اللهم

اللهم اشفني شفاءا لا يغادر سقما واعفو عني وعافني وارحمني رحمة واسعة مباركة طيبة واكفني همي كله وفرج كربي كله واكشف البأساء والضراء عني واعتقني من كل سوء في الدارين يا ربي

الأربعاء، 20 يونيو 2018

سورة الطلاق هي الجامعة المانعة الناسخة لمعظم أحكام الطلاق التي تنزلت قبلها (في سورتي البقرة والأحزاب)،


بسم الله الرحمن الرحيم 

سورة الطلاق هي الجامعة المانعة الناسخة لمعظم أحكام الطلاق التي تنزلت قبلها (في سورتي البقرة والأحزاب)،
^لقد أراد الله تعالي وهو العليم القدير الحكيم الخبير أن يكون تشريع وأحكام الطلاق منزلة بقصد إلهي ابتداءا له صفة العلو منذ البداية أي يكون فعلاً علي البداء ليس بسبب أحد من المسلمين تصحيحا أو تبيينا بل له سبحانه علو التشريع الرباني كما يريده لأمة الإسلام منذ تنزيله ابان العام 5هـ والي أن تقوم الساعة .
وقضي الله جل وعلا أن يُنشأ تشريعا يكون بدايته نورا وسبيله رحمة ونهايته عدلاً وقسطاًًً كما يتسم بالكمال والتمام تناسباً مع قيمة هذا الدين القيم ويكفي كل مسلم من ساعة تنزيله الي منتهي الكون لا خلاف فيه ولا تباين بيد أن كل خلاف ينشأ بين عباده في هذا التشريع هو انحراف منهم عن جادة الطريق ومقصود الله الواحد من هذا التشريع ومرده الي قصور في أفهام الناس أو تتبعهم للمتشابه في المحتوي والمضمون، ولن يَخْضَعَ تشريع الله لتصورات البشر مهما كان علو أصحابها الا نبي الله محمد صلي الله عليه وسلم لأنه لا يتصور الا انه يوحي ربه إليه [ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18)/سورة النجم
لقد أنشأ الله تعالي تشريعه في سورة الطلاق بخطاب تكليف جديد وفرضٍ عما سبق إنشائه في سورة البقرة،وذلك بخطاب تكليفٍ موجهٍ الي نبييه محمدٍ صلي الله عليه وسلم بعد مرور أربعة سنوات من بداية تنزيل أحكام الطلاق الأولي في سورة البقرة
*وحيث أنه الخطاب هو في نفس موضوع وأحكام الطلاق السابق تنزيلها بكل محتواها والتي سبق تنزيلها بخطابٍ سابق بسورة البقرة  **  وحيث أن الخطاب الأخير بسورة الطلاق5هـ تحقق بيقين فيه أنه متراخٍٍٍ في النزول عن خطاب سورة البقرة 1و2هـ فقد تحقق شرط النسخ بين الخطابين:
   1*كونهما كلاهما خطاب من الله الواحد
   2*نزلا في موضوع واحد (هو الطلاق وأحكامه)
   3*وفي مقام واحدٍ  
   4*مع وجود تعارضٍ بينهما(سيأتي ذكره إن شاء الله وانظر جدول فروق التشريع بين أحكام الطلاق في سورة البقرة1و2هـ وسرة الطلاق5هـ)
   5*مع ثبوت عنصر التراخي الزمني بينهما يقينا فقد تحتم إعمال النسخ وتأكد معرفة مقصود الله من هذا التشريع
**وبمعني آخر يسير فإن الله تعالي أراد بتنزل خطاب سورة الطلاق المُتَضَمِن لأحكام الطلاق أن يُبَدِل بها سابق الأحكام في الطلاق المنزلة بسورة البقرة
*أما أوجه التعارض بينهما (بين أحكام الطلاق بسورة الطلاق وسورة البقرة فهي:)،
1. أحكام سورة الطلاق أحكامٌ بكرٌ نزلت علي البداء وليس بسبب معين بين المسلمين بينما أحكام الطلاق بسورة البقرة هي رد فعل لتصحيح مسار فعل أحد المسلمين الذين طلقوا زوجاتهم :
2 . بدأت أحكام سورة البقرة بقول الله تعالي : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) /البقرة)
*بينما بدأت أحكام سورة الطلاق 5هـ بتكليف شامل وخطاب جامع لأمة الإسلام تَكَلَّفَ به النبي كوسيلةِ تَنَبُأِ بين الله وعباده كان نصه. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [واستكماله هو:وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
  نسخت آية سورة الطلاق(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ،سياق آية سورة الطلاق،الآية وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  /من سورة البقرة)
*نسخت آية سورة الطلاق ؟( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) آية سورة البقرة( يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة)، فنسخ تبعا لها :
   أ) نسخ التكليف بالاحصاء في آية سورة الطلاق  (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا)،ما كان من تكليفٍ بالتربص في آية سورة البقرة يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ/سورة البقرة  ،وتبعاً لذلك كان التكليف بالتربص فرضا علي الزوجة وحدها فنسخ ذلك بتكليف الزوجين كليهما بالإحصاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
ب) وكذلك ما كان من تكليف بتحريم كتمان النطفة في الأرحام لأن عدة الإحصاء أنهت كل هذه المتعلقات بإنعدام وجودها (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ)
 ج) وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا    
  د) وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) كل لم يصبح له وجود لانعدامه بعدة الاحصاء وتوابعها مثل ما كان من تكليف بتقديم الرجل علي المرأة درجه ،لأن عدة الإحصاء أنهت كل هذه المتعلقات بإعدام وجود هذه المتعلقات.
*  نسخت آية سورة الطلاق5هـ وهي بلفظ كليِّ أشار إلي العدة بأسم الجنس(شاملاً كل أسماء العدد كإسم  نـــوع)،ما كان قد تنزل تكليفا بسورة  البقرة 2هـ  بتحديد العدة كجنس ونوعٍ واحد  دون استخدام اسم الجنس(لأنه لم يكن مُشَرَّعَا حينها الا عدة الأقراء فقط)،ولا شيئ بعد ، بمعني أن كل أنواع العدد بسورة الطلاق قد ضمنها الباري جل وعلا في إسم جنس هو العدة  كلفظٍ كليٍ ،أو بمعني آخر أن كل العدة المذكورة بسورة البقرة هي عدة أقراء فقط بينما ذكرت لفظ العدة بسورة الطلاق بلفظ كلِّيٍِّ ضمنه الله تعالي لفظ  العدة  للدلالة علي فرض كل أنواعها بنفس سورة الطلاق، وأنواعها هي :
   1. عدة الأقراء للاَّئي يحضن من النساء(باقية من تشريع سورة البقرة لم يتبدل فيها الا موضعها من الطلاق بحيث كانت عدة الأقراء بسورة البقرة تأتي بعد وقوع الطلاق)

طلاق  أولاً ثم  عـدة  ثم   تسريح  × بدون       تكليف بالاشهاد ثم  تحل للخطاب
فصارت في تشريع الطلاق بسورة الطلاق الأخيرة في التنزيل والخاتمة لأي تشريعات في الطلاق الي يوم القيامة أقول صارت :عدة  أولاً ثم  طلاق
  

þ عدة  أولاً  ثم   þطلاق   ثم    þتفريق  × ثم  تكليف   بالاشهاد ثم  تحل للخطاب
ê

2.عدة الَّلائي يئسن من المحيض من النساء واللائي لم يحضنْ(وهن نوعان:الأول منهن: من انقطع عنها الدم[الحيض] بسبب كبرها وتوقف المبيضين عن افراز بويضات تسبب في الحيض، والثاني منهن: الصغيرات من النساء اللائي لم يحضن بعد) والثالث منهن من كُنَّ بهنَّ علةٍ أو مرضٍ يمنعهن من نزول الدَّم وامتناع الحيض.
 ****.*
3.وأولات الأحمال :أي المرأة التي يمتلئ رحمها بحملٍ فأجلها هو: تمام إحصاءِ عدتها وهو أن تبلغ نهايتها ويعرف ذلك بالوضع(ولادةٍ أو سقطٍ)
المرأة الحامل  عدتها هي طول مدة الحمل وتمام إحصائها هو أن تضع حملها ويعرف ذلك بوضع حملها
يعني أن تشريع االطلاق للمرأةٍ الحامل هو كالآتي :
إعلام الزوج  لها بأنه  سَيُطَلِّقُها دون أن يتلفظ بالطلاق  (لأن التلفظ لا يُجدي هنا في  أول العدة) ثم بداية إحصائهما (هي وزوجها) العدة (وهي طول مدة الحمل) ثم  إذا بلغت نهاية حملها ويعرف ذلك بوضعها للحمل يحين وقت  الإمساك أو التطليق وهنا فالتلفظ بالطلاق وهنا فقط يكون فالقاً لميثاق الزوجية مُحَطِّمَاً له فيحين وقت التفريق ويجب إقامة الشهادة لله       

إعلام الزوج  لها بأنه  سَيُطَلِّقُها دون أن يتلفظ بالطلاق  (لأن التلفظ لا يُجدي هنا في  أول العدة) ثم بداية إحصائهما (هي وزوجها) العدة (وهي طول مدة الحمل ) ثم  إذا بلغت نهاية حملها ويعرف ذلك بوضعها للحمل يحين وقت  الإمساك أو التطليق وهنا فالتلفظ بالطلاق وهنا فقط يكون فالقا لميثاق الزوجية محطما له فيحين وقت التفريق ويجب إقامة الشهادة لله       

 * *.نسخت الآية رقم1في سورة الطلاق بتضمينها حكم أن المرأة زوجةً في العدة(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق5هـ)،أقول نسخت ما كان من وضع المرأة في العدة أيام تشريع سورة البقرة(أنها كانت مطلقة بتلفظ زوجها بالطلاق ثم تعتد وقد كانت تسمي مُطلقةً لقول الله تعالي: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)/سورة البقرة2هـ)
*  أكد الباري جل وعلا علي أن المرأة في عدة الإحصاء المنزلة في سورة الطلاق 5هـ هي زوجة ،ونهي أن يُخرجها زوجها أو أي أحدٍ من الناس كائنا ما كان من بيتها ونهاها هي نفسها أن تَخْرُجْ من البيت ،فأثبت سبحانه لها استمرار وضع الزوجية، بينما أكد سبحانه في سابق التشريع حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة أنها كانت مطلقةً بلفظ:(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ/سورة البقرة2هـ)،فنسخت آية الطلاق (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ..)،آية سورة البقرة(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، وبناءً عليه:فقد كانت المرأة في تشريع سورة البقرةتخرج من بيتها حتماً لتعتد عدة الاستبراء في بيت ولييها لأنها صارت مُطَلََّقة لا يحل لمطلقها أن يختلي بها فهي بهذا الطلاق كانت أجنبية عنه (انظر حديث سلسلة الذهب لاب حجر العسقلاني ص98 بينما أكد الباري سبحانه في تشريع سورة الطلاق علي حرمة أن يخرج الزوج زوجته من بيتها أو تخرج هي لأنها لم تزل زوجة وذلك لتأخير إيقاع التطليق الي نهاية العدة لذلك سميت عدة الإحصاء)
لكن كيف حدث هذا التبديل؟
كانت المرأةُ في تشريع سورة البقرة تُطلقُ أولاً ثم تعتد، وكانت العدة للاستبراء لهذا كانت تخرج من البيت إلي بيت وليها ،أو من يقوم بديلا لوليها من المسلمين إن لم يكن لها وليٌ يعني:كانت القاعدة :
طلاقٌ ثم عدةٌ ثم تسريحٌ  بدون  إشهاد
فصار الحال بعد نزول سورة الطلاق وقد تبدَّل موضع العدة بالطلاق والطلاقُ بالعدةِ وذلك بأن حلت العدة في موضع الطلاق يعني صار الأمر كالآتي:من طلاقٍ ثم عدةٍ الي:

عــدةٌ ثم تطليــق ثم تفريــــقٌ ثم إشهــــــاد
موضع العدة الجديد حل محل موضع الطلاق السابق

هذا التبديل بقاعدته الكلية بسورة الطلاق بََدَّلَ به الله موازين الأمر وشريعة التطليق إلي أن صارت المرأة من مطلقة سابقاً هناك بسورة البقرة الي منذرةٌ فقط بالطلاق هنا بسورة الطلاق ومن كونها مطلقةٍ فعلاً هناك الي كونها زوجةٍ في العدة لم تُطلق هنا ومن كون العدة للاستبراء هناك الي كون العدة للإحصاء هنا، وشتان بين الاستبراء والإحصاء ،فالاستبراء لأن الطلاق قد حدث والإحصاء لأن الطلاق وضع في دُبُرِ العدة وحُرِز في منتهاها وبذلك تحصنت المرأة من كل آثار التطليق لأنه لم يقع فعلاً في انتظارٍٍ لانتهاء الأجل وبلوغ منتهاه هكذا صارت عدة الإحصاء، وقد سبق بيان أن الإحصاء هو العَدُّ لنهاية المعدودِ المعين نوعة(العدة بالأقراء أو بالأشهر أو بمدة الحمل كلها الي أن تضع الزوجة الحامل حملها)، هذا كله من خصائص عدة الإحصاء، بينما لم تُغن عدة الإستبراء المرأة التي طلقها زوجها من وقوعها في الطلاق فعلا والوقاية من شيئاً،
لهذا صارت العدة الموضوعة في أول طريق التطليق صخرة عالية لا يمكن اجتيازها ولا يمكن توقيع الطلاق الا باجتيازها لنهايتها،** كما صارت العدة ذات شأنٍ عظيمٍ في تحرير الزوجة وتحصينها من آثار رغبة الزوج في التطليق حيث صارت العدة عقبة مؤلمة للرجال في طريقهم لتدمير بيت الزوجية وتحطيمه بالطلاق، بحيث لا يمكن للأزواج كسر رباط الزوجية وهدم بيوتهم وتشريد أولادهم وفك عقدة نكاحهم ووثاق زواجهم إلا بالسير مشوارا ًيُقدر بثلاثة قروءٍ والعدد هي:
  1   لو كانت زوجته تحيض(ثلاثة قروء)
 2  وثلاثة أشهرٍ قمريةٍ لو كانت زوجته يئست من المحيضِ أو كانت صغيرة لا تحيض،
  3  أو طول مدة الحمل والتي قد تصلُ إلي تسعة أشهرٍ لو كانت حاملاً،ثم إذا بلغت المرأة أجلها بإنتهاء مدة عدتها ينكشف غطاء التحصين ويبدو للزوج ويأذن له في تناول معوله الهدم ليهوي به علي رباط الزوجية ليكسره إن لم يشأ أن يتراجع عن عزمه ويتخاذل عن قراره (تخاذلا محمودا) ينقذُ به بيته قبل أن يهوي بالطلاق ليهدمه ،أمَّا قبل ذلك فلا يأذن الله بتناول الزوج للطلاق ،ولا يمكن له التلفظ بالطلاق لأنه سبحانه جعل لحظة تفعيله هي لحظة انتهاء أجل العدة لذلك أمر بالتطليق لبلوغ العدة واللام هنا لام أجل وغاية وكذا أمر بالاحصاء والاحصاء هو بلوغ نهاية المعدود وشدد علي بلوغ الأجل (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ/سورة الطلاق)،(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق)، **إن أي تلفظ بالطلاق قبل انقضاء العدة قد صار لا قيمة له بعد نزول سورة الطلاق وتحصين الزوجين بتقديم العدة وتصدرها لمشوار التطليق ،لأن الله تعالي جرد الأزواج بعد نزل سورة الطلاق من امتلاك قرار التطليق ووضع إمكانية العثور عليه وخبأه منهم في نهاية العدة ،وذلك خلافا لما كان قبلاً حين سيادة تشريعات سورة البقرة التي أنهاها الله تعالي بتشريعات سورة الطلاق الجامعة المانعة.  

إن أي تلفظ بالطلاق قبل انقضاء العدة قد صار لا قيمة له بعد نزول سورة الطلاق وتحصين الزوجين بتقديم العدة وتصدرها لمشوار التطليق ،لأن الله تعالي جرد الأزواج بعد نزل سورة الطلاق من امتلاك قرار التطليق ووضع إمكانية العثور عليه وخبأه منهم في نهاية العدة،وذلك خلافا لما كان قبلا حين سيادة تشريعات سورة البقرة التي أنهاها الله تعالي بتشريعات سورة الطلاق الجامعة المانعة.   

تشـريع الطلاق بعد نزول سورة الطلاق5هـ :
عـــــدةٌ   ثم   تطليــق   ثم   تفريــقٌ   ثم   إشهــاد
موضع العــدة الجديد حل محل موضع الطـلاق السابق

--------------

قلت المدون: أما وقد تبدل الوضع بسورة الطلاق5هـ: لعدةٍ أولاً ثم طلاق بعد أن كان سابقاً في سورة البقرة2هـ : طلاق أولاً ثم عدة فقد تبدلت كل جزئيات هذه القاعدة الكلية بنسبة تبديل هذه القاعدة ففي سورة الطلاق : القاعدة الكلية هي تبديل وضع الطلاق لتحل العدة محل الطلاق وتتصدر مشوار الطلاق أي:
   من    :          
       طلاق             ثم        عدة   الاستبراء ثم     تسريح
الي      :
عدة إحصاء       ثم الإمساك أو الطلاق   ثم       التفريق ثم الإشهاد
يعني الي:   

وعلي ذلك :
**فقد صارت المرأة زوجة في عدتها لتأجيل التطليق الي نهاية العدة(عدة أقراء للائي يحضن، أو أشهرٍ للائي لا يحضن، أو طول مدة الحمل للحامل)،
**خمول لفظ الطلاق وضعفه المتناهي في كسر رباط الزوجية أثناء العدة(يزول عنه هذا الخمول والضعف عندما تحين ساعة انتهاء العدة)،
**يعني بطلان أي تلفظٍ بالطلاق وعم الاعتداد به نهائيا حتي لو حدث لأن موضعه المفعل قد حُرِزَ في دُبُرِ العدة
**وبناءا عليه فلا قيمة لمن حلف بالطلاقأو تلفظ به قبل نهاية العدة
**وعليه فلا يمكن احتساب التطليقة علي الزوج المخطئ في تلفظه ما لم يُحصي العدة ويبلغ أجل انتهائها ويحين ساعة تفعيله ،

ودُبُرِ العدة يلوح في الأفق ضوؤه فقط عند بزوغ ضوء آخر طهرٍ (ثالث حيضة)،للائي يحضن، أو بزوغ أول ضوءٍ لهلال رابع شهر قمريٍ يدل علي انفلات الشهر الثالث كله (عدة اللائي اليائسات من المحيض والصغيرات من النساء)، أو سماع أول صرخة للمولود وليد الحامل المعتدة للطلاق والتي تدل قطعا علي وضع حملها وحلول لحظة طلاقها إن أراد الزوج أن لا يمسكها ومضي في عزمه أو تضع حملها أيضا بسقوطها
*فحين تحقق بلوغ نهاية العدة أيما كان نوعها أي إحصئها عداً (والإحصاء هو بلوغ نهاية المعدود]، أما العدُّ فهو تسلسل العدد بلا نهاية معروفة أقول حين تتحقق بلوغ نهاية العدة وتمام إحصائها ،ينكشف الستر عن اللفظ المحرز والمختفي في طيات نهاية العدة ويكون الزوج قد أذن له أن يطلق لكن الله العليم الحكيم الرحمن الرحيم قد مدَّ له فرصة أخيرة لمراجعة نفسه ريثما ينتكس في عزمه ويرجع في قراره ،ويراجع للمرة الأخيرة قراره فقد اعطاه الله الواحد هذه الفرصة بقوله جل من قائل: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)، فإذا ركب الزوج دماغه وتجأر في عزمه ومضي في قراره فطلق فحينها وحينها فقط قد وقع الطلاق ، مستوفياً كل شروط تدميرة للبيت وفراقه لزوجته وأطفاله فلا يلومنَّ إلا نفسه،(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)، ويتضح هنا جلال وبلاغة القرآن وفصيح بيانه عندما استخدم في هذا الموقف لفظة الفراق في قوله تعالي(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،بينما قد سبق واستخدم لفظة التسريح في هذا المقام حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة قال سبحانه:(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا /سورة البقرة)،
**الفرق بين التطبيقين (التفريق في سورة الطلاق)،(والتسريح في سورة البقرة)
التسريح في سورة البقرة:
*دال علي خروج المرأة المطلقة من بيت زوجيتها الي بيت وليها حرة قرارها بيدها متأهلةً للخطاب، بينما التفريق دالٌ علي خروج الزوجة المنذرة بالطلاق من عدتها كزوجة الي مصيرها كمطلقة وحرةٍ متأهلةً للخطاب لِتَوِّ فراقها والإشهاد عليه ،
*   يعني التفريق يفيد تفريق الزوجين بينما التسريح يفيد تفريق المتفرقين(المطلقين)، ويعني أن التفريق يفيد: تفريق بعد توثيق ، بينما التسريح يفيد: تفريق بعد تفريق ، أما لماذا استخدم هاذين اللفظين في تلكم الموضعين، فلأن التسريح هو خروج المطلقة من عدة الاستبراء لا ناقة لها ولا جمل وتستحق من المعامل المعروف والإحسان وهو في وقتها فضل لا فرض وهبة لا تكليف، فهي حتي تاريخ هذا التشريع بسورة البقرة 2هـ لم تستحوذ علي أي ميزة من حقٍ برغم خروجها مستبرئة لنفسها من شبهة وليد لها في رحمها من مطلقها  أما في التفريق فقد أعطي الشرع للزوجة قبل تطليقها حقوقا أستحوذت عليها بقوة تشريعات سورتي الأحزاب وسورة الطلاق.
*نسخت لفظة التفريق في الآية(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق5هـ) لفظة التسريح المنزلة سابقاً بسورة البقرة 1و2هـ(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا /سورة البقرة
أما كيف يُطلق الرجل المسلم زوجته في شريعة الإسلام السمحة بعد تنزيل سورة الطلاق في العام 5هـ تقريباً والتي تقدم فيها العدة علي التطليق فهو كالآتي:
   ^يشعر الزوج العازم علي الطلاق زوجته برغبته في تطليقها وذلك أقسط ما يمكن في الشريعة السمحة ، أو لا يستطيع التملك في عواطفه أو نل به من الأمر ما يجعله مسافرا أو بعيدا عنها لسبب من الأسباب اضطره أن لا يُعلمها وذلك أدني قسطا وأقل عدلاً ،لأن تكليف سورة الطلاق اشتمل علي أن يشترك الزوجان في عدة الإحصاء (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق 5هـ
وذلك لأن شريعة مباغتة المرأة بالطلاق ثم ترتيب سائر الإجراءات بعد ذلك قد كانت في سورة البقرة1و2هـ وقد تَبَدَلَتْ بشريعة الإحصاء وتأجيل التطليق إلي نهاية العدة بعد تنزيل سورة الطلاق حيث لا مباغتة ولا مفاجأة لتأجيل التطليق إلي دُبُرِ العدة.
^يبقيان في بيتهما وحالهما الزوجية كما لم يتغير شيئا إلا فرض العدة وهي بالأقراء للائي يحضن من النساء(حيضة وطهر ثم حيضة وطهر ثم حضة وطهر الطلاق الثالث كما ورد في أصح روايات عبد الله ابن عمر سلسلة الذهب من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولفظه:
بيان تصويري لعدة الأقراء
وسائر العدد المفروضة وكيفيتها  وترتيبها : قبل التلفظ بالطلاق 
 اضغط الصورة لتكبيرها
 
 









 










أو ثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن منهن، مثل الصغيرة أو اليائسة من المحيض أو المرضع التي انقطع الحيض عندها بسبب الإرضاع ، أو لأي سببٍ آخر هرموني أو وظيفي ،أو طول مدة الحمل للحمل من النساء وأجلها أن تضع حملها ،ثم هو أي الزوج بالخيار في آخر الأجل(العدة إما أن يُمسك فلا يُطلِق أو يمضي في عزمه فيطلق)
^ يبدأ الزوجان في إحصاء العدة والإحصاء هو العَدُّ الي نهاية الأجل يعني الي نهاية العدة كل حسب نوع المرأة من الحيض أو انعدام الحيض أو الحمل كما وضحنا قبل أسطرٍ
عدة الحائض من النساء:  حيضة١Œ وطهر١Œ    ثم     حيضة٢ وطهر٢  ثم   حيضةŽ٣ وطهر٣ وهو طهر الإذن بالطلاقŽ وهو الطهر الثالث انظر حديث بن عمر من أصح رواياته مالك عن نافع عن  ابن عمر مرفوعا به رواه بهذا اللفظ البخاري ومسلم واتفقا علي اخراجه نصا بهذا اللفظ

أما عدة اللائي لا يحضن فهي : شهر ١  ثم شهر ٢ ثم شهر ٣ ثم بعد انقضاء الشهر الثالث يحين موضع الإذن الإلهي بالتطليق
↓↓↓
، واحصاء عدة الشهور لا يكون إلا بالأشهر القمرية لأن عدة الشهور عند الله تعالي بذلك التقدير القمري قال تعالي (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ../سورة البقرة).

      أما عدة الحامل فهي طول مدة الحمل :
ووضع الحمل هو منتهي العدة وبلوغ نهاية الأجل، ويكون وضع الحمل هو بالولادة أو السقط وحرام علي الزوجة تعمد أن تُسقطَ نفسها  لأي غاية تخفيها أو تظهرها ، وتحين لحظة الإذن الإلهي بالتطليق حين تمام إحصاء العدة وبلوغ نهاية المعدود (أي أجل الحمل ونهايته هي الولادة أو السقط)
قال تعالي(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/)1/سورة الطلاق
  وقوله تعالي :(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
الإشهاد علي الطلاق والتفريق هو شريعة الطلاق المُنَزَلَة بسورة الطلاق   5هـ  وهي مُبَدِلَةً ناسخة لما كان قبلها من شرائع الطلاق في سورة  البقرة      1و2هـ

والصورة التالية فيها تلخيص ٌ للفرق بين تشريعي سورة البقرة 1و2هـ المتبدل بتشريع سورة الطلاق 5هـ :
اضغط الصورة لتكبيرها


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق