اللهم

اللهم اشفني شفاءا لا يغادر سقما واعفو عني وعافني وارحمني رحمة واسعة مباركة طيبة واكفني همي كله وفرج كربي كله واكشف البأساء والضراء عني واعتقني من كل سوء في الدارين يا ربي

الاثنين، 2 نوفمبر 2020

عدد النساء اللائي سيطلقن

 

الطلاق حسب سورة الطلاق وعدة الحامل وسائر النساء

آثار الطلاق والتطليق : العدة والحضانة والنفقة
 


مسطرة الطلاق والتطليق وآثارهما – الفصل الثاني :
المبحث الثالث: آثار الطلاق والتطليق

الطلاق كما سبق الذكر هو حل لعقدة النكاح الذي تترتب عليه عدة آثار بانفصال الزوجان نهائيا بمجرد إيقاع الطلاق بعد انقضا عدة الإحصاء حسب تشريع سورة الطلاق في الخامس من الهجرة
ومن تم تستقل الأم بحضانة الأطفال إن وجدوا 

وتستحق أجرة على حضانتهم 

وعن الإرضاع إن وجد منهم من في سن الرضاع 

وكذلك يحل ما كان قد بقي في ذمة الزوج من صداق مؤجل

، وكان سابقا في تشريع سورة القرة 2هـ ـ من الآثار التي تترتب عن الطلاق هي : العدة  عدة الاستبراء التيي نسخها الله تعالي  بعدة الاحصاء الي نهاية العدة 

4. والحضانة 

5. والنفقة 

فأما العدة (عة الاستبراء) فقد نسخت ولم يبق لها وقع بعد نزول سورة الطلاق لتغيير مكان التلفظ بعدة الاحصاء وتحريز التلفظ بالطلاق الي بعد انقضاااء العدة 


والعدد الجديدة  التي فرضها الباري جل وعلا هي:

1. عدة الاتي يحضن من النساء قد اقرها الله تعالي علي حالها من سابق تشريع سورة البقرة  بأداة العطف  {{{{{  و }}}}  في الاية رقم 4 }}}}}

2. عدة اللائي لا يحضن الصغيرة واليائسة من المحيض  وأشباهها

3. وعدة اولات الأحمال 



وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿4﴾


يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿1﴾


فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿2﴾


وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿3﴾


وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿4﴾
ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿5﴾
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿6﴾
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿7﴾


العدة في اللغة: الإحصاء والعدة مقدار ما يعد، ومبلغه الجمع أعداد وكذلك العدة، وجمعها العدد، يقال انفصمت عدة الرجل إذا انقضى أجلا كما يقال اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها أو طلاقه إياها، وعدة المرأة هي ما تعده من أيام أقرائها أو أيام حملها.

والعدة في الشرع: أجل ضرب شرعا لا نقضاء ما بقي من آثار الزواج (كذا حسب تشريع سورة البقرة 2 هــ لكنها عرفت حسب سورة الطلاق 5هــ بأنها أجل ضرب شرعالإستئناف العد حتي الاحصاء لما بعد العدة  )،  وهي تربص حسب تشريع سورة البقرة 2هــ  أي انتظار يلزم المرأة عند زوال النكاح بالتلفظ الذي يسبقها بالطلاق من مطلقها وكذا شبهته المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت حيث كانت المرأة تطلق اولا ثم تتربص بنفسها لاستبراء رحمها فصارت مع زوجها يحصيان عدتهما سويا وهي ممنوع لها أن تخرج من خلوة زوجها أو تُخرج بواسطة الزوج او اي كائن اخر الا تأتي بفاحشة مبينة   .
-----------------------------------------------
فكما تبين فالعدة فترة واجب على الرجل والمرأة قضاؤها قبل  الطلاق أجل ضرب شرعا لا نقضاء {هذا حسب تشريع سورة البقرة 2هــ  المنسوخ تبديلا بتشريع سورة الطلاق 5هــ  } ويمنع عليها خلالها جماع زوجها  لاستكمال اجراءاتها  ــ هذا حسب تشريع سورة الطلاق 5ه  

 وقد ورد في القرآن الكريم بصددها الآيات التالية: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ،

                                                                                                    

                                                        -
 

ثانيا: الحكمة من العدة (ما يأتي هو لتشريع سورة البقرة 2هــ  في الطلاق المنسوخ تبديلا في سورة الطلاق 5هــ كما سيأتي إن شاء الله بيانه)


إن العدة شرعت من الأسباب نذكر منها :
+ التأكد من عدم حمل الزوجة لتفادي النزاعات فيما يخص نسب الأطفال وقد ادخلت مدة عدة الجل والمرأة في محيط واحد يحصيانها معا .


و هي فرصة للزوجين لمراجعة نفسيهما ومشاورة ذهنيهما لتقدير أهمية وجسامة ما يحصل بينهما وهذا إما لتأكيد ما يحصل أو التراجع عنه في وقت مناسب قبل وقوع الطلاق  قبل التلفظ بالطلاق .
* احترام ذكرى الزوج المتوفى بالتعبير عن الحزن عليه أو الحداد له في عدة المتوفى عنها،  ما لم تضع حملها منه  .

وهناك عدة آيات تعزز الأسباب التي ذكرت نورد منها:
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا.....فهذه الاية قد نسخها الباري جل وعلا بنزول سوة الطلاق  بتشريع عدة الاحصاء التي فيها قد فرض الله تعالي اعتداد الزوجين معا في خلوة  فرضها الله تعالي بينهما ومنعهما من الجماع ليس لأنه  محرم بينهما لكن لأنه ضرورة في استكمال اجرءات الفراق الذي اراده الزوج فإن تضاجعا فقد هدما إجرات الطلاق وعليهما إن أرادا الطلاق ان يستأنفها من الأول  وهذا مفاد قوله تعالي  “لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا“.

وتجدر الإشارة إلى أن العدة لا تخص المرأة الولود فقط بل حتى العاقر أيضا واليائسة من المحيض والصغيرة التي لا تحيض والحامل حتي تضع حملها وقد بينا ذلك في صدر الصفحة 
ثالثا: دليل مشروعية العدة 

 أولا . عدة اللاتي يحضن (متمدده من سورة البقرة 2هــ)

أ- في القرآن يقول تعالى: “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ”، والتربص يعني الانتظار 

أما عدد النساء الاخريات الصغرة واليائسة من المحيض  وأولات الأحمال فقد نزلت في سورة الطلاق 5هــ  في قولع تعالي حسب تشريع سورة الطلاق 5 هــ الذي يبدأ بالعدة إحصاءا وينته بالإمساك أو الطلاق  

 فيقوله جل وعلى :”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ“، وقوله تعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ“. فالزوجة إذا لم يتم الدخول بها لا عدة لها كذلك نجد قوله تعالى في تحديد عدة الحامل : ” وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ“. 



ب- وفي السنة حين كان يسود تشريع سورة البقرة 2هــ  لم يكن قد شُرّع السكني والنفقة كما في حالة فاطمة :  ففي صحيح البخاري ” عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لها : اعتدي في بيت ابن عمك ابن مكتوملكن تشريع سورة الطلاق قد جعل المرأة في عدة احصائها زوجة لذلك نبه الباري تعالي علي أحقيته في المسكن والنفقة راجع ايات سورة الطلاق  .

ونجد كذلك الحديث الذي يبين عدة الحامل التي تنتهي بوضع حملها  بحيث قد أبطل الباري جل وعلا ان تطلق المرأة  الا بعد ان تضع حملها وأبطل الطلاق في الحمل ولا إلتفات لحديث محمد بن عبد الرحمن المنكر لأنه يخالف الأية  ويخالف كل روايات عبد الله بن عمر الثابتة بنقل الحافظين العدول  حيث لم يذكروا طلاقا في حمل ولم ينوهوا اليه حتي  :

وقد روي عن سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي “. هكذا والطلاق كذلك

وما يعزز موضوعنا قوله كذلك لعمر رضي الله عنه حين طلق زوجته وهي حائض أمره أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء

                                                                                    

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق