) التي تتناول مختلف أنواع الحقوق الخاصة بالإنسان المسلم وغير المسلم على حد سواء وان هذه الحقوق التي نزلت بالقران الكريم وأكدتها السنة النبوية الشريفة أصبحت بدورها أسس ومرجعيات قانونية لابد للأفراد من الالتزام بها .
المطلب الثاني : انواع الحقوق في القرآن الكريم والسنة النبوية
اولا - الحقوق المدنية والسياسية :
ويعد حق الحياة أهم حق من حقوق الإنسان ، فإذا أطمأن له توافرت باقي الحقوق ، إذ إن حياة الإنسان مقدسة ، لا يجوز لأحد الاعتداء عليها ولا تسلب هذه القدسية إلا بسلطات الشريعة وبالإجراءات التي تعتمدها .([60]) وحول هذه القضية جاء قوله تعالى: -----------
([61])
وأقر الإسلام حق الإنسان في الحياة بغض النظر عن ديانته أو لونه أو جنسه أو مركزه الاجتماعي. وهذه مساواة لم تصل إليها تطبيقات الأمم المتقدمة في عصرنا الحاضر بالرغم من ادعائها المحافظة على حقوق الإنسان وحمايتها .([62]) ولم يعد الإسلام ذلك مجرد حق بل جعله يرتقي إلى مستوى الواجب , ومن هنا كان واجباً على الدولة والمجتمعات والأفراد صيانة هذا الحق من كل اعتداء ومن كل ما يهدد الجنس البشري.([63]) إن حقوق الإنسان التي اقرها الإسلام هي حقوق طبيعية أزلية فرضتها الإرادة الربانية كجزءٍ لا يتجزأ من نعمة الله على الإنسان ، وليس هبة أو منة من حاكم أو سلطة أو منظمة دولية . ويعد حق الحياة من بين أهم الحقوق الجوهرية للإنسان، بل يفوقها جميعا من حيث الأهمية. فهو أساس كل الحقوق وعليه تبنى جميعا ، وهو حق مقدس لا يجوز لأحد أن يتجاوز عليه كونه هبة من الله وليس للإنسان فضل في إيجاده .([64]) فهذه الحياة التي شبهت بالأمانة التي كلف الإنسان بحمايتها من كل مكروه بحيث لا يستطيع التنازل عنها بهدرها أو إلغائها ، وبذلك تتحقق أسمى صور المسؤولية وتقديس هذه الحياة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى المجتمع مما يجعل للحياة هدفا ومعنى ([65]) , حتى كان الاعتداء على هذه الحياة من صاحبها أو من الآخرين جريمة يعاقب عليها الشرع إلى حد إخراج المنتحر من عهد الإسلام ، كقول النبي الأكرم (r) في تمني الموت(لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فان كان لابد فاعلا فليقل :اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي)([66]).ويضرب النبي (r) المثل الأسمى في تكريم النفس الإنسانية ، حيث يقوم إذا مرت جنازة ، فقيل له ذات يوم إنها جنازة يهودي فقال: (أليست نفسا).([67])
وكما أقر الإسلام حق الحياة للإنسان أقر له الحق في الحرية بجميع أشكالها ومنها حرية الرأي والتعبير والتفكير.([68]) وقد أولى الإسلام ( التفكير ) اهتماما كبيراً ([69]) , فوردت في ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى: ------------
كما إن الإسلام جعل التفكير فريضة دينية لأعمال العقل وحثه على الانطلاق والعمل ومعرفة أسرار الكون والاستفادة مما فيه([71]).
وفي القرآن الكريم الذي هو المصدر الأساس للشريعة الإسلامية، نرى أن اللهعز وجل - كرّم آدم وخلقه في أحسن تقويم ، ومنحه العقل الذي يميز بين الخير والشر وأعطاه العلم والحكمة.([72]) أما حرية التفكير الاعتقاد والتعبير فهي من أكثر الحقوق الإنسانية التي شغلت المفكرين ، فلكل شخص الحق في ان يفكر وان يعتنق ما يشاء ويعبر عن فكره ومعتقده , فأن الإسلام قد أقرها لبني البشر.([73])
وأقر القرآن الكريم حق المساواة بين جميع الناس فهم متساوون في القيمة الإنسانية المشتركة ، خلقهم الله تعالى من نفس واحدة ، فالأصل واحد والأب واحد.([74]) يقول الله تعالى:
---------([75]) . وان المساواة بين الناس في جميع الحقوق ، وبهذه المساواة ينعدم التفاضل والتمايز بين الناس باللون أو الجنس أو المال ، بل يقوم على أساس التفاوت في الدين والعلم والنفع للمجتمع على الوجه الذي يرضاه الله تعالى.([76])
والإسلام أقر وكرس وأكد على هذه المساواة بمختلف أنواعها وتقسيماتها لأنه دين عالمي يتوجه للكافة من الأنس والجن ، ولأنه ليس مقصورا في زمان معين وبيئة معينة.([77]) فضلا عن حق المساواة إنسانيا ، إذ ساوت الشريعة الإسلامية بين الناس، كل الناس ، ولم تفاضل بينهم إلا بالإيمان والتقوى ، أي بمخافة الله والعمل الصالح.([78])
ويحرص الإسلام على احترام حقوق الآخرين وغرس الإحساس المسؤول بحقوق الآخر الإنسانية والاهتمام بأخذ المبادرة الفردية والشعور بالواجب الذاتي في سبيل الجماعة والمجتمع([79]), ويحث الرسول (r) على إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العاني في قوله (ص) ( اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني). ([80]) وقالفي موضع آخر (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا , وأشار بالسبابة الوسطى وفرج بينهما شيئاً). ([81])
ولم تقتصر الحقوق للرجال دون النساء في الإسلام , إذ إن المرأة بصفتها احد مخلوقات الله البشرية ضمن خصوصيتها المعروفة لهذا الخلق ، أصبح لها من الحقوق الإنسانية ضمن هذه الخصوصية ما يميزها من الرجل ، زيادة على ما تشترك فيه مع الرجل في بعض هذه الحقوق . ومن الواضح أن الإسلام قد أكرم المرأة وأعلى شأنها بعد أن كانت في الجاهلية يمتهن حقها . وتتبوأ المرأة مواقع مختلفة في حياة الرجال فتكون المرأة أماً أو زوجاً أو ابنة .([82])
وجاء في صحيفة المدينة (وان ذمة الله واحدة ، يسعى إليهم أدناهم، وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس)([83])، فهذا البند اقر المساواة الاجتماعية بين المسلمين و(المؤمنين) , فالفقراء يتساوون مع الأغنياء في كل الحقوق إلا المشاركة في السراء والضراء من ناحيتي الإجارة وإعطاء الأمن، فأمن الجماعة وسائر الناس، مصدره ذمة الله .([84])
وفي مجال المساواة بين المسلمين وغير المسلمين فقد أكدت صحيفة المدينة بشكل واضح على الحقوق والواجبات ليهود المدينة في بنودها ومنها ما ورد في البند التاسع ما نصه:(وانه من تبعنا من يهود فان له النصرة والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرعليهم) ([85]) ، من هنا بدأت حقوق غير المسلمين في الصحيفة، والتي أقرت فيها بالحقوق المتساوية مع المسلمين، لكونهم فئة مكونة للمجتمع اليثربي وتذكرة لهم بأنهم جزء من هذه الأمة ( مواطنون )، ولهم حق النصرة إذا كانوا مظلومين أو تهددهم الخطر([86]).
ويلغي البند (21) الذي نصه :( وانه لا ينحجز على ثأر جرح , وانه من فتك بنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم ..) فكرة الثأر ويفرض على كل صاحب حق أن يعود للقضاء لإصدار الحكم . وكرس البند مسؤولية الفرد الشخصية عن الجريمة التي يرتكبها , كذلك الحكم الصادر بحقه , فالمسؤولية فردية وليست عشائرية والشخص مسؤول عن أفعاله وليس أهل بيته . واستثنى من الحكم المظلوم الذي له حق المطالبة بظلامته .([87])
وجاء في البند رقم (30) من صحيفة المدينة ما نصه ( وان بينهم النصر على من دهم المدينة) .([88]) وهذا البند شرع مسؤولية الدفاع عن المدينة ضد العدوان، والمعني بها هم اليهود، كون المجتمع المتنوع يتحمل مجموعاته مسؤولياتهم في الدفاع عن يثرب، ولا ينحصر ذلك بالمسلمين فقط، بل على اليهود الدفاع عن الوطن في مسؤولية مشتركة لجميع فئات المجتمع اليثربي، فهم شركاء للمسلمين ومساهمون معهم .([89])
وقد أكدت الصحيفة على وحدة المدينة وتوحدها في هوية مشتركة , ومنعت أي تمييز بين الهويات القبلية والعشائرية والدينية , وأكدت إن الهوية الجديدة ( الجنسية) هي هوية المدينة والعهد بين فئاتها هو الصحيفة .([90])
ثانيا - الحقوق الاقتصادية :
لقد حبب الإسلام حق العمل وأوجبه ، لأنه السبيل الوحيد للكسب والعيش الكريم للإنسان، وبارك العاملين وأثنى عليهم ، في حين ذم الكسالى الذين لا يعملون ([91]) قوله تعالى :----------------
.([92]) وان العمل شعار رفعه الإسلام لمجتمعه , فإذا أتقن العامل عمله حق له أن يوفى أجره المكافئ لجهده , وان توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد, وان يمنح ما هو جدير به من تكريم المجتمع له ، وان يجد الحماية التي تحول دون غبنه واستغلال أوضاعه([93]) , وقد اوجب الله تعالى العمل على عباده فهو واجب وشرف بقوله تعالى: ******* كما حث جل شأنه عباده على العمل لقوله تعالى : ************([95]) ومن جانب آخر فقد أقر الإسلام حق العامل في اخذ أجره من دون بخسه بقوله تعالى:****************
وفي نظرة الإسلام الشمولية في الحياة تجاوز فكرة إحقاق الحقوق الإنسانية لجماعة دون أخرى ، إذ إن عملية البيع والشراء تخص عموم البشر في معاملاتهم اليومية ولكل من البائع والمشتري حقوق على الآخر أشار إليها النبي (r) وأقامها على أساس من العدل والمساواة بالقسط ، وحث على السماحة والسهولة في صحة انجاز عمليتي البيع والشراء([97]) إذ يقول (r) ( رحم الله رجلاً سمحاً إذ باع وإذا اشترى وإذا اقتضى). ([98])
وجاء في البند السابع عشر من وثيقة المدينة ما نصه (وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين). فهذه النفقة في الحرب خاصة ، شرط عليهم المعاونة له على عدوه، ونرى انه إنما كان يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط الذي شرطه عليهم بالنفقة، ولولا هذا لم يكن لهم في غنائم المسلمين سهم ([99])، وقد ضمن لهم الرسول (r) حرية دينهم وسكناهم في المدينة ، فمن باب أولى تحملهم أعباء نفقات دفاعهم عن الأرض التي يعيشون فيها، فهم لا يتحملون نفقات الجيش عندما يكون مهاجما بل عليهم أن يوفروا جزءا من حمايتهم لأرضهم وأهليهم، وهي أسمى آيات العدالة الاجتماعية، وهذا ما يؤكده الرسول (r) في الصحيفة نفسها بقوله : ( وان بينهم النصر على من دهم يثرب) . أي على اليهود ان يتحملوا جزءا من النفقات الدفاعية عن المدينة المنورة .([100])
ثالثا - الحقوق الاجتماعية والثقافية:
اعتنى الإسلام ببناء الأسرة المسلمة بناءً قوياً متماسكاً ، فهي لبنة قوية في بناء المجتمع ، وصلاحها سبب في صلاحه ، ومن هنا فقد وضع لها نظاما متكاملا وأعطاها من الحقوق ما يكفل لها السعادة والاستقرار ، ومن هذه الحقوق : حق الزواج ، وحق الزوجين ، وحق الآباء ، وحق الأبناء. ([101]) وتعد الأسرة الخلية الأولى في المجتمع الإنساني ، وهي نواته وعماده ، ويتم تكوين الأسرة في ظل الشريعة الإسلامية حصرا بالزواج الذي يتحقق منه الإنجاب , ومن ثم تحريم العلاقات غير الشرعيةجميعها([102]). فيقول الله تعالى: *************
[103]),وبما ان الزواج هو اللبنة الأولى في عملية بناء الأسرة فأن الزواج – بإطاره الإسلامي – حق لكل إنسان ، وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة وإنجاب الذرية وإعفاف النفس.([104])
أما في إطار العلاقات الاجتماعية , ولان الإسلام دين حياة وعمل فضلا عن كونه دين عبادة ولان الإنسان يعيش حياته في مجتمع , لابد ان تقوم علاقات الحياة فيه بين الأفراد والجماعات , فقد وجه الإسلام إلى ترتيب الفرد في المجتمع وتربيته تربية إسلامية تزدهر بها إذا ما طبقت حياة الفرد والمجتمع من خلال إقامة التوازن والعدل بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين أطراف المجتمع.([105]) فالحديث النبوي الشريف الذي يقول (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ([106]) , وكذلك الحديث الشريف (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) ([107]) , تتماهى فيها الحقوق والواجبات الإنسانية لتشمل المجتمع كله بهذا الفضل الإنساني ، بحيث تصفو معه نفس الإنسان فيصبح المجتمع حينئذ مثالياً في سمو حياته .([108])
وأما حرمة المسكن فهي من الحقوق الجوهرية التي يجب أن تتمتع بها الأسرة ، إذ لا يجوز اقتحام مسكن احد الأفراد وتفتيشه إلا بأذنه ورضاه أو لأمر قضائي([109]) , تأكيدا لقوله تعالى
----------------[110]). وفي بيان حرمة البيوت قال النبي (r): (إذا دخل أحدكم بيتاً يصلي حيث يشاء أو حيث أمر ولا يتجسس)([111])، وفي هذا الموقف إشارة قوية إلى الحق الإنساني في حرمة أسرار الإنسان الخاصة في بيته . وأين من هذا ما تحسه من تجاوز هذه الحقوق ، ومن خرق القوانين الإنسانية كما يتجلى في الحياة الحديثة من خلال مراقبة الحياة الخاصة وهتك الأسرار الشخصية للأفراد، حتى من السلطات الرسمية في كثير من الأحيان. ([112])
وفي مجال الحق في التعلم فقد أنزل الله تعالى على رسوله الكريم محمد (r) الآيات التي تتحدث عن العلم والتعليم ومنها:
***********([113])
2- كما أسبغ القرآن الكريم على العلماء مكانة رفيعة من الهيبة والتكريم لم تكن لغيرهم من الناس([114]) , فقال تعالى***********
([116]) وقوله تعالى :*************([117])
3- ولم يكن طلب العلم مقتصراً على العلوم الدينية والشرعية وحسب , وإنما على جميع العلوم التي فيها صلاح الناس والمجتمع . ( ولقد دعى الإسلام إلى التعلم والنظر والتدبير في هذا الكون العظيم الذي يدل على قدرة الباري - عز وجل - فجاءت آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تؤكد ذلك ).([118]) كقوله تعالى : **********
([119])
إن مكانة العلم في الإسلام كبيرة جدا ولكونه حقاً لكل مسلم ومسلمة وفريضة عليهما في الوقت نفسه ، فقد قامت على العلم حضارة المسلمين التي أسهمت بدور فاعل في الحضارة الإنسانية ، ويكفي ان نشير إلى إجماع الفقهاء والمذاهب على ضرورة ان يتولى العلماء حكم المسلمين([120])، قال النبي (r) ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) .([121])
وقد ورد في البند الثامن عشر من صحيفة المدينة ( وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فأن لا يوتغ ([122]) إلا نفسه وأهل بيته) . ولما كانت القبائل اليهودية مرتبطة بتحالفات سياسية مع الأوس والخزرج فقد بقيت على تحالفها بعد إسلام أغلبية الأوس والخزرج على ما كانت عليه . وجاء البند الثامن عشر لينظم هذه العلاقة داخل المجتمع، فاليهود بقوا على هذه التحالفات، ولكن بمعيار جديد فرضته الصحيفة، بأنهم يشكلون امة مع المسلمين في إطار الأمة بالمعنى السياسي لا ألعقيدي، لذلك فهم امة مع امة المسلمين، فلكل امة خصائصها الدينية، ولكنها مرتبطة معا في إطارها السياسي الجديد بما يضمن مصلحة جميع فئات المجتمع في العيش بمجتمع ينعم بالاستقرار والأمن والالتزام بالواجبات، يقابلها منحهم الحقوق المتساوية لجميع أفراد المدينة، وأولها حرية العقيدة في قوله (لليهود دينهم وللمسلمين دينهم).([123])
كما نص الجزء الثاني من هذا البند تحذيرا لمن يتجاوز النظام العام للمجتمع فالمراد (الظلم والإثم) ليس الانتهاكات الفردية لشريعة كل جماعة، بل يراد بها الانتهاكات السياسية التي تمس كيان المجتمع ككل .([124])
المبحث الثالث:ـ أقسام حقوق الإنسان في الإسلام .
قسم الفقه الإسلامي حقوق الإنسان على ثلاثة أقسام هي : حقوق الله وحقوق العباد وما اجتمع فيه الحقاّن.
المطلب الاول : حقوق الله :
إن جميع الحقوق تنشأ من حق واحد وهو أصلها جميعا , وهذا الحق هو حق الله , فحقوق الناس بعضهم على بعض ناشئة من حق الله على الناس .([125]) والتي يقصد بها حقوق الجماعة ، وقد نسبت الى الله تعالى تعظيما له وتشريفا، ويلحق بها حقوق من يعجز عن حماية حقوقه مثل القاصر والصغير الذي لا حاضن له .([126]) وهو أمر الله ونهيه، وقد شرع الله تعالى حكمه لمصلحة المجتمع ولم يقصد به نفع فرد بعينه ، وإضافته إلى الله تعالى لعظمته وشمول نفعه .([127]) وتسمى حقوق الله بالحرمات التي تعني لغة ما وجب القيام به وحرم التفريط به ، أو ما لا يمكن انتهاكه. وتتسع دائرة حقوق الله في الشريعة الإسلامية لتتلاقى مع دائرة القانون العام وهي تشمل القانون الجنائي والقانون المالي. ([128])
وهي تشمل مجموعة من الحقوق منها :
اولا - العبادة: ـ
والعبادة في اللغة هي أعلى درجات الخضوع والذل لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى كونه المنعم المفضل، أما في الاصطلاح فهي الاستمرار على فعل ما تؤمر به ( وبديهي إن الله تعالى غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة المطيعين وعبادتهم، ولا تضره معصية العصاة وتمردهم ، وإنما فرض عبادته على الناس لينتفعوا بخصائصها وآثارها العظيمة ، الموجبة لتكاملهم وإسعادهم ).([129]) ففي هذا المضمار قال علي بن الحسين عليه السلام ( فأما حق الله الأكبر فأنك تعبده ولا تشرك به شيئا فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل الله على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ، ويحفظ لك ما تحب منها) .([130])
وبما إن العبادة تتطلب عناءً وجهداً، كان أداؤها والحفاظ عليها دليلا على قوة الإيمان ورسوخه، وإغفالها دليلا على ضعفه وتسيبه. ومن اجل ذلك كان أداء العبادة والقيام بها برهانا ساطعا على إيمان صاحبها وطاعة الله تعالى.([131])
ثانيا - الطاعة:ـ
وهي من الصفات التي يجب أن يتخلق بها المخلوق اتجاه الخالق ويصفها احد الباحثين على إنها (من أشرف المزايا وأجل الخلال الباعثة على سعادة المطيع وفوزه بشرف الدنيا والآخرة ).([132]) كما نوهت الآيات الكريمة إلى ذلك منها قوله تعالى : **************
([134]) وقال الإمام الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ( وإذا أردت عزا بلا عشيرة ، وهيبة بلا سلطان ، فأخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل ) .([135]) وقال الإمام الصادق عليه السلام ( اصبروا على طاعة الله ، وتصّبروا على معصية الله ) .([136])
ثالثا - الشكر :ـ
وهو عرفان نعمة المنعم ، وشكره عليها واستعمالها في مرضاته . والشكر خلة مثالية يقدسها العقل والشرع ، ويحتمها الضمير والوجدان ، إزاء المحسنين من الناس .([137]) وقد حثت الشريعة الإسلامية على التحلي بالشكر لله سبحانه وتعالى في آيات كريمة عدة قال تعالى : (*********
([138]) ويقول الرسول الأعظم (ص) :( الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسب ، والمعافى الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر ، والمعطي الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع ).([139]) وفي الروايات قال الإمام الصادق عليه السلام ( من أعطى الشكر أعطي الزيادة ، يقول الله عز وجل لان شكرتم لأزيدنكم ).([140])
رابعا - التوكل :ـ
لقد أنزلت عدة آيات كريمة في كتاب الله العزيز تؤكد على ضرورة التوكل على الله سبحانه وتعالى منها قوله**********
([141])وينظر ( السيد الصدر) إلى التوكل على انه ( الاعتماد على الله عز وجل في جميع الأمور وتفويضها إليه، والإعراض عما سواه. والتوكل هو من اجل خصائص المؤمنين ومزاياهم المشرفة الموجبة لعزتهم وسمو كرامتهم وارتياح ضمائرهم. بترفيعهم عن الاتكال والاستعانة في المخلوقين ، ولجوئهم وتوكلهم على الخلاق العظيم القدير في كسب المنافع ودرء المضار ).([142]) قال تعالى : ***********([143]) وقال الإمام علي بن أبي طالب (u) في وصيته للإمام الحسن (u) : ( والجيء نفسك في أمورك كلها إلى إلهك , فأنك تلجئها إلى كهف حريز و مانع عزيز ).([144]) وقال الصادق عليه السلام (إن الغنى والعز يجولان فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا ).([145])
من جانب آ خر تقسم حقوق الله على ثلاثة أقسام هي :- ([146])
1- المعتقدات : وهي المغيبات التي كلف بها الإنسان وفي مقدمتها الإيمان بالله وتكون من عنصرين : معنوي وهو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع ، ومادي : وهو العمل الصالح والنافع للمجتمع البشري وهما متلازمان يكمل احدهما الآخر.
2- العبادات : العبادة صلة مستمرة بين العبد وربه ، فكلما كانت هذه الصلة متينة لدى الإنسان تكون صلته وعلاقته مع أخيه الإنسان في تنفيذ التزاماته اتجاهه قوية ، والعكس صحيح ، كما إن الممارسة التعبدية تقوم على الوضوح والتعقل والمنطق وترفض الدجل والخرافة والأساطير وتسهم مساهمة فعالة في تحرير الإنسان .
3- العقوبات : وهي قرارات دنيوية وأخروية ، تنطبق على كل من يعتدي على حقوق الآخرين في حياتهم ومالهم وعرضهم وسمعتهم ، وتعد العقوبات وسائل علاجية في الإسلام وتأتي بالدرجة الثانية بعد الوسائل الوقائية وهي الإيمان بالله تعالى وعبادته.
المطلب الثاني : حق العباد :ـ
وهو ما كان نفعه خاصاً بشخص بعينه ، والمراد به تحقيق المصلحة الخاصة والمنفعة الفردية ، وغالبا ما تكون حقوقاً مالية مرتبطة بأشخاص معينين ، كحق الدية ، وحقوق استرداد الديون ، وحق استرداد المال المغصوب إن كان موجودا ، أو استرداد قيمته إن كان غير موجود.([147]) وقد قسم الفقهاء الحقوق المتعلقة بالأموال على أربعة أنواع وهي :ـ
اولا- حق الملك :ـ
وهي حقوق الملكية، وهي حق شخصي خاص بالإنسان، وهو حصيلة عمله وجهده، وله الحق بالاحتفاظ به، والإنفاق منه، وان يورثه أهله من بعده، وما يشترط به الإسلام أن يكون طيب المصدر.([148])
ثانيا - حق الانتفاع :ـ
كحق الجار على الجار، أو إجراء الماء في ارض غيره وهو المستفيد.([149])
ثالثا - حق الاختصاص:ـ
وهو ما يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك احد الحق في مزاحمته، ومن صوره مرافق الأسواق المتسعة التي يجوز فيها البيع والشراء. فالسابق إليها أحق من اللاحق بها، وكذلك الجلوس في المساجد ونحوها...الخ).([150])
رابعا - حق التعلق لاستيفاء حق :ـ
ومنها حق المرتهن بالرهن، ومعناه إن جميع أجزاء الرهن محبوسة لكل جزء من الدين حتى يستوفى جميعه.([151])
المطلب الثالث : حق الله والعباد :ـ
وهو ما اجتمع فيه الحقان حق الله وحق العباد : وتنقسم فيه الحقوق المشتركة على قسمين : الأول ما اجتمع فيه الحقان , وكان حق الله هو الغالب، أي يكون فيه حق الجماعة اظهر من حق الفرد ، مثل حد القذف كونه يرمي إلى حماية أعراض الناس ومنع العداء بينهم، لذلك فهو يحقق مصلحة عامة .أما الثاني فهو ما اجتمع فيه الحقان وكان حق الفرد هو الغالب ، فيكون حق الفرد فيه أظهر ويكون أولى بالرعاية، مثل القصاص فهو يرمي إلى رعاية مشاعر أولياء الدم فيجوز لولي الأمر أن يتنازل عن حقه في القصاص .([152])
وقد وضح احد الباحثين هذه المسألة بتفصيل أكثر فقال (إن أفعال المكلفين إذا كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة ، فحكمها خالص لله وليس للمكلف فيه خيار وتنفيذه لولي الأمر . وان كان المقصود بها مصلحة المكلف (الفرد) خاصة، فحكمها حق خالص للمكلف وله في تنفيذه الخيار ، وان كان المقصود بها مصلحة المجتمع والمكلف ومصلحة المجتمع فيها اظهر , فحق الله فيها الغالب وحكمها حكم ما هو خالص لله، وان كانت مصلحة المكلف فيها اظهر فحق المكلف فيها الغالب وحكمها كحكم ما هو خالص للمكلف).([153])
ويتبين مما تقدم إن حقوق الأفراد مصانة في الإسلام ولكنها محددة بمجموعة ضوابط منها :
اولا - إنها أقرت إيمانا بالفرد وحقوقه ، وهي وسيلة لإقامة مجتمع مثالي , لان المجتمع يعتمد على قوة أفراده بعقل ملكاته وتوفير الكرامة والحرية له ، ويجعله عضوا نافعا في المجتمع ، ومن جهة أخرى , فقد أنكرت الشريعة الإسلامية فكرة الحقوق الطبيعية التي تولد مع الإنسان لأنها منحة إلهية , وإنما نظرت إلى هذه الحقوق من زاوية اجتماعية ، وحددته بما يخدم المصلحة العامة لكونها إنها ذات وظيفة اجتماعيه .([154])
ثانيا - أقرت بالملكية الفردية بشروط أهمها عدم الإضرار بالجماعة .([155])
ثالثا - احترمت إرادة معاملات البيع والشراء وتنظيم العقود وأجيز للفرد فسخ العقد أو تعديل بنوده حسب مصلحته الخاصة, إذا اضر احد طرفي العقد بالطرف الآخر. ([156])
كما إن هناك حريات فردية تتعلق بحرية العمل والانتقال ، وحرية العقيدة وحرية السكن ، وموضوع الزواج والطلاق ، وغيرها من الحقوق والحريات , وكلها حقوق خاصة بالأفراد لكنها مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين سواء كان فردا أم جماعة , وذلك لحماية المقابل والمجتمع من الاستغلال ، وتقييدهم بحق التصرف بما يخدم الجماعة.([157])
كما أقرت الشريعة الإسلامية بالملكية الجماعية ، أي ملكية جماعة المسلمين للأموال من دون اختصاصها بفرد معين ومنها: ([158])
اولا - ملكية بيوت العبادة :ـ إذ إن نفعها لعموم المجتمع ، وتشمل جميع أفراده وهي ملك لله تعالى ، فهي ملك لجميع المسلمين يؤدون فيها شعائرهم وعباداتهم.
ثانيا - ملكية الأموال الموقوفة:ـ وهي أيضا ملك الجماعة من دون أن تختص بأي فرد, وفيها منفعة لعموم المجتمع.
ثالثا - ملكية الأراضي التي فتحها المسلمون المشمولة بالخراج فهي منفعة عامة لكل المسلمين.
إذن فالحقوق فردية كانت أم جماعية , يمكن تحديد الملكية الفردية فيها مادامت وظيفتها اجتماعية ، وكونها حقا شرعيا . وتغليبا لما في نفس الإنسان من غريزة التملك أو تحقيقا لمطالبه ، ودفعا إلى إبدال الجهد في عمله لما فيه خير الفرد والمجتمع ، فقد عمل الإسلام على احترام هذه الملكية بشرط ان تكون مشروعة ، ولذلك فأن وسائل التملك أيضا مشروعة في الإسلام وهو يحفظ هذا الحق للإنسان الذي يترتب عليه تملكه لدار سكنية مثلا وغيرها . أما الملكية الجماعية , فكما ذكرنا سابقا فإنها اشتراك عموم المجتمع في ملكية المنافع الطبيعية والتي لا تتوافر بجهد فردي كالملح والنار والماء والكلأ وغيرها , استنادا لقول الرسول الكريم (r):( إن الناس شركاء في ثلاثة الكلأ والماء والنار) ([159]), والمقصود هنا هو الموارد الطبيعية التي تستخرج من باطن الأرض وهي من نعم الله سبحانه وتعالى وملكيتها عامة , ويقاس على ذلك باقي الموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض كالبترول والمعادن الأخرى وكل ما هو عام .([160]) ويمكن أن تنظم هذه الملكيات العامة بحيث يتم الاستفادة منها من الجميع كأستثمار عوائد المعادن المستخرجة من باطن الأرض لتكون خدمات تعود بالنفع للجميع .
الخاتمة
لقد تناولت هذه الدراسة موضوعا ذا أهمية بالغة هو حقوق الإنسان, إذ أن هذا الموضوع كان ولا يزال يحتل مركز الصدارة في حقل الدراسات الإنسانية. ولم يقتصر الاهتمام على الباحثين في حقل الاختصاص, ولكن امتد للمهتمين بالإنسان وحقوقه عموما. وقد بحثنا في حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي ووجدناه الأسبق من المواثيق الدولية في تنظيم تلك الحقوق من خلال ما جاء في الشريعة الإسلامية من أحكام لتنظيم مختلف شؤون الحياة ولتحقيق سعادة الإنسان والتي تعمل على بناء مجتمع تتوازن فيه الحقوق والواجبات بين الناس وبهذا تتحقق صحة فرضية البحث. وقد تجسد تعزيز حقوق الإنسان في الإسلام من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي كانت تخص الإنسان بمكانة عالية ومرموقة وأهمها هي حفظ كرامة الإنسان من الانتهاك وتسخير كل ما في الكون لخدمته. وان ماجاء به الإسلام فيما يخص حقوق الإنسان جاء للبشرية جمعاء إذ أن الإسلام يتصف بشموليته وعالميته ولم يكن مقتصرا على بقعة معينة من الأرض . وان مجموعة الحقوق التي اقرها الإسلام والتي أصبحت أسسا ومرجعيات قانونية يلزم بها الأفراد ، لم تكن حكراً على المسلمين دون غيرهم , بل كانت تنظر إلى حقوق غير المسلمين بعين الاعتبار، ولم تكن الحقوق حكراً على الرجال دون النساء بل إن النساء تحضى بموقع خاص ومتميز من الرجل فضلا عن ما تشترك فيه معه في بعض الحقوق , وقد حرص الرسول الكريم (r) على تنظيم أمور المسلمين فيما بينهم وبين القبائل الأخرى ووضع مجموعة من العهود والمواثيق كان أهمها صحيفة المدينة التي أفردت مجموعة من الحقوق الأساسية منها حق المساواة أمام القانون وسيادته على الجميع من دون تمييز وكذلك عدم التمايز القائم على أساس الجنس أو اللون أو الأصل والتأكيد على حق حرية العقيدة .
هوامش البحث 
--------------------------
([1])مجد الدين محمد بن الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ج 3 ، بيروت ،المؤسسة العربية للطباعة والنشر ، د.ت ، ص222 .
([2]) أبو الفضل جما ل الدين بن مكرم (ابن منظور) ، لسان العرب ،ج1 ، قم ، منشورات الحوزة ، 1405هجرية ، ص46_ ص56
([3]) الشريف علي بن محمد الجرجاني ، التعريفات ، بيروت ، مكتبة لبنان , 1985 ، ص93.
([4]) سورة النور ، ألآية 25 .
([5]) سورة آل عمران ،ألآية 3 .
([6]) سورة الأنفال ، ألآية 8 .
([7]) سورة الأحقاف ، ألآية 3 .
([8]) الشريف بن محمد الجرجاني ، مصدر سابق ، ص94 .
([9]) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، بيروت ، دار صادر ، بلا ، ص477.
([10]) عبد السلام المز روعي : مركز الإنسان في المجتمع ( دراسة تأريخي عن حقوق الإنسان ) ، دار الكتب الوطنية ، ليبيا ، ط1 ، 1997 ، ص88 .
([11]) محمد علي النجار وآخرون ، المعجم الوسيط ، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ، ج 1-2، ط 2 ، اسطنبول ، (ب،ت) ، ص93 .
([12]) ياسين عبد الرحيم، الموسوعة العالمية السورية ، منشورات وزارة الثقافة السورية ، دمشق ، ج2 ، 2002 ، ص471.
([13]) د. عامر حسن فياض، الرأي العام وحقوق الإنسان، بغداد، ط1، 2003، ص78.
([14]) محمد عابد الجابري : مفاهيم الحقوق والعدل في النصوص العربية والإسلامية ، في حقوق الإنسان في الفكر العربي ( دراسة في نصوص ) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط 1 ، 2002 ، ص27 .
([15]) محمد البهي ، حقوق الإنسان في القرآن ، بحث القي في ندوة حقوق الإنسان ، مجمع البحوث الإسلامية ، القاهرة ، 1937 ،ص 43 .
([16] ) الشريف علي بن محمد الجرجاني ، مصدر سابق ، ص 94 .
([17]) ماهر صبري كاظم ، حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة ، مطبعة الكتاب ، بغداد ، ط2 ، 2010 ، ص 11 .
([18]) عبد المنعم فرج الصدة ، مبادئ القانون ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1973 ، ص 277 .
([19]) هاني سليمان طعيمات ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، دار الشروق للنشر، عمان ، الأردن ، ط1، 2001، ص30-31 .
([20]) القطب محمد القطب طبلية ، الإسلام وحقوق الإنسان ، ط2، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1984، ص23.
([21]) عبدا لقادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي، ج1 ، بيروت ،دار الكتاب العربي ، د. ت، ص 471 .
([22]) ساسي سالم الحاج ، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان ، دار الكتاب الجديدة المتحدة ، بيروت ، ط3 ، 2004 ، ص16 .
([23]) فاروق السامرائي ،حقوق الإنسان في القران الكريم ، حقوق الإنسان في الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ط1، 2002 ، ص 79 .
([24]) فاروق السامرائي ،المصدر نفسه ، ص 80 .
([25]) ساسي سالم الحاج ، مصدر سابق ، ص 117.
([26]) سورة الروم ، ألآية 47 .
([27]) أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن البخاري ، صحيح البخاري، مج4 ، القاهرة ، دار الفكر ، 1981 ، ج6، ص 117 .
([28]) ابراهيم احمد عبد السامرائي , الحماية الدولية لحقوق الانسان في ظل الامم المتحدة , رسالة دكتوراه , كلية القانون , جامعة بغداد , 1977 , ص9 . وللمزيد انظر : عزت سعيد السيد برعي , حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي، مطبعة العاصمة، القاهرة، ط1، 1985 ص4.
([29]) عزت السيد البرعي ، مصدر سابق ، ص4.
([30]) عبد الملك المتوكل واخرون , حقوق الانسان الرؤى العالمية والاسلامية والعربية , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , ط2 , 2007 , ص85.
([31]) محمد سعيد مجذوب، الحريات العامة وحقوق الإنسان، لبنان، ط1، 1986، ص9.
([32]) سناء سيد خليل , دراسة في النظام القانوني المصري ومبادئ حقوق الانسان , برنامج الامم المتحدة الانمائي , ط2 , القاهرة , 2003 , ص20.
([33]) حسن السيد عز الدين بحر العلوم ، الخطاب الإسلامي والقضايا المعاصرة, المعارف للمطبوعات ، بيروت ، ط1 ، 2010 ، ص 143 .
([34]) ماهر صبري كاظم ، مصدر سابق ،ص 26 .
([35]) المصدر نفسه ، ص 27 .
([36]) حسن السيد عز الدين بحر العلوم ، مصدر سابق ، ص 143 .
([37] ) ماهر صبري كاظم ، مصدر سابق ، ص 27 .
([38]) ساسي سالم الحاج ، مصدر سابق ، ص 118 .
([39]) محمد سليم العوا ،الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان ، في التنوير الإسلامي ( 50) ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2000 ، ص 49 .
([40] ) راشد الغنوشي ، الحريات العامة في الدولة الإسلامية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط1 ، 1993، ص 91-94 .
([41]) سورة الإسراء ، ألآية 70 .
([42]) الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان ذاتيتهِ ومصادرهِ، مجموعة من الباحثين: حقوق الإنسان–دراسات في الوثائق العالمية والإقليمية، ج2، دار العلم للملايين،بيروت، ط2 ،1998 ،ص44 .
([43]) فاروق السامرائي ، مصدر سابق ، ص 78 .
([44]) سورة ص ، الآيات 71و72 .
([45]) سورة طه ، ألآية 123 .
[46])) ،سورة الإسراء، ألآية 70.
([47]) هادي نعيم المالكي ، المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان ، دار السلام ، بغداد العراق ، ط1 ، 2008 ، ص 47 .
[48])) سورة لقمان ألآية 20
([49]) توفيق نجم الانباري ، حقوق الإنسان وقت السلم والحرب ، شركة العائلة لصناعة الكتاب ، القاهرة ، ط1 ، 2011 ، ص 28 .
([50]) فاروق السامرائي ، مصدر سابق ، ص 78 .
([51]) ساسي سالم الحاج ، مصدر سابق ، ص 113 .
([52]) احمد خنجر الخزاعي ، تحليل مؤثرات القوانين الدولية والفكر الإسلامي في الحقوق المدنية والسياسية في العراق ، دار ضفاف للطباعة والنشر والتوزيع ، بغداد ، ط1 ، 2012 ، ص 63 .
([53])مجموعة باحثين ، حقوق الإنسان والطفل والديمقراطية ،جامعة تكريت ،2009 ، ص31-32.
([54]) حسن السيد عز الدين بحر العلوم ، مصدر سابق ، ص 145 .
([55]) فاروق السامرائي ، مصدر سابق ، ص77-78
([56]) يذكر احد الباحثين بان السنة النبوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:
1- السنة القولية: وهي أحاديث الرسول (r) التي قالها في مختلف الأغراض والمناسبات كقوله : " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" . وقوله :( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فأن لم يستطع فبلسانه، فأن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان).(البخاري, ص721)
2- السنة الفعلية: وهي أفعال الرسول (r) التي تكون بعد تفكير واجتهاد، ويتبعها المسلمون مثل كيفية أداء الصلاة ومناسك الحج، وقضائه بشاهد واحد، ويمين المدعي، وما وقع في المعاملات المالية.
3- السنة التقريرية: وهي ما اقره الرسول (r) مما صدرت من أقوال وأفعال بسكوته، وعدم إنكاره،أو بموافقته أو إظهار استحسانه فيفيد بهذا الإقرار، والموافقة عليها صادرا عن الرسول بنفسه. انظر : فاضل دولان , الشريعة الإسلامية ومكانة المصلحة فيها , بغداد , مطبعة انوار دجلة , 2002 , ص14-64 .
([57]) عز الدين الخطيب التميمي. الحقوق في الإسلام. في كتاب (حقوق الإنسان في الإسلام). عمان، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 1993، ص87.
([58]) سورة الحشر. ألآية 7.
([59]) وهي من أهم الوثائق التي ابرمها الرسول الكريم محمد (r) في سنة (1 هجرية) عندما وصل إلى المدينة ( يثرب وقتذاك) بعد إن هاجر إليها . وقد أبرمت هذه الصحيفة بين المهاجرين إلى المدينة من أهل قريش من جهة ، وأهل المدينة من الأوس والخزرج من جهة ثانية ، واليهود المقيمين في المدينة من جهة ثالثة( ونلاحظ عند قراءة الوثيقة مجموعة من الحقوق الأساسية التي جاءت لتؤكد عليها فأولا : التأكيد على المساواة أمام القانون ، وسيادة القانون على الجميع دون تميز بين قوي وضعيف . وثانيا: عدم التميز القائم على الجنس أو اللون أو الأصل . وثالثا : التأكيد على حرية العقيدة ) للمزيد انظر : محمود شريف بسيوني , الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان , الوثائق الإسلامية والإقليمية , مج2 , القاهرة , دار الشروق , 2003 , ص23-24 . كذلك انظر : ابو عبيدة القاسم بن سلام , الأموال , تحقيق محمد عمارة , القاهرة , دار السلام للطباعة والنشر , 2009 , ص55 . انظر أيضا : محمد حميد عبد الله , مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة , بيروت , دار النفائس , ص59 . انظر أيضا : وليد نويهض , قراءة في دستور المدينة , في كتاب ( حقوق الإنسان في الفكر العربي ) , بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية , 2002 , ص143 . انظر أيضا : خالد بن صالح ألحميدي , نشوء الفكر السياسي الإسلامي من خلال صحيفة المدينة , بيروت , دار الفكر اللبناني , 1994 , ص77 .
([60]) الشافعي محمد بشير ، قانون حقوق الإنسان ، ذاتيته ومصدره ، من كتاب (حقوق الإنسان ) ،المجلد الثاني ، تأليف : الدكتور محمود شريف بسيوني وآخرون ، دار الملا ين، بيروت ،الطبعة الثانية ، 1998 ، ص 46 .
([61]) ، سورة المائدة ، ألآية 32.
([62]) ساسي سالم الحاج ، مصدر سابق ، ص 129-130 .
([63] ) فاروق السامرائي ، مصدر سابق ، ص 81 .
[64]) ) مجموعة مؤلفين ، مصدر سابق ، ص32-33.
[65]) ) حسني محمود ، حقوق الإنسان في الفكر العربي ، حقوق الإنسان في الحديث الشريف ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ط2 ، 2002 ، ص110.
[66]) ) أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن البخاري ، صحيح البخاري ، القاهرة ، دار الفكر ، 1981 ، مج4 ، ج7، ص10.
[67])) المصدر نفسه ، مج1 ، ج2 ، ص87.
([68]) ساسي سالم الحاج ، مصدر سابق ، ص133 .
([69]) حسن السيد عز الدين بحر العلوم ، مصدر سابق ، ص 187 .
([70]) سورة آل عمران ، ألآية 191 .
([71]) د. محمد الزحيلي ، مقاصد الشريعة – أساس حقوق الإنسان ، من كتاب ( حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة ) ، تأليف : الدكتور احمد الريسوني وآخرون ، كتاب الأمة ، العدد 87 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قطر ، الطبعة الأولى ، 2002 ، ص 80 .
([72]) د. احمد خنجر الخزاعي ، مصدر سابق ، ص 64 .
([73]) المصدر نفسه ، ص 70 .
([74]) فاروق السامرائي ، مصدر سابق ، ص82-83 .
([75]) سورة الحجرات ، ألآية 13.
([76]) فاروق السامرائي ، مصدر سابق ، ص83 .
([77]) ساسي سالم الحاج ، مصدر سابق ، ص121
([78]) د. احمد خنجر الخزاعي ، مصدر سابق ، ص70-71
[79])) حسني محمود ، مصدر سابق ، ص121-122 .
[80])) البخاري ، مج4 ، ج7 ، ص4 .ومج3 ، ج6 ، ص143 ، حيث يقول ( فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض ) .
([81]) البخاري ، مج2 ،ج5 ، ص178 . ومج4 ، ج7 ، ص76 .
[82])) حسني محمود ، مصدر سابق ،ص126-127.
([83]) نقلا عن : محمد حميد الله, مجموعة الوثائق السياسية والمدنية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، بيروت ، دار النفائس ، 2001, ص60.
([84])المصدر نفسه ، ص62.
([85]) المصدر نفسه، ص167.
([86]) وليد نويهض , مصدر سابق , ص165 .
([87]) المصدر نفسه , ص150 .
([88]) نقلا عن : محمد مهدي شمس الدين. الاجتماع السياسي الإسلامي, المؤسسة الدولية للدراسات والنشر , بيروت , ط2 , 1999 , ص308.
([89]) وليد نويهض ، مصدر سابق. ص151.
([90]) المصدر نفسه , ص162 .
([91]) ماهر صبري كاظم ، مصدر سابق ، ص 43-44
([92] ) سورة الملك ، ألآية 15.
([93] ) الشافعي محمد بشير ، مصدر سابق ، ص122 .
(4) سورة الكهف ، ألآية 7.
([95]) سورة الجمعة ، ألآية 10 .
([96]) سورة الأعراف ، ألآية 85 .
[97])) حسني محمود ، مصدر سابق ، ص123.
[98])) البخاري ، مج2 ، ج3، ص9.
([99]) أبو عبيدة القاسم بن سلام . مصدر سابق. ص266.
([100]) أسامة عبد المجيد عبد الحميد , رؤية الاقتصادية لأول وثيقة سنها الرسول (ص) , مجلة دراسات إسلامية ، العدد 2، عام 2000 ، ص51.
[101]) ) فاروق السامرائي ، مصدر سابق ، ص96
([102])محمد الزحيلي ، مصدر سابق ، ص 114
([103]) سورة النساء ، ألآية 1
([104]) الشافعي محمد بشير ، مصدر سابق ، ص 123 .
[105])) حسني محمود، مصدر سابق ،ص113.
[106])) البخاري ، مج1 ، ج1 ، ص9 .
([107]) البخاري ، مج1، ج1 ، ص8.
([108])حسني محمود ، ص113.
[109])) مجموعة مؤلفين ، مصدر سابق ، ص39.
([110]) سورة النور , ألآية 27 .
[111])) البخاري ، مج1، ج1 ، ص109
[112])) حسني محمود ، مصدر سابق ، ص124.
([113]) سورة العلق ، الآيات 1-5 .
([114]) فاروق السامرائي ، مصدر سابق ، ص93 .
([115]) سورة الزمر ، ألآية 9 .
([116]) سورة آل عمران ، ألآية 7 .
([117]) سورة فاطر ، ألآية 28 .
([118]) ماهر صبري كاظم ، مصدر سابق ، ص 43 .
([119]) سورة المجادلة ، ألآية 11 .
[120])) حسني محمود ، مصدر سابق ، ص138.
[121])) البخاري ، مج1 ، ج1، ص34.
([122]) يوتغ : بمعنى أي لا يهلك إلا نفسه.
([123]) وليد نويهض ، مصدر سابق , ص168.
([124]) خالد بن صالح ألحميدي , مصدر السابق. ص98.
([125]) محمد تقي مصباح اليزدي , النظرية الحقوقية في الإسلام , دار الولاء للطباعة والنشروالتوزيع , بيروت ,ج1 , ط2, 2010 , ص118 .
([126] ) فاضل الميلاني ،الحقوق في الإسلام في كتاب ( حقوق الإنسان في الإسلام ) ، عمان ، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ،1948 ،ص 112 .
([127] ) احمد النجدي زهو، التعسف في استعمال الحق ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،1991، ص11.
[128]) ) علي عبد الواحد وافي ، حقوق الإنسان في الإسلام ، ط 5 ، القاهرة ، دار النهضة ، 1979، ص180.
([129]) محمد مهدي الصدر، أخلاق أهل البيت ، ناظرين ، إيران ، 2004 ، ص 261 .
([130]) الإمام علي بن الحسين ( ع ) ، رسالة الحقوق ، دار الأنصار للطباعة والنشر ، إيران ، قم، ط2 ، ص10-11 .
([131]) محمد مهدي الصدر ، مصدر سابق ، ص262 .
([132]) المصدر نفسه ، ص263 .
([133]) سورة الأحزاب ، ألآية 71 .
([134]) سورة الفتح ، ألآية 17 .
([135]) محمد باقر ألمجلسي ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار،بيروت ، مؤسسة الوفاء ، ج 44 , ط2 ، 1983، ص 138 ، الرواية 6 .
([136]) الفيض الكاشاني، كتاب الوافي، مكتبة الإمام أمير المؤمنينع، أصفهان، ط1 ،1406هـ، ج3،ص63 .
([137]) محمد مهدي الصدر ، مصدر سابق ، ص 263 .
([138]) سورة إبراهيم ، ألآية 7.
([139]) الفيض الكاشاني ، كتاب الوافي ، مكتبة الإمام أمير المؤمنين ع ، أصفهان ، ط1 ،1406هـ ، ج 3، ص67 .
([140]) المصدر نفسه ، ص67 .
([141]) سورة آل عمران ، ألآية 160 .
([142]) محمد مهدي الصدر ، مصدر سابق ، ص 64 .
([143]) ،سورة ألطلاق ، ألآية 3 .
([144]) ابن أبي الحديد ، تحقيق محمد إبراهيم ، شرح نهج البلاغة ،بيروت ، الأميرة للطباعة والنشر ، ج16 , 2007، ص229 .
([145])الفيض الكاشاني ، مصدر سابق , ص56 .
[146])) علي عبد الواحد وافي ، مصدر سابق، ص180.
([147]) الموسوعة الفقهية ، الكويت ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، مطبعة الموسوعة الفقهية ، ج 18 ، ط1 ، 1989، ص 20 .
([148]) عبد العزيز كامل ، حقوق الإنسان في الإسلام ، في كتاب حقوق الإنسان في الإسلام ، عمان ، منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، مؤسسة ، أهل البيت ، 1994 ، ص 3.
([149]) المصدر نفسه ، ص 3 .
([150]) الموسوعة الفقهية ، مصدر سابق ، ص 19 .
([151]) المصدر نفسه ، ص 20 .
([152]جابر إبراهيم الراوي ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الولي والشريعة الإسلامية ، عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع ، 1999 ، ص250.
[153])) عبد الوهاب خلاف ، علم أصول الفقه ، الكويت ، د.ت ، 1388هجري ، ص210.
([154]) عبد الرضا الصابوني ، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ، المطبعة التعاونية ، 1978 ، ص 85 .
([155]) مصطفى الزلمي وآخرون ، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، بغداد، كلية الشريعة، 1983، ص 302 .
([156]) عبد الباقي البكري و د. علي محمد بدير ، مدخل لدراسة القانون ، ج3 ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2007،ص 261 .
([157])عبد الباقي البكري ، مصدر سابق ، ص 261 .
([158])حسن عبد الحميد عويضة ، النظم الإسلامية والمذاهب المعاصرة ( دراسة مقارنة ) ،الرياض ، دار الرشيد للنشر والتوزيع 1981 ، ص 77 .
([159] ) البخاري ، مج1، ج1 ، ص124 .
([160]) حسن عبد المجيد عويضة ، مصدر سابق ، ص 77، انظر أيضا : مصطفى الزلمي و محمد الكبيسي، مصدر سابق ، ص 78، كذلك : احمد محمد المختار، الإسلام والتفكير الاشتراكي ، الموصل، مطبعة جامعة الموصل ، 1985, ص70 .
المصادر
القرآن الكريم
1- ابن منظور، أبو الفضل جما ل الدين بن مكرم ، لسان العرب،ج1 ، قم ، منشورات الحوزة ، 1405هجرية.
2- ابن أبي الحديد ، تحقيق محمد إبراهيم ، شرح نهج البلاغة ،بيروت ، الأميرة للطباعة والنشر ،ط1 , ج16 , 2007.
3- الإمام علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، رسالة الحقوق ، دار الأنصار للطباعة والنشر، إيران ، قم ، ط2.
4- الانباري , توفيق نجم ، حقوق الإنسان وقت السلم والحرب ، شركة العائلة لصناعة الكتاب ، القاهرة ، ط1 ، 2011 .
5- بحر العلوم, حسن السيد عز الدين ، الخطاب الإسلامي والقضايا المعاصرة, المعارف للمطبوعات ، بيروت ، ط1 ، 2010.
6- البخاري, أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن ، صحيح البخاري ، القاهرة ، دار الفكر، 1981، مج1، ج1.
7- البخاري,أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن ، صحيح البخاري ، القاهرة ، دار الفكر، 1981، مج2، ج3
8- البخاري ,أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن ، صحيح البخاري ، القاهرة ، دار الفكر، 1981، مج2 ،ج5 .
9- البخاري,أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن،صحيح البخاري ،القاهرة ، دار الفكر، 1981، مج3، ج6
10- البخاري , أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن ، صحيح البخاري، القاهرة ، دار الفكر، 1981، مج4 ، ج6.
11- البخاري, أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن ، صحيح البخاري ، القاهرة ، دار الفكر، 1981، مج4 ، ج7.
12- بسيوني , محمود شريف , الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان , الوثائق الإسلامية والإقليمية , مج2 , القاهرة , دار الشروق , 2003 .
13- بشير, الشافعي محمد ، قانون حقوق الإنسان ذاتيتهِ ومصادرهِ، مجموعة من الباحثين: حقوق الإنسان–دراسات في الوثائق العالمية والإقليمية، ج2، دار العلم للملايين،بيروت، ط2 ،1998.
14- البكري,عبد الباقي وآخرون،مدخل لدراسة القانون ، ج3 ، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2007.
15- البهي , محمد ، حقوق الإنسان في القرآن ، بحث القي في ندوة حقوق الإنسان ، مجمع البحوث الإسلامية ، القاهرة ، 1937.
16- بن سلام ,أبو عبيدة القاسم, الأموال ,تحقيق محمد عمارة,القاهرة,دار السلام للطباعة والنشر , 2009.
17- التميمي ,عزالدين الخطيب. الحقوق في الإسلام. في كتاب (حقوق الإنسان في الإسلام). عمان، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 1993.
18- الجابري , محمد عابد , مفاهيم الحقوق والعدل في النصوص العربية والإسلامية ، في حقوق الإنسان في الفكر العربي ( دراسة في نصوص ) ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط 1 ، 2002.
19- الجرجاني , الشريف علي بن محمد ، التعريفات ، بيروت ، مكتبة لبنان , 1985 .
20- الحاج , ساسي سالم ، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان ، دار الكتاب الجديدة المتحدة ، بيروت ، ط3 ، 2004.
21- ألحميدي , خالد بن صالح, نشوء الفكر السياسي الإسلامي من خلال صحيفة المدينة , بيروت , دار الفكر اللبناني , 1994 .
22- حميد الله , محمد , مجموعة الوثائق السياسية والمدنية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، بيروت ، دار النفائس ، 2001.
23- الخزاعي , احمد خنجر ، تحليل مؤثرات القوانين الدولية والفكر الإسلامي في الحقوق المدنية والسياسية في العراق ، دار ضفاف للطباعة والنشر والتوزيع ، بغداد ، ط1 ، 2012.
24- خلاف، عبد الوهاب ,علم أصول الفقه ، الكويت ، د.ت ، 1388هجري .
25- خليل , سناء سيد , دراسة في النظام القانوني المصري ومبادئ حقوق الانسان , برنامج الامم المتحدة الانمائي , ط2 , القاهرة , 2003 .
26- دولان , فاضل , الشريعة الإسلامية ومكانة المصلحة فيها , بغداد , مطبعة انوار دجلة , 2002.
27- الراوي , جابر إبراهيم ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في القانون الولي والشريعة الإسلامية ، عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع ، 1999.
28- الزحيلي , محمد ، مقاصد الشريعة – أساس حقوق الإنسان ، من كتاب ( حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة ) ، تأليف : الدكتور احمد الريسوني وآخرون ، كتاب الأمة ، العدد 87 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، قطر ، الطبعة الأولى ، 2002 .
29- الزلمي , مصطفى وآخرون ، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، بغداد ، كلية الشريعة ، 1983 .
30- زهو , احمد النجدي ، التعسف في استعمال الحق ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،1991.
31- السامرائي , إبراهيم احمد عبد , الحماية الدولية لحقوق الانسان في ظل الامم المتحدة , رسالة دكتوراه , كلية القانون , جامعة بغداد , 1977.
32- السامرائي , فاروق ،حقوق الإنسان في القران الكريم ، حقوق الإنسان في الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ط1، 2002.
33- السيد برعي , عزت سعيد, حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي، مطبعة العاصمة، القاهرة، ط1، 1985.
34- شمس الدين , محمد مهدي , الاجتماع السياسي الإسلامي, المؤسسة الدولية للدراسات والنشر , بيروت , ط2 , 1999.
35- الصدر , محمد مهدي ، أخلاق أهل البيت ، ناظرين ، إيران ، 2004.
36- الصدة , عبد المنعم فرج ، مبادئ القانون ، دار النهضة العربية ، بيروت، ط1 ، 1973.
37- الصابوني , عبد الرضا ، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ، المطبعة التعاونية ، 1978 .
38- طبلية , القطب محمد القطب ، الإسلام وحقوق الإنسان، ط2، القاهرة ، دار الفكر العربي، 1984.
39- طعيمات ,هاني سليمان، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق للنشر، عمان ، ط1، 2001.
40- عبد الرحيم,ياسين،الموسوعة العالمية السوريةِ، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، ج2، 2002.
41- عبد الحميد , أسامة عبد المجيد, رؤية الاقتصادية لأول وثيقة سنها الرسول (ص) , مجلة دراسات إسلامية ، العدد 2، عام 2000.
42- عودة ,عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي ، ج1، بيروت،دار الكتاب العربي ، د ت.
43- العوا , محمد سليم ،الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان ، في التنوير الإسلامي ( 50) ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2000.
44- عويضة , حسن عبد الحميد ، النظم الإسلامية والمذاهب المعاصرة ( دراسة مقارنة ) ،الرياض ، دار الرشيد للنشر والتوزيع 1981.
45- الغنوشي,راشد،الحريات العامة في الدولة الإسلامية،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1993.
46- الفيروز آبادي, مجد الدين محمد ،القاموس المحيط ، ج3، بيروت،المؤسسة العربية للطباعة والنشر،د.ت.
47- فياض , عامر حسن ، الرأي العام وحقوق الإنسان، بغداد، ط1، 2003.
48- الكاشاني , الفيض ، كتاب الوافي ، مكتبة الإمام أمير المؤمنين ع ، أصفهان ، ط1 ،1406هـ ، ج 3.
49- كاظم ,ماهر صبري، حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة ، مطبعة الكتاب ، بغداد، ط2، 2010.
50- كامل , عبد العزيز ، حقوق الإنسان في الإسلام ، في كتاب حقوق الإنسان في الإسلام ، عمان ، منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، مؤسسة ، أهل البيت ، 1994.
51- المالكي, هادي نعيم، المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان، دارالسلام،بغداد ، ط1، 2008.
52- المتوكل , عبد الملك واخرون , حقوق الانسان الرؤى العالمية والاسلامية والعربية , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , ط2 , 2007.
53- المزروعي ,عبد السلام , مركز الإنسان في المجتمع ( دراسة تأريخي عن حقوق الإنسان ) ، دار الكتب الوطنية ، ليبيا ، ط1 ، 1997 .
54- مجذوب , محمد سعيد ، الحريات العامة وحقوق الإنسان، لبنان، ط1، 1986.
55- ألمجلسي , محمد باقر ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار،بيروت، مؤسسة الوفاء، ج 44 ، ط2 ، 1983.
56- مجموعة باحثين ، حقوق الإنسان والطفل والديمقراطية ،جامعة تكريت ،2009 .
57- محمود , حسني، حقوق الإنسان في الفكر العربي ، حقوق الإنسان في الحديث الشريف ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ط2 ، 2002.
58- المختار , احمد محمد ، الإسلام والتفكير الاشتراكي ، الموصل، مطبعة جامعة الموصل ، 1985.
59- الميلاني , فاضل ،الحقوق في الإسلام في كتاب ( حقوق الإنسان في الإسلام ) ، عمان ، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ،1948.
60- الموسوعة الفقهية ، الكويت ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، مطبعة الموسوعة الفقهية ، ج 18 ، ط1 ، 1989.
61- النجار، محمد علي وآخرون ،المعجم الوسيط ،المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر،ج 1-2، ط 2، اسطنبول.
62- نويهض ، وليد ، قراءة في دستور المدينة , في كتاب ( حقوق الإنسان في الفكر العربي) , بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية , 2002 .
63- وافي ، علي عبد الواحد ، حقوق الإنسان في الإسلام ، ط 5 ، القاهرة ، دار النهضة ، 1979.
64- اليزدي ، محمد تقي مصباح, النظرية الحقوقية في الإسلام، دار الولاء للطباعة والنشروالتوزيع , بيروت ,ج1 ، ط2، 2010 .
 -----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق